منتديات تداول

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة (https://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   مجلس هيئة السوق المالية يصدر قراراً بشأن فرض غرامات مالية على مخالفي التداول في فترة (https://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=121113)

التميمي 18-06-2005 07:02 PM

مجلس هيئة السوق المالية يصدر قراراً بشأن فرض غرامات مالية على مخالفي التداول في فترة
 
مجلس هيئة السوق المالية يصدر قراراً بشأن فرض غرامات مالية على مخالفي التداول في فترة الحظر الخاصة بالنتائج السنوية للعام
2005-06-18 18:42:12



أصدر مجلس هيئة السوق المالية بناءً على الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/30 ) وتاريخ 4/6/1424هـ ، قراره رقم 1-75-2005وتاريخ 7-5-1426هـ بإيقاع غرامات مالية على أربعة وأربعين (44) من أعضاء مجالس إدارات وكبار تنفيذيي خمس وثلاثين (35) شركة مدرجة أسهمها في السوق وذلك لمخالفتهم المادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة التي تنص على الآتي: "لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال الفترات الآتية: 1) فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر. 2) فترة عشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر". كما تضمن القرار إحالة ثمان مخالفات للمادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج قد تنطوي على تداول بناءً على معلومات داخلية للتحقيق فيها من أجل تنفيذ الأحكام النظامية ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص تلك الواردة في المواد (57) و (59) و (64) من نظام السوق المالية.





وسقط المجرمون

وعاش جماز

naseh lakom 18-06-2005 07:16 PM

يا ترى ما هي الفقرات 57 , 59 , 64 من نظام السوق المالية ؟؟؟؟

علي محمدسليمان 18-06-2005 07:20 PM

مشكور اخوي التميمي بس الاعلان ماله فائدة اذا لم يوضح من هؤلاء الاشخاص والا يعتبر الأمر مجرد حبر على ورق ومقصود منه اننا هنا وكلام فاضي اذا ما وضحوا منهم المخالفين

كاتم الصوت 18-06-2005 07:22 PM

كلمة حق ..

هذا الرجل ( جماز ) يعمل في صمت على ما يعود بالنفع لنا
ونحن نعمل بصوت عالي ضده .. للأسف هذه الحقيقة

رابح..... سهم 18-06-2005 07:23 PM

قرار متأخر ...يدل على قصر النظر , ونقص الخبرات


الله يستر على أسهم" النسب"

التميمي 18-06-2005 07:34 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naseh lakom
يا ترى ما هي الفقرات 57 , 59 , 64 من نظام السوق المالية ؟؟؟؟


موجوده في موقع الهيئه

naseh lakom 18-06-2005 07:36 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التميمي
موجوده في موقع الهيئه

ليست موجودة

تحت الانشاء

عبدالمنعم 18-06-2005 07:51 PM

في أمريكا أي عضو مجلس إدارة في أي وقت يشتري أو يبيع أسهم في شركته يظهر خبره
لجميع المتداولين بل أن الأمر لا يقتصر فقط على أعضاء مجلس الإدارة إنما على ملاك السهم الكبار
وفي مطلق الأحوال كل من باع أو اشترى معروف ويقتصر إعلان الأسماء على المؤثرين
أو الكميات الكبيرة
وهذه شركة DELL على سبيل المثال والجميع سواء ......
جدول بمن باع ومن اشترى
أسماء وكميات ( ما يسمى بالـ Insider Trading )

http://moneycentral.msn.com/investor...sp?Symbol=DELL

العمرو 18-06-2005 07:57 PM

الفقرات المعنية في قرار الهيئة نصها كما يلي:

المادة السابعة والخمسون



أ- أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام ، أو أياً من اللوائحأو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة ، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقةللتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد ، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء ، أويكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك ، يكون مسؤولاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيعالورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب ، وذلكبالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص.

ب- تقدر التعويضات المستحقة على أي شخص مدعى عليه بموجب هذه المادة ، والحقوقالمتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه بطريقة تتفق مع الأحكام المنصوصعليها في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام.

ج- بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات المالية المنصوص عليها في هذا النظام يجوزللجنة بناءً على دعوى مقامة من الهيئة معاقبة من يخالف المادتين التاسعة والأربعين ، والخمسين من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات



المادة التاسعة والخمسون



أ- إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك ، أو يشترك ، أو شرع في أعمال أو ممارساتتشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام ، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة ،أو لوائح السوق ، فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنةلاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة ، وتشمل العقوبات ما يأتي :

1- إنذار الشخص المعني.

2- إلزام الشخص المعني بالتوقف ، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى .

3- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة ، أو اتخاذالخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة.

4- تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة ، أو إلزامالمخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة.


5-
تعليق تداول الورقة المالية.

6- منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ ، أو العمل مستشاراستثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

7- الحجز والتنفيذ على الممتلكات.

8- المنع من السفر.

9- المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.

ب- يجوز للهيئة ، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذهالمادة أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفةمتعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة ، ولوائح السوق ، وكبديللما تقدم يجوز للمجلس فرض غرامة مالية على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظامولوائحه ، وقواعد الهيئة ، ولوائح السوق . ويجب ألا تقل الغرامة المفروضة من قبلاللجنة أو المجلس عن عشرة آلاف (10.000) ريال وألا تزيد على مئة ألف (100.000) ريالعن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه



المادة الرابعة والستون

يجوز بالاتفاق بين الهيئة والمتهم في مخالفة المادةالخمسين من هذا النظام تلافي إقامة الدعوى أمام اللجنة ، وذلك بأن يدفع للهيئةمبلغاً لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الأرباح التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التيتجنبها نتيجة لارتكابه المخالفة . ولا يخل ذلك بأي تعويضات تترتب على ارتكابه هذهالمخالفة.

عادل 333 18-06-2005 07:58 PM

الله يذكر سابك بخير ,والحبايب الي في هيئة المال خاصة الاجتماعات السرية لل6 الكبار في الهيئة الكريمة


الساعة الآن 01:32 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.