عرض مشاركة واحدة
قديم 24-05-2007, 04:26 PM   #1
faisall33
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 508

 

افتراضي @@عاجل ،بشرى لملاك شركات التأمين(ملف تفاعلي متجدد)@@

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أثناء تصفحي للعديد من المنتديات وجدت أن شريحة كبيرة من المساهمين تساهم في شركات التأمين كاكتتاب أو كمضاربة أو كاستثمار ،، وبعد النقاش مع عدد منهم اكتشفت أن كثيراً منهم يجهل الحكم الشرعي لشركات التأمين ، وبعضهم لديه شبه في هذا الموضوع ويتمنى توضيحها ، ،
لذا فرغبة في بيان الحق ، ونصح الخلق ، وإبراء الذمة فقد جمعت هذه المادة العلمية عن شركات التأمين من العديد من العلماء والمتخصصين أسأل الله أن ينفع بها كل من يقرأها (رغبة في معرفة الحق ) لأن من لايرغب الحق فلن تزيده هذه الكلمات إلا عناداً وإصراراً ،، وبالله التوفيق ..


مقدمة :
رابط يوضح فتوى الشيخ بن عثيمين عن التأمين (تسجيل صوتي )

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=2889



أولاً : المجامع الفقهية

أ- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

لقد بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذا الموضوع بعد استعراض آراء الفقهاء وعلماء الفقه والاقتصاد، وخرج بحرمة هذا النوع من التأمين لما فيه من غرر ومقامرة ، ورأى المجمع أن البديل الإسلامي يكمن في إنشاء شركات إسلامية تتبنى ما يعرف بالتأمين التعاوني.
وإليك نص قرار المجمع:-

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين ،
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة .
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه ، والمباديء التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها ،
وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن ،

[ قرر ما يلي :]

"أولاً : " أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد . ولذا فهو حرام شرعاً .

ثانياً : أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون ، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني .

" ثالثا : "" دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين ، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة .

والله أعلم .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


ب - قرار مجمع الفقه الإسلامي (رابطة العالم الإسلامي) بشأن التأمين

أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً طويلاً مفصلاً تضمن تقرير لجنة كونها المجمع وعمد إليها بصياغة القرار وتكونت من الشيخ عبدا لعزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد السبيل والشيخ محمد محمود الصواف رحمه الله.

وقد استندت اللجنة المذكورة (ثم المجمع الفقهي) في قولها بحرمة التأمين إلى الأوصاف التالية التي وجدتها في التأمين التجاري:

1- فيه غرر فاحش لان المستأمن لا يستطيع إن يعرف في وقت الدخول في العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ.

2- ضرب من ضروب المقامرة لان فيه غرم بلا جنايه وغنم بلا مقابل وبمقابل غير مكافئ.

3- انه يشتمل على ربا الفضل والنسا، فإذا دفعت الشركة إلى المستأمن أكثر مما دفع لها فهو ربا فضل، ولأنه يدفع بعد مدة فيكون ربا نساء أيضا.

4- انه من الرهان المحرم لأنه فيه جهالة وغرر ومقامرة، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة في خف أو حافز أو نصل.

5- فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وهو محرم.

6- الإلزام بما لا يلزم شرعاً لان المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه.

كما ردت في تقريرها على أدلة المجيزين للتأمين فردت استدلال إباحته بالاستصلاح بالقول إن هذه مصلحة شهد الشرع بإلغائها، وردت القول بالإباحة الأصلية أي إن الأصل في العقود الجواز لوجود النص، وردت القول بإجازتها بناء على حكم الضرورة إذ لم تر تلك ضرورة تبيح المحظور، وردت الاستدلال بالعرف لان العرف ليس من أدلة التشريع، ونفت إن يكون التأمين من أنواع عقود المضاربة، وردت القياس على ولاء الموالاة وهو ما يكون من الفرد إذا ألحق نسبه بقبيلة أو نال حريته بالعتق لان ذلك قصده التآخي وهذا غرضه الربح، ولم تقبل قياسه على الوعد الملزم لان غرضه ليس المعروف والقربة بل الربح، وكذا قياسه على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب لان الضمان نوع من التبرع بينما التأمين معاوضة، وكذا قياس التأمين على ضمان خطر الطريق الذي قال الفقهاء بجوازه فانه في رأي اللجنة قياس مع الفارق. كما لم تقبل قياس التأمين على نظام التقاعد الذي سبقت الفتوى بجوازه لان التقاعد "حق التزام به ولي الأمر باعتباره مسؤولاً عن رعيته وراعى فيه ما قام به الموظف من خدمة الأمة" فليس هو في رأي اللجنة من المعاوضات المالية. كما ردت القياس على نظام العاقلة (وعاقلة الرجل هم أفراد قبيلته يتحملون عنه دية القتل الخطأ) لان تحمل دية القتل الخطأ وشبه العمد الأصل فيها صلة القرابة والرحم التي تدعو إلى النصرة والتواصل إما عقود التأمين التجارية فليست كذلك. وردت قياسها على عقود الحراسة لان الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين. وكذا قياسه على الإيداع لان الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بالحفظ.

صيغة التأمين المفتى بجوازها :
ذكرنا سابقاً إن الفتاوى المجمعية قد اتجهت إلى القول بحرمة التأمين التجاري وقد قدمت صيغة التأمين التعاوني بديلاً مقبولاً من الناحية الشرعية فما هي صفة هذا التأمين وما اختلافه عن التأمين التجاري.
.

التعديل الأخير تم بواسطة متوازن ; 27-05-2007 الساعة 01:34 PM
faisall33 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس