![]() |
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى يجب إخراج الزكاة على من عنده مال حال عليه الحول ولو عليه دين الأخ م . ع . م . من حوطة بني تميم في المملكة العربية السعودية ، يقول في سؤاله : لدي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة ، ومن هذا المبلغ قسم هو دين عليَّ استدنته من مؤسسة عامة تقدم قروضاً من غير فائدة ، وهذا الدين حال عليه الحول مع باقي المبلغ ، فهل تجب الزكاة في المبلغ الذي هو دين علي ؟ يجب عليك إخراج الزكاة عن جميع النقود التي عندك إذا حال عليها الحول ، والدين الذي للمؤسسة لا يمنع ذلك في أصح قولي العلماء ، لكن لو سددت الدين من النقود التي لديك قبل أن يحول عليها الحول لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاة ، وإنما الزكاة فيما بقي منه بعد قضاء الدين إذا حال عليه الحول وهو نصاب . وأقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض ستة وخمسون ريالاً من العملة الفضية العربية السعودية ، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً ومقدارها بالعملة السعودية أحد عشر جنيهاً وثلاثة أرباع الجنيه . والله الموفق . نشر في ( المجلة العربية ) في ذي الحجة عام 1411هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر http://www.binbaz.org.sa/mat/1380 |
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك ، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول إنني أقوم بادخار مبلغ من المال من راتبي شهرياً ، فهل عليَّ زكاة هذا المال ، علماً أن هذا المال أدخره لبناء منزل لي ، وكذلك توفير مهر للزواج قريباً إن شاء الله ؟علماً بأنني أقوم بادخار هذا المال منذ سنوات بأحد البنوك ؛ حيث لا يوجد لي مكان أدخر به هذا المال ، وكان البنك يضيف إلى حسابي مبلغاً لا يخصني ، يطلق عليه فائدة - الذي هو ربا - وأخيراً قررت سحب مالي المودع بالبنك ، ولم آخذ الفائدة وتركتها لدى البنك ، وهي مكتوبة باسمي حتى الآن . هل أتصدق به ، أو أتركه للبنك ، أم ماذا أفعل؟ وهل أدفعه لأسرة محتاجة للمال بشكل كبير جداً ، لعدم وجود المعيل لهم ، أو أدفعه لجمعية خيرية ؟ وشكراً لفضيلتكم ، وزادكم الله من فضله . المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك ، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان ذهباً أو فضة أو عملة ورقية ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصاباً ، وحال عليه الحول من غير استثناء . أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز ؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان ، وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز ، لكن بدون فائدة . أما الفائدة المذكورة التي توجد عند البنك باسمك من غير اشتراط منك ، فالأرجح جواز أخذها وصرفها في جهة بر ؛ كفقراء محتاجين أو تأمين دورة مياه ، وأشباه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين ، وذلك أولى من تركها لمن يصرفها في غير وجه بر ، وفي أعمال غير شرعية ، وقد أحسنت في سحب مالك من البنك . زادنا الله وإياك هدىً وتوفيقاً . نشر في كتاب ( الدعوة ) ج1 ص 103 ، وفي كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 40 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر http://www.binbaz.org.sa/mat/1433 |
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى كيفية ضبط الحول إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئاً بعد شيء، كالموظف والتاجر ونحوهما، وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول ، فكيف يصنع بالزكاة ؟ على مثل هذا أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة ، ويجعل للنفقة مالاً مخصوصاً كلما نفذ جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة ، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتباراً بأول المال الذي وصل إليه فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد ؛ لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة ، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع ، وأجر الصدقة معروف وعظيم ، جعلنا الله وإياكم من المتصدقين . والله الموفق من ضمن أسئلة مقدمة من المستفتي ع . ر . في 9/8/1382هـ ، وقد سبق نشره في ج 6 من هذا المجموع - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر http://www.binbaz.org.sa/mat/1365 |
|
|
|
|
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
|
هذه أسانيد الحديث :
رواه ابن ماجه في سننه( 3824 ) والطبراني في الطبير ( رقم 13121 ) والدعاء ( رقم 1602 ) والخرائطش في الشكر ( رقم 10 ) والبيهقي في شعبه ( رقم 4215 ) من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي ورواه الطبراني في الأوسط ( رقم 11305 ) من طريق عبد الله بن حمزة الزبيري كلاهما عن صدقة بن بشير ، مولى العمريين عن قدامة بن إبراهيم الجمحي عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم : " أن عبدا من عباد الله قال : يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ، فعضلت بالملكين ، فلم يدريا كيف يكتبانها ، فصعدا إلى السماء ، وقالا : يا ربنا ، إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها ، قال الله عز وجل : وهو أعلم بما قال عبده : ماذا قال عبدي ؟ قالا : يا رب إنه قال : يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، فقال الله عز وجل لهما : " اكتباها كما قال عبدي ، حتى يلقاني فأجزيه بها " * قال الطبراني في الأوسط: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به صدقة بن بشير. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26467 http://www.hwaml.com/up/uploads/13511578851.jpghttp://www.hwaml.com/up/uploads/13511578851.jpghttp://www.hwaml.com/up/uploads/13511578851.jpg أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم : " أن عبدا من عباد الله قال : يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ، فعضلت بالملكين ، فلم يدريا كيف يكتبانها ، فصعدا إلى السماء ، وقالا : يا ربنا ، إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها ، قال الله عز وجل : وهو أعلم بما قال عبده : ماذا قال عبدي ؟ قالا : يا رب إنه قال : يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، فقال الله عز وجل لهما : " اكتباها كما قال عبدي ، حتى يلقاني فأجزيه بها " |
http://www.lovely0smile.com/2010/Hsn...Muslim-080.jpg
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد |
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
|
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
|
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة لقراءة الفاتحة في كل ركعة, هل هي واجبة, وهل يغني عنها شيء, وإذا لم يترك الإمام فرصة لقراءتها هل يتحمل ذلك؟ الواجب أن تقرأ في كل ركعة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب)، (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب)، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأها في كل الركعة، ويقول: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، والمأموم يقرأها ولو لم يسكت إمامه، يقرأها في كل ركعة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، يقرأها المأموم وإن كان إمامه لم يسكت، يقرأها بينه وبين نفسه ثم ينصت. http://www.binbaz.org.sa/mat/15284 |
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حكم إسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة إذا كان لي عند أحد من الأشخاص مبلغ من المال ولم يستطع تسديده، فهل لي أن أتركه له، وأنا أنوي أنه زكاة عن جزء آخر من أموالي ليس لك ذلك، ولكن تمهله، وتنظره حتى يوفيك -إن شاء الله-، أو تسامحه وتعفوا عنه -جزاك الله خير-، أما أن تجعل الدين الذي على المعسرين زكاة لك فلا، لا يصلح ذلك. جزاكم الله خيراً http://www.binbaz.org.sa/mat/13929 |
هل تجب الزكاة في الدّيْن على المعسر أو المماطل
ما هو حكم الزكاة في الدين على المعسر الذي ربما يمكث سنوات طويلة عليه وما هو حكم الزكاة في الدين على المليء الذي يتماطل في تسديد ذلك الدين ، وما هو حكم الدين على شخص يعرف ملائته ويعرف عزمه على التسديد وكان ذلك طبعا بعد بلوغ عام الحول ؟ الحمد لله إذا كان المدين معسرا أو كان مليئا لكنه مماطل ولا يمكن للدائن استخلاصه دينه منه ، إما لكونه لا يجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقّه لدى الحاكم ، أو لديه الإثبات لكن لا يجد من وليّ الأمر ما يساعده على تخليص حقه ، كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولاً ( أي تمر عليه سنة هجرية والمال عنده ) . وأما إذا كان المدين مليئا ويمكن استخلاص الدين منه فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول ، وكان الدَّين نصابا بنفسه أو بضمّه إلى غيره من النقود ونحوها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتاوى اللجنة الدائمة 9/191 http://islamqa.info/ar/ref/1346 |
http://www.lovely0smile.com/2010/Hsn...Muslim-080.jpg
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد |
|
هل تجب الزكاة في الدّيْن على المعسر أو المماطل
