عرض مشاركة واحدة
قديم 27-06-2014, 06:38 PM   #1
عبدالرحمن البشري
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 3,719

 

 اوافق امر مهم يخص الاسهم فيجب الحذر

كل عام وانتم بخير وصحه وعافيه

وبركه الشهر الكريم

ونسال الله المغفرة و العتق والقبول لنا ولكم ولكل مسلم في هذا الشهر الكريم




موضوعي الحاب اتكلم فيه بخصوص الاسهم واحكامها والتي يجهلها البعض


مما يُلاحظ في هذه الأيام انكبابُ كثيرٍ من الناس على المساهمات المشبوهة والمحرَّمة،

وهذا مصْداق قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث

أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -

قال: ((ليأتينَّ على الناس زمان، لا يبالي المرء بما أخذ المال: أمن حلال أم من حرام؟))[8].

وروى التِّرمذي في سننه من حديث كعب بن عياض -

رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنَّ لكل أمةٍ فتنةً، وفتنة أمتي المال))[9].



والشركات في السوق السعودي

تنقسم إلى ثلاثة أقسام:



أولاً: الشركات ذات الأعمال المباحة،

وليس من أنشطتها الاستثمار المحرَّم؛ بل تعمل في الصناعة والتجارة، سواء تجارة العقار أو الزراعة

أو النقْل، ولا تتعامل بمحرم، فلا تقترض ولا تقرض بالرِّبا، ولا تودع أرباحها في بنوك تعطي لها فوائدَ

ربويةً، ولا تستثمر أرباحها في محرَّم، فهذه الأصلُ فيها الجواز.



ثانيًا: الشركات ذات الأعمال المحرمة؛

كالبنوك الربوية، أو صناعة الخمور، أو آلات الطرب، أو التجارة بالخِنْزير، بحيث يكون أصْل إنشائها

محرَّمًا، فهذا النوع لا يتنازع مسلم في حُرمته؛ جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي: بأنه لا خلاف

في حرمة الإسهام في شركاتٍ غرَضُها الأساسي مُحَرمٌ؛ كالتعامُل بالرِّبا، أو إنتاج مُحرمات،

أو متاجرة بها[10].




الثالث: الشركات ذات الأعمال المشروعة،

وأُنشِئت من أجل الاستثمار في الأشياء المباحة؛ كصناعة الحديد، والورق، والزَّيت، والنقل، وتجارة

الأراضي وغيرها، إلا أنها تتعامل بالحرام أحيانًا، كالإيداع في البُنُوك، وأخْذ الفائدة منها، أو أن تجعل من

ضمن رأس مالها الاقتراض بالربا أو الإقراض، فتضم هذه الأرباح إلى أرباح مساهميها، وهذه

الشركات هي التي اشتهرتْ بين الناس بالأَسْهُم المختلطة؛ أي: اختلط فيها الحلالُ والحرام، وفيها خلافٌ

بين أهْل العلْم، فمنهم من يقول بالجواز وفْق ضوابط معينة، ومنهم من يقول بالتحريم،

وهو قول غالب العلماء.



فقد سُئلت اللجنةُ الدائمة عن أَسْهُم الشركات المختلطة،

والتي أساس عملها الصناعة أو الخدمات أو التجارة أو غيرها، ولكنها تقع في مخالفات شرعيَّة، كأن

تضع فوائض أموالها في البنوك، أو تقترض من البنوك، أو غير ذلك من المخالفات،


فأجابت اللجنة

بالتحريم؛ لعُمُوم

الأدلة من الكتاب والسنة بتحريم الربا؛ قال - تعالى -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ﴾

[البقرة: 275]، وقال - تعالى -: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾

[المائدة: 2]، وغير ذلك من الأدلَّة[11].


وعلى المسلم أن يتوَرَّع، وأن يبتعدَ عن الشُّبُهات؛ روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير -

رضي الله عنهما - أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الحلال بيِّن، وإنَّ الحرام بيِّن، وبينهما

مشتبهات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس، فمَن اتَّقى الشبهات استبرأ لدِينه وعِرْضه، ومَن وقع في الشبهات

وقع في الحرام،
كالراعي يرْعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمًى

، ألا وإن حمى الله محارمُه))[12].



وروى التِّرمذي في سُننه من حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه - أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -

قال: ((يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم نبت من سحتٍ إلا كانت النار أولى به))[13].


وروى البخاري في صحيحه أن عبدًا يقال له: مدعم، كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - واستشهد

في غزوة خيبر، أصابه سهمٌ طائش، فقال الصحابة: هنيئًا له الشهادة! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم

-: ((كلا والذي نفسي بيده، إن الشملةَ التي أخذها يوم خيبر من المغانم، لم تصبها المقاسم،

لَتشتعلُ عليه نارًا))[14].

وهذه الشملة عباءة قيمتُها دراهمُ معْدودةٌ، ومع ذلك لم يَسلَم صاحبها من عُقُوبة أكل المال الحرام[15].

اللهُمَّ اكْفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفَضْلك عمَّن سِواك.

وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
عبدالرحمن البشري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس