![]() |
فضيلة الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين فضل يوم الجمعة أضغط http://www.ibnothaimeen.com/all/khot...icle_415.shtml |
فضيلة الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين فضل يوم الجمعة أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم الله به النبيين وخصه وأمته بخصائص فضلهم بها على العالمين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد فإن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار بيده ملكوت السموات والأرض يفضل بعض الأعمال على بعض ويفضل بعض الأزمان على بعض ويفضل بعض الأماكن على بعض ويفضل بعض الأمم على بعض ويفضل بعض الأشخاص على بعض ) قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)(آل عمران: من الآية73) أيها الناس اتقوا الله عز وجل وقوموا بشكره على ما أنعم به عليكم من نعمم عظيمة وخصائص فضلكم بها على الأمم أصبحتم بها خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل واللهعز وجل يقول ممتنا عليكم )كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)(آل عمران: من الآية110) أيها الناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما مما فضلكم الله به ما ادخره لكم من فضل هذا اليوم يوم الجمعة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة , وقال صلى الله عليه وسلم : أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. المقضي لهم قبل الخلائق . فلهذا اليوم خصائص شرعية وخصائص كونية فمن خصائصه الكونية أنه اليوم الذي تم فيه خلق السموات والأرض فقد خلق الله السموات والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة ومن خصائصه الكونية ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة . ففي هذا اليوم إبتداءهذا الكون المشاهد وإنتهاءه ومن خصائصه الكونية أن جعل الله تعالى فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما وأرجى ساعات للإجابة ساعة هذه من حين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة لما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس إلى أن تقضى الصلاة وكذلك آخر ساعة بعد العصر حتى تغرب الشمس لما رواه أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وقد رجّح الإمام أحمد رحمه الله هذا والحق أن تلك الساعتين ترجى فيهما إجابة الدعاء فاجتهدوا أيها المسلمون في هاتين الساعتين بالدعاء لعلكم تصيبون إجابة تلحقون بها بالسعداء إن بعض الناس سيقول إذا كانت آخر ساعة بعد العصر فكيف يكون الإنسان فيها قائما يصلي؟ فنقول إن دخل للمسجد بعد صلاة العصر فإنه يمكن أن يكون قائما يصلي وذلك أن الإنسان إذا دخل المسجد ولو بعد العصر فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين فإذا جئت إلى المغرب من ليلة السبت بعد عصر يوم الجمعة قبل غروب الشمس فإنك تصلي إذا دخلت المسجد ركعتين ويمكن أن تدعوا فيهما بما تشاء فيجيب الله دعائك ما لم يكن حراما أما خصائص هذا اليوم الشرعية فمنها قراءة سورة الم تنزيل (السجدة) فيقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر في هذا اليوم سورة الم تنزيل (السجدة) وفي الركعة الثانية )هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْسَانِ)(الانسان: من الآية1) كاملتين لا يفرقهما ولا يفعل كما يفعل بعض الناس فيقرأ إحداهما ويختمها بين الركعتين فإن هذا خلاف السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى )الم) (السجدة:1) )تَنْزِيل)(السجدة: من الآية2) السجدة كاملة وفي الركعة الثانية )هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْسَانِ )(الانسان: من الآية1) أما في صلاة الجمعة فإنه يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الركعة الثانية سورة المنافقين أو في الأولى )سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) (الأعلى:1) وفى الثانية )هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) (الغاشية:1)هذا هو الأفضل وإن قرأ سوى ذلك فلا حرج ومن خصائص هذا اليوم الشرعية أن يغتسل فيه لصلاة الجمعة وهو واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : غسل الجمعة واجب على كل مسلم) وقال صلى الله عليه وسلم : (حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده) وهذا الحديث المجمل بيّنه الحديث الأول وهو أن هذا الغسل يكون يوم الجمعة وينبغي أن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبدّر إلى المسجد ويدنو من الإمام ويشتغل بالصلاة والقراءة والذكر حتى يأتي الإمام ولا يتأخر عن الصفوف الأولى كما يفعله بعض الناس يأتي مبكرا ويصلي في آخر المسجد فإن ذلك من الحرمان قال النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم (تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من ورائكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يأخرهم الله) وقال صلى الله عليه وسلم (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لأتهموا) ولكن هذا التقدم إنما يكون بالبدن لا بالعصا ولا بالحذاء ولا بالمناديل إن الذين يتقدمون بالعصا وبالحذاء والمناديل أخذوا ما لا يستحقون وذلك لأن المسجد من المرافق العامة الذي أولى الناس به من سبق إليه ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نبني لك خيمة في منى فقال صلى الله عليه وسلم منى مناة من سبق ، وفي التقدم بالعصي والحذاء والمناديل منع للمستحق من حقه وفيه أيضا أن الإنسان إذا علم الإنسان أن له مكانا معينا تهاون في الحضور إلى المسجد وصار يتباطأ ويتثاقل في بيته أو في سوقه ولا يأتي إلا متأخرا ثم فيه مفسده ثالثة وهو أن بعض الناس يأتي إلى مكانه الذي وضع فيه عصاه أو نعاله أو منديله يأتي إليه وقد كانت الصفوف فيتخطّى رقاب الناس وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطّى رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أجلس فقد آذيت ومن خصائص هذا اليوم الشرعية صلاة الجمعة وخطبتها التي أمر الله بالسعي إليها في كتابه فقال تعالى )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الجمعة:9) )فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (الجمعة:10) ولهذا يحرم على من تلزمه الجمعة أن يبيع أو يشتري بعد الآذان الثاني سواء كان في المسجد أو خارج المسجد لأن المسجد يحرم فيه البيع والشراء كل وقت وهذا التحريم إنما هو للنداء يوم الجمعة فلا يجوز لأحد أن يبيع أو يشتري وهو ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في صلاة الجمعة فقال: من ترك صلاة جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وقال : لينتهين أقواما عن ودعهم الجمعة يعني تركهن الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم فليكونن من الغافلين ومن خصائص هذا اليوم الشرعية أن يقرأ فيه سورة الكهف سواء من المصحف أو عن ظهر قلب ومن خصائصه أن لا يخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام وأما من لم يخصه بذلك فصام يوما قبله أو يوما بعده أو كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولا يحصل له الصيام إلا يوم الجمعة فصامه فلا بأس بذلك وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أمس؟ قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال: فأفطري. أيها المسلمون احمدوا الله تعالى و اشكروه على نعمه و اسألوا الله تعالى المزيد من فضله وقوموا في هذا اليوم بحقه فإنه عيد الإسبوع اليوم الذي هدانا الله له ولله الحمد والفضل والمنّة اللهم إنا نسألك ممن يعظمون شعائرك ويعظمون حرماتك ويقومون بحقك ما استطاعوا إنك جواد كريم اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والحمد لله الذي بيده ملكوت السموات والأرض وله الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداهم إهتدى وسلم تسليما.. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى و احرصوا على التقدم إلى صلاة الجمعة فإن النبي صلى الله قال: (من أغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قّرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضة فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر طووا الصحف ولم يكن لمن جاء بعد حضور الإمام أجر من التقدم) إنه أيها المسلمون يوم واحد في الأسبوع إن كثير من الناس ليست لهم أشغالا يوم الجمعة إن الشيطان يفكر الأمر عليهم ويبطرهم حتى يتأخروا عن التقدم إلى يوم الجمعة وهذا حرمان عظيم ما ظنك لو أنه فيه كل من جاء في الساعة الأولى فسنعطيه بدنا أو ناقة كبيرة لو أن رجلا وقف عند باب المسجد وقال من جاء في الساعة الأولى فإننا نعطيه بدنا ماذا يكون تسارع الناس إلى هذه الساعة؟ مع أن ما يحصدونه من أمر الدنيا أمر زايل فانٍ لا يبقى أما ما يكون في الآخرة فإنه أمر باق لا يفنى الفرق بين الأمرين عظيم جدا ومع ذلك فإن النفوس مولعة بحب العاجل فقوموا أيها المسلمون قوموا أيها المسلمون على أنفسكم قيام حريص على الخير سابق إلى ما فيه سعادته في دينه ودنياه إنه يوم واحد في الإسبوع وإن أكثر الناس لا أشغال لهم في هذا اليوم أفلا يتوبون إلى الله عز وجل ويتقدمون إلى المسجد لينالوا هذا الخير العظيم وهم وإن تأخروا فليس عليهم إثم في التأخر ولكنه يفوتهم هذا الخير الكثير الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا حضروا إلى المسجد فإنهم لم يبقوا بدون عمل إما صلاة وإما قراءة وإما ذكر حتى يحضر الإمام وفي ذلك من الخير خير كثيرا وأجرا عظيم اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وأصلح لهم البطانة وأعنهم على أداء الأمانة اللهم إن نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرضى عن خلفائه الراشدين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرضى عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن )إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل:90)وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم و اشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أضغط http://www.ibnothaimeen.com/all/khot...icle_415.shtml |
|
فضيلة الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين من خصائص وفضل يوم الجمعة - بيان ما يجب قتله من الدواب الفواسق الخطبة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد الله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وجعله عيداً للأيام، فاختصه بخصائص جليلة؛ ليعرف الناس قدره، فيقوموا به على الوجه المشروع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه المبدأ وإليه الرجوع، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أهدى داعٍ وأجل متبوع، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان في الهدى والتقى والخضوع، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن لله الأمر كله، وبيده الخير كله، يخلق ما يشاء ويختار، والله ذو الفضل العظيم، واشكروا نعمة الله عليكم بما خصكم به - معشر هذه الأمة - من الفضائل التي لم تكن لأحد من الأمم سواكم، خصكم بهذه الملة الحنيفية السمحة، وأكمل الملل وأتمها وأقومها بمصالح العباد إلى يوم القيامة، وخصكم بهذا اليوم - يوم الجمعة - الذي ضل عنه اليهود والنصارى وهداكم الله له، فكان الناس تبعاً لكم مع سبقهم في الزمن، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، قال النبي - صلى الله عليه على آله وسلم -: "ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة"(1)، هدانا الله له وأضل الناس عنه، فالناس فيه لنا تبع، هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، ولقد خص الله - عز وجل - هذا اليوم بخصائص كونية وخصائص شرعية: فمن خصائص هذا اليوم الكونية - أي: التي فيها الخلق والتقدير -: ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال عن يوم الجمعة: "فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة وفي هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي فيسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه"(2)، وأرجى الساعات في هذا اليوم ساعتكم هذه، ساعة الصلاة والاجتماع عليها، ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال في ساعة الإجابة يوم الجمعة: "هي بين ما أن يجلس الإمام يعني علي المنبر إلى أن تقضي الصلاة"(3)، ويلي ذلك ما بعد صلاة العصر إلى الغروب. أما خصائص هذا اليوم الشرعية: فإن فيه صلاة الجمعة؛ التي دل الكتاب والسنة على فرضيتها، وأجمع المسلمون على ذلك، قال الله - تعالى -: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ? [الجمعة: 9-10]، وقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "لينتهين أقواما من تركهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكوننَّ من الغافلين"(4)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه"(5)، أي: غلف عليه بغلاف المعاصي وظلماتها؛ حتى لا يصل إليه خير، ولقد خص الله تعالى هذه الصلاة - يعني: صلاة الجمعة - بخصائص تدل على أهميتها والعناية بها فمن ذلك: وجوب الغسل لها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"(6)، أي: على كل بالغ، وقال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل"(7)، ودخل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ذات جمعة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس، فعرض به - أي: عرض عمر بعثمان -، قال: "ما بال رجال يتأخرون بعد النداء"؟! فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت، فقال عمر: الوضوء أيضاً؟! ألم تسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل"(8)، فوبخ أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب عثمان بن عفان أمام الناس؛ لكونه ترك الاغتسال يوم الجمعة. ومن خصائص صلاة الجمعة: مشروعية التطيب لها ولبس أحسن الثياب، ففي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ويركع إن بدأ له ولم يؤذي أحداً ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى"(9). ومن خصائص هذه الصلاة: الثواب الخاص بالتبكير إليها، ففي الصحيحين عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة - يعني مثل غسل الجنابة - ثم راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"(10)، وفي رواية: "إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا خرج الإمام أو جلس طووا صحفهم وجاءوا يستمعون الذكر"(11)، وهذه الساعات تختلف طولاً وقصراً بحسب طول النهار وقصره، فاقسم من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام، اقسمه على خمسه أقسام، وبذلك تكون الساعة. ومن خصائص هذه الصلاة: وجوب الحضور إليها ممن تلزمه من الرجال البالغين العقلاء عند سماع الأذان لها؛ لقول الله - تعالى -: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ? [الجمعة: 9]، فلا يجوز التشاغل بعد الأذان الثاني ببيع ولا شراء ولا غيرهما، ولا يصح شيء من العقود الواقعة مما يلزمه الحضور، حتى ولو كان في طريقه إلى المسجد، يعني: لو كان رجلان يمشيان إلى المسجد ثم تبايعا بعد الأذان الثاني فإن البيع باطل وحرام وهما آثمان، ولا ينتقل المبيع إلى المشتري، ولا الثمن إلى البائع؛ لأنه بيع باطل، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"(12)، فالشروط والعقود التي لا تبيحها الشريعة هي باطلة وإن كررت مائة مرة. ومن خصائص هذه الصلاة: وجوب تقدم خطبتين يتضمنان موعظة الناس بما تقتضيه الحال، ووجوب استماع هاتين الخطبتين على كل من يلزمه الحضور؛ لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت"(13)، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً والذي يقول له أنصت ليست له جمعة"(14)، أي: أنه يحرم من ثواب الجمعة، وإن كان لا تلزمه الإعادة، فلا تكلم أحداً والإمام يخطب، لا بسلام ولا برد سلام، ولا بتشميت عاطس ولا غير ذلك، إلا من كلم الخطيب أو كلمه الخطيب لحاجة أو مصلحة، وإذا رجلان قد أقبلا على المسجد الذي يريدان أن يصليا فيه وهو يخطب فإنه لا يحل لهما أن يتكلما ولو كانا في السوق؛ لأنهما مأموران بالاستماع لهذه الخطبة، أما إذا مررت بمسجد يخطب وأنت لا تريد أن تصلي فيه فلا حرج عليك أن تتكلم؛ لأنك غير مأمور بالإنصات لهذه الخطبة؛ إذ أنك لا تريد الصلاة في هذا المسجد الذي يخطب فيه. ومن خصائص صلاة الجمعة: إنها لا تقام في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة، بخلاف غيرها من الصلوات، فإنها تقام جماعتها في كل حي؛ وذلك لأن تعدد الجمعة لم يكن معروفاً في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعهد الخلفاء الراشدين، بل كان الناس يأتون من العوالي ونحوها لصلاة الجمعة، قيل للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - أيجمع جمعتان في مصر؟ قال: "لا أعلم إن أحداً فعل"، وقال ابن المنذر: "لم يختلف الناس إن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -" قال - أي ابن المنذر -: "وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبين بيان أن الجمعة خلاف سائر الصلوات، وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد"، وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد: أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة كان في أيام المعتضد، سنة ثمانين ومائتين؛ وذلك لأن تعدد الجمع تفوت به مصلحة المسلمين في اجتماعهم على هذه الصلاة في مكان واحد، على إمام واحد، يصدرون عن موعظة واحدة، ويكون في ذلك عز واعتزاز برؤية بعضهم بعضاً بهذه الكثرة، أما تمزيق المسلمين بكثرة الجمع فهذا خلاف ما يهدف إليه الشرع المطهر. ومن خصائص صلاة الجمعة: أنها لا تصلى في السفر، أي: أن المسافرين لا يصلون صلاة الجمعة إلا إذا كانوا في بلد تقام فيه الجمعة، فإنه يلزمهم حضورها وصلاتها مع الناس، أما المسافرون الذين في البر فإنه لا يجوز لهم أن يصلوا صلاة الجمعة ولو بخطبة وإمام، وقد ظن بعض الجهال أن صلاة الجمعة كصلاة الظهر تصلى حتى في البر وفي السفر أو في النزهة، وهذا غلط عظيم على شريعة الله، وهاهو النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الإمام القدوة الذي لنا فيه أسوة، نرجو الله تعالى أن تكون أسوة حسنة، هذا النبي الكريم لم يكن يصلي الجمعة في السفر، بل إنه كان في عرفة الذي صادف يوم الجمعة وهو في أكبر مجمع مع المسلمين لم يقم صلاة الجمعة؛ كما صح ذلك في حديث جابر في صفة حج النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، وعلى هذا فمن صلى الجمعة في نزهة أو نحوها فإنه إن كان عالماً فهو آثم مذنب، وإن كان جاهلاً فنرجو الله - تعالى - أن يعفو عنه، ولكنه عليه أن يعيدها ظهراً. ومن خصائص صلاة الجمعة: أنها لا تجمع مع العصر جمع تأخير، ولا تجمع العصر معها جمع تقديم؛ لأنها صلاة مستقلة منفردة بأحكام خاصة، والجمع الذي جاءت به السنة إنما هو بين الظهر والعصر، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه جمع العصر إلى الجمعة، مع أن الظاهر أن موجب الجمع كان موجوداً ولكنه لم يجمع، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، في المدينة من غير خوف ولا مطر" فدل هذا على أنه يجمع بين الظهر والعصر للمطر ونحوه مما يشق على الناس، ولم يذكر الجمعة، فدل هذا على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يجمع العصر إلى الجمعة بأي حال من الأحوال، ولا يصح قياس الجمعة على الظهر؛ لتباين أحكامهما في كثير من المسائل، فالفروق بين الجمعة والظهر تزيد على ثلاثين فرقاً وصلاتان، هذا هو الفرق بينهما، لا يمكن قياس إحداهما على الأخرى. ومن خصائص صلاة الجمعة: أنها تختص بقراءة معينة دون صلاة الظهر، وذلك أنه "يسن في صلاة الجمعة أن يقرأ بعد الفاتحة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الركعة الثانية"(15)، أو "يقرأ في الركعة الأولى سبح وفي الثانية سورة الغاشية"(16)، كل ذلك صح عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. ومن خصائص يوم الجمعة: أنه تسن القراءة في فجرها "الم تنزيل" "السجدة كاملة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان كاملة"(17)، وقد كان بعض الجهال من الأئمة يقسمون السورة الأولى - أعني: "الم" - يقسمونها في الركعتين، أو يقتصرون على قراءه "هل أتى على الإنسان"، وهذا غلط منهم؛ لأنهم إما أن يفعلوا السنة كما فعلها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإما أن يقرؤوا بآيات أخرى. ومن خصائص هذا اليوم - أعني: يوم الجمعة -: أنه لا تخصص ليلتها بقيام ولا يومها بصيام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، وثبت في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده"(18)، ودخل على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: "أصمتي أمس"؟ قالت: لا، قال: "أتريدين أن تصومي غداً"؟ قالت: لا، قال: "فأفطري"(19)، ولكن إذا صام الإنسان يوم الجمعة من غير قصد تخصيص؛ كالذي يصوم يوماً ويفطر يوماً فيصادف صومه يوم الجمعة أو نحو ذلك فلا بأس به؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم"(20). ومن خصائص يوم الجمعة: أنه تسن فيه قراءة سورة الكهف، سواء إن كان ذلك قبل صلاة الجمعة أم بعدها؛ لورود أحاديث تدل على فضل ذلك(21). ومن خصائص يوم الجمعة: أنه ينبغي فيه كثرة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -؛ لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "أكثروا عليَّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ"(22). أيها المسلمون، هذا شيء مما حضرنا في خصائص يوم الجمعة الكونية والشرعية، فعظموا هذا اليوم، عظموه - أيها المسلمون - وبكروا إلى الصلاة تنالوا الأجر والثواب، ثم إنكم في انتظاركم صلاة الجمعة لا تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة، اللهم وفقنا للفقه في دينك، والعمل بطاعتك، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الخطبة الثانية إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه أمر بقتل خمس من الدواب، وقال: "إنهن فواسق الغراب والحدا والعقرب والفارة والكلب العقور"(23)، هذه الدواب أمر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بقتلها في الحل والحرم؛ وذلك لأنها فاسقة - أي: مؤذية بطبيعتها - ومثل ذلك - أيضاً -: كل حشرة أو سبع مؤذٍ، فإنه مأمور بقتله؛ ولهذا قال الفقهاء - رحمهم الله -: "يسن قتل كل مؤذ في الحل والحرم حتى لو كان في الحرم - أي: في مكة أو في المدينة - أو كان في أجواف المساجد، فإنه يقتل؛ وذلك لأذيته وفسقه، ومن هذا الأوزاغ، فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمر بقتل الوزغ وسماه فاسقاً"، وأخبر - صلى الله عليه وسلم - فيما صح عنه في البخاري وغيره: أنه - أي الوزغ - كان ينفخ النار على إبراهيم، وكان عند عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - رمح في بيتها تقتل به الأوزاغ، وقد ورد في فضل قتله بأول مرة حسنات كثيرة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، سواء قتله الإنسان بيده مباشرة، أم بواسطة النعل، أم بواسطة شيء آخر، متى قتله الإنسان فإنه مثاب مأجور على ذلك، وهكذا بقية المؤذيات، إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب: "النملة والنحلة والهدهد والصرد"(24)، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل هؤلاء الأربع، ولكن متى حصل منها أذية فإنه يباح قتلها؛ دفعاً لأذاها؛ لأن الصائل يجوز دفعه بكل طريق ممكن، حتى ولو كان من بني آدم، وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان نمل يؤذيه أو يفسد بيته فلا حرج عليه أن يقتله، لكن إن أمكن أن يرحله بدون القتل فإن ذلك هو الأولى؛ اتقاءً لنهي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، وقد كان بعض السلف يقرأ على النمل الذي يملأ البيت يقرأ عليه ما تيسر من كتاب الله ثم يرتحل النمل عن البيت، وكذلك أيضاً إذا صب على بيته الجاز فإنه يرتحل عن البيت، فإذا أمكن أن يرحل بدون قتل فهو الأولى، وإذا لم يمكن إلا بقتله فلا بأس بقتله؛ لأذيته، فاتقوا الله - عباد الله -، واحذروا ما نهى الله عنه ورسوله، وافعلوا ما أمر الله به ورسوله؛ لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم"(25)، واعلموا "أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار"(26)، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد - صلى الله عليه وسلم - ولا سيما في يوم الجمعة، ابتغوا بذلك فضل الله - عز وجل -، وامتثال أمره في قوله: ?إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا? [الأحزاب: 56]، اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهراً وباطناً، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته يا رب العالمين، اللهم اجمعنا به وبإخواننا المؤمنين في جنات النعيم يا رب العالمين، اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً وسائر بلاد المسلمين، ?رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ? [الحشر: 10]، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ---------------------------- (1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، في باقي مسند المكثرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (10305) ت ط ع. (2) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة (10141)، ومسلم في كتاب الجمعة (1410-1411)، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنها. (3) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة (1409)، وأبو داود في كتاب الصلاة (885)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. (4) أخرجه الإمام أحمد في مسند بني هاشم (2176)، ومسلم في كتاب الجمعة (1032)، من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. (5) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة (11149)، والبخاري في كتاب الأذان (811)، ومسلم في كتاب الجمعة (1397)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. (6) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة (14951)، وأبو داود في كتاب الصلاة (888)، من حديث أبي الجعد رضي الله تعالى عنه ت ط ع. (7) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة (5565)، والبخاري في كتاب الجمعة (828)، ومسلم في كتاب الجمعة (1394)، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. (8) أخرجه الإمام أحمد في مسند المبشرين بالجنة (302)، والبخاري في كتاب الجمعة (823)، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. (9) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار (22468)، انفرد بهذا اللفظ، والبخاري في كتاب الجمعة، والدارمي في كتاب الصلاة (1497)، من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. (10) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة (9546)، والبخاري في كتاب الجمعة (8320)، ومسلم في كتاب الجمعة (1403)، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأخرجه مالك في الموطأ، في كتاب النداء للصلاة، بلفظ من راح في الساعة الأولى (209) ت ط ع. (11) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة (10164)، والبخاري في كتاب الجمعة (877)، ومسلم في كتاب الجمعة (1416)، ولفظ مسلم هو الموافق لكلام الشيخ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. (12) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار (24603)، والبخاري في كتاب البيوع (2010)، ومسلم في كتاب العتق (2763)، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. (13) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة (7261)، والبخاري في كتاب الجمعة (882)، ومسلم في كتاب الجمعة (1404)، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. (14) أخرجه الإمام أحمد في مسند بني هاشم (1929)، والبزار في مسنده (644)، وانظر إلى الترغيب والترهيب للمنذري [جـ1/ص292]، ومجمع الزوائد للهيثمي [2/184]، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ت ط ع. (15) أخرجه الإمام أحمد في مسند بني هاشم (2994)، ومسلم في كتاب الجمعة (1454)، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. (16) أخرجه الإمام أحمد في مسند الكوفيين (17683)، ومسلم في كتاب الجمعة (1452)، من حديث النعمان بن البشير رضي الله تعالى عنه، وأخرجه غيرهما. (17) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة (9721)، والبخاري في كتاب الجمعة (842)، ومسلم في كتاب الجمعة (1455، 