02-04-2014, 12:07 AM
|
#82458
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
ج2: لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه
فتاوى اللجنة الدائمة
تصفح موضوعي > عبادات > الحج > أركان الحج > الإحرام مع النية > محظورات الإحرام > س2: ما حكم لبس الشرَّاب في الرجلين والطواف بها طواف القدوم في الحج، وطواف العمرة في العمرة، وهل الجوربان مخيطان؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11590 )
س2: ما حكم لبس الشرَّاب في الرجلين والطواف بها طواف القدوم في الحج، وطواف العمرة في العمرة، وهل الجوربان مخيطان؟
(الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 184)
ج2: لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه، أو ذبح شاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن غديان
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaS...&MarkIndex=1&0
|
|
|