مصير التي لم تلتزم غامض لعدم الاعلان عن عقوبات المخالفين
اليوم انتهاء مهلة قيام شركات المساهمة بتداول الأسهم دون النص في النظام الأساسي
وليد العمير (جدة)
تنتهي اليوم المهلة التي حددها قرار مجلس هيئة السوق المالية الذي ينص على أنه لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك.
وبموجب هذه المهلة على الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع القرار تصحيح أوضاعها بما يتفق معه ، وكلف القرار إدارة الإشراف والرقابـة على التداول بهيئة السوق المالية متابعة تنفيذ هذا القرار. وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية قد قرر تمديد المهلة الممنوحة للشركات المخالفة لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 23/10/2006م لتصحيح اوضاعها.
ومع انتهاء المهلة يطل السؤال برأسه: ماذا سيكون الموقف بعد هذا التاريخ وكيف يكون تصحيح الاوضاع؟ وكيف سيتم التعامل مع الشركات التي لم تلتزم بالقرارخاصة ان هناك عشوائية فلم تتم مراعاة انتهاء المهلة في اول ايام العيد.
الحل في صيغة اتفاقية
د.طارق ال البراهيم المحامي والمشرف العام على مجلة القانون يرى انه حسب النظام فان للشركات الحق في تعديل نظامها الاساسي بما لايتعارض مع المواد الجوهرية التي تمت الموافقة عليها من الاساس.
لكنه اضاف ان الملاحظ انه عند طلب التعديل تقوم وزارة التجارة والصناعة بالحد كثيرا من تعديلات نظام الشركة ويطالبون بصيغة محددة مثل ما ورد في النموذج.
وفي رأيه الشخصي فان هذا الاجراء غير سليم والاجدر ان تتعاون الوزارة مع الشركات حتى تتمكن الشركات من التعديل وفق ما يروقها خاصة إذا كان في الامر إباحة ولا يغير من الغرض الجوهري الذي صدر بموجبه النظام الاساسي للشركة وتمت الموافقة عليه، لان في مثل هذه المرونة مصلحة للمساهمين ونجاح للشركة.
وايضا الان وفق نظام وزارة التجارة والصناعة فانه يمكن الاستثمار بما لايزيد عن 20% من الاستثمارات ولا يزيد عن 10% من نسبة الاحتياطي في الشركات الاخرى، والمشكلة ان هيئة سوق المال تعارض النقطة الموجودة في النظام الاساسي والموجودة في جميع الشركات لانه مأخوذ من نموذج الوزارة. حيث ترى الهيئة ان هذا النص لايكفي وانما يجب ان يكون من ضمن اغراضها الاستثمار في الشركات الاخرى. ومن هنا يجب ان توجد صيغة اتفاقية بين الوزارة وهيئة السوق اما ان الوزارة تبدي مرونة مع الشركات او ان الهيئة تقبل بالنص الوارد في نموذج وزارة التجارة والصناعة.
وحقيقة ان الوضع صعب والشركات بحاجة للمرونة لتعديل اوضاعها، وفي حال عدم التزام الشركات حتما ستكون هناك غرامات وحد من الاستثمارت واتمنى ان لايحدث هذا.
استقرار السوق الهدف
من جهته يقول د. نايف الشريف استاذ القانون المساعد بكلية الادارة و الاقتصاد جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في البداية يجب ان نعلم أن الهدف من القرارات التي تصدرها الهيئة هو ضبط السوق وشفافيته وكفاءته ومراقبته بما يحقق مصلحة كافة المتعاملين فيه ويضمن استقراره من أي هزات. فالقرار ينص على ضرورة حصول الشركة على موافقة رسمية للاستثمار فيه أي شراء أسهم الشركات الأخرى ما لم يكن نظام الشركة يسمح لها بشراء أسهم الشركات.
وعلى أية حال فان القرار برأي د. نايف يهدف إلى رغبة الهيئة (بصفتها المنظم للسوق) في ان تركز شركات المساهمة على نشاطها الرئيسي المنصوص عليه في عقدها التأسيسي والقرار يقضي بأنه لا يجوز للشركة ان تشتري أسهم الشركات الأخرى أو أسهمها إلا إذا كان العقد التأسيسي لها يمنحها هذا الحق. وقد منحت الشركات التي لا يسمح لها عقدها التأسيسي بالدخول في السوق من خلال بيع وشراء الأسهم مهلة ثلاثة أشهر لتعديل وضعها القانوني أي يجب عليها أن تعدل عقدها التأسيسي لكي تدخل ضمن أنشطتها غرض «شراء وبيع أسهم الشركات الأخرى». وبالتالي فإن قيام الشركات بممارسة التداول المباشر ومنافسة صغار المتداولين والمضاربين بعد المهلة الممنوحة - دون أن يكون لهذه الممارسة أرضية تستند عليها في عقدها الأساسي - يكون مخالفاً للقرار الهيئة والذي يعد مكملاً لنظام السوق ولوائحه وقواعده الأخرى مما يعني أن الشركة تكون قد تحايلت وضللت المتعاملين في السوق أي بإيجاد انطباع غير صحيح عن نشاطها مما يعرضها للعقوبات المنصوص عليها في المادة (55) من نظام السوق المالية.
|