ما هو حكم الزكاة في الدين على المعسر الذي ربما يمكث سنوات طويلة عليه وما هو حكم الزكاة في الدين على المليء الذي يتماطل في تسديد ذلك الدين ، وما هو حكم الدين على شخص يعرف ملائته ويعرف عزمه على التسديد وكان ذلك طبعا بعد بلوغ عام الحول ؟ الحمد لله إذا كان المدين معسرا أو كان مليئا لكنه مماطل ولا يمكن للدائن استخلاصه دينه منه ، إما لكونه لا يجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقّه لدى الحاكم ، أو لديه الإثبات لكن لا يجد من وليّ الأمر ما يساعده على تخليص حقه ، كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولاً ( أي تمر عليه سنة هجرية والمال عنده ) . وأما إذا كان المدين مليئا ويمكن استخلاص الدين منه فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول ، وكان الدَّين نصابا بنفسه أو بضمّه إلى غيره من النقود ونحوها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتاوى اللجنة الدائمة 9/191 http://islamqa.info/ar/ref/1346 =============================================== حكم زكاة الدَّيْن وهل تُخرج من غير المال ؟ استدان مني أخي خمسة آلآف ريال ، واستدانت مني أختي خمسمائة ريال ، وأنا أخرج الزكاة دائما في رمضان ، فهل أخرج الزكاة عن الدين ؟ وهل يجوز أن أضعها في إفطار صائم أو في مبنى الوقف الخيري لمكتب الدعوة والإرشاد ؟. الحمد لله أولاً : قال علماء اللجنة الدائمة : إذا كان المَدين معسراً أو كان مليئاً لكنه مماطل ولا يمكن الدائن استخلاص دينه منه ، إما لكونه لايجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقه لدى الحاكم ، أو لديه الإثبات لكن لا يجد مِن ولي الأمر ما يساعده على تخليص حقه ، كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق : فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولا . وأما إذا كان المدين مليئاً ويمكن استخلاص الدين منه : فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول ، وكان الدين نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها . " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 9 / 191 ) . ثانياً : ومن وجبت الزكاة في ماله فلا يجوز له صرفها إلا في مصارفها الشرعية ، وقد سبق بيانها في جواب على السؤال رقم ( 6977 ) ، فلا يجوز وضع زكاة المال في إفطار الصائم ولا في مبنى الوقف الخيري ، لأن ذلك ليس من مصارف الزكاة الثمانية التي حددها الله سبحانه وتعالى . وقد سبق في عدة أجوبة عدم جواز دفع الزكاة في بناء المساجد والمدارس وكذلك في طباعة المصحف ، فانظرها في ( 13734 ) و ( 21797 ) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب http://islamqa.info/ar/ref/50014 =============================================== الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى لا زكاة في الدين الذي عند المعسر إنه من مدة ست أو سبع سنوات استدان مني أحد أقربائي مبلغاً كبيراً وإلى الآن لم يستطع رد ذلك المبلغ لي؛ لظروفه القاسية جداً ، وهو عليه دين لأناس غيري ، وهو يريد رد هذا المبلغ لي ولكنه لا يستطيع . فهل تجب الزكاة في ذلك المال ، وهل يزكي عنه هو أم أنا ، وكيف تكون طريقة الزكاة عن ذلك المال ؟ ليس عليك زكاة في الدين الذي عند المعسر حتى تقبضيه ثم تزكيه في المستقبل كلما حال عليه الحول في أصح قولي العلماء هذا السؤال مقدم لسماحته من أم عبد العزيز ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته بتاريخ 9/9/1415هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر http://www.binbaz.org.sa/mat/1375 |
|
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حكم دفع الزكاة للإخوة الذين تجب النفقة عليهم وحكم قضاء دين الوالد أو الولد من الزكاة هل يصح لي إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله ؟ وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني غير القاصرين ولكني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس أدفع لهم هذه الزكاة ؟ إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم ، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن فهذا لا يجوز ، فإن قدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء ، وان مالك لا يتسع عليهم للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك . وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك ، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً ؛ وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤه من زكاته أمراً مجزياً حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك ، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك ؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته . والله أعلم . نشر في ( جريدة المدينة ) العدد (13051 ) بتاريخ 25/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر http://www.binbaz.org.sa/mat/1554 |
الساعة الآن 06:31 PM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.