![]() |
من حق مساهمي «بيشة وأنعام» رفع دعاوى على مجلسي الادارة
المستشار حماد لـ«عكاظ»:
من حق مساهمي «بيشة وأنعام» رفع دعاوى على مجلسي الادارة حامد عمر العطاس (جدة) أكد المحامي والباحث في الشؤون المصرفية الاسلامية د. عدلي حماد حق مساهمي شركتي بيشة وانعام التي تم تعليق تداول أسهمها لالتهام الخسائر أكثر من نصف رأس اموالها رفع دعاوى على رؤساء واعضاء مجالس ادارات تلك الشركات امام ديوان المظالم. د.حماد قال لـ «عكاظ»: كشفت لنا الخسائر المالية لشركة بيشة وأمثالها من الشركات المساهمة التي استمرت في مزاولة نشاطها بالرغم من بلوغ خسائرها «المعلنة» ما يزيد عن ثلاثة ارباع رأس المال أهمية المبادرة القوية من هيئة السوق المالية بايقاف تداول اسهم شركة بيشة وشركة انعام التي سوف تأتي ثمارها بإذن الله، واردت ايضاح الوضع القانوني لهذه الشركات والآثار القانونية المترتبة على ايقاف تداول اسهم هذ الشركات في السوق المالية وبالأخص ماهية حقوق المساهمين في تلك الشركات. أولا: انقضاء الشركة المساهمة: من الواضح ان شركة بيشة وشركة الانعام سوف تدخل مرحلة الانقضاء طبقا لاحكام المادة 148 من نظام الشركات التي نصت على انه «اذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة ارباع رأس المال، وجب على اعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها، واذا أهمل اعضاء مجلس الادارة دعوى الجمعية العامة غير العادية أو اذا تعذر على هذه الجمعية اصدار قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة» واذا تخلف مجلس ادارة الشركة عن هذا الدور كان للمساهمين أو حتى هيئة سوق المال طلب تصفية الشركة، وهناك احكام قانونية عند انقضاء الشركة وفقا للاحكام الواردة في الباب الحادي عشر من نظام الشركات وأهمها ان الجمعية العامة للمساهمين تقوم بتعيين المصفين أو اذا قرر ديوان المظالم حل الشركة أو بطلانها بناء على الدعوى المرفوعة من المساهمين أو من كل ذي مصلحة «الدائنين أو غيرهم» ويتولى المصفون القيام بتحويل الشركة الى نقود بما في ذلك بيع العقارات بالممارسة أو بالمزاد. وعلى المصفين سداد ديون الشركة ان كانت حالة وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها ان كانت آجلة أو متنازعا عليها. أما بالنسبة لحقوق المساهمين بعد التصفية تجاه المصفين، فعلى المصفين بعد سداد ديون الشركة «بما فيها الديون الناشئة عن التصفية التي لها أولوية على الديون الاخرى» ان يردوا الى المساهمين قيمة اسهمهم «القيمة الاسمية» وان يوزعوا عليهم الفائض بعد ذلك بنسبة حصصهم في رأس المال واذا لم يكن صافي موجودات الشركة «القيمة الاسمية للاسهم» وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر، ولا تنتهي التصفية الا بتصديق الجمعية العامة على الحساب الختامي لاعمال المصفي، واذا كانت أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها فيتم شهر افلاس الشركة ويعين أمين التفليسة للقيام بهذه المهمة. ثانيا: الوضع النظامي حسب نظام السوق المالية: يعتبر قرار هيئة السوق المالية بتعليق تداول سهم شركة بيشة وشركة انعام قرارا صحيحا بموجب نظام السوق المالية، حيث نصت المادة الحادية والعشرون من قواعد التسجيل والادراج على انه يجوز للهيئة تعليق الادراج أو الغائه في أي وقت حسبما تراه مناسبا، في أي من الحالات الآتية: أ- اذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم. ب- اذا رأت الهيئة ان المصدر «الشركة» أو اعماله لم تعد مناسبة لتدبير استمرار ادراج أوراقه المالية «الاسهم» في السوق. كما أيدت ذلك الحق المادة التي أعطت الهيئة الحق في تعليق تداول الورقة المالية اذا تبين للهيئة ان أي شخص قد أشترك في اعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من احكام النظام. وبالتالي يعتبر قرار الهيئة بتعليق تداول اسهم شركة بيشة وشركة انعام مجرد خطوة أولى في سلسلة الاجراءات النظامية التي يحق للهيئة اتخاذها بحق تلك الشركات حيث تستطيع الهيئة الغاء تسجيل اسهم هذه الشركات بالكامل من سوق الاسهم اذا لم يبادر مجلس ادارة الشركة او المساهمون الى اتخاذ الاجراءات النظامية التي نص عليها نظام الشركات لتعديل الوضع القانوني للشركة. ثالثا: حقوق المساهمين في ظل نظام الشركات: كفل نظام الشركات مجموعة من الحقوق للمساهمين بموجب احكام المواد رقم (108، 109) التي تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. وللمساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الادارة والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين مع مراعاة انه لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور. واعطى النظام الحق للمساهمين في التفتيش على الشركة اذا قرر المساهمون الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال ان يطالبوا من ديوان المظالم الامر بالتفتيش على الشركة اذا تبين لهم من تصرفات اعضاء مجلس الادارة ما يدعو الى الريبة، ولديوان المظالم ان تفرض على الشاكين تقديم ضمان واذا ثبت صحة الشكوى جاز للديوان ان يأمر بما يراه من اجراءات تحفظية وان تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى ان تعزل اعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات وان تعين مديرا مؤقتا تحدد سلطته ومدة مهمته. اما مجلس الادارة فهو المسؤول الأول أمام الشركة والمساهمين والغير عن أداء الشركة وذلك بموجب المواد رقم (76، 77، 78) التي قررت مسؤولية مجلس الادارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشأ عن اساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام الشركات او عقد الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن، ويعتبر مراقب الحسابات مسؤلا كذلك بموجب المادة 133 عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او المساهمين او الغير بسبب الاخطاء التي تقع منه في أداء عمله. ويعود الحق في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الادارة الى كل من الشركة نفسها أو للمساهمين وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتحديد من ينوب عن الشركة في مباشرتها وفيما عدا حالة الغش والتزوير تنقصي دعوى المسؤولية (أي لا تسمع الدعوى) بصدور موافقة الجمعية العامة العادية على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من مسؤولية ادارتهم وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة، اي اذا كانت الجمعية العادية للمساهمين قد اصدرت قرارها بابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م فلا تسمع الدعوى في 20/1/2007م الا اذا كان هناك حالات غش او تزوير في الحسابات ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة الا اذا كان حق الشركة في رفعها لا زال قائما ويجب على المساهم ان يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى واذا رفع المساهم الدعوى فلا يحكم له الا بقدر ما لحقه من ضرر. ومن المهم ايضاح طبيعة المسؤولية الجماعية لمجلس الادارة عن القرارات التي تصدر بالاجماع اما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل الأعضاء المعارضون عنها متى اثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. وختاما أوضح ان ما قامت به هيئة السوق المالية بحق شركة بيشة وشركة انعام هو قرار صحيح من الناحية القانونية ويعتبر تطبيقا سليما لاحكام النظام، وهذا لايعني التعسف في حقوق المساهمين الذين عليهم سرعة التحرك والدعوة الى عقد جمعية عمومية غير عادية لتحديد مصير الشركة سواء بالاستمرار أو حل وتصفية الشركة ومن ثم مساءلة مجلس الادارة عن الأسباب التي أدت الى تصفية الشركة وفي حالة ثبوت وقوع أخطاء من أعضاء مجلس الادارة فيحق للشركة ممثلة في مصفي الشركة أو أمين التفليسة او المساهمين رفع دعوى المسؤولية امام ديوان المظالم ضد أعضاء مجلس الادارة وكما قيل قديما (يمكنك ان تخدع كل الناس بعض الوقت، او تخدع بعض الناس كل الوقت، ولكن لا يمكنك ان تخدع كل الناس كل الوقت). |
أخي الكريم بو صالح جزاك الله خيراً تحياتي |
اقتباس:
|
اذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي؟:o
لكن يا ملاك بيشة و انعام ، أوقدوا شمعة بدلا من لعن الظلام ولتصل شكواكم حتى الى منظمات دولية:( |
اقتباس:
إذا كان الملاك جادين سيحصلون على مرادهم |
ابو صالح ..
المشكله الحقيقه .. كيف تتم تبرئة ذمة مجلس الادراه عن كل سنه ماليه .؟؟ وماذا كان يعمل المجلس في طوال هذه السنوات والشركة من انحدار الى انحدار ؟؟ واقصد المواضي طبعا .؟؟ |
اقتباس:
إيقاف بيشه وأنعام أجبر المتلاعبين على الإستقاله من مجالس إدارات الشركات وذلك بسبب حوكمة الشركات والضغوط من الأعضاء الفاعلين فيها والقادم أحلى |
:619:
بيشة بلشة لكن الله المستعان شكرا |
يا رب ترجع الشركتين للتداول عاجلا ويفرج الله عن مال الناس المساكين الي فيها ...
|
وهل يمكن رفع دعوى ضد عبدالرحمن التويجري
وابراهيم العساف ؟ ووزير التجاره ؟؟ فهم الذين بنوا لنا الجسور للدخول في هذه الشركات |
الساعة الآن 10:21 PM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.