عرض مشاركة واحدة
قديم 26-05-2012, 08:22 AM   #12
عربي_
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 57

 
افتراضي

ضحك على الناس

نصت المادة (148) من نظام الشركات

على أنه ''إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها . وينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في المادة (65) . وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع ، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة ''

يعني هروب

نريد الموافقة على
المادة (78)

من نظام الشركات على أن '' لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لازال قائماً ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى . وإذا رفع المساهم الدعوى المذكورة فلا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر ''.

عربي_ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس