1- استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة.
2- إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال ثلاثين يوماً تخاطب الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه.
3- تتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية.
لا جــــــــديد وكلها مبهمـــــــــــــــه ولا فى اى شى محـــــــدد .. الله كـــــريم
اللى اشوفـــــه . يطبطبون على المنصوب عليـــهم علشان ينيمونهم
|