![]() |
كنا نعيب علي غيرنا .. واصبح العيب فينا ؟؟؟؟؟ ولا اعمم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد اذن الاداره لاني اعتقد انها مرططه بالاسهم كنا نعيب علي غيرنا .. واصبح العيب فينا ؟؟؟؟؟ الا من رحم ربي لماذا اخواني الاعزاء كثرت هذي الايام في الدوائر الحكوميه وغيرها حتي في الاسهم اذا اراد معلومه لابد منها عند بعض الناس الذين تملكتهم انفسهم واصبحو ملك غيرهم ونسو ما لها وما عليها وما يترتب في ذالك واصبحو يرددون انما هي حياتنا .... وانا لا اعمم في ذالك وانما هم قله ولاكن لاب من وقفه ولا اكلتنا النار بسعيرها فلا يكاد يمر يوم إلا ونقرأ أو نسمع عن جريمة رشوة متهم فيها موظف كبير أو مسئول بارز فى أحد قطاعات العمل الحكومى أو الخاص، كل هذا يشير إلى مدى الخطر الداهم .. إن من شر ما تصاب به الأمم في أهلها وبنيها أن تمتد أيدي فئات من عُمَّالها وأصحاب المسؤوليات فيها إلى تناول ما ليس بحق. فصاحب الحق عندهم لا ينال حقه إلا إذا قدم مالاً، وذو الظلامة فيهم لا ترفع مظلمته إلا إذا دفع رشوة. وفي قراءة تاريخ الأمم: لقد نعت الله قوماً من قبلكم بأنهم: سَمَّـٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحْتِ [المائدة:42]. إنهم أقوام طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وانطفأت جذوة الإيمان في صدورهم، وثقلت عليهم التكاليف وكرهوا الشرائع، فأحبوا الكذب، وألفوا الزور وسمعوه وسعدوا به، وكرهوا الحق، ونبذوا الصدق: يٰأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءامَنَّا بِأَفْوٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هِادُواْ سَمَّـٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّـٰعُونَ لِقَوْمٍ ءاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوٰضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً أُوْلَـئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِى ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّـٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحْتِ [المائدة:41،42]. وليسائل كل موظف نفسه : ماذا يقول لله تعالى حين يقف أمامه يسأله عن الاموال التي اخذها ، هل كان له أم لا؟ ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان وغيرهما :" ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة." فليحاكم كل موظف ضميره ، ولا ينظر إلى فقر اليد ، ففقر القلب يميته ، وكم من فقير اليد ، وهو غني القلب، وكم من غني اليد فقير القلب ، ولا يقبل الله تعالى إلا من أتاه بقلب سليم .( يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم) . أي خير يرجى في قوم مقياس الكفاءة فيهم ما يتزلف به المرءوس لرؤسائه من قرابين؟! وأي إنتاج يرتجى لأعمال لا تسير عندهم إلا بعد هدايا الراشين والمرتشين؟! نفدت ثروات، وهدمت بيوت، وأهينت نفوس، وفرقت جماعات، وارتفع باطل، وغاب حق، وما كان ذلك إلا بسبب الرشاوى المحرمة والخصومات الفاجرة والإدلاء إلى الحكام بالباطلبلى لقد بلغ عليه الصلاة والسلام. فوالله ((لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله؛ من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟))[6]، وإن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن. فأنى صلاح، وهم ذوو جرأة على الله، حتى إنهم ليأخذون من الحرام الصراح، لا يتوبون ولاهم يذكرون؟! يقول يوسف بن أسباط: إن الرجل إذا تعبد قال الشيطان لأعوانه: انظروا من أين مطعمه؟ فإن كان مطعم سوء قال: دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث رسول الله : ((في الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟!))[7]. لهذا قال بعض السلف: لو قمت قيام السارية ما نفعك حتى تعلم ما يدخل بطنك؛ أحلال أم حرام؟ وليتقي الله كل من يسر الله له منصب وخاصه ما يكون فيها مصالح الناس او مناقصات حكوميه وغيرها :504: للرشوه سلام ارق من النسمه الغدالمشرق قادم بأذن الله |
من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم :
( اللهـم إني أسألك الهـدى والتقـى والعفـاف والغنـى ) رواه مسلم |
قال تعالى:
{ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون} والف شكر ياخي الكريم على موضوعك المميز... |
امين اخي المتداول شاكر لك مرورك الكريم
اخي سلطان البلاد مرورك الكريم هو الذي ميز موضوعي جعلنا الله واياكم من الذين يقولون الحق ويتبعون احسنه |
هذي الايام
يبدو انك جاي من الفضاء ولاانت داري عن اللي يصير من 7 سنين مازاد شي بس الموظف الصغير بدا يسوي مثل مديره بس على الخفيف وعتقد انه من حق الموظف الصغير اخذ رشوه لنه لواخذها مديره فان الذي بيمشي المعامله هو الموظف الصغير وغصب عن خشمه بدون مايستفيد وصدقني رشوه الموظف اقل من رشوة المسؤل ونفس العمليه اللي بيمشيه المسؤل بيقدر يدبره الموظف وارخص سعر |
والغريب اننا نجد قلة من دعاتنا ووعاظنا يتكلمون عن مواضيع اكل اموال الناس بالباطل
وانتشار الرشاوي وأيضا التساهل بموضوع الواسطات والمحاباة واستخدام السلطة والنفوذ بما يضر المسلمين وعامة الناس لاجل مصالح شخصية ؟؟ يااخوان الحدود الان بدأ التساهل فيها كقص اليد مما جعل السرقة تنتشر عندنا ؟؟ ( حد نقيمه خير لنا من أن نمطر ثلاثين يوما ) وغيرها وغيرها الكثير وكلنا مسؤولون عن ذلك لابد لنا باصلاح انفسنا ومحاسبتها قبل ان نحاسب غيرنا وان اصلحناها سهل علينا ان نطالب من غيرنا الاصلاح وان نصلح غيرنا وبذلك ينتشر العدل والمساواة والاصلاح ونكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحق . |
اقتباس:
الان أخذ الرشوة صار حق !!!!!!!!!!! :confused: :confused: :confused: :confused: |
اقتباس:
سعدت اخي بردك وهذا يدل علي ان التفكير فيها اصبح اسهل من اول وانها حق مشروع لا يحاسب عليها حت الله سبحانه لا نلقي بالا بان هناك حساب واعتقد انها مثل الخمر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام ) والموظف الصغير لو وقف وقفت حق لكسر خشم الكبير لان معه الحق ولو كل صغير وهؤلاء الذين ياخذون الرشوه مثل السوس ينخر في النخل اخي لا تنظر الي غلط غيرك وتندم انك لا تفعل مثله وانظر الي نفسك وذريتك وزوجك وانهم بخير وصلاح وهو الاهم والسلام |
نظام مكافحة الرشوة
الصادربالمرسوم الملكي رقم م/ 36وتاريخ 29/12/1412هـ ونشر بجريدة أم القرى في عددها ( 3414 ) وتاريخ (2/2/1413هـ ) المادة الاولى : كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو باحدي هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة أتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به . المادة الثانية : كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للأمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الأمتناع مشروعأً يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام ولا يؤثر في قيام الجريمة أتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به . المادة الثالثة : كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للأخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام . المادة الرابعة : كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة الخامسة : كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام. المادة السادسة : كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليها وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات. المادة السابعة : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً. المادة الثامنة : يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام : 1- كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الاجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. 2- المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي . 3- كل مكلف من جهة حكومية او أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة . 4- كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية . 5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة. المادة التاسعة : من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين . المادة العاشرة : يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في احدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة . المادة الحادية عشرة : كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب يعقاب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة الثانية عشرة : يعتبر من قبيل الوعد أو العطية في تطبيق هذا النظام كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أياً كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو أسمها سواء كانت مادية أو غير مادية. المادة الثالثة عشرة : يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين وفقاً لنص المادة الثامنة من هذا النظام. المادة الرابعة عشرة : لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية. المادة الخامسة عشرة : يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكناً عملاً. المادة السادسة عشرة : يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها. المادة السابعة عشرة : كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة ألاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها. المادة الثامنة عشرة : يعتبر عائداً من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقاً لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. المادة التاسعة عشرة : على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم. المادة العشرون : إذا حكم بحرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقاً للمادة التاسعة عشرة فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها ولو لم يكن للجهة أو الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم . المادة الحادية والعشرون : على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وأعلانها. المادة الثانية والعشرون : يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وما طرأ عليه من تعديلات ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. المادة الثالثة والعشرون : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره |
اخي لاتندم جزاك الله خير علي كلامك الجميل
Gialloblu اخي جزاك الله خير واعتقد هي نفسيات ولابد من علاجها |
الساعة الآن 02:33 PM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.