ثالثاً : إن التهمة الثانية الموجهة إلى موكلنا أنه غرر بالمساهمين في الجعايه للمشروع من خلال وسائل الإعلام وذلك بالادعاء بأن المشروع يقع مباشرة على البحر ويشمل القنوات المائية . والحقائق التي تدحض هذه التهمة مايلي : 1 – إن صك أرض المشروع الصادر من كتابة العدل الأولى بمحافظة جدة برقم 453 المثبت بالمجلد رقم 1/11/ي/ت لعام 1424 هـ على أن الأرض يحدها غرباً طريق الكورنيش الجنوبي بطول ستة آلاف وثمان مئة متر وتسعة أمتار أي ما يقرب من سبة كيلو مترات ، ويحدها شرقا ً شارع بعرض مئة وعشرين متراً بطول ستة آلاف وسبعة وخمسين متراً ، والطريق والشارع قائمان ولا مجال للتلاعب بالمسافات بينهما ولا بين طريق الكورنيش وحدود البحر ، وكل هذه الأمور مثبتة بالقياسات والمساحات والصور الفوتوغرافية سواء الأررضة منها أم الجوية . 2 – إن مما يعرفه الأطفال قبل الراشدين هو أن الأرض إذا كانت على طريق الكورنيش في منطقة جدة فهي يقيناً مطله على البحر وما من عاقل يقول إن فندق انتر كنتيننتال أو فندق هيلتون أو قصر الضيافة على سبيل المثال ، وكلها غرباً طريق الكورنيش ، ليست مطله على البحر ، دع عنك آلاف المنشآت الأخرى الواقعة على طريق الكورنيش والممتدة من شمال جده إلى جنوبها . 3 – إن المسافة بين طريق الكورنيش الذي يحد الأرض غرباً وبين ماء البحر لا تتجاوز في كثير من امتدادات الأرض أمتاراً تد على أصابع اليدين ،والخرائط الهندسية والصور الأرضية والجوية تثبت ذلك بطريقة لا لبس فيها . 4 – إن الأرض تتوسطها بشكل طبيعي بحيرة مائية متصلة بالبحر وهي التي تم إعادة تشكيلها في مخططات الأرض لتتكون منها القنوات التي شملتها المخططات، ويبلغ طول امتدادات سواحل هذه القنوات أكثر من تسعين كيلو متر ، وهي كلها داخل أرض المشروع ، وكل منشآت المشروع المقترحة تقع على سواحل هذه القنوات فأين التغرير المدعى ؟ واين التدليس ، بل أين العدل والأنصاف ومخططات المشروع تبين هذا الأمر بشكل لا لبس فيه . 5 – لم يدعي موكلنا في أي يوم من الأيام أم ملكية الساحل الممتد بين حدود الماء وطريق الكورنيش هي ضمن ممتلكات المشروع ، بل على العكس من ذالك فقد تضمن كتيب دراسة الجدوى للمشروع الذي سلك إلى كل مكتتب في المساهمة فصي حفجة الأخير 31 بخط عريض ولون مختلف تنبيهاً هاماً كان نصه مايلي : جميع أعمال التطوير المقترح تنفيذها في شاطي جزر البندقية المقابل لكورنيش جزر البندقية الموضحة في البروشور والسيدي الخاص بالمشروع غير داخله في المساهمة ، وإنما هي أفكار تطويرية مقترحة سوف تقدم للهئة العليا بمنطقة مكة المكرمه بهدف تطوير المنطقة .وهي خاضعة للقبول والرفض من قبل الهيئه الموقرة وفي حال قبولها – بإذن الله – سوف تكون استثمار مستقلاً عن جزر البندقية . 6 – لم تتضمن مخططات المشروع آي منشآت خاصة بالمشروع على الشريط الساحلي الذي يقع بين البحر وطريق الكورنيش ، بل على العكس من ذلك فإن موكلنا حرصاُ منه على تحقيق مقاصد الأمر السامي رقم 18837 وتاريخ 21/12/1428 هـ والأمر السامي رقم 1004 وتاريخ 20/1/1419 هـ قد ضمن مخططا ت المشروع مقترحاً لتطوير هذا الشريط الساحلي أعده على حسابه الخاص ليتضمن مساجد وملاعب عامه ومنتزهات ومتاحف ومواقف سيارات متاحة لعموم الشعب .بل أكثر من ذلا فقد تضمنت المخططات المقترحة أعمال ردم في هذا الشريط الساحلي تزيد من اتساعه لجعل الأماكن العامة التي تعود للدوله وللمجتمع أكبر وأوسع وأجمل . وهذا كله موضح بشكل تفصيلي في مخططات المشروع بطريقة لا لبس فيها على الإطلاق ، وحين عرض المشروع لى سمو الأمير / عبد المجيد بن عبد العزيز أول مره عرض على سموه هذا المقترح فأعجب به وأيده وطلب إدراجه ضمن التصور العام للمشروع ، وقد كان هذا بحضور وكيل أمارة منطقة مكة حفظ الله وهو شداهد على كل هذا . فكيف تصبح الفضيلة رذيلة وكيف يكون الحرص