المادة العشرون الفقرة ج البند 4
(( التحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال،
ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة.))
هذا يعني أن من حق أصحاب الأوامر المعلقة مقاضاة البنك الوسيط لأخذ تعويض عن الضرر الناتج عن ذلك