عرض مشاركة واحدة
قديم 19-10-2012, 10:04 AM   #2
الحويطي الحجاز
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 2,656

 
افتراضي

فاذا اخذت بهذا العنصرين

ينظر
هل توزع الشركة ارباح او لا

وذلك
بالاطلاع على الأرباح الموزعة
الرابط http://www.tadawul.com.sa/wps/portal...9gmxHRQC8Bi4-/

او
بالاطلاع على الربح الموزع للسهم
ضمن المؤشرات المالية السنوية
الرابط http://www.tadawul.com.sa/wps/portal...9gmxHRQB6vt5o/




وللمفاضلة بين اسعار الاسهم
حسب العائد على السهم
يتم ذلك بمقارنة سعر السهم بالسوق مع العائد على السهم
السعر للعائد ( ويسمى ايضا المكرر الربحي )
وهو ناتج قسمة السعر على العائد
((( يقيس المبلغ الذي يدفعه المستثمر مقابل كل ريال من ربحية الشركة
مثلا اذا كان مضاعف السعر للعائد يساوي 10 فهذا يعني أن سعر السهم يعادل 10 أضعاف أرباحه )))

وكلما كان رقم
السعر للعائد
اقل فهو افضل



وللمفاضلة بين اسعار الاسهم
حسب القيمة الدفترية
ينظر الى
مضاعف القيمة الدفترية
وهذا المعدل يقارن سعر السهم بالقيمة الدفترية ما هو مدى تغطية الأصول
وهوناتج قسمة سعر السهم على القيمة الدفترية

وكلما كان رقم
مضاعف القيمة الدفترية
اقل فهو افضل

والسعر للعائد ( المكرر الربحي )
والسعر / القيمة الدفترية ( مضاعف القيمة الدفترية )
موجود ضمن الموشرات المالية اليومية
على الرابط http://www.tadawul.com.sa/Resources/Reports/DailyFinancialIndicators_ar.html



__________________________________________________ __





توضيح لبعض المصطلحات المالية








__________________________________________________ __





نظام الشركات
مرسوم ملكي كريم رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 185 وتاريخ 17/3/1385هـ
وبعد الاطلاع على المادة 19 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال 1377هـ
نرسم بما هو آت :
أولاً : 1 – الموافقة على نظام الشركات بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع الملكي
نظام الشركات
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1) : الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كلا منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة

مادة (7) : يتقاسم جميع الشركاء الارباح والخسائر فاذا اتفق على حرمان أحد الشركاء من الربح أو اعفائه من الخسارة كان هذا الشرط باطلاً وتطبق في هذه الحالة المادة (9)
ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط الا يكون قد تقرر له أجر عن عمله .
مادة (8) : مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (106 و 205 ) لا يجوز توزيع أنصبة على الشركاء الا من صافي الربح فاذا وزعت أرباح صورية على الشركاء جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك ولو كان حسن النية برد ما قبضه منها ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية .


الباب الخامس
شركة المساهمة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (48) : ينقسم رأس مال الشركة المساهمة الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها الا بقدر قيمة اسهمهم ، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة



الفرع الثاني
تخفيض رأس المال
مادة (142) : للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال اذا زاد عن حاجة الشركة أو اذا منيت الشركة بخسائر . ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال الى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (49) .


الفصل السابع
انقضاء شركة المساهمة
مادة (147) : اذا انقضت شركة المساهمة بسبب انتقال جميع اسهمها الى مساهم واحد ، كان هذا المساهم مسئولاً عن ديون الشركة في حدود موجوداتها .
واذا انقضت سنة كاملة على هبوط عدد المساهمين الى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه في ال مادة (48) جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة .
مادة (148) : اذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الاجل المعين في نظامها . وينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في المادة (65) .


_________________________________________________

مصدر النظام موقع وزارة التجارة والصناعة
تستطيع الاطلاع عليه كاملا
ولكن اذا لم تشتري في شركة خاسرة لن تحتاج لذلك كمتداول اسهم


__________________________________________________ __






وما التوفيق الا بالله
الحويطي الحجاز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس