![]() |
حكم الاكتتاب في ينساب فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد/والشيخ العصيمي
منقول
السؤال: ما حكم شراء أسهم شركة ينساب ؟. أجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد: الحمد لله أولاً: يجب على المسلم تحري أكل الحلال الطيب ، واجتناب الخبيث المحرم ، فإن أكل الحرام سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء، بل هو سبب عظيم من أسباب دخول النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) ، وقد حذرنا الله تعالى من فتنة المال فقال: ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ) الأنفال/28. وما من إنسان إلا سيسأل عن ماله يوم القيامة: من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ فليحرص المسلم على أن يكتسب المال من وجه حلال، ويؤدي حق الله تعالى فيه. ثانياً : من المحرمات التي لا يشك مسلم في تحريمها: الربا، فقد ورد عليه الوعيد الشديد من الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) البقرة/278-279. ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: ( هم سواء ) رواه مسلم ( 1598). وشدَّد الرسول صلى الله عليه وسلم في أكل الربا مهما كان المال يسيراً ، حتى قال صلى الله عليه وسلم : ( دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً ) رواه أحمد (21450) وصححه الألباني في صحيح الجامع (3375) وهذا يوجب على المسلم نوعاً من الحذر من هذه المعصية الكبيرة. ثالثاً: شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ( ينساب ) هي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس ، وأصل نشاط الشركة مباح ( تصنيع المنتجات البتروكيماوية ) ، غير أنها لا تمانع من تمويل مشروعاتها بالقروض الربوية ، فقد جاء في النشرة المفصلة للاكتتاب في هذه الشركة ينساب ( ص 29 ) أن الشركة مقدمة على تمويل بمبلغ يقارب 13 مليار ريال سعودي ، وقد نصت الشركة على أن البنك الملتزم بتدبير المبلغ يقوم " حاليا بالتفاوض مع المصارف الدولية والإقليمية والمحلية وبعض الجهات شبه الحكومية لتقديم قروض تجارية ( أي : ربوية ) وإسلامية عادية للمشروع " وهذا القرض الربوي لم يتم إلى الآن ، ولكنه يدل على أن الشركة لا مانع لديها من تمويل مشروعاتها بقروض ربوية. ومن خلال قائمة المركز المالي المستقبلية للشركة في 31 / 1/ 2006م وهو تاريخ التأسيس المتوقع ، يتبين أن الشركة تتعامل بالفعل بالربا أخذاً وإعطاءً وبيان ذلك فيما يلي: 1- للشركة رصيد لدى البنوك ( وديعة إلى أجل ) تتقاضى عليه فائدة ربوية سنوية بنسبة 4.85% تقريباً. وقد حققت هذه الوديعة فائدة ربوية قدرها 4.375.000 ريال سعودي. 2- جاء في قائمة المركز المالي المستقبلية أن شركة ينساب قد اقترضت من شركة سابك 1.2 مليار ريال سعودي تقريباً ، وسيضاف إلى هذا القرض عمولة ( أي فائدة ربوية ) قدرها 10 مليون ريال سعودي. ونظراً لأن أصل نشاط هذه الشركة مباح ( تصنيع المنتجات البتروكيماويات ) غير أنها دخلت في بعض المعاملات المحرمة ، فهذه الشركة لا تعد من الشركات النقية التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها. ولكنها - كما يسميها البعض - من الشركات المختلطة ، وقد اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في حكم المساهمة في مثل هذه الشركات. فجمهور العلماء المعاصرين على تحريم المساهمة فيها . وممن ذهب إلى هذا القول : 1- مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، ونص قراره : " الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة " " مجلة المجمع الفقهي " ( 7/ 1/ 712) . 2- المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة ، ونص قراره: " لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا ، وكان المشتري عالما بذلك " . قرارات المجمع الفقهي ( ص 297 ). 3- سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وعلماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (13/407) . 4- الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويت ، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي ، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني . وقد استدل هؤلاء بأدلة من الكتاب والسنة تدل على تحريم الربا قليله وكثيره ، وكما يحرم على الإنسان أن يستثمر جزءاً من ماله ـ ولو يسيراً ـ في معاملات محرمة ، فكذلك يحرم عليه المشاركة في شركات تتعامل بالحرام ، لأن المال المستثمر هو ماله ، لأنه شريك في الشركة بمقدار ما معه من أسهم . وذهب بعض العلماء والباحثين المعاصرين إلى جواز المساهمة في مثل هذه الشركات المختلطة ، ولكن بضوابط معينة ، وممن ذهب إلى هذا القول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ عبد الله بن منيع . وأخذ بهذا القول عدد من الهيئات الشرعية لبعض البنوك الإسلامية ، كالهيئة الشرعية لشركة الراجحي ، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني . وقد اشترط هؤلاء بعض الشروط لجواز المساهمة في مثل هذه الشركات. منها: ألا تتجاوز نسبة المصروفات المحرمة 5% من إجمالي مصروفات الشركة ، وهذا الضابط توجهت إليه الهيئات الشرعية أخيرا ، وسوف يطبق على قوائم الشركات في العام الميلادي القادم. ومصروفات هذه الشركة ( ينساب ) المحرمة بلغت 7.5% من إجمالي المصروفات مما يعني عدم توفر هذا الشرط. ومنها: ألا تتجاوز نسبة الإيرادات المحرمة نسبة معينة ، تختلف الهيئات في تحديدها ، غير أن هذه الشركة ( ينساب ) تخالف النسب التي حددتها جميع الهيئات ، حيث إن نسبة الإيرادات المحرمة فيها - إلى الآن - 100% . حيث إنها ما زالت تحت التأسيس والإيرادات التي حصلتها إنما هي فوائد ربوية . والحاصل : أن هذه الشركة لا تتفق مع الضوابط التي وضعتها الهيئات الشرعية التي ترى جواز المساهمة في الشركات التي أصل عملها مباح ، ولكنها لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة ، وعلى هذا فالمساهمة في هذه الشركة حرام ولا تجوز ، على كلا القولين : قول جمهور العلماء الذين يحرمون المساهمة في الشركات التي تتعامل معاملات محرمة ، حتى ولو كان أصل نشاطها مباحاً ، وعلى قول من أجاز المساهمة فيها بشروط وضوابط معينة ، لأن هذه الشركة لا تلتزم بتلك الضوابط . غير أن بعض الهيئات الشرعية والباحثين ، قد أفتى بجواز المساهمة فيها ، مع مخالفتها للضوابط والشروط ، وقد يعتذر بعضهم بأنه لا يطبق الشروط على شركة حتى تتداول أسهمها في السوق ، ومن ثَمَّ يحكم عليها . والواجب هو الحكم على الشركة بناء على واقعها الآن ، فإذا ما تغير في المستقبل فلكل حدث حديث ، ولا يصح الحكم على شركة بجواز المساهمة فيها بناء على أنها سوف تكون موافقة للشروط في المستقبل ، وإن كانت تخالفها الآن . وللشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي والشيخ خالد بن إبراهيم الدعيجي فتوى في تحريم المساهمة في هذه الشركة ، وقد استفدنا منهما عند كتابة هذا الجواب . وأخيراً : فإننا ننصح القائمين على هذه الشركة بأن يتقوا الله تعالى ، ويتجنبوا محارمه ، وينقوا معاملاتهم من الحرام ، حتى يدخلوا في عداد الشركات النقية ، وحتى لا يُضَيِّقوا على الناس أو يطعموهم الحرام . والله الموافق والله تعالى أعلم . المصدر : الإسلام سؤال وجواب الرابط : http://63.175.194.25/index.php?ln=ar...QR=72446&dgn=4 وأجاب فضيلة الشيخ محمد العصيمي الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهوعلىآلهوصحبهومنوا لاه،وبعد: فقداطلعتعلىالنشرةالمفصلةللاكتتابفيشركةينساب،ومعأنه اشركةحديثةتحتالتأسيس،ولكنهاأودعتالجزءالخاصمنرأسالم الالذياكتتببهالمؤسسونومقداره [5.5 مليارريال] فيحساباتربوية [وديعةلأجل،ص61] بفائدةربويةبنسبة 4.85% واستحقتمبلغامقداره 4.3 مليونريال،فهيبذلكليستنقية، فلاأرىجوازالاكتتاببها ما دامت على وضعها الحالي. وقدحزفينفسيجداأنيحرمالمواطنونالذينيبحثونعنالرزقالح لالمنالمشاركةفياكتتاببمثلهذهالضخامةبسببالإيداعالرب ويالسابقذكره،وقدكانبإمكانالشركةأن تستثمر هذه الوديعة عن طريق أحد المنتجات الإسلامية مثل الاستثمارالمباشرالمنضبطبالضوابطالشرعيةأو الاستثماربالوكالة،وهمايقدمانعندأكثرمنبنكسعوديالآن. والشركةمقدمةعلىتمويلبمبلغيقارب 13 مليارريال. وقدنصتالشركةمشكورة [ص29] علىأنالبنكالملتزمبتدبيرالقروضيقوم "حاليابالتفاوضمعالمصارفالدوليةوالإقليميةوالمحليةوب عضالجهاتالشبهحكوميةلتقديمقروضتجاريةوإسلاميةعاديةلل مشروع"،وحيثذكرفي "تكلفةالمشروعوتمويله" [ص28]،علىاشتمالالتكلفةعلىالإنشاءوالتوريدوشراءقطعالغيار. فلعلالشركةتقتصرعلىالتمويلالإسلاميفقط،وهومتاحفيالبن وكالسعوديةسواءالإسلاميةأوالبنوكذاتالنوافذالإسلامية ،مثلالاستصناع،وعقودالتوريدالإسلامية،والشراءبالأجل، وغيرها. ولايفوتنيأنأشكرالشركةعلىنصهافيالنشرةعلىخضوع "عقودالإنشاءوالهندسةوالتوريدوالبناءللقوانينالمعمول بهافيالمملكةالعربيةالسعودية" [ص48]،ولاشكأنذلكيشملكذلكعقودالتمويل. وفي الختام، فإني أدعو مسؤولي الشركة للإعلان عاجلا عن تخلصهم من الربا المستحق على الودائع لأجل السابق ذكرها، وعن عزمهم على التمويل الإسلامي حتى يتيحوا المجال لكافة الشعب السعودي للاكتتاب. وأؤكد أنه ما لم يعلنوا ذلك فإن الشركة في وضعها الحالي ليست نقية، ولا يجوز الاكتتاب بها. والله أعلم |
جزاك الله خير
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك |
فهل من يسمع ( كل نفس بما كسبت رهينة)
|
اجنادين
ياليتك تعبت نفسك شويه لترتيب هذا الموضوع حتي نستطيع قرأته بشكل اريح وافضل |
فتوى الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الأحمد
أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام بالرياض الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد: فبعد النظر في نشرة الإصدار لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات " ينساب" الصادرة في 5/11/1426هـ تبين أنها قائمة على النظام الرأسمالي الربوي ، وأنها لم تلتزم بشرع الله تعالى في معاملاتها المالية ، ويظهر ذلك من خلال الآتي : أولاً : أعلنت "ينساب" عزمها على إيداعات ربوية في بنوك محلية ، وأن النسبة الربوية مقدارها (4.85% )، ومقدار الإيداع الربوي بالريالات (5.556.657.000 ) والذي يمثل ( 98.58% ) من مجموع رأس مال الشركة ( 5.625.000.000 )، وأن رأس المال يشمل أسهم المكتتبين المؤسسين وعموم الناس . وقد صرحت الشركة بأنها بدأت مزاولة النشاط المالي لها بإيداع ما تحصل لها من أموال المؤسسين ، وقد عاد إليها من الفوائد الربوية حتى صدور النشرة (4.375.000ريالاً) . ثانياً : التزمت "ينساب" بفائدة ربوية لشركة سابك مقدارها (10.000.000ريال) مقابل قرض مالي مقداره (1.208.510.000ريال ) . ثالثاً : حصلت سابك لصالح "ينساب" التزاماً خطياً من أحد البنوك الربوية العالمية ABN AMRO على قرض ربوي صرف قيمته ( 13.125.000.000) ثلاثة عشر ملياراً ، ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي . ثم ذكرت النشرة بأن البنك ـ وليس الشركة ـ يقوم الآن بالتفاوض مع المصارف الدولية والإقليمية والمحلية لتقديم قروض تجارية وإسلامية عادية للمشروع . وهذا يعني أن البنك سيحصل هذه القروض مع من سيتم الاتفاق معه ، ثم سيقرضها البنكُ للشركة بفائدة ربوية ، وعليه فإن البنك لو حصَّل بعض التمويل بالمرابحة الإسلامية فإنه سيقرضها للشركة " ينساب " بقرض ربوي . وبناءً على ما سبق فإن الاكتتاب في شركة ينساب محرم شرعاً . ووجه التحريم : أن المكتتب شريك معهم ، ومفوض لهم في الإدارة المالية ، وموافق على ما تضمنته نشرة الإصدار الذي وقع العقد معهم بناءً عليها . ولا فرق في التحريم بين المكتتب والمساهم بعد التداول والمضارب . والربا أعظم ذنب في الإسلام بعد الكفر بالله وقتل النفس التي حرم الله حتى لو كان يسيراً. ومن تأمل النصوص الواردة في حرمة الربا أدرك عظم هذه الجريمة ، ومن هذه النصوص : قول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة 278- 279 ]. وحديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء " أخرجه مسلم . وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية " أخرجه أحمد بسند صحيح . وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : " الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه .. " أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . والحديث صحيح بمجموع شواهده . وليس من المناسب بعد هذه النصوص تخفيف كلمة الربا عند الناس كتسمية الفوائد الربوية بالعوائد البنكية ، وتسمية الشركات الربوية بالمختلطة ، وتسمية البنوك الربوية بالتقليدية . والصواب أن تسمى الأمور بأسمائها الشرعية ؛ فيقال: بنك ربوي ، وشركة مختلطة بالربا ، ونحو ذلك؛ حتى لا يغرر الناس في دينهم . وهذه رسالة أوجهها إلى رئيس مجلس إدارة شركتي "سابك" و "ينساب" وأعضائهما: فإني أوصيهم بتقوى الله تعالى ، وأدعوهم إلى إعلان التوبة إليه من جريمة الربا وإشاعته ، والمسارعة في التزام شرع الله ، فإن الدنيا فانية ، والآخرة هي دار القرار ، وأن يتذكروا بأنهم داخلون في وعيد حديث جابر مرفوعاً :"لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء " أخرجه مسلم . وأن إصرارهم على هذا العمل إيذان بحرب من الله ورسوله . قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } . وبهذا تنتهي الرسائل ، والحمد لله رب العالمين . |
جزا الله الشيخ محمد المنجد والشيخ محمد العصيمي خير الجزاء على هذا التوضيح ..
وأشهد لله أنهم قد بينوا وحذروا .. اللهم جنبنا الحرام يارب |
أللهم هل بلغوا...أللهم فاشهد |
الاختلاف لايزال قائم
هناك العديد من المشايخ جزاهم الله خير حرموا الاكتتاب بشركة ينساب وأيضاً العديد من الشيوخ أفتوا بجواز المشاركة بالاكتتاب فلماذا نضع فقط من يفتي بحرمتها ونتناسى من أفتى بجواز الاكتتاب فيها ؟ من على خطأ ومن هو على صواب ؟ ونحن نأخذ برأي من ؟!!! نكتتب ونقول هناك من أفتى بجوازها ! أم نرفض الاكتتاب وتضيع منا فرصة اكتتاب ببلاش ونقول هناك من حرمّها !! لماذا لايكون هناك رأي حاسم في مثل هذه الأمور التي تهم شريحة كبيرة جداً جداً من المواطنين ؟ مجرد رأي واستفسار وليست دعوة لمقاطعة الاكتتاب او الدخول فيه ! |
الاختلاف لايزال قائم
هناك العديد من المشايخ جزاهم الله خير حرموا الاكتتاب بشركة ينساب وأيضاً العديد من الشيوخ أفتوا بجواز المشاركة بالاكتتاب فلماذا نضع فقط من يفتي بحرمتها ونتناسى من أفتى بجواز الاكتتاب فيها ؟ من على خطأ ومن هو على صواب ؟ ونحن نأخذ برأي من ؟!!! نكتتب ونقول هناك من أفتى بجوازها ! أم نرفض الاكتتاب وتضيع منا فرصة اكتتاب ببلاش ونقول هناك من حرمّها !! لماذا لايكون هناك رأي حاسم في مثل هذه الأمور التي تهم شريحة كبيرة جداً جداً من المواطنين ؟ مجرد رأي واستفسار وليست دعوة لمقاطعة الاكتتاب او الدخول فيه ! http://www.tdwl.net/vb/images/status...ser_online.gif http://www.tdwl.net/vb/images/buttons/report.gif شكرآ ياخالد 2005 نفس الشعور لدي وخاصه (لماذا لا يكون هناك رأي حاسم في مثل هذه الامور التي تشمل شريحه كبيره جدآ من المواطنين) |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ/ المطلق اجاز الاكتتاب فيها من لديه تفصيل اجازة الشيخ لهذا الاكتتاب, فالرجاء ان يتكرم بوضعها في هذا الموضوع وذلك لازالة اللبس والغموض لدى الناس. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبالله التوفيق |
الساعة الآن 04:29 AM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.