![]() |
نماء للبرتوكيماويات
السلام عليكم
هل شركة نماء للبرتوكيماويات من الشركات المحرمة ؟ أرجوا الافادة |
في قائمة الشيخ الشبيلي موجوده
لكن يلزم فيها تطهير الارباح والله اعلم |
كيف اطهر الأرباح ؟
أنا بس اليوم اللي دخلت فيها وخرجت من شركة عذيب علشان ما توقع زي سند |
كيفية تطهير الأسهم
يختلف حكم الأسهم بحسب نوع نشاط الشركة المصدرة للسهم ، ويمكن تصنيف الأسهم بناء على نوع الشركة المصدرة إلى ثلاثة أنواع : النوع الأول : أسهم الشركات القائمة على أنشطة محرمة : والمقصود أن يكون جل نشاط الشركة المساهمة في أمور محرمة . ويدخل في هذا النوع : ◾الشركات التي تتاجر بالخمور أو المخدرات أو التصاوير أو الملاهي أو القمار . ◾المصارف الربوية بشتى أنواعها ، لأن جل نشاطها في التمويل بفائدة . ◾شركات التأمين التجاري ، لقوامها على الغرر المحرم شرعا . ◾شركات الإعلام الهابط ، أو الإعلام المحارب للعقائد والمبادئ الإسلامية . ◾شركات الأسلحة في البلدان غير المسلمة . فهذه الأسهم جميعها لا يجوز إنشاؤها ، ولا المساهمة فيها ، ولا التصرف فيها بالبيع والشراء ، لأن من شرط صحة البيع أن يكون المبيع مباحاً ، وهذه الأسهم محرمة ، ولا أعلم خلافاً بين العلماء المعاصرين في تحريم هذا النوع من الأسهم . النوع الثاني : أسهم الشركات القائمة على أنشطة مباحة : وهي الشركات التي تقع كل عملياتها في دائرة الحلال ، حيث يكون رأس المال حلالاً ، وتتعامل في الأنشطة المباحة ، وينص نظامها وعقدها التأسيسي على أنها تتعامل في حدود الحلال ، ولا تتعامل بالربا إقراضـاً أو اقتراضاً ، ولا تتضمن امتيازاً خاصاً أو ضماناً ماليـاً لبعض دون بعض . فهذا النوع من أسهم الشركات – مهما كانت تجارية أو صناعية أو زراعية – لا خلاف في جواز إنشائها والاكتتاب بها وبيعها وشرائها . والأصل في التصرفات الإباحة ، ولا تتضمن هذه الأسهم أي محرم ، وكل ما فيها أنها نظمت أموال الشركة حسبما تقتضيه قواعد الاقتصاد الحديث دون التصادم مع أي من المبادئ الإسلامية . ويمكن أن نمثل لهذا النوع بالمصارف الإسلامية التي ثبت جديتها في أسلمة أعمالها المصرفية كلها ، مثل : الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي ، بنك فيصل الإسلامي السوداني ، البنك الإسلامي لغرب السودان النوع الثالث : أسهم الشركات ذات الأنشطة المختلطة : ويقصد بها تلك الشركات التي لا يغلب على استثماراتها أنها في أمور محرمة ، وإنما تنتج سلعاً وخدمات مشروعة ، مثل شركات الأدوية والإسمنت والكهرباء والشركات الصناعية .. الخ ، ولكن وجودها في بيئة رأسمالية قد يؤدي إلى أن تمول عملياتها عن طريق الاقتراض الربوي أو توظف سيولتها الفائضة توظيفاً ربوياً قصير الأجل . فهذه المسألة واحدة من معضلات العصر ، نظراً لانتشار الشركات المساهمة في كل صقع ، وقلما تخلو واحدة منها من الاعتماد في جزء من تمويل مشاريعها على القروض الربوية أو إيداع فائض السيولة لديها في الحسابات الآجلة . وقد ثار جدل كبير حول حكم المساهمة في هذه الشركات ، وانقسم الباحثون حيالها إلى فريقين : مبيح ، ومانع . وسوف نعرض فيما يلي أقوال الفريقين ، وأدلتهما ، بإيجاز يتناسب مع هذا المقام ، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا الصواب ، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه : فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم المساهمة في الشركات المشروعة من حيث الأصل لكنها تتعامل في بعض معاملاتها بالأنشطة المحرمة أو تقترض أو تودع بالفوائد على