منتديات تداول

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة (https://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   قرار من مجلس هيئة السوق المالية بشأن استثمار الشركات المساهمة في أسهم شركات المساهمة (https://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=164327)

<ابوسليمان> 23-01-2006 06:41 PM

قرار جدثد من مجلس هيئة السوق المالية
 
أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 5-126-2006 الذي ينص على الآتي : 1. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة. 2. يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. على أن لا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس. 3. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار. 4. على الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع البنود أعلاه من هذا القرار تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تقدم الشركة للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها. 5. تكليف إدارة الإشراف والرقابـة على التداول بالهيئة متابعة تنفيذ هذا القرار .

الفارس 23-01-2006 06:46 PM

قرار من مجلس هيئة السوق المالية بشأن استثمار الشركات المساهمة في أسهم شركات المساهمة
 
أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 5-126-2006 الذي ينص على الآتي : 1. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة. 2. يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. على أن لا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس. 3. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار. 4. على الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع البنود أعلاه من هذا القرار تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تقدم الشركة للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها. 5. تكليف إدارة الإشراف والرقابـة على التداول بالهيئة متابعة تنفيذ هذا القرار .

MgM 23-01-2006 06:47 PM

مجرد قرار تنظيمي ...... في رأيي الشخصي انه جيد .,,,,,

شرقان 23-01-2006 06:47 PM

قرار من مجلس هيئة السوق المالية بشأن استثمار الشركات المساهمة في أسهم شركات المساهمة
 
قرار من مجلس هيئة السوق المالية بشأن استثمار الشركات المساهمة في أسهم شركات المساهمة الأخرى
2006-01-23 18:37:12



أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 5-126-2006 الذي ينص على الآتي : 1. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة. 2. يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. على أن لا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس. 3. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار. 4. على الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع البنود أعلاه من هذا القرار تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تقدم الشركة للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها. 5. تكليف إدارة الإشراف والرقابـة على التداول بالهيئة متابعة تنفيذ هذا القرار .

د.زورو 23-01-2006 06:47 PM

إعلان الهيئة ...لايجوز للشركات المساهمة شراء وبيع ...
 
قرار من مجلس هيئة السوق المالية بشأن استثمار الشركات المساهمة في أسهم شركات المساهمة الأخرى 2006-01-23 18:37:12أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 5-126-2006 الذي ينص على الآتي : 1. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة. 2. يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. على أن لا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس. 3. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار. 4. على الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع البنود أعلاه من هذا القرار تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تقدم الشركة للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها. 5. تكليف إدارة الإشراف والرقابـة على التداول بالهيئة متابعة تنفيذ هذا القرار .

الباب العالي 23-01-2006 06:49 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MgM
مجرد قرار تنظيمي ...... في رأيي الشخصي انه جيد .,,,,,

بلاك ماتعرف ان اغلب شركاتنا ارباحها من المضاربة

مثل القصيم
المتطورة
جيزان
الاحساء
ووووو

ابوشرين 23-01-2006 06:51 PM

قرار من مجلس هيئة السوق المالية بشأن استثمار الشركات المساهمة في أسهم شركات المساهمة
 
أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 5-126-2006 الذي ينص على الآتي : 1. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة. 2. يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. على أن لا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس. 3. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار. 4. على الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع البنود أعلاه من هذا القرار تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تقدم الشركة للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها. 5. تكليف إدارة الإشراف والرقابـة على التداول بالهيئة متابعة تنفيذ هذا القرار .

:eek: :eek: :eek: :eek:




الارشيف

mohedss 23-01-2006 06:52 PM

اجل السوق بكره احمر

الله يستر

smalki 23-01-2006 06:53 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميشووووو
بلاك ماتعرف ان اغلب شركاتنا ارباحها من المضاربة

مثل القصيم
المتطورة
جيزان
الاحساء
ووووو

وتراها كلها اليوم فوق ولا كأنهم عارفين شيء

oracle 23-01-2006 06:56 PM

الهيئة دقت ناقوس التصحيح!

هامورصغير 23-01-2006 06:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميشووووو
بلاك ماتعرف ان اغلب شركاتنا ارباحها من المضاربة

مثل القصيم
المتطورة
جيزان
الاحساء
ووووو

ياليت أحد الإخوان يبين لنا جميع الشركات المتضررة ويشملها هذا التحذير من هيئة سوق المال

الله يستر عليكم

هامور صغير

delphi 23-01-2006 07:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohedss
اجل السوق بكره احمر

الله يستر

بالعكس هذا في صالح السوق ، وبتدخل سيوله اكبر للسوق .

وحيد الجزيرة 23-01-2006 07:00 PM

والله يالربع كل بند اقوى من الثاني والمهلة ثلاثة أشهر ..... الله يستر

xجسارx 23-01-2006 07:02 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة <ابوسليمان>
أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 5-126-2006 الذي ينص على الآتي : 1. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة. 2. يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. على أن لا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس. 3. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار. 4. على الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع البنود أعلاه من هذا القرار تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تقدم الشركة للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها. 5. تكليف إدارة الإشراف والرقابـة على التداول بالهيئة متابعة تنفيذ هذا القرار .

اقرؤجيدا لما لون بالاحمر ودققوا فيه جيدا
الله يستر من ردت الفعل

ASSN 23-01-2006 07:03 PM

جميع الشركات تستثمر عن طريق الصناديق

المالكي 23-01-2006 07:04 PM

ليش بعد اغلاق السوق




صفوا محافظهم


اخخخخخ


كنت عارف ان هناك لعبه

صقر البدراني 23-01-2006 07:04 PM

اتعجب كثير لمن يعتقد ان السوق سوف يتاثر بشركات اربحها تاتي من المضاربه باسهم شركات اخرى

اخي mgm اتفق معك وبقوة

ASSN 23-01-2006 07:07 PM

اغلب الشركات ملتزمه بالقرار يعني مجرد تنظيم داخلي

أيمن علي 23-01-2006 07:08 PM

ماهي الشركات التي حصلت على أرباح غير تشغيلية ؟؟؟

xجسارx 23-01-2006 07:10 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المالكي
ليش بعد اغلاق السوق




صفوا محافظهم


اخخخخخ


كنت عارف ان هناك لعبه

هذي الكشته اللي يقولون


الساعة الآن 01:24 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.