منتديات تداول

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة (https://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   أرجو عدم الإجتهاد000 (https://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=8470)

ولد نجد 25-04-2003 01:34 PM

أرجو عدم الإجتهاد000
 
السلام عليكم 000

بعت أسهم في شركة الكهرباء 000فهل على المبلغ زكاة ؟؟ ولو كان عليه زكاة فهل أزكي عن السنوات السابقة ؟؟علماً أني أملك الاسهم من عدة سنوات 0000
أرجو الإفادة ممن يعرف الجواب الأكيد 00مع الشكر

الحاجز 25-04-2003 02:01 PM

انا اقوم بنفسي باخراج الزكاة...

حتى وان ظهرت الزكاة في القوائم الماليه..وانصحك بهذا ياولد شقراء

نديم الشاشة 25-04-2003 11:04 PM

نعم ما قاله الغالي الحاجز .
ودع ما يريبك إلى مالا يريبك ..
**
بسـم الله الرحمن الرحيم

زكاة الأسهم في الشركات




الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه .

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 إلى 23 جمادى الآخرة 1408 هـ الموافق 6 - 11/2/1988 م .

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات قرَّر ما يلي :

أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نصَّ في نظامها الأساسي على ذلك أو صدر به قرار من الجمعية العمومية أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه .

ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي . وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عمَّمه من الفقهاء في جميع الأموال . ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وكذلك أسهم غير المسلمين .

ثالثاً : إذا لم تزكِّ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكَّت الشركة أموالها على النحو المشار إليه زكى أسهمه على هذا الاعتبار . لأن الأصل في كيفية زكاة الأسهم .

وإن لم يستطع مالمساهم معرفة ذلك :

فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة لأنها يزكيها زكاة المستغلات وتمشيا مع ما قرَّره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع وهو ربع العشر بدون دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع .

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية ، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة فيخرج ربع العشر ( 2.5% ) من تلك القيمة ، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح .

رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضمَّ ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته .

أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق ، والله أعلم

ــ منقول ــ

ولد نجد 29-04-2003 05:18 PM

أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نصَّ في نظامها الأساسي على ذلك أو صدر به قرار من الجمعية العمومية أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه .

الأخ نديم السلام عليكم هل نصّ في نظام الشركة أنها تخرج الزكاة أرجو الإفادة مع الشكر

Majed 29-04-2003 05:41 PM

مشكور اخ نديم على التوضيح والأفادة


ماجد

نديم الشاشة 29-04-2003 09:45 PM

نعم نص على ذلك ..
ولكن أبراء للذمّة .. ( لك على كلامهم ) ..


الساعة الآن 11:20 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.