قولين : القول الأول : يرى جمع من العلماء المعاصرين ، وعدد من الهيئات الشرعية ، جواز المساهمة في هذه الشركات . ويرى هؤلاء أن الربح الناتج عن الفوائد الربوية قليل ، فيكون مغموراً وتابعاً للأرباح الحلال ، ويضع هؤلاء خمسة ضوابط للمتاجرة بتلك الأسهم : ◾أنه يجب على المساهم في هذه الحال أن يتحرى مقدار ما دخل على عائدات أسهمه من الإيرادات المحرمة ، وذلك من واقع القوائم المالية للشركة ، فيتخلص منها بتوزيعها على أوجه البر ، دون أن ينتفع بها أي منفعة ، ولا أن يحتسبها من زكاته ، ولا يعتبرها صدقة من حُرّ ماله ، ولا أن يدفع بها ضريبة حكومية . ◾ألا يكون النشاط الأساسي للشركة محرماً ، كما سبق في النوع الأول من الشركات . ◾ألا تتجاوز السيولة النقدية في الشركة 50% من أصولها ( أي ممتلكاتها ) ، لأنها إن زادت عن تلك النسبة أصبح للسهم حكم النقد وبالتالي لا يجوز بيعه إلا بقيمته الحقيقية لا بالقيمة السوقية . ◾ألا تتجاوز نسبة الدخل المحرم في الشركة 5 % من إجمالي أرباح الشركة ، فإن تجاوزتها فتحرم المساهمة أياً كان نوع الشركة . ◾ألا تتجاوز نسبة الديون التي على الشركة ثلث أصولها ( أي ممتلكاتها ) ، فإن تجاوزت الديون تلك النسبة فتكون المساهمة محرمة أياً كان نوع الشركة . وممن ذهب إلى هذا القول : الهيئة الشرعية لشركة الراجحي ، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني ، والمستشار الشرعي لبنك البركه، وندوة البركة السادسة ، وعدد من العلماء المعاصرين ، منهم فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، والشيخ عبدالله بن منيع وغيرهم ، على اختلاف طفيف بين هؤلاء في تحديد النسب المذكورة في الضوابط ( 3-5 ) وهم متفقون على الضابطين الأول والثاني . القول الثاني : يرى جمع من العلماء المعاصرين ، وعدد من الهيئات الشرعية تحريم المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحاً ، إذا كانت تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة . فيحرم الاكتتاب بها ، وبيعها وشراؤها وامتلاكها . وممن ذهب إلى هذا القول : المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، مجمع الفقه الإسلامي التابع لمظمة المؤتمر الإسلامي ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكه العربية السعودية ، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني ، وعدد من العلماء المعاصرين . واستدل أصحاب القول الأول بعددٍ من القواعد والمؤيدات الشرعية من أبرزها ما يلي : الدليل الأول :الاستدلال بقاعدة : (( يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً )) . وهذا النوع من الأسهم وإن كان فيه نسبة بسيطة من الحرام لكنها جاءت تبعاً ، وليست أصلاً مقصوداً بالتملك والتصرف ، فيمكن اعتبار بيع سهم – من هذا النوع – من جزئيات هذه القاعدة . ونوقش هذا الاستدلال : بأن القواعد الفقهية ليست من الأدلة الشرعية – المتفق عليها أو المختلف فيها – التي نص عليها علماء الفقه والأصول ، فلا يصح الاحتجاج بها والسبب في ذلك : (( أن القواعد الفقهية هي أحكام أغلبيـة غير مطردة فهي إنما تصور الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول القضايا ، وترتيب أحكامها ، والقياس كثيراً ما ينخرم ويعدل عنه في بعض المسائل إلى حلول استثنائية لمقتضيات خاصة بتلك المسائل تجعل الحكم الاستثنائي فيها أحسن وأقرب إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة ، وجلب المصالح ودرء المفاسد ودفع الحرج .. ولذلك كانت القواعد الفقهية قلما تخلو