عرض مشاركة واحدة
قديم 15-12-2003, 06:55 PM   #8
المهتوي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 398

 
افتراضي

التاريخ : 15-12-2003
الرقم : 0231

عام / ميزانية / قرار وثلاثة مراسيم اضافة ثانية
سابعاً . . لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية .
ثامناً . . لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي ..
أ / العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها .
ب / عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى .
ج / عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع .
تاسعاً . . على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم // 52 // وتاريخ 7 / 3 / 1420ه- وكذلك ما تضمنته المادة // 3 / ح // من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وفي حالة وجود مبرر قوي بتجزئة المشتريات والأعمال يتم ذلك بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية .
عاشراً . . إذا ظهر خلال السنة المالية 1424 / 1425 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1424 / 1425 .
أحد عشر . . تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري .
اثنا عشر . . لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة .
// يتبع // 1731 ت م
التاريخ : 15-12-2003
الرقم : 0230

عام / ميزانية / قرار وثلاثة مراسيم اضافة اولى
الرقم . . م / 68
التاريخ . . 21 / 10 / 1424ه-
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد // 72 / 73 / 76 / 78 // من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم // أ / 90 // وتاريخ 27 / 8 / 1412ه- .
وبعد الاطلاع على المواد // 25 / 26 / 27 // من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم // أ / 13 // وتاريخ 3 / 3 / 1414ه- .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم // م / 6 // وتاريخ 12 / 4 / 1407ه- الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1424 / 1425ه- .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم / 261 / وتاريخ 21 / 10 / 1424ه- .
رسمنا بما هو آت . .
أولاً . . تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1424 / 1425 بمبلغ // 000ر000ر000ر200 // مئتي ألف مليون ريال .
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1424 / 1425 بمبلغ // 000ر000ر000ر230 // مئتين وثلاثين ألف مليون ريال .
ثانياً . . تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي .
ثالثاً . . تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها .
رابعاً . . يخصص ما يتحقق من فائض في الميزانية لتسديد الدين العام.
خامساً . . يفوض وزير المالية بالاقتراض لمواجهة الفرق بين مصروفات وإيرادات السنة المالية 1424 / 1425 .
سادساً . . أ / تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع وأبواب الميزانية بناء على تقرير مشترك من الوزير المختص أو رئيس الإدارة ذات الميزانية المستقلة ووزير المالية .
ب / تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني بقرار من الوزير المختص أو رئيس الإدارة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما ينقل إلى أي بند عن نصف الاعتماد الأصلي للبند الذي سينقل إليه فيما عدا بنود الرواتب فلا يجوز النقل منها إلا طبقاً للفقرة / أ / من هذه المادة .
// يتبع // 1731 ت م
المهتوي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس