منتديات تداول

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة (https://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   قرار من مجلس هيئة السوق المالية بشأن استثمار الشركات المساهمة في أسهم شركات المساهمة (https://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=164327)

<ابوسليمان> 23-01-2006 06:41 PM

قرار جدثد من مجلس هيئة السوق المالية
 
أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 5-126-2006 الذي ينص على الآتي : 1. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة. 2. يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. على أن لا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس. 3. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار. 4. على الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع البنود أعلاه من هذا القرار تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تقدم الشركة للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها. 5. تكليف إدارة الإشراف والرقابـة على التداول بالهيئة متابعة تنفيذ هذا القرار .

الفارس 23-01-2006 06:46 PM

قرار من مجلس هيئة السوق المالية بشأن استثمار الشركات المساهمة في أسهم شركات المساهمة
 
أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 5-126-2006 الذي ينص على الآتي : 1. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة. 2. يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. على أن لا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس. 3. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار. 4. على الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع البنود أعلاه من هذا القرار تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تقدم الشركة للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها. 5. تكليف إدارة الإشراف والرقابـة على التداول بالهيئة متابعة تنفيذ هذا القرار .

MgM 23-01-2006 06:47 PM

مجرد قرار تنظيمي ...... في رأيي الشخصي انه جيد .,,,,,

شرقان 23-01-2006 06:47 PM

قرار من مجلس هيئة السوق المالية بشأن استثمار الشركات المساهمة في أسهم شركات المساهمة
 
قرار من مجلس هيئة السوق المالية بشأن استثمار الشركات المساهمة في أسهم شركات المساهمة الأخرى
2006-01-23 18:37:12



أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 5-126-2006 الذي ينص على الآتي : 1. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة. 2. يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. على أن لا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس. 3. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار. 4. على الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع البنود أعلاه من هذا القرار تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تقدم الشركة للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها. 5. تكليف إدارة الإشراف والرقابـة على التداول بالهيئة متابعة تنفيذ هذا القرار .

د.زورو 23-01-2006 06:47 PM

إعلان الهيئة ...لايجوز للشركات المساهمة شراء وبيع ...
 
قرار من مجلس هيئة السوق المالية بشأن استثمار الشركات المساهمة في أسهم شركات المساهمة الأخرى 2006-01-23 18:37:12أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 5-126-2006 الذي ينص على الآتي : 1. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة. 2. يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. على أن لا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس. 3. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار. 4. على الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع البنود أعلاه من هذا القرار تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تقدم الشركة للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها. 5. تكليف إدارة الإشراف والرقابـة على التداول بالهيئة متابعة تنفيذ هذا القرار .

الباب العالي 23-01-2006 06:49 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MgM
مجرد قرار تنظيمي ...... في رأيي الشخصي انه جيد .,,,,,

بلاك ماتعرف ان اغلب شركاتنا ارباحها من المضاربة

مثل القصيم
المتطورة
جيزان
الاحساء
ووووو

ابوشرين 23-01-2006 06:51 PM

قرار من مجلس هيئة السوق المالية بشأن استثمار الشركات المساهمة في أسهم شركات المساهمة
 
أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 5-126-2006 الذي ينص على الآتي : 1. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة. 2. يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. على أن لا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس. 3. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار. 4. على الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع البنود أعلاه من هذا القرار تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تقدم الشركة للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها. 5. تكليف إدارة الإشراف والرقابـة على التداول بالهيئة متابعة تنفيذ هذا القرار .

:eek: :eek: :eek: :eek:




الارشيف

mohedss 23-01-2006 06:52 PM

اجل السوق بكره احمر

الله يستر

smalki 23-01-2006 06:53 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميشووووو
بلاك ماتعرف ان اغلب شركاتنا ارباحها من المضاربة

مثل القصيم
المتطورة
جيزان
الاحساء
ووووو

وتراها كلها اليوم فوق ولا كأنهم عارفين شيء

oracle 23-01-2006 06:56 PM

الهيئة دقت ناقوس التصحيح!


الساعة الآن 10:30 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.