![]() |
زكاة الاسهم
السلام عليكم ورحمة الله
ممكن تعطوني الشركات اللي تطلع الزكاه واللي ماتطلعها ولو تكرمتوا تبينو لي كيف اطلع زكاة الاسهم ومشكورين وجزاكم الله خير |
|
اقتباس:
|
شكرا لك يااخي الكريم
|
http://www.saudifree.com/up/pic14/saudifree_61408.gif لتحميل البرنامج http://www.furk.net/zakah_98922.rar.html اللي ا‘عرفة ان جميع الشركات السعودية نفس الشركة تخرج الزكاة وهذا للمستثمر اما المضارب فينظر الى اجمالي قيمتها من النقود اذا حال عليها الحول ويخرج 2.5 % |
قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن زكاة الأسهم في الشركات رقم 28(3/4) إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات، قرر ما يلي : أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه . ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال . ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين . ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك . فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع . وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 5ر2% من تلك القيمة ومن الربح ، إذا كان للأسهم ربح . رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته . أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق . |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لكاتبة الموضوع ولمن تفاعل بالإجابة واخص الأستاذ التوباز ـــــــــــــ دافور.نت |
الف الف الف الف شكر اخ التوباز على البرنامج المفيد جداً جــــــــــداً جــــــــــــــــداً ورحم الله والديك
|
غريبه إلى الآن ما نقله آل عاطف لاستراحة المساهم ولا ناس وناس
|
والله إني لكم من الشاكرين ..
لكن عندي سؤال : اللي عنده 200 ألف ريال وحاطه أسهم والأن الأسهم تعادل 100 ألف ريال يعني خسران 50% هل يزكي يعني يبيع مايعادل 2.5 % ويزكي بهم أم تكفيه الخسراة والتعليقة ؟ من لدية الجواب فليتفضل مشكوراً |
الساعة الآن 07:42 AM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.