على تحقيق المقاصد العليا تغريراً وتدليساً / وصدق أبو تمام رحمة الله حين قال : إذا محاسني اللاتي أدل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر 7 – لقد تم عرض كل هذه الأمور بمخططاتها وشروحها التفصيليه على المساهمين في اللقاءات بهم التي سبقت أكتتباتهم في كل من قاعة نيارة في الريا ضوقاعة هيلتون في مدينة جدة وفي القاعة العامة مركز المجموعة المطورة بالرياض . كما عرضت هه المقترحات بشكل تفصيلي وعلى شاشات عرض كبيرة على صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز رعاه الله . الذي وجه بأن تعرض على الهيئة العلي لتطوير منطقة مكة المكرمة ، وتم بناء على ذلك عرضها بالتفصيل على مجلس الهيئة الذي كان من ضمن المشاركين فيه أميناً من مدينة جدة ومدينة مكة المكرمة شرفها الله ، وعلى أساس ذلك صدرت التصريحا من سمو الأمير عبد المجيد والأمين العام للهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة التي تشيد بالمشروع وتعلن ضمه إلى ملفات الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة . فأين التغرير وأين التدليس في كل هذا ؟ رابعاً : إن التهمة الثالثة الموجهة إلى موكلنا هي إنه غرر بالمساهمين في الدعاية بالمشروع من خلال وسائل الإعلام وذلك بالإدعاء بأن المشروع يتضمن المباني . والدليل المادي الذي يرد على هذه التهمة هو كتيب دارسة الجدوى للمشروع الذي سلم إلى كل مكتتب في المساهمة . فقد فصلت هذه الدارسة كل مايتضمنه المشروع وما لا يتضمنه ونصت في الصفحة السابعة عشر منها على مايلي : " تعتبر جميع أعمال التطوير في المرحله الثالثه غير داخلة ضمن النطاق الاستثماري والزمني للمساهمة بل هي مرحلة تاليه تعقب المساهمة ... وسوف تطرح هذه المشاريع بعد تصفية المساهمة إن شاء الله . ونضيف إلة ذلك أنه مامن مشروع في العالم كله بحجم مشروع جرز البندقية إلا ويتضمن تصوراً عند طرحه لما سينتهي اليه / يعني ذلك على الإطلاق أم مطور المشروع سينفذ التصور من منشآت وقد كان هذا الأمر مثل الشمس في رابعة النهار . خامساً : تنص التهمة الرابعه الموجه على موكلنا على أنه بدأ في الإعلان عن المشروع قبل حصوله على تصريح وزارة التجارة والصناعة . وهذه تهمة اخرى لا تستند الى دليل , وقد خلط من اعد نص الامر السامي بين الاعلام التعريفية بمجموعة الدريبي , وبين الاعلان عن مساهمة جزر البندقية والحقيقة تبين انه لم يحصل على الاطلاق ان اعلن موكلنا المساهمة قبل الحصول على موافقة وزارة التجارة عليها وحقيقة ماجرى هي التالي : 1 بتاريخ 19/12/1425 صدرت موافقة وزارة التجارة على الاعلان عن المساهمة بموجب الخطاب رقم 221/1214 2 بتاريخ 24/1/1426 بدأ الاعلان عن المساهمة أي ان الاعلان عن المساهمة لم يبدأ الا بعد مرور اكثر من شهر على الحصول على تصريح وزارة التجارة اما الاعلانات التعريفية بمجموعة الدريبي فقد بدأت بتاريخ 17/10/1425 وانتهت 22/11/1425 فأين الدقة واين العدل وأين الأنصاف في هذا الامر ؟ سادسا : تنص التهمة الخامسة الموجهة الى موكلنا على انه تصرف بأموال المساهمين بشراء ارض بأسمة الشخصي مخالف بذلك مقتضى المادة (6) من الفقرة ( أولا ) من ضوابط المساهمات العقارية التي نصت على انه لفا يجوز للمكتب التصرف بالأموال التي تسلمها من المساهمين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها من أجلها والحقفيقة الدامغة في هذا الشأن هي ان موكلنا لم يتصرف في اموال المساهمة في غير الاغراض المخصصة التي استلمها من اجلها وهو ما اثبته اللجنة المكونه من ست جهات حكومية برئاسة وزارة الداخلية وكل ما قام به موكلنا هو انه اشترى الاراضي المجاورة لأرض المساهمة لصالح المساهمة وليس لحسابة الخاص لعلمه ان اسعارها سترتفع ارتفاعا كبيرا بمجرد البدء في الاعمال التمهيدية المنصوص عليها في المساهمة , وهذا ما حصل بالفعل وقد كان هذا معلنا ومعلوما للجميع ولم يخل شرح وا عرض قامت به المجموعة الا وأشير الى هذا الامر واما كون الأراضي سجلت باسم موكلنا فإن ارض المساهمة الاصلية نفسها مسجلة باسمه ولم تعترض وزارة التجارة على ذلك بل هذا هو العرف والمعمول به ولم يحصل في يوم من الايام ان تصرف موكلنا بأموال المساهمة في أي غرض خارج عن الاغراض التي خصصت لها على الاطلاق . سابعآ : تنص التهمة السادسه الموجهة الى موكلنا على انه لم يلتزم بقيمة سعر المتر الخام المطور (86) ريالا الوارد في كتابه رقم م. د/823 وتاريخ 29/11/1425 الموجه الى مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة وفي تصريح الاعلان عن المساهمة الصادر من وزارة التجارة والصناعة برقم 1214/221 وتاريخ 19/12/1425 والحقيقة في هذا الشأن هي ان موكلنا عندما تقدم الى وزارة التجارة بطلب الحصول على موافقة الوزارة للإعلان عن المساهمة بخطاب رقم م . د 101 وتاريخ 18/9/1425 نص في ذلك الخطاب على ان سعر المتر المطور هو 96 ريالا وهو السعر الذي تم التوصل اليه بناء على الدراسات التحضيرية ودراسات الجدوى للمشروع وقد ابلغ مكتب المحاماة المكلف باستصدار التصريح موكلنا ان الوزارة ابلغته بأن جميع اشتراطاتها مكتملة في الطلب وانها تتوقع صدور الموافقة عليه وبناء على ذلك فقد رغب كثير من المؤسسين الدخول مساهمين ايضا في المشروع فاتفق معهم على ان يكون دخولهم على اساس السعر المنصوص عليه في الطلب الاساسي وهو 96 ريالا للمتر غير ان موكلنا فوجيء بعد مرور ما يزيد على شهرين من تقديمه لطلبه بخطاب من وزارة التجارة برقم 1200/221 وتاريخ 29/11/1425 تطلب فيه إعادة تقيم سعر المتر دون تقديم أي مسوغات موضيعية لهذا الطلب وقد حاول موكلنا دون جدوى ان يقنع الوزارة بأن التقيم تم بناء على تصور معين ودراسات علمية دقيقة للتكاليف وان الوقت متأخر لإجراء تغيرات جوهرية على التصور وطلب من الجهة المختصة في الوزارة ان تجري دراسة علمية لتتأكد من دقة دراسات المساهمة لكن الجهة اعتذرت عن عدم امكانية تحقيق طلب موكلنا لعدم وجود الكوادر الكافية لديها مما اضطر موكلنا الى الرضوخ الى مطلب الوزارة في نهاية المطاف ولضمان الا يتأثر المشروع من حيث مستوى الجودة فقد اتفق موكلنا مع من قرر من المؤسسين الدخول معه في المساهمة على ان يتنازل موكلنا للمساهمين عن نصيبة من ارباح المساهمة (وقدره 40% ) مقابل الفرق بين ما اقرته الوزارة وما تم بناء تصور المشروع عليه وبذلك نصت عقود المساهمة على ان تكون جميع الارباح من نصيب المساهمين وقد تولى المسؤول المالي لمجموعة الدريبي شرح هذه المسألة بشكل كامل للمساهمين خلال الاجتماع الذي عقد معهم في قاعة المقصورة بالرياض عند بدء المساهمة وقد خير المساهمين بين ان يكون الاكتتاب ب 86 ريالا وللمجموعة 40% من الارباح او 96 ريالا وللمساهم 100% من الارباح وقد اختار المساهمون الخيار الثاني واقره وامضوا عقودهم مع المجموعة بناء عليه فأين المشكلة في هذا ؟ واين المخالفة النظامية ؟ ثامنا ً : نصت التهمة السابعة الموجهة إلى موكلنا على عدم التزامه بحساب مستقل للمجموعة في أحد البنوك و ذلك بالمخالفة للبند ج رقم (8) من المادة الأولى من الفقرة (أولا ً) من ضوابط المساهمات العقارية و التي نصت على ( أن يفتح حساب للمساهمة مستقل في أحد البنوك المحلية) . و الحقيقة في هذا الشأن هي أن موكلنا قد التزم بهذا البند و خصص حسابا ً في البنك السعودي البريطاني ليكون الحساب الموحد للمساهمة ، و لكنه و تحت الحاح كثير من المساهمين و تسهيلاً لإجراءات إيداع مساهماتهم وافق على أن يودعوا مساهماتهم في ثمانية حسابات بنكية أخرى لعدم توافر فروع للبنك الذي فيه الحساب الموحد في كثير من المناطق التي يوجد فيها المساهمون ، على أن تودع المساهمات في النهاية في الحساب الموحد .
|