عرض مشاركة واحدة
قديم 27-09-2005, 02:05 AM   #8
ابو عبيد
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 5,847

 
افتراضي الرياض: مساعد الزياني

السعودية: إطلاق ضوابط جديدة تنظم سوق المساهمات العقارية بإشراك هيئة سوق المال

القرار يشدد على سلامة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق المساهمين


أصدرت الحكومة السعودية قرارات جديدة ومهمة في تنظيم المساهمات العقارية في جلسة مجلس الوزراء، أمس، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بشأن الضوابط والإجراءات المقترحة لتنظيم الترخيص للمساهمات العقارية، وجاء في قرار مجلس الوزراء السعودي بإشراك هيئة سوق المال في تنظيم المساهمات العقارية عبر فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه، مما يدعم المساهمات العقارية لحفظ حقوق المساهمين والقائمين عليها، كما نص القرار على التهميش على صك الارض موقع المساهمة وسجله في كتابة العدل بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة، بالاضافة إلى متابعة وزارة التجارة والصناعة للمساهمات العقارية القائمة حاليا وذلك بمراقبتها ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة. وجاء قرار مجلس الوزراء السعودي بتنظيم المساهمات العقارية كالآتي:
أولا: لا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط. ثانيا: تشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة (من حيث المبدأ) على المساهمة العقارية بعد التحقق بأن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته وما بني عليه وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي وذلك بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته، وأن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة وألا تقل ملكيته في المساهمة عن (20 في المائة) من قيمتها، وأن تكون الأرض موافقا على تخطيطها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة على أن تشتمل الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه، وموافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة أو اللجان التي يشكلها من أصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض.

ثالثا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيا) من القرار يجب أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية المختصة ودراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة به. رابعا: يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من وزارة التجارة والصناعة (قبل الإعلان عنها) إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه. خامسا: يجب على مالك الأرض (قبل فتح الصندوق المشار إليه والإعلان عن المساهمة) التهميش على الصك وسجله في كتابة العدل أو المحكمة المعنية (بحسب الأحوال) بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة، أما إذا توفي مالك الأرض أو زالت أهليته الشرعية بحكم من المحكمة المختصة فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة.

سادسا: تقوم وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المساهمات العقارية القائمة حاليا ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة. سابعا: يصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة السوق المالية (كل بحسب اختصاصه) القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.

من جهته، ذكر عبد العزيز العجلان، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض، ان السوق العقاري كان بحاجة لمثل هذا التنظيم الذي يعطي طمأنينة للمستثمر او المساهم بأن امواله في حفظ وأمان، مشيرا إلى أن وجود هيئة سوق المال في تنظيم سوق المساهمات العقارية سيعطي تنظيما أكثر للمساهمات، اضافة إلى أن وجود الارض داخل النطاق العمراني سيكون موقع جدوى اقتصادية، وهي ميزة اخرى تطمئن المستثمرين والمساهمين، وأخيرا تهميش صك الارض في وزارة العدل سيمنع أي تلاعب في ملكية الارض موقع المساهمة. وذكر العجلان ان السوق العقاري سيشهد انتعاشا كبيرا بعد هذا القرار الذي ينتظره العقاريون في السعودية، مشيرا إلى انه في انتظار معرفة تفاصيل أكثر عن كيفية دخول هيئة سوق المال في تنظيم المساهمات وكيفية فتح صندوق استثماري وتفاصيل أكثر لطرح المساهمات العقارية.
ابو عبيد غير متواجد حالياً