مشاركة: استثمار أموال الغير في الأسهم في ميزان العدالة
المتتبع لحركة السوق يجد تنامي ظاهرة استثمار أموال الغير في الأسهم ـ رغم وجودها سابقا ـ في حين أن الأصل في استثمار الأموال لا ينعقد إلا للبنوك، ومن ثم يدخل استثمار الأموال من غير البنوك في الحظر النظامي.
إلا أن الواقع يثبت أن هناك ممارسة لهذا النشاط بطريقة غير مباشرة، بل حققت نتائج إيجابية ينبغي المحافظة عليها ويمكن تخريج استثمار أموال الغير في الأسهم من الناحية النظامية وتأسيسها قانونيا على أنها وكالة بالعمولة أو إدارة محفظة أسهم شريطة أن تكون المحفظة باسم صاحب المال وألا ينزع عنه حقه في التصرف في ماله، وهنا يكون التكييف النظامي الذي يحكم هذا النوع من التعامل هو أحكام الوكالة بالعمولة.
ومن الطبيعي أن تفرز هذه الظاهرة نتائج سلبية وضياع الحقوق إذا ما استمرت دون ضابط، بل إن أسفر ذلك عن تكتلات في السوق غير ظاهرة في ظل افتقار السوق إلى صانع، وهو أمر غاية في الخطورة.
|