عرض مشاركة واحدة
قديم 17-09-2012, 04:47 PM   #3
سيد الاخبار
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 556

 
افتراضي

وتساءل أحد الأعضاء عن كيفية جباية زكاة العقار من الأفراد الذين لا يزالون أعمالهم من خلال شركات ومؤسسات تسهل مراقبة أعمالها.
ورأي أحد الأعضاء ضرورة التحديد والدقة عند صياغة مواد هذا النظام وخاصة ما يتعلق بجباية الزكاة على الأراضي حيث ورد في النظام أن الزكاة تجنى من الأراضي بشكل عام مما قد يوجد لبساً عند تطبيق هذا النظام، وطالب بتوضيح ماهية هذه الأراضي المنصوص عليها في النظام وتوضيح الغموض الذي يكتنف النص الحالي أو تخصيص فقرة خاصة ومفصلة تهتم بشأن جباية الزكاة على الأراضي وتوضيحه وعدم تركة للائحة التنفيذية.
فيما أكد عضو أخر أن النظام لم يتضمن الإشارة إلى مستحقي الزكاة وكيفية منحهم منها وآليات ذلك، وعلى النظام أن يعالج الجوانب الاجتماعية بحيث يترك لمؤدي الزكاة مجالاً لصرف زكاته على من يرى أفراداً أو مؤسسات خيرية.
وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مواد النظام ، وعدم الموافقة على طلب لجنة الشؤون المالية لإعادته إليها لمزيد من الدراسة .
كما استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 54 مكرر من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 28/8/1393 هـ لتصبح بالنص التالي : " يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة ، على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة وإذا كان الضابط موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف راتبه الفعلي .
كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 14 مكرر من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397 هـ لتصبح بالنص الآتي : " يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلق بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي راتبه الشهري ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة ، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي .
ووافق المجلس على حذف الفقرة (ب) المقترح إضافتها للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1495 وتاريخ 29/2/1431هـ التي سبق وصدر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (40/21) وتاريخ 17/5/1433هـ وتنص على أن يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساسي لمدة لاتزيد على سنتين. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده.
ووافق على تعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397هـ بإضافة العبارة التالية إلى عجزها " .. وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي لتكون المادة بعد التعديل بالنص الآتي : " لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة ، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي .
كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ( التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1431/1432هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر .
ورأت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن تجاوب الجهات الحكومية في تحديد قيم المؤشرات ليس كما هو مأمول وذلك رغم الجهود المبذولة والتواصل المستمر للحصول عليها، كما رأت اللجنة ضرورة قيام بعض الخبراء بعملية إعادة هندسة إجراءات العمل الروتينية بحيث يتم وضع آلية لقياس هذه المؤشرات كأحد إجراءات العمل في الجهات ذات العلاقة .
سيد الاخبار غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس