عرض مشاركة واحدة
قديم 29-01-2007, 07:30 AM   #6
ماجد33
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 450

 
افتراضي

هل ستفعلها الهيئه وتوقف الوليد على حسب انظمتها



بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424 هجرية

الباب الرابع

البيانات غير الصحيحة

المادة السابعة : حظر التصريح ببيانات غير صحيحة

يحظر على اي شخص التصريح شفاهة او كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية او اغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنه بمقتضى النظام او اللوائح التنفيذية او قواعد السوق او مركز الايداع

اذا كان التصريح بالبيان او اغفال الشخص التصريح بالبيان المطلوب بهدف التأثير على سعر او قيمة ورقة مالية او حث شخص اخر على شراء او بيع ورقة مالية او حثة على ممارسة حقوق تمنحها ورقة مالية او الاحجام عن ممارستها .


المادة الثامنة : الاشاعات

أ ) يحظر على أي شخص الترويج بشكل مباشر او غير مباشر لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو لرأي يهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية أة أي هدف ينطوي على تلاعب .

ب) ينطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الترويج لبيان صرح به الشخص نفسه أو على الترويج لبيان صرح به شخص أخر .

المادة التاسعة : مفهوم البيانات غير الصحيحة

أ) يعتبر اي شخص مصرحا ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية في أي من الحالات الاتية

1) اذا صرح ببيان غير صحيح أو غير دقيق بشأن أحد عناصرة الجوهرية .
2) اذا رتب لقيام شخص أخر بالتصريح ببيان غير صحيح أو غير دقيق في أي من عناصرة الجوهرية
3) اذا صرح بيان يحتوي على معلومات غير صحيحة بشأن واقعة جوهرية .
4) اذا رتب لقيام شخص أخر بالتصريح ببيان يحتوي على معلومات غير صحيحة بشأن واقعة جوهرية
5) اذا أغفل ذكر واقعة جوهرية عند تقديم بيان .

ب) الواقعة الجوهرية هي أي معلومة تتعلق بورقة مالية لو علم المستثمر لاثرت بشكل جوهري على سعر أو قيمة الورقة المالية التي اشتراها أو باعها .

المادة العاشرة : المسؤولية عن البيانات غير الصحيحة

لاغراض تطبيق المادة السادسة والخمسين من النظام واحكام هذا الباب :

أ) يكون الشخص مسؤلا عن الاضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر اذا قام ذلك الشخص بتقديم بيان غير صحيح بشأن واقعة جوهرية وتم تقديم ذلك البيان :

1) لغرض تحقيق ربح او منفعة تجارية .
2) وبشان شراء ورقة مالية أو بيعها .

ب) يجب على مدعي الضرر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة أن يثبت :

1) أنه لم يكن يعلم ان البيان غير صحيح .
2) وانه ماكان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية لو علم بعدم صحة البيان أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء .
3) وأن الشخص الذي صرح بالبيان غير الصحيح كان يعلم او على دراية بأن هناك احتمالا كبيرا بأن البيان كان غير صحيح بشأن واقعة جوهرية .

ج) يكون الشخص مسؤلا عن الاضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر اذا كان ذلك الشخص ملزما بالتصريح ببيان بمقتضى النظام او اللوائح التنفيذية أو قواعد السوق او مركز الايداع واغفل التصريح بذلك البيان شريطة ان

1) تتعلق دعوى الضرر بشراء ورقة مالية أو بيعها .
2) وان ماتم اغفاله يتعلق بواقعة جوهرية .

د) يجب على مدعي الضرر بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة أن يثبت :

1) انه لم يكن على علم باغفال البيان .
2) وانه ماكان ليشتري او يبيع الورقة المالية المعنية لو علم مسبقا باغفال التصريح بالبيان
او انه ماكان ليشتريها او يبيعها بالسعر الذي تم به البيع او الشراء .


((((( منقول )))))
ماجد33 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس