اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fares salam
أخي الكريم وحيد جزاك الله خيرا على مجهودك ومتابعتك ويظهر من إجابتك أنك ممن يجيد علم الفرائض .....أرجو أن تراجع إجابتي عن سؤال الأخ مهاجر في الصفحة الأولى لأنك خطأتني في بعضها مع أنها صحيحه كلها .
|
وإياك يا أخي فارس ..
وجه الخطأ في إجابتك السابقة : أنك قلت : لكل واحد منهما السدس .
فالإجمال بهذه العبارة موهم . فلا أعلم ماذا تقصد ..!!
نعم : الإخوة لأم اثنان , ونصيبهما الثلث , يقسم بينهما فيكون نصيب كل واحد منهما السدس. من أصل المسألة وهو سته .
لكن لو كانا أكثر من اثنين ..؟؟ من هذا الوجه خطأت إجابتك .
لكن لو قلت : الإخوة لأم لهما الثلث , وهذا فرضهم , ويقسم بينهما . لما تعرضت لها ..
أي لو أجبت بالقاعدة في إرث الإخوة لأم ثم فصلت فيها على حسب معطيات المسألة , لما تعرضت لها , لكن عندما رأيت إجابتك ظننت أن مقصودك غير ذلك ..
أشكرك , وأعتذر إليك , وبارك الله فيك ..
وفقك الله ..