31-03-2006, 03:05 PM
|
#1
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 314
|
الحلال والحرام في تداول الأسهم المحلية
الإخوة الكرام...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
لعل أكثر الجوانب أهمية في موضوع تداول الأسهم المحلية هو الحكم الشرعي لتداولها, وعدم معرفة البعض لأساس اختلاف الفتاوى بين العلماء, واستغراب البعض من هذا الاختلاف, وتغير الحكم بالنسبة لشركة من الشركات خلال فترات معينة.. ولأجل ذلك اجتهدت في هذا الموضوع جمعاً وتوضيحاً لعل الله أن يكتب فيه الفائدة للجميع..
وفيه عدة نقاط:
الأولى: أن مسألة اختلاف العلماء في حكم التعامل في أسهم بعض الشركات أمر طبيعي, والخلاف معروف على مر العصور ولا غرابة فيه, وهو واقع في سائر شئون الحياة التي ليس فيها حكم قطعي, بمعنى أن المسألة: اجتهادية واجتهاد كل عالم يختلف عن الآخر.
الثانية: الأمر المهم بالنسبة لك هو: ما الواجب عليك في ظل هذا الاختلاف؟
ـ إن الواجب على الشخص المقلد ـ كما قرر ذلك علماء الأصول ـ هو أن يسأل أوثـق المفتين في قلبه ومن ثم يأخذ بفتواه ويتقيد بها, ولا يتنقل بين العلماء في الفتوى.
الثالثة: أنه لا مجال لاستغراب البعض ـ وفقهم الله ـ في تغير حكم شركة بالنسبة لعالم واحد خلال فترتين مختلفتين؛ لأن الحكم الشرعي هنا يختلف على حسب تعامل الشركة, والعالم يحكم على أسهم الشركة بناء على تعاملاتها, فلو افترضنا أن شركة ما أصل نشاطها مباح ـ الصناعة ـ ولم تأخذ قروضا بفائدة خلال هذه السنة وخرجت قوائمها المالية لهذا العام خالية من القروض الربوية, فهنا من الطبيعي أن يُحكم بإباحة التعامل بأسهم هذه الشركة..
ولكن وبعد فترة معينة اقترضت هذه الشركة قرضاً ربوياً, فهنا من الطبيعي أن يتغير حكمها من الإباحة إلى التحريم, وليس في هذا تناقض من الشيخ بل إن الشركة غيرت في تعاملها فاستحقت تغير الحكم..
فهنا أشبه ما تكون هذه الشركة بكأس فارغ, فإن مُلئ بماء كان شربه حلالا,, وإن مُلئ بخمر كان شربه محرما وكل بحسبه..
الرابعة: ينقسم الحكم الشرعي لتداول أسهم الشركات المحلية عند عموم العلماء إلى أقسام:
1ـ شركات يحرم التعامل بأسهمها مطلقا لا مضاربة ولا استثمار وهي البنوك عدا مصرفي الراجحي والبلاد.
2ـ شركات يباح التعامل بأسهمها مطلقا وهي الشركات التي أصل نشاطها مباح ولم تقترض بالربا ولم تدخل في أي معاملة محرمة.
3ـ شركات مختلف في حكم التعامل بها: وهي الشركات التي أصل نشاطها مباح ولكن لها بعض التعاملات المحرمة, فهنا العلماء على ثلاثة أقوال فيها:
ــ القول الأول: يحرم التعامل بها مطلقا لا مضاربة ولا استثمار ولا فرق بين كون هذا التعامل المحرم قليل أو كثير. وهذا رأي كثير من العلماء منهم الشيخ/ ابن باز رحمه الله تعالى..
وهو الذي أعتمده الدكتور محمد بن سعود العصيمي في تصنيف قائمته, حيث ذكر عدداً من الشركات اعتبرها مباحة مطلقاً يجوز الاستثمار بها والمضاربة وما عداها لا يجوز التعامل بها مطلقا, فالأسهم المباحة على هذا القول وعلى حسب قائمة الدكتور العصيمي الأخيرة بتاريخ 11/03/2006م هي:
(1ـ الراجحي.2ـ الغذائية. 3ـ التعمير. 4ـ نادك. 5ـ حائل الزراعية. 6ـ تبوك الزراعية. 7ـ الجوف الزراعية. 8ـ القصيم الزراعية.9ـ الخزف.10ـ الجبس.11ـ النقل الجماعي. 12ـ النقل البري (مبرد).13ـ مكة. 14ـ طيبة. 15ـ فيبكو. 16ـ الصحراء. 17ـ إسمنت العربية. 18ـ اتحـاد اتصـالات. 19ـ اللجيـن. 20ـ بنـك البـلاد. 21ـ الغـاز. 22ـ المراعي. 23ـ المواشي. 24ـ الدريس ).
وما عداها يحرم التعامل بها على هذا القول.
ـــ القول الثاني: يبُيح التعامل بالشركات التي أصل نشاطها مباح وإن كان لها تعامل محرم ولم يفرق بين كون هذا التعامل قليلا أو كثيرا بالنسبة لجملة نشاط الشركة.