إحداها من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها )) . الدليل الثاني : الاستدلال بقاعدة : (( الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة )) . ووجه الاستدلال بهذه القاعدة : (( أن حاجة الناس تقتضي الإسهام في هذه الشركات الاستثمارية ، لاستثمار مدخراتهم ، فيما لا يستطيعون الاستقلال بالاستثمار فيه ، كما أن حاجة الدولة تقتضي توجيه الثروة الشعبية إلى استخدامها فيما يعود على البلاد والعباد بالرفاهية والرخاء )) . ونوقش هذا الاستدلال : بعدم التسليم بوجود حاجة عامة للاستثمار إذ المساهمة في هذه الشركات لم تتعين طريقاً للكسب ، إذ يوجد طرق أخرى من الكسب الحلال أفضل منها وتغني عنها ، فثبت أن الحاجة غير متحققه ، وترك المساهمة في هذه الشركات المشبوهة فيه مشقة ، لكنها مشقة غير معتبرة شرعاً ، إذ لا يخلو حكم شرعي من قدر من المشقة (( والشازع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبداً لله ، فإن مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف )) . الدليل الثالث : الاستدلال بالمصلحة . ووجه ذلك : أن في تملك الأسهم من قبل أهل الخير والصلاح المنكرين لهذه المعاملات فيـه مصلحة شرعية بالقضاء على تلك المعاملات عن طريق الدخول في المجالس الإدارية . ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : الوجه الأول : أن المصلحة إذا كانت مصادمة للنص فهي ملغاة ، فلا عبرة بها . الوجه الثاني : أن هذه المصلحة غير محققة ، والمفسدة المترتبة على المساهمة محققة ، والمفسدة المحققة مقدمة في الاعتبار على المصلحة المظنونة ، كما هو معلوم من قواعد الشرع . واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي : الدليل الأول : قول الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين " ( البقرة : 275 ) وقولـه عليه الصـلاة والسـلام : (( ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع )). ووجه الدلالة من هذه النصوص أنها عامة فتشمل كثير الربا وقليله . الدليل الثاني : قول الله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ( المائدة : 2 ) . وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه )). ووجه الدلالة من هذين النصين : أن الذي يساهم في الشركات التي تتعامل بالمحرمات معين لهما على الإثم ، فيشمله النهي . ولهذا اشترط الفقهاء لصحة العقد أن يكون السبب الباعث مشروعاً ، فبيع العنب مثلاً ، حلال ، لكن إذا كان بيعه ممن يتخذه خمراً ، فهو محرم ، ومثله بيع السلاح لأهل الحرب ، أولقطاع الطريق . قال شيخ الإسلام ابن تيميه : (( لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمراً ، بـل لقـد لعـن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعصر العنب لمن يتخذه خمراً فكيف بالبائع له الذي هو أعظم معونة )) . الدليل الثالث : قوله عليه الصلاة والسلام : (( درهم ربا يأكله الرجل ، وهو يعلم ، أشـد من سـت وثلاثين زنية )). ووجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم عد أكل درهم واحد من الموبقات ، ورتب عليه هذا الوعيد الشديد ، فكيف بمن يضع المئين والآلاف من أمواله في المصارف الربوية ؟ وإخراج قدر الحرام تخمين فمن غير المستبعد أن يدخل ماله شيء من الحرام . والوعيد الوارد في الحديث غير مستبعد فإن الإيذان بحرب من الله ورسوله أشد عقوبة ونكالاً منه ، ولهذا قال ابن القيم : (( وآذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله ، ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره ، ولهذا كان من أكبر الكبائر )) . الدليل الرابع : أن يد الشركة على المال هي نفس يد المساهم ، فأي عمل تقوم به فهو عمله لا فرق بينهما ، فكما يحرم على الإنسان أن يستثمر جزءً من ماله – ولو يسيراً – في معاملات محرمة ، فكذا يحرم عليه المشاركة في شركات تتعامل بالحرام ، لأن المال المستثمر هو ماله بعينه . ويتأيد هذا الدليل بأمرين : الأول : أن الشركة فيها معنى الوكالة ، والشريك وكيل عن صاحبه في التصرف ، فتصرف الوكيل يقع للموكل نفسه . قال ابن القيم رحمه الله تعالى : (( وما باعوه – أي أهل الذمة – من الخمر والخنـزير قبل مشاركة المسلم جاز لهم شركتهم في ثمنه ، وثمنه حلال ، لاعتقادهم حله ، وما باعوه واشتروه بمال الشركة ، فالعقد فيه فاسد ، فإن الشريك وكيل ، والعقد يقع للموكل ، والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير )). الأمر الثاني : أن أهل العلم رحمهم الله كرهوا مشاركة اليهودي والنصراني ، ومن لا يحترز من الشبهة ، وبعضهم حرم ذلك إذا كان على وجه يخلو بالمال ، وذلك خشية أن يدخل عليه الحرام . فهذا إذا لم يكن يعلم عنه أنه يستثمر المال في الحرام ، فما بالك إذا كان يعلم أنه يتعاطى الحرام ؟ فالتحريم حينئذٍ متعين ،ولا أعلم أحداً من أهل العلم أقره على الاشتراك معه إذا اكتشف أنه يتعامل بالحرام . قال في المغني : (( قال أحمد : يشارك اليهودي والنصراني ، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه ، ويكون هو الذي يليه لأنه يعمل بالربا .. فأما ما يشتريه أو يبيعه من الخمر بمال الشركة أو المضاربة فإنه يقع فاسداً وعليه الضمان ، لأن عقد الوكيل يقع للموكل ، والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير فأشبه ما لو اشترى به ميتة أو عامل بالربا ، وما خفي أمره فلم يعلم فالأصل إباحته وحله )) . |
اقتباس:
من موقع الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي خامساً: التطهير إنما يجب في الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة، فمن كان يملك السهم وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة - أي وقت استحقاق أرباحها - فيجب عليه أن يخرج المبلغ المذكور في الجدول، وصرفه في أوجه البر كالجمعيات الخيرية وغيرها بنية التخلص منه. أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم - (أي أرباح المضاربة) فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة. ومعنى ذلك أن التطهير إنما يجب مرة واحدة في السنة. مثال ذلك: مبلغ التطهير لمن يملك 1000 سهم في سابك هو 11 هللة × 1000سهم = 110 ريالات، فإذا أخرج هذا المبلغ فله أن يأخذ الربح الموزع كاملاً، ولا يلزمه تطهير شيء منه، ولا من قيمة الأسهم بعد بيعها أو تداولها، وإذا كانت الشركة توزع كل نصف سنة فيقسم المبلغ على (2) وهكذا.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. |
اذا كان مبلغ الربح محرماً ، كيف ندفعه للجمعيات الخيرية ؟؟
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً غريب هذا الشبيلي ------------------------------------- عموما ايش رأيكم في شركة نماء للبرتوكيماويات هل سهمها واعد أم داعد وشكرا |
سهم باعد وجامد
ياخوي |
يعني نخرج منه ونشمر الساعد ؟؟
طيب وين تنصحني أروح يا لان فكري شارد ! |
ان شاء الله تبي تعين خير
المهم الصبر |
اقتباس:
لكن لاوصلت للسما فوق ال 50 ستجدها طاهرة حلال خالية من اي عذروب |
الساعة الآن 01:22 PM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.