1456)، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. (18) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصوم (1849)، ومسلم في كتاب الصوم (1929)، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ت ط ع. (19) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في باقي مسند الأنصار (2553)، والبخاري في كتاب الصوم (1850)، وأبو داود في كتاب الصوم (2069)، من حديث جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها ت ط ع. (20) أخرجه مسلم في كتاب الصوم (1930)، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ت ط ع. (21) أخرجه الدارمي في كتاب فضائل القرآن الكريم (3273)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه موقوفاً عليه ت ط ع. (22) أخرجه الإمام أحمد في مسند المدنيين (15575)، والنسائي في كتاب الجمعة (1357)، وأبو داود في كتاب الصلاة (883)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز (1626)، والدارمي في الصلاة (1526)، من حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه. (23) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق (3067)، ومسلم في كتاب الحج (2069)، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، واللفظ لمسلم. (24) أخرجه الإمام أحمد في مسند بني هاشم (2907)، وأبو داود في كتاب الأدب (4586)، والدارمي في كتاب الأضاحي (1915)، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. (25) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (6744)، ومسلم في كتاب الحج (2380)، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. (26) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة (14455)، ومسلم في كتاب الجمعة (1435)، والنسائي في كتاب صلاة العيدين (1560)، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء (2565)، وابن ماجه في كتاب المقدمة (44)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. أضغط http://www.ibnothaimeen.com/all/khot...icle_204.shtml |
الموقع الر سمي لسماحة الشيخ
عبد العزبز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى قراءة القرآن على غير طهارة هذه رسالة وردتنا من السائل (ع.ر.م) من الأردن يقول في رسالته: اقرأ القرآن وخاصة بعض الآيات القصيرة غيباً، ولكنني أكون في بعض الأحيان غير متوضئ أو غير طاهر، فهل يجوز أن أقرأ القرآن في هذه الحالة؟ أفيدوني أفادكم الله. يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كانا على غير طهارة إذا كانا ليسا على جنابة، فيجوز لهما أن يقرأ عن ظهر قلب سوراً أو آيات؛ لعموم الأدلة، أما من المصحف فلا يقرأ حتى يتوضأ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر))، أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل، قال علي رضي الله عنه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء من القرآن إلا الجنابة)، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أما الجنب فلا ولا آية))، فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل، وأما الحائض والنفساء فلهما أن تقرآ - أي عن ظهر قلب - في أصح قولي العلماء، كالمحدث الحدث الأصغر. وقال بعض أهل العلم: أنهما مثل الجنب لا تقرآن - ولو عن ظهر قلب - حتى تغتسلا؛ لأن حدثهما أكبر يوجب الغسل، فأشبهتا الجنب، ولكن الصحيح أنهما ليستا كالجنب؛ لأن حدثهما يطول ويأخذ أياماً كثيرة، ويشق عليهما تركهما للقراءة، وربما ضيعتا حفظهما. فالصحيح أنه يجوز لهما أن تقرأ عن ظهر قلب، كما يقرأ المحدث حدثاً أصغر، ولا يجوز قياسهما على الجنب لما ذكرنا من الفرق بينهما، والمحدث حدثاً أصغر يمنع من مس المصحف حتى يتطهر؛ لقوله تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ[1]، وهو أحد قولي العلماء في تفسير الآية، ولما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يمس القرآن إلا طاهر))، وهو حديث حسن له طرق يشد بعضها بعضاً. والخلاصة: أن الجنب والحائض والنفساء ومن ليس على طهارة من ريح أو بول ليس لهم جميعاً أن يقرؤوا من المصحف، وأما عن ظهر قلب فيجوز للمحدث حدثاً أصغر أن يقرأ عن ظهر قلب، وللحائض والنفساء عن ظهر قلب على الصحيح. أما الجنب فلا يقرأ عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، هذا هو خلاصة الموضوع. أما الحديث المروي في نهي الحائض عن قراءة القرآن فهو حديث ضعيف، رواه أبو داود، من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وموسى المذكور حجازي، ورواية إسماعيل المذكور عن الحجازيين ضعيفة، والله ولي التوفيق. [1] سورة الواقعة الآية 79. آضغط http://www.binbaz.org.sa/mat/2260 |
الموقع الر سمي لسماحة الشيخ
عبد العزبز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى قراءة القرآن على غير وضوء هل يجوز قراءة القرآن الكريم والإنسان على غير وضوء؟ أفيدونا وفقكم الله. لا حرج أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، فقراءة القرآن من الذكر، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه)[1]، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله كثيراً في جميع أوقاته، يسبح الله، ويحمد الله، ويذكره كثيراً في كل وقت عليه الصلاة والسلام، والقرآن من الذكر فإذا قرأ القرآن وهو على غير وضوء -يعني عن ظهر قلب- فلا بأس بذلك. فإذا قرأ وهو على حديث أصغر ليس أكبر فلا بأس عليه، لكن ليس من المصحف بل عن ظهر قلب، أما من المصحف فلا يقرأ من المصحف إلا بطهارة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام -كما في الأحاديث- نهى أن يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث جيد لا بأس به، له طرق عند ابن حزم فقال: ((لا يمس القرآن إلا طاهر))[2]. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني لا يقرأ في المصحف إلا طاهر، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وعن الصحابة أنهم كانوا يفتون بأن لا يقرأ القرآن إلا طاهر، يعني لا يمس المصحف إلا طاهر، وهكذا قال الأئمة الأربعة والجمهور، أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، أما كونه يقرأ عن ظهر قلب فلا بأس. فكونه يقرأ حفظاً لا بأس أن يقرأ القرآن، هذا كله إذا كان حدثاً أصغر، أما إذا كان جنباً فلا، فالجنب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب؛ لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يمتنع من القرآن إلا من جنابة، فإذا كان عليه جنابة لا يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، وفي رواية عنه عن علي أنه قال: ((أما الجنب فلا ولا آية))[3]. هذا يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، وهكذا الحائض عند بعض أهل العلم والنفساء؛ لأن حدثهما أكبر، وقال آخرون من أهل العلم: إن الحائض والنفساء ليستا من جنس الجنب؛ لأن حدثهما يطول ومدتها تطول وليس الأمر بأيديهما، فإنهما ينتظران انقطاع الدم وحصول الطهارة فيغتسلان بعد ذلك. أما الجنب فالأمر بيده متى انتهى من حاجته من أهله أمكنه الغسل في الحال، أو التيمم إذا عجز عن الغسل وأمكنه أن يقرأ بعد الغسل، فهو متيسر له الغسل أو التيمم عند العجز عن الغسل، بخلاف الحائض والنفساء فإنهما لا يتيسر لهما ذلك، إلا بعد انتهاء الدم وانقطاع الدم وحصول الطهارة، فعذرهما أشد، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم أنه يجوز لهما القراءة عن ظهر قلب بغير مس المصحف، وهو قول جيد ولا سيما عند الحاجة كالمعلمة والطالبة إذا احتاجت إلى ذلك، فإنه لا حرج عليهما في قراءة القرآن عند الحاجة ولا بأس إن شاء الله لعدم الدليل. أما الحديث: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن))[4]، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم. [1] رواه البخاري معلقاً، كتاب: الأذان، باب: هل يتتبع المؤذن فاه هنا وهنا، ومسلم: كتاب: الحيض، باب: ذكر الله تعالى في حلا الجنابة وغيرها، رقم (373). [2] رواه مالك: كتاب النداء للصلاة باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن رقم (468)، والدارمي: كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل نكاح رقم (2266). [3] رواه أحمد (874). [4] رواه الترمذي: كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، ورقم (131)، وفيه إسماعيل بن عياش، قال الترمذي: ((سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فما ينفرد به، وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام)). وهنا يروي إسماعيل عن موسى بن عقبة وهو حجازي من المدينة. فتاوى نور على الدرب المجلد الأول أضغط http://www.binbaz.org.sa/mat/21538 |
http://www.azooz.net/data/media/70/h...2613872281.gif
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد http://www.albetaqa.com/cards/albums...y/naby0068.jpg |
|
الموقع الر سمي لسماحة الشيخ
عبد العزبز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حكم قراءة القرآن الكريم للحائض هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم في أيام عذرها؟ وهل لها أن تقرأ القرآن الكريم إذا أوت إلى النوم وتقرأ آية الكرسي بدون أن تلمس المصحف؟ نرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بإشباع هذا الموضوع حتى نكون فيه على بصيرة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا: فمن أهل العلم من قال: إنها لا تقرأ كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)) وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة. وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال: كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك؛ لأن عليها حدثا أكبر يوجب الغسل، فهي مثل الجنب. والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح، لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب، الحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك وربما نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم، أما الجنب فمدته يسيرة متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه، والصواب من قولي العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن، ولا حرج أن تقرأآ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم، ولا حرج أن تقرأآ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب، هذا هو الصواب، وهذا هو الأصل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) ولم ينهها عن قراءة القرآن. ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن. فيدل ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما منعها من الطواف؛ لأن الطواف كالصلاة وهي لا تصلي وسكت عن القراءة، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع. ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حتى لا يخفى على أحد، أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص ومدته يسيرة متى فرغ تطهر وقرأ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه إلا إذا كان جنبا انحبس عن القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعدما خرج من محل الحاجة، فقد قرأ وقال: هذا لمن ليس جنبا أما الجنب فلا ولا آية فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل. أضغط http://www.binbaz.org.sa/mat/333 |
|
أضغط
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16940.shtml الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله الفصل الأول: حكم تارك الصلاة إن هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها أهل العلم سلفاً وخلفاً، فقال الإمام أحمد بن حنبل: "تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً من الملة، يقتل إذا لم يتب ويصل". وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: "فاسق ولا يكفَّر". ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي: "يقتل حداً" وقال أبو حنيفة: "يعزر ولا يقتل". وإذا كانت هذه المسألة من مسائل النزاع، فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى:(وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه) (الشورى:الآية 10). وقوله: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء : الآية 59). ولأن كل واحد من المختلفين لا يكون قوله حجة على الآخر؛ لأن كل واحد يرى أن الصواب معه ، وليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر، فوجب الرجوع في ذلك إلى حكم بينهما وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة ، وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدل على كفر تارك الصلاة ، الكفر الأكبر المخرج عن الملة . أولاً: من الكتاب: قال تعالى في سورة التوبة: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين) (التوبة : الآية 11). وقال في سورة مريم : (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً) (مريم: 59-60). فوجه الدلالة من الآية الثانية – آية سورة مريم – أن الله قال في المضيعين للصلاة ، المتبعين للشهوات : (إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ) فدل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات غير مؤمنين . ووجه الدلالة من الآية الأولى – آية سورة التوبة – أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط : * أن يتوبوا من الشرك . * أن يقيموا الصلاة . * أن يؤتوا الزكاة . فإن تابوا من الشرك ، ولم يقيموا الصلاة ، ولم يؤتوا الزكاة ، فليسوا بإخوة لنا. وإن أقاموا الصلاة ، ولم يؤتوا الزكاة ، فليسوا بإخوة لنا . والأخوّة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية ، فلا تنتفي بالفسوق والكفر دون الكفر. ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القتل : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) (البقرة : الآية 178). فجعل الله القاتل عمداً أخاً للمقتول ، مع أن القتل عمداً من أكبر الكبائر، لقول الله تعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء : 93) . ثم ألا تنظر إلى قوله تعالى في الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا : (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) ، إلى قوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم) (الحجرات : 9-10) . فأثبت الله تعالى الأخوة بين الطائفة المصلحة والطائفتين المقتتلتين ، مع أن قتال المؤمن من الكفر، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر"(1). لكنه كفر لا يخرج من الملة ، إذ لو كان مخرجاً من الملة ما بقيت الأخوة الإيمانية معه . والآية الكريمة قد دلت على بقاء الأخوة الإيمانية مع الاقتتال . وبهذا علم أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة ، إذ لو كان فسقاً أو كفراً دون كفر، ما انتفت الأخوة الدينية به ، كما لم تنتف بقتل المؤمن وقتاله . فإن قال قائل : هل ترون كفر تارك إيتاء الزكاة كما دل عليه مفهوم آية التوبة ؟ قلنا : كفر تارك إيتاء الزكاة قال به بعض أهل العلم ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . ولكن الراجح عندنا أنه لا يكفر، لكنه يعاقب بعقوبة عظيمة ، ذكرها الله تعالى في كتابه ، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ، ومنها ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر عقوبة مانع الزكاة ، وفي آخره : "ثم يرى سبيله ، إما إلى الجنة وإما إلى النار". وقد رواه مسلم بطوله في : باب "إثم مانع الزكاة"(2) ، وهو دليل على أنه لا يكفّر، إذ لو كان كافراً ما كان له سبيل إلى الجنة . فيكون منطوق هذا الحديث مقدماً على مفهوم آية التوبة ؛ لأن المنطوق مقدم على المفهوم كما هو معلوم في أصول الفقه. ثانياً : من السنة : 1- قال صلى الله عليه وسلم : "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " . رواه مسلم في كتاب الإيمان عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم (3). 2- وعن بريده بن الحصيب رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، يقول : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر". رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه(4). والمراد بالكفر هنا : الكفر المخرج عن الملة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فصلاً بين المؤمنين والكافرين ، ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام ، فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين . 3- وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : "ستكون أمراء ، فتعرفون وتنكرون ، فمن عرف برئ ، ومن أنكر سلم ، ولكن من رضي وتابع . قالوا : "أفلا نقاتلهم ؟ قال : "لا ما صلوا"(5). 4- وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، ويصلون عليكم وتصلون عليهم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويعلنونكم". قيل : يا رسول الله ، أفلا ننابذهم بالسيف ؟ قال : "لا ما أقاموا فيكم الصلاة"(6). ففي هذين الحديثين الأخيرين دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة ، ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفراً صريحاً ، عندنا فيه برهان من الله تعالى ، لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه : "دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه ، فكان فيما أخذ علينا ، أن بايعنا على السمع والطاعة ، في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا ، وأثرةٍ علينا ، وألا ننازع الأمر أهله ". قال : " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان"(7). وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، منابذتهم وقتالهم بالسيف كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان . ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر أو أنه مؤمن ، وغاية ما ورد في ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وثواب ذلك ، وهي إما مقيدة بقيود في النص نفسه يمتنع معها أن يترك الصلاة ، وإما واردة في أحوال معينة يعذر الإنسان فيها بترك الصلاة ، وإما عامة فتحمل على أدلة كفر تارك الصلاة ؛ لأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة ، والخاص مقدَّم على العام . فإن قال قائل : ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحداً لوجوبها ؟ قلنا : لا يجوز ذلك لأن فيه محذورين : الأول : إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به . فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود ورتب الأخوة في الدين على إقام الصلاة ، دون الإقرار بوجوبها ، فلم يقل الله تعالى : فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب الصلاة . أوالعهد الذي بيننا وبينهم الإقرار بوجوب الصلاة ، فمن جحد وجوبها فقد كفر. ولو كان هذا مراد الله تعالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء به القرآن الكريم ، قال الله تعالى : (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ) (النحل الآية 89). وقال تعالى مخاطباً نبيه:(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم) (النحل:الآية 44). الثاني: اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطاً للحكم : فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم ترك . فلوا صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل ما يعتبر لها من شروط ، وأركان ، وواجبات ، ومستحبات ، لكنه جاحد لوجوبها بدون عذر له فيه لكان كافراً مع أنه لم يتركها . فتبين بذلك أن حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها غير صحيح ، وأن الحق أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة ، كما جاء ذلك صريحاً فيما رواه ابن أبي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، قال : أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تشركوا بالله شيئاً ، ولا تتركوا الصلاة عمداً ، فمن تركها عمداً متعمداً فقد خرج من الملة ". وأيضاً فإننا لو حملناه على ترك الجحود لم يكن لتخصيص الصلاة في النصوص فائدة، فإن هذا الحكم عام في الزكاة ، والصيام ، والحج ، فمن ترك منها واحداً جاحداً لوجوبه كفر إن كان غير معذور بجهل . وكما أن كفر تارك الصلاة مقتضى الدليل السمعي الأثري ، فهو مقتضى الدليل العقلي النظري . فكيف يكون عند الشخص إيمان مع تركه للصلاة التي هي عمود الدين ، والتي جاء من الترغيب في فعلها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يقوم بها ويبادر إلى فعلها . وجاء من الوعيد على تركها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يحذر من تركها وإضاعتها ؟ فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقي إيماناً مع التارك . فإن قال قائل : ألا يحتمل أن يراد بالكفر في تارك الصلاة كفر النعمة لا كفر الملة ؟ أو أن المراد به كفر دون الكفر الأكبر؟ فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم : "اثنتان بالناس هما بهم كفر: الطعن في النسب ، والنياحة على الميت"(8). وقوله : "سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر(9)" ونحو ذلك . قلنا : هذا الاحتمال والتنظير له لا يصح لوجوه : الأول : أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل الصلاة حداً فاصلاً بين الكفر والإيمان ، وبين المؤمنين والكفار. والحد يميز المحدود ويخرجه عن غيره ، فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر. الثانى : أن الصلاة ركن من أركان الإسلام ، فوصف تاركها بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من الإسلام ؛ لأنه هَدَم ركناً من أركان الإسلام ، بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلاً من أفعال الكفر. الثالث : أن هناك نصوصاً أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفراً مخرجاً من الملة؛ فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلاءم النصوص وتتفق . الرابع : أن التعبير بالكفر مختلف . ففي ترك الصلاة قال: "بين الرجل وبين الشرك والكفر(10)" فعبر بـ "أل" الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر بخلاف كلمة "كفر" منكراً أو كلمة "كفر" بلفظ الفعل ، فإنه دال على أن هذا من الكفر، أو أنه كفر في هذه الفعلة وليس هو الكفر المطلق المخرج عن الإسلام . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص70 طبعة السنة المحمدية) على قوله صلى الله عليه وسلم : "اثنتان في الناس هما بهم كفر"(11) . قال : "فقوله : "هما بهم كفر" أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس ، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفر، وهما قائمتان بالناس ، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافراً الكفر المطلق ، حتى تقوم به حقيقة الكفر. كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته . وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم : "ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة(12)" وبين كفر منكر في الإثبات انتهى كلامه . فإذا تبين أن تارك الصلاة بلا عذر كافر كفراً مخرجاً من الملة بمقتضى هذه الأدلة ، كان الصواب فيما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وهو أحد قولي الشافعي كما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى : (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَات) (مريم : الآية 59) . وذكر ابن القيم في "كتاب الصلاة" أنه أحد الوجهين في مذهب الشافعي ، وأن الطحاوى نقله عن الشافعي نفسه. وعلى هذا القول جمهور الصحابة ، بل حكى غير واحد إجماعهم عليه . قال عبد الله بن شقيق : "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة". رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما(13). وقال إسحاق بن راهويه الإمام المعروف : "صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر" . وذكر ابن حزم أنه قد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ، قال : "ولا نعلم لهؤلاء مخالفاً من الصحابة". نقله عنه المنذري في (الترغيب والترهيب)(14) وزاد من الصحابة : عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وأبا الدرداء رضي الله عنهم . قال : "ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ، وعبد الله بن المبارك ، والنخعي ، والحكم بن عتيبة ، وأيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي ، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب وغيرهم". أ. هـ. فإن قال قائل:ما هو الجواب عن الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة؟ قلنا : الجواب : أن هذه الأدلة لم يأت فيها أن تارك الصلاة لا يكفَّر، أو أنه مؤمن ، أو أنه لا يدخل النار، أو أنه في الجنة . ونحو ذلك . ومن تأملها وجدها لا تخرج عن خمسة أقسام كلها لا تعارض أدلة القائلين بأنه كافر. القسم الأول : أحاديث ضعيفة غير صريحة حاول موردها أن يتعلق بها ولم يأت بطائل . القسم الثاني : ما لا دليل فيه أصلاً للمسألة . مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء) (النساء : الآية 48). فإن معنى قوله تعالى : (مَا دُونَ ذَلِكَ) ما هو أقل من ذلك ، وليس معناه ما سوى ذلك ، بدليل أن من كذَّب بما أخبر الله به ورسوله ، فهو كافر كفراً لا يغفر وليس ذنبه من الشرك . ولو سلمنا أن معنى (مَا دُونَ ذَلِكَ) ما سوى ذلك ، لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك ، والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركاً . القسم الثالث : عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة . مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل : "ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار"(15) وهذا أحد ألفاظه ، وورد نحوه من حديث أبي هريرة (16) وعبادة بن الصامت (17) وعتبان بن مالك (18) رضي الله عنهم . القسم الرابع : عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة . مثل قوله صلى الله عليه و سلم في حديث عتبان بن مالك : "فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" رواه البخاري (19) . وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ : "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار" رواه البخاري (20) . فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من ترك الصلاة ، إذ ما من شخص يصدق في ذلك ويخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصلاة ولابد ، فإن الصلاة عمود الإسلام ، وهي الصلة بين العبد وربه ، فإذا كان صادقاً في ابتغاء وجه الله ، فلابد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك ، ويتجنب ما يحول بينه وبينه ، وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه ، فلابد أن يحمله ذلك الصدق على أداء الصلاة مخلصاً بها لله تعالى متبعاً فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة . القسم الخامس : ما ورد مقيداً بحال يعذر فيها بترك الصلاة . كالحديث الذي رواه ابن ماجه(21) عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : "يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب" الحديث . وفيه : "وتبقى طوائف من الناس ، الشيخ الكبير والعجوز يقولون : "أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها" فقال له صلة : "ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون لا صلاة ، ولا صيام ، ولا نسك ، ولا صدقة " فأعرض عنه حذيفة ، ثم ردها عليه ثلاثاً ، كل ذلك يعرض عنه حذيفة ، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال : " يا صلة ، تنجيهم من النار" ثلاثاً . فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام ؛ لأنهم لا يدرون عنها ، فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه ، وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع ، أو قبل أن يتمكنوا من فعلها ، كمن مات عقب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع ، أو أسلم في دار الكفر فمات قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع . والحاصل أن ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة لا يقاوم ما استدل به من يرى كفره ، لأن ما استدل به أولئك : إما أن يكون ضعيفاً غير صريح ، وإما ألا يكون فيه دلالة أصلاً ، وإما أن يكون مقيداً بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة ، أو مقيداً بحال يعذر فيها بترك الصلاة ، أو عاماً مخصوصاً بأدلة تكفيره ! . فإذا تبين كفره بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم ، وجب أن تترتب أحكام الكفر والردة عليه ، ضرورة أن الحكم يدور مع علته وجوداً أو عدماً . ----------------------- (1) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، رقم (48) ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي صلى الله عليه و سلم : "سباب المسلم فسوق" رقم (64) . (2) رواه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ، رقم (987) . (3) رواه مسلم ، كتاب الأيمان ، باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، رقم (82) . (4) رواه أحمد (5/346) والترمذي، كتاب الإيمان ، باب ما جاء في ترك الصلاة ، رقم (2621) وقال : حديث حسن صحيح غريب . والنسائي ، كتاب الصلاة ، باب الحكم في تارك الصلاة رقم (463) وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة رقم (1079) . (5) رواه مسلم ، كتاب الإمارة ، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع ، رقم (1854) . (6) رواه مسلم ، كتاب الإمارة ، باب خيار الأئمة وشرارهم رقم (1855) . (7) رواه البخاري ، كتاب الفتن ، باب قول النبي صلى الله عليه و سلم : "سترون بعدي أموراً تنكرونها" رقم (7055- 7056) ومسلم ، كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، رقم (1709م) . (8) رواه مسلم ، كتاب الأيمان ، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب رقم (67) . (9) سبق تخريجه . (10) سبق تخريجه . (11) سبق تخريجه (12) سبق تخريجه . (13) رواه الترمذي ، كتاب الأيمان ، باب ما جاء في ترك الصلاة ، رقم (2622) والحاكم (1/7) . (14) الترغيب والترهيب (1/445- 446) . (15) رواه البخاري ، كتاب العلم ، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم ، رقم (128) ومسلم ، كتاب الأيمان ، باب من لقي الله بالأيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة ، رقم (33) . (16) أخرجه مسلم رقم (27) . (17) أخرجه مسلم رقم (29) . (18) سيأتي تخريجه . (19) أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب المساجد في البيوت ، رقم (425) ومسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر رقم (33م) . (20) سبق تخريجه . (21) رواه ابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب ذهاب القرءان والعلم ، رقم (4049) والحاكم (4/473) وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح ، رجاله ثقات. وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . تاريخ التحديث : أضغط http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16940.shtml |
فضيلة الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين غفرالله له ولوالديه وللمسلمين الفصل الثاني : فيما يترتب على الردة بترك الصلاة أو غيره حكم تارك الصلاة يترتب على الردة أحكام دنيوية وأخروية . أولاً : من الأحكام الدنيويه : 1- سقوط ولايته : فلا يجوز أن يولى شيئاً يشترط في الولاية عليه الإسلام ، وعلى هذا فلا يولّى على القاصرين من أولاده وغيرهم ، ولا يزوِّج أحداً من مولياته من بناته وغيرهن . وقد صرح فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في كتبهم المختصرة والمطولة : أنه يشترط في الولي الإسلام إذا زوَّج مسلمة ، وقالوا : " لا ولاية لكافر على مسلمة ". وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " لا نكاح إلا بولي مرشد " ، وأعظم الرشد وأعلاه دين الإسلام ، وأسفه السفه وأدناه الكفر والردة عن الإسلام . قال الله تعالى : (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) (البقرة : الآية 130) . 2- سقوط إرثه من أقاربه : لأن الكافر لا يرث المسلم ، والمسلم لا يرث الكافر، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما(22) . 3- تحريم دخوله مكة وحرمها : لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) (التوبة : الآية 28) . 4- تحريم ما ذكاه من بهيمة الأنعام : (الإبل والبقر والغنم) وغيرها مما يشترط لحله الذكاة؛ لأن من شروط الذكاة : أن يكون المذكي مسلماً أو كتابياً (يهودياً أو نصرانياً) ، فأما المرتد والوثني والمجوسي ونحوهم فلا يحل ما ذكاه . قال الخازن في تفسيره : " أجمعوا على تحريم ذبائح المجوس وسائر أهل الشرك من مشركي العرب وعبدة الأصنام ومن لا كتاب له". وقال الإمام أحمد : "لا أعلم أحداً قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة ". 5- تحريم الصلاة عليه بعد موته ، وتحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة ؛ لقوله تعالى : (وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) (التوبة : 84) . وقوله تعالى : (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ) (التوبة : 113- 114) . ودعاء الإنسان بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر بأي سبب كان كفره اعتداء في الدعاء ، ونوع من الاستهزاء بالله ، وخروج عن سبيل النبي والمؤمنين . وكيف يمكن لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر وهو عدو لله تعالى ؟! كما قال عز وجل : (مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ) (البقرة : 98) . فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عدو لكل الكافرين . والواجب على المؤمن أن يتبرأ من كل كافر؛ لقوله تعالى : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَِبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ) (الزخرف :26- 27) . وقوله تعالى : (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرءاؤ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) (الممتحنة : الآية4) . وليتحقق له بذلك متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث قال الله تعالى : (وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) (التوبة : الآية 3) . ومن أوثق عرى الإيمان : أن تحب في الله ، وتكره في الله ، وتوالي في الله ، وتعادي في الله ، لتكون في محبتك ، وكراهيتك ، وولايتك ، وعداوتك ، تابعاً لمرضاة الله عز وجل . 6- تحريم نكاحة المرأة المسلمة : لأنه كافر، والكافر لا تحل له المرأة المسلمة بالنص والإجماع . قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ) (الممتحنة : الآية 10) . قال في المغني (6/592) : "وسائر الكفار غير أهل الكتاب لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم ". قال : "والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت ، لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه ، ففي حلها أولى" . وقال في باب المرتد (8/130) : "وإن تزوج لم يصح تزوُّجه ؛ لأنه لا يقر على النكاح ، وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة"(23). فأنت ترى أنه صرح بتحريم نكاح المرتدة ، وأن نكاح المرتد غير صحيح ، فماذا يكون لو حصلت الردة بعد العقد ؟ قال في المغني (6/298):"إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان : إحداهما : تتعجل الفرقة. والثانى : تقف على انقضاء العدة". وفي المغني (6/639) :" أن انفساخ النكاح بالردة قبل الدخول قول عامة أهل العلم ، واستدل له . وفيه أيضاً أن انفساخه في الحال إذا كان بعد الدخول قول مالك وأبي حنيفة ، وتوقفه على انقضاء العدة قول الشافعي . وهذا يقتضى أن الأئمة الأربعة متفقون على انفساخ النكاح بردة أحد الزوجين ، لكن إن كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كانت بعد الدخول فمذهب مالك وأبي حنيفة الانفساخ في الحال ، ومذهب الشافعي الانتظار إلى انقضاء العدة ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين . وفي ص (640) منه : "وإن ارتد الزوجان معاً ، فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما ، إن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة ، وإن كان بعده فهل تتعجل أو تقف على انقضاء العدة على روايتين . وهذا مذهب الشافعي" ثم نقل عن أبي حنيفة أن النكاح لا ينفسخ استحساناً ، لأنه لم يختلف بهما الدين ، فأشبه ما لو أسلما ، ثم نقض صاحب المغني قياسه طرداً وعكساً . وإذ تبين أن نكاح المرتد لا يصح من مسلم سواء كان أنثى أم رجلاً ، وأن هذا مقتضى دلالة الكتاب والسنة ، وتبين أن تارك الصلاة كافر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة وقول عامة الصحابة ؛ تبين أن الرجل إذا كان لا يصلي وتزوج امرأة مسلمة ، فإن زواجه غير صحيح ، ولا تحل له المرأة بهذا العقد ، وأنه إذا تاب إلى الله تعالى ورجع إلى الإسلام وجب عليه تجديد العقد . وكذلك الحكم لو كانت المرأة هي التي لا تصلي . وهذا بخلاف أنكحة الكفار حال كفرهم ، مثل أن يتزوج كافر بكافرة ، ثم تسلم الزوجة فهذا إن كان إسلامها قبل الدخول انفسخ النكاح ، وإن كان إسلامها بعده لم ينفسخ النكاح ، ولكن ينتظر فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته ، وإن انقضت العدة قبل إسلامه فلا حق له فيها ، لأنه تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أن أسلمت . وقد كان الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون مع زوجاتهم ، ويقرهم النبي صلى الله عليه و سلم على أنكحتهم ، إلا أن يكون سبب التحريم قائماً ، مثل أن يكون الزوجان مجوسيين وبينهما رحم محرم ، فإذا أسلما حينئذ فرق بينهما لقيام سبب التحريم . وهذه المسالة ليست كمسألة المسلم الذي كفر بترك الصلاة ، ثم تزوج مسلمة ، فإن المسلمة لا تحل للكافر بالنص والإجماع كما سبق ولو كان الكافر أصلياً غير مرتد ، ولهذا لو تزوج كافر مسلمة فالنكاح باطل ، ويجب التفريق بينهما ، ولو أسلم وأراد أن يرجع إليها لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد . 7- حكم أولاد تارك الصلاة من مسلمة تزوج بها : فأما بالنسبة للأم فهم أولاد لها بكل حال . وإما بالنسبة للزوج فعلى قول من لا يرى كفر تارك الصلاة فهم أولاده يلحقون به بكل حال ؛ لأن نكاحه صحيح . وأما على قول من يرى كفر تارك الصلاة وهو الصواب على ما سبق تحقيقه في الفصل الأول فإننا ننظر: * فإن كان الزوج لا يعلم أن نكاحه باطل ، أو لا يعتقد ذلك ، فالأولاد أولاده يلحقون به ، لأن وطأه في هذه الحال مباح في اعتقاده ، فيكون وطء شبهة ، ووطء الشبهة يلحق به النسب . * وإن كان الزوج يعلم أن نكاحه باطل ويعتقد ذلك ، فإن أولاده لا يلحقون به ، لأنهم خلقوا من ماء من يرى أن جماعه محرم لوقوعه في امرأة لا تحل له . ثانياً : الأحكام الأخروية المترتبة على الردة : 1- أن الملائكة توبخه وتقرعه ، بل تضرب وجوههم وأدبارهم ، قال الله تعالى : (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ) (الأنفال : 50-51) . 2-أنه يحشر مع أهل الكفر والشرك لأنه منهم ، قال الله تعالى : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ) (الصافات:22-23). والأزواج جمع (زوج) وهو (الصنف) أي احشروا الذين ظلموا ومن كان من أصنافهم من أهل الكفر والظلم . 3- الخلود في النار أبد الآبدين ؛ لقوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا) (الأحزاب : الآيات 64 – 66) . وإلى هنا انتهى ما أردنا القول فيه في هذه المسألة العظيمة التي ابتلي بها كثير من الناس . * وباب التوبة مفتوح لمن أراد أن يتوب . فبادر أخي المسلم إلى التوبة إلى الله عز وجل مخلصاً لله تعالى ، نادماً على ما مضى ، عازماً على ألا تعود ، مكثراً من الطاعات ، فـ (مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً) (الفرقان : الآيتان 70 – 71) . أسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشداً ، وأن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم ، صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين ، والصديقين والشهداء ، والصالحين ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين . تم بقلم الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في 23/2/1407هـ (22) رواه البخاري ، كتاب الفرائض ، باب "لا يرث المسلم الكافر" رقم (6764) ومسلم ، كتاب الفرائض ، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم رقم (1614) . (23) وفي مجمع الأنهر للحنفية آخر باب نكاح الكافر (1/202) : (ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحداً) لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . \اضغط http://www.ibnothaimeen.com/all/book...er_16942.shtml |
الموقع الر سمي لسماحة الشيخ
عبد العزبز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى النذر لله وثوابه للإمام هل النذر الذي يعود أجره للأئمة حلال أم حرام، وصفته أن يقول صاحب النذر عند تأديته له يقول: النذر لله وثوابه للإمام الفلاني مثلاً؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذا السؤال فيه إجمال، والنذور قسمان: قسمٌ شرعيٌ وقربة إلى الله - عز وجل -، وإن كان أصله ينهى عنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي فلا يعصه)، لكن جنس النذر ينبغي أن يدعه المؤمن لقوله عليه الصلاة والسلام لما سأل عن النذور، قال: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل) متفق على صحته، وفي لفظ آخر في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- عن النبي-صلى الله عليه وسلم-: أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل)، هذا يدل على أن جنس النذر لا ينبغي لأن فيه إلزام، وقد يشق على المسلم أداؤه، فينبغي له أن يدع النذر، لكن مثلاً إذا نذَر نذْر طاعة وجب عليه الوفاء، لأن الله -سبحانه- مدح المؤمنين بالنذر فقال -عز وجل-: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) سورة الإنسان، وقال -سبحانه-: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ (270) سورة البقرة، وقال عليه الصلاة والسلام: (من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، فإذا قال: لله عليه أن يصوم ثلاثة أيام أو يصوم شهر شعبان، أو يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع أو ما أشبه ذلك، فهذا كله نذر طاعة يجب عليه الوفاء، أو قال: لله عليه أن يصلي الضحى، أو هذه الليلة ركعتين أو أربع ركعات أو ما أشبه ذلك، هذا نذر طاعة، أو قال: لله عليه أن يتصدق بكذا وكذا على الفقراء والمساكين، هذا نذر طاعة، وإذا كان نوى بذلك أن هذا النذر صدقة عن أبيه أو أمه أو نفسه أو على ما نوى من نيته، أو نواه عن الإمام مالك، أو عن فلان أو فلان من أهل العلم فهو على نيته. لكن هنا أمر آخر ينبغي التنبه له: وهو أنه قد يقصد بالنذر غير الله، والتقرب إلى غير الله، كما يفعله بعض عباد القبور وعباد الأموات، فيقول: إن شفى الله مريضي، فللشيخ البدوي كذا من الطعام، فللشيخ عبد القادر الجيلاني كذا وكذا من النقود أو من الشمع هذا شركٌ بالله، لأن هذا نذرٌ لمخلوق، والنذر عبادة، والعبادة لله وحده، (قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه)، (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدنيا حنفاء)، (وما خلفت الجن والإنس إلا ليعبدون)، فالنذر للمشايخ وأصحاب القبور أو للجن أو للكواكب والتقرب إليهم هذا من عبادة غير الله فلا يجوز، بل نص العلماء أنه من الشرك بالله - عز وجل -؛ لأن التقرب بهذه العبادة إلى غير الله من الأموات أو من الجن أو من المشايخ الأموات أو غيرهم الذين يتقربون إليهم بالنذور هذا لا يجوز، أما إذا تقرب به لله، وقال: لله علي كذا وكذا صدقة، بكذا دراهم، بكذا من الطعام ينويها عن نفسه أو عن أبيه أو عن أمه أو بعض أحبَّائه صدقة لله يتقرب إلى الله وحده - سبحانه وتعالى -، فهذا لا بأس به، ولكن تركه أولى، لأن الرسول نهى عن النذر، فينبغي تركه ويكره النذر مع كونه لله يكره، أما إذا أراد بالنذر لغير الله ليعتقد أن هذا الشيخ يشفي المريض، يرد غائب بما أعطاه الله من الولاية أو من الكرامة فلهذا ينذر له، ينذر للبدوي طعام، ينذر له عجل، ينذر له شاة، أو للشيخ عبد القادر الجيلاني، أو للدسوقي أو لفلان أو لفلان ممن يغلو فيهم الصوفية وغيرهم، هذا كله من الشرك بالله-عز وجل-، أو ينذر للجن أو يسألهم، يستغيث بهم،يسأل الجن، يستغيث بهم، يستعيذ بهم، أو يستغيث بالأموات يقول: يا فلان يا سيدي فلان انصرني أو اشف مريضي، أو رد غائبي أو أنا في حسبك، أو أنا في جوارك أو ما أشبه ذلك، كما يفعله عباد الأموات والقبور هذا لا يجوز، هذا من الشرك بالله - سبحانه وتعالى -. ومن النذور الباطلة -أيضاً- التي تحرم: أن ينذر أن يشرب الخمر أو يزني أو يعامل بالربا هذا نذور معصية، والنبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، واختلف العلماء هل فيه كفارة أم لا، على قولين، والأرجح أن نذر المعصية فيه كفارة، لا يعصيه ولكن عليه كفارة يمين،..........وكفارته كفارة يمين، فينبغي لمن فعل ذلك أن يتوب إلى الله وعليه كفارة يمين، إذا قال: لله عليه أن يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو يظلم فلان بغير حق، فهذا نذر باطل ومنكر ومعصية ولا يجوز فعله وعليه كفارة اليمين، هذا الصحيح. أضغط http://www.binbaz.org.sa/mat/9812 |
فهذا السؤال فيه إجمال، والنذور قسمان: قسمٌ شرعيٌ وقربة إلى الله - عز وجل -
|
|
http://www.masrawy.com/Ketabat/Image...-0-50-1815.jpg
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد[/ http://montada.rasoulallah.net/uploa...303-U41391.gif |
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
|
الموقع الر سمي لسماحة الشيخ
عبد العزبز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى الإسراف في الحفلات الحفلات التي تقام في الفنادق ، وتكلف أموالا طائلة هل هي إسراف وإن كانت إسرافا فنأمل من سماحتكم التنبيه على ذلك ؟ الحفلات التي تقام في الفنادق فيها أخطاء ، وفيها مؤاخذات متعددة منها أن الغالب أن بها إسرافا وزيادة لا حاجة إليها . الأمر الثاني : أن ذلك يفضي إلى التكلف في اتخاذ الولائم ، والإسراف في ذلك ، وحضور من لا حاجة إليه . والثالث : أنه قد يؤدي إلى اختلاط الرجال بالنساء من عمال الفندق وغيرهم ، فيكون في هذا اختلاط مشين ومنكر ، وهكذا قصور الأفراح التي تستأجر بنقود كثيرة ، ينبغي تركها وعدم التكلف في ذلك رفقا بالناس ، وحرصا على الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير ، وحتى يتمكن المتوسطون في الدخل من الزواج وعدم التكلف . لأنه إذا رأى ابن عمه أو قريبه يتكلف في الفنادق وفي الولائم الكبيرة : إما أن يماثله ويشابهه فيتكلف الديون والنفقات الباهظة ، وإما أن يتأخر ويتقاعس عن الزواج خوفا من هذه التكلفات . فنصيحتي لجميع الإخوان المسلمين ألا يقيموها في الفنادق ، ولا قصور الأفراح الغالية ، بل تقام إما في قصر نفقته قليلة أو في البيوت ، فهذا لا بأس به ، وعدم إقامتها في قصور الأفراح ، والاكتفاء بإقامتها في البيت حيث أمكن ، ذلك أولى ، وأبعد عن التكلف والإسراف . والله المستعان . أضغط http://www.binbaz.org.sa/mat/34 |
|
http://www.azooz.net/data/media/70/h...2613872281.gif
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد http://www.albetaqa.com/cards/albums...y/naby0068.jpg |
الساعة الآن 12:40 PM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.