وعلى هذا القول: فالتعامل بأسهم البنوك الربوية والتأمين محرم, وأما ما عداها من أسهم الشركات الأخرى فهو جائز مع تطهير نسبة التعامل الربوي إن وجد.
ــ القول الثالث: النظر إلى نسبة التعامل المحرم بالنسبة لنشاط الشركة؛ فإذا كانت الشركة لا تعتمد في نشاطها على تلك المعاملات المحرمة, بمعنى أن ذلك التعامل المحرم يعد قليلا بالنسبة لنشاط الشركة؛ فإن التعامل بأسهم هذه الشركة جائز مع وجوب التخلص من العائد المحرم, وإن كان التعامل المحرم في الشركة يعد كثيرا بالنسبة لنشاطها, فإن تداول أسهمها محرم؛ لغلبة الحرام فيها.
وهذا قول لبعض العلماء, وهو الذي أعتمده الدكتور/ يوسف الشبيلي في قائمته.
وللتوضيح فإن فضيلة الدكتور/ الشبيلي في قائمته الأخيرة أجاز التعامل بأسهم (60) شركة في السوق السعودي إضافة إلى مصرفي الراجحي والبلاد بناء على القول الثالث, ومن هنا كان الفرق بين قائمته وقائمة الدكتور العصيمي؛ حيث إن الدكتور الشبيلي في هذه القائمة الأخيرة نظر إلى استثمارات الشركات في المحافظ الاستثمارية وهو ما لم يلحظ في القائمة السابقة مما يجعل الشركات المباحة عنده على ثلاثة أصناف حسب ترتيبها, فالصنف الأول هي الشركات التي لا يلزم المتعامل بأسهمها التطهير مطلقا, والصنف الثاني يلزمه التطهير والاستثمار المحرم ليس من الشركة مباشرة وإنما لكونها استثمرت في شركات مختلطة فهي أخف من الصنف الثالث, وهو الصنف الذي أصل نشاط الشركات فيه مباح وكانت نسبة التعامل المحرم قليل ولكنه تم عن طريق الشركة مباشرة.
وعلى هذا القول ـ الثالث ـ تكون الشركات على حسب قائمة الدكتور/ الشبيلي مرتبة حسب انطباق الشركات مع الضوابط الشرعية, وكلها داخلة في دائرة الإباحة عنده مع لزوم إخراج نسبة العائد المحرم المبين أمام كل شركة, ويكون ذلك من الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة، فمن كان يملك السهم وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة، أي وقت استحقاق أرباحها فيجب عليه أن يخرج المبلغ المذكور في الجدول، وصرفه في أوجه البر كالجمعيات الخيرية وغيرها بنية التخلص منها. أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم ـ أرباح المضاربة ـ فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة.
وإليكم القائمة وقد قصرتها على اسم السهم ونسبة التطهير الواجب سنويا على السهم, والذي يظهر أن هذا الترتيب عند الدكتور الشبيلي بناء على ما يمثله العائد المحرم من قيمة السهم:
وأما الشركات المحرمة على هذا القول فهي:
( 1ـ البنوك عدا الراجحي والبلاد, 2ـ المجموعة السعودية. 3ـ صدق. 4ـ اللجين. 5ـ أنابيب. 6ـ الكابلات. 7ـ إسمنت الجنوبية. 8ـ تهامة. 9ـ الصادرات. 10ـ التعاونية.)
مع ملاحظة أن من اشترى أسهماً محرمة ولم يعلم بحرمتها ـ فقد ذكر الشيخ الشبيلي ـ أنه إذا كانت قيمة هذه الأسهم حين علم بحرمتها أقل من قيمتها عند الشراء فله أن يحتفظبها حتى تصل إلى قيمتها التي اشتراها بها ثم يبيعها ويحصل على رأس ماله؛ لقول اللهتعالى في حق أكلة الربا: "فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم". وأما إن كانت قيمتها حينعلمه بتحريمها أكثر من قيمتها التي اشتراها بها فيلزمه أن يبيعها فوراً، ولا يلزمه التخلص من شيء من ثمنها أو أرباحها لأنه وقت امتلاكه لها لم يكن يعلم بحرمتها.
وعليه أخي المبارك: فإن من أخذ بالقول الأول فقد أخذ بباب الورع وهو على خير كبير, ومن أخذ بالقول الثالث فلا يعنف عليه, وكذا من أخذ بالقول الثاني؛ لأنه له معتمدوه من العلماء؛ وإن كان ينبغي لنا جميعا أن نعلم أن المسألة متعلقة بأمر عظيم وهو التعامل بالربا, فمن الواجب علينا عدم إعانة تلك الشركات التي اعتمدت على التعامل الربوي كثيراً وذلك من باب قوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوىولا تتعاونواعلى الإثم والعدوان" ولذا ينبغي علينا ألا نشارك في تداول أسهم الشركات التي كانت معاملاتها المحرمة كثيرة وإن كان أصل نشاطها مباحا.
كما يلزمنا جميعاً أن نتعاون على نصح وحث مجالس إدارات الشركات على وجوب البعد عن المعاملات الربوية, خاصة وأن البديل الشرعي موجود...
أسأل الله التوفيق للجميع..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
|
|
|