منتديات تداول

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة (https://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي يقرر عدم جواز التورق كما تجريه ا (https://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=37070)

REMOTE 24-01-2004 10:56 PM

المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي يقرر عدم جواز التورق كما تجريه ا
 
الشرق الاوسط / * ان مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من 19 ـ 23/10/1424هـ الذي يوافقه 13 ـ 17/12/2003، قد نظر في موضوع «التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر».
وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع، والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو: قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب أو الفضة)، من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف ـ إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة ـ بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق.
وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس المجمع ما يلي:
أولا: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية:
1 ـ ان التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.
2 ـ ان هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.
3 ـ ان واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه، والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف المصرف من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل. وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، وقد سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة، أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة، بيّنها قراره.. وذلك لما بينهما من فروق عديدة، فصلت القول فيها البحوث المقدمة. فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تبرير الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها، وهذا لا يتوفر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف.
ثانيا: يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنيب المعاملات المحرمة، امتثالاً لأمر الله تعالى، كما أن المجلس إذ يقدّر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة من دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول.

أبو أحمد33 25-01-2004 12:17 AM

لو طلب شخص من تاجرآخر أن يعطيه مبلغ من المال ليشتري سيارة مثلاً فأعطاه مبلغ خمسون ألف ليشتري بها السيارة وقال تردها لي سبعون ألف . .

وجاء شخص إلى تاجرآخر وقال أعطني مبلغ خمسون ألف لأشتري بها سيارة وسأردها لك سبعون ألف فقال التاجر : لا هذا ربا ولكن سأذهب واشتري السيارة أنا ثم أبيعها لك بسعر سبعون ألف مؤجلة
ثم يأتي بالعبارة الشهيرة ( وأنا لا ألزمك بالشراء إذا أصبحت في ملكي لك حرية الشراء ) وكأن هذه العبارة هي التي تحيل المعاملة من حيلة للربا إلى عملية شرعية

ما الفرق بين الحالتين :
الحالة الأولى ربا صريح
الحالة الثانية حيلة للوصول إلى الربا

TheOnlyteacher 25-01-2004 12:38 AM

صحيح بو أحمد...مو هذا اللي نقوله من زمان...حيلة على الاحكام الشرعية...والناس من يفتي أي شيخ وراه على طول...وتقول في ذمته..طيب أحنا ما لنا عقل.
خذ سيارة وبيعها وأشترها مره ثانية ما ني عارف أيش
بس الكلام بخصوص التورق..معناه أنه ما فيه أي نوع من التمويل الأسلامي مسموح
لأن ما فيه أحد راح يعطيك قرض حسن لوجه الله..خلونا نكون واقعيين..
الأن الأمور غير رواتب ثابته ممكن تضمن السداد..والشخص لا يستطيع أن يتملك بيت أو أرض. الا عن طريق التمويل من البنوك أو يصبر يدفع أجار لمدة عشرين سنه علشان يجمع فلوس بعدين يشتري بيت ملك.يعني خسارة مضاعفة .طبعا بيجي واحد بيقول أسكن في شقة
يا خي لازم ترز عمرك بيت ملك...
بينما لو حصل أن قامت بعض المؤسسات ببيع بعض البيوت الجاهزة على أقساط طويلة الأجل...هل يعتبر هذا حرام أيضا..طيب وشو البديل يا جماعه.

ابو عبيد 25-01-2004 12:42 AM

جزاك الله خيرا

مجتهد 25-01-2004 01:16 AM

طيب ماهو رائ الشيخ ابن منيع؟؟؟


الساعة الآن 11:50 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.