اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tajbashir
تعالوا بعون الله نستفتي قلوبنا ..
أولاً : أعلم أن الشيوخ والعلماء ربما كفونا ذلك وأصدروا الكثير من الفتاوى ولكن هل يعفينا ذلك من المسئولية أمام الله وأمام أنفسنا ؟ لا يمكن الأخذ بالفتوى ما لم يقبلها قلب المسلم ويدركها عقله ..!
ثانياً : أعلم قدر نفسي فلست بعالم في أمور الدين ولا الاقتصاد وأفترض أن فيكم من هو أعلم في تلك الأمور .. ونأمل في المشاركة لتعم الفائدة ونسأل الله العون .. وأكد أن الهدف من هذا الموضوع هو تقوى الله في أمور المال وتجنب الشبهات ما أمكن
ثالثاً : دعونا نبدأ هذا الموضوع بتعريف بسيط ومختصر للمصطلحات المتعارف عليها في التعاملات المالية .. وهنا تكمن المشاركة الفعلية للإخوة أصحاب العلم والمعرفة والخبرة لتصحيح تعريف المصطلحات والزيادة فيها لنكون على بينة فيما نتحدث
1.الربا : وهو الزيادة في أصل الدين أو سعر البيع بسبب تسهيلات في رد الدين أو بسبب المفاضلة في قيمة وجودة السلعة المبيوعة وذلك حرام شرعاً وإن تستر عليه البعض بمسميات كثيرة مثل بيع المكيفات والسلع المملوكة للبنك والقروض البنكية وغير ذلك ويدخل في باب ( إنما الأعمال بالنيات )
2.الميسر : اللعب أو المشاركة بمال من أجل ربح مال أو جائزة أكبر من أموال اللاعبين أو المشاركين وذلك حرام شرعاً وهو القمار ويدخل فيه رسائل الجوال وخدمة 700 والمسابقات وغيرها الكثير
3.المغامرة : الدخول العشوائي في عمليات شراء أو بيع بمخاطر عالية وذلك بغرض الربح المادي الكبير وقد يدخل ذلك في باب ( ولا تلقوا بأيدكم إلي التهلكة ) وأرى أنها مثل التعامل والمضاربة في الشركات الخاسرة دوماً والشركات الورقية وما شابهها
4.المضاربة : شراء سلعة تظن أنها رخيصة في وقت ما بغرض بيعها بسعر أعلى في وقت آخر (يختلف هذا الوقت من سلعة لأخرى) وهو عقد بيع وشراء وليس عقد شراكة مع صاحب السلعة أو مديرها
5.الاستثمار : تملك سهم في شركة ما أو أوراق مالية لفترة زمنية طويلة توقعاً لارتفاع العائد منها أو توقع لارتفاع قيمتها في المستقبل وهو عقد شراكة مع صاحب السهم أو مديره
6.تأمين تجاري : ضمان يقدمه المؤمن إلي مؤمن له بتعويضه عند حدوث خطر محتمل للأخير وذلك مقابل نقود (فلوس) يدفعها أو اشتراك مادي وأصبح ضرورة في هذا الزمن مثل التأمين على السيارة وأخطاء المهن الطبية والتأمين الصحي وقد لا تستطيع المؤمن له تحمل نفقات الضرر إن حدث له وذلك قد يدخل في باب ( الضرورات تبيح المحظورات )
7.تأمين تكافلي : وهو محفظة تأمينية لصالح حملة وثائق التأمين بحيث يكون لهم الغنم وعليهم الغرم وتدير المحفظة شركة نظير أجر وهو شراكة بين أشخاص قائمة على مبدأ التعاون والتكافل والتبرع وقد يدخل في باب ( وتعاونوا على البر والتقوى )
وأخيراً نأمل أن يوفقنا الله في نقاش هذا الأمر ويهدينا إلي الرشد لمعرفة حرمة ومشروعية التعامل في سوق المال حسب نية المتعامل وحسب الوضع الشرعي لكافة شركات السوق وأرجو أن نستعين بالله أولاً ثم بأنفسنا وقلوبنا ... ولا تبخلوا علينا بالمشاركة لعلنا نهتدي بإذن الله
|
شكراااا لك اخي الكريم تقبل تحياتي