![]() |
اقتباس:
1- الأصل أنه لا يجوز لشركة الراجحي أن تعرض الشركات التي لا تنطبق عليها الضوابط التي وضعتها الهيئة الشرعية. وهناك فعلا تناقض إذا كانت الهيئة تصدر مثل ذلك القرار، ولا ينصاع البنك لها. وهو مخالف لسياسة البنك الشرعية الصادرة من الهيئة الشرعية و المقرة من مجلس الإدارة ومن الجمعية العمومية. 2- لا تتولى الهيئة الشرعية التدقيق على البيانات الختامية للشركات، بل يقوم بذلك إدارة الأسهم المحلية، وتقوم الرقابة الشرعية بحكم علمها في الرقابة على تلك القائمة. أما السؤال عن المرتبات، فإن البنك هو الذي يعطي المكافأت لأصحاب الفضيلة. 3- الفرق كبير بين الشيئين. فالحديد سلعة من السلع يجوز بيعها وشراؤها حسب شروط البيع في الفقه. أما السهم فهو من باب الشركات، ولا يجوز مشاركة من يقترض بالربا. وجوز بعض المعاصرين ذلك في الشركات كما فصلت في رد سابق. 4- آمل التكرم بالنظر في الإجابات السابقة، حيث جعل العلماء الأفاضل النسب، ولم يروا المنع لمجرد وجود الربا. والله أعلم. |
اقتباس:
نعم عليك وعلى كل متعامل يهمه القضية الشرعية أن يحتاط لنفسه من الحرام، وبناء عليه فيتبع فتاوى العلماء الذين يثق بعلمهم وورعهم. والقائمة السابقة موجودة في أكثر من مكان، ولا بد من جهود كبيرة لتحديثها، وعسى الله أن ييسر ذلك لإدارة الأسهم المحلية والرقابة الشرعية لنشرها قريبا. |
اقتباس:
الأصل في الزكاة الذي يحسن لكل أحد أن يعرفه أن يحسب كل الأصول التي يملكها مما يجب فيه الزكاة، (ويدخل في ذلك الديون التي لك على الآخرين)، ويخصم منها كل الالتزامات التي عليه (ويدخل في ذلك الديون التي للآخرين عليك)، ثم يجعل الزكاة على الرصيد الباقي (إن كان هناك رصيد). والمبلغ الذي تحدد زكاة على الرصيد يبقى في ذمتك حتى لو لم تخرجه فورا. أما إخراج الزكاة على مدى العام فلا شك في جوازه، وهو من تعجيل الزكاة. إما إخراج الزكاة لكفالة الأيتام فلا بد أن يكون هؤلاء الأيتام ممن تنطبق عليهم شروط صرف الزكاة لهم، سواء كانوا فقراء أو مساكين. ولا يكفي كونه يتيما في جواز صرف الزكاة له. أم المبلغ المرصود للبناء، فالإجابة على الفقرة الأولى تغطيه، والأصل أن عليه الزكاة، ويضم إلى الأصول. ولعلي في موضع آخر أعطي بعض الأمثلة الرقمية على حساب الزكاة إن شاء الله. والله أعلم. |
رد: رد: الإستثمار في الأسهم. ( أسئلة وأجوبة )
اقتباس:
الجواب: أحسنت بارك الله فيك، والقرار نص على ما قلت. لكن من الناحية المحاسبية، لا فرق بين إجمالي المطلوبات وإجمالي الموجودات، فهما سواء. والأدق عندي أن تنسب الديون (مع أنه لا فرق كما بينت) إلى المطلوبات، لأن القروض تسجل فيها. والله أعلم. |
اقتباس:
قرار الهيئة الشرعية المشار إليه يشمل البورصات كلها، والأسهم العادية كلها. ولي رأي خاص في ذلك، لعل الوقت المناسب يأتي لبيانه، إن شاء الله تعالى. هدانا الله إلى صراطه المستقيم. |
اقتباس:
أما السؤال، فقد أجبت عنه، ولا يصح عند الهيئة الشرعية لشركة الراجحي أن يتداول سهم لم تنطبق عليه الشروط المذكورة في القرار. ولا فرق بين الاستثمار طويل الأجل أو قصيرة. وكما ذكرت، فلعلي أخرج القائمة المدققة من قبلنا في الرقابة الشرعية عن العام الماضي قريبا. والله أعلم. |
رد: أنا في مفترق طرق أرشدني الى اين اذهب.
اقتباس:
لا شك أن ما ذكرت صحيح، وهو أن كثيرين قد يستخدمون تلك الإشاعات لأغراض غير نزيهة. نسأل الله السلامة والعافية, أما ما ذكرت عن سماحة الشيخ المفتى فقد يكون رأيا خاصا به، وله أن يختار ما يشاء مما يظن أن الدليل الشرعي دال عليه. أما ما ذكرت في أول الردود، فهو حسب اطلاعي. وأنا لم أطلع على رأي مكتوب غير ما أشرت له. والقاعدة في ذلك: أن المقلد للعلماء (وهو من ليس بعالم) فإنه يجب عليه أن يقلد في أمور دينه من العلماء من يثق بعلمه وورعة وفهمه للواقعة التي يفتي فيها. والله أعلم. |
اقتباس:
الجواب: 1- يظهر أنك تقصد إن كانت النسب أكبر مما حددت الهيئة الشرعية. والجواب في الفتوى بأن تبيع. 2- يمكن أن تتصل على الهيئة الشرعية وتقترح مثل ذلك الاقتراح النافع، بارك الله فيك. 3- الذي فهمت من الإفراج هل هما على القائمة الممنوعة؟ والذي أعرفه أن سهم الراجحي ليس ممنوعا لأنه بنك إسلامي، أما بنك الجزيرة فهو بنك آخذ بالأسلمة، ولا أعرف أحدا يفتي بجوازه الآن. ويبقى على المنع حتى يتضح أنه بنك إسلامي، خاصة في جوانب تشغيل المال الخاص بالخزينة. والله أعلم وأحكم. |
اقتباس:
الفتوى لا تتعرض لشراء الشركات المواد الأولية أو السلع الخاصة بها، بل بالاقتراض بربا لأجل تمويل عمليات الشركة نفسها. ولا شك أن تلك البيئات بيئات ربوية، ولكن القرار يشملها. فإن وجدت القرار منطبقا على تقرير مالي خاص بشركة، فلعل في الفتوى سعة للناس، ولك. أما التعامل بالوساطة المالية في الأسهم في شركة الراجحي، فينطبق عليها ما ينطبق على السوق المحلية من حيث وجوب تطبيق تلك الضوابط على تلك الشركات أيضا. وأصارحك أن العمل شاق جدا جدا. نسأل الله العون والتوفيق لما يحبه ويرضاه. |
اقتباس:
ليتك ذكرت التحفظات حتى نستفيد جميعا، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أما ما ذكرت في (1)، فسبقت الإجابة عليه، وقد أكدت الهيئة الشرعية على أنها عند رأيها بخصوص الضوابط الموجودة في القرار 485، وأنه ملزم للشركة حسب السياسة الشرعية لها. وليس عمل الشركة دليلا على الجواز، بل الفتوى هي الدليل. وقد أوصت الهيئة الشرعية في الشهر الماضي حين نظرت في تلك العمليات بإخراج تلك الأرباح (أقصد أرباح التوسط) للحساب الخيري، وقرئ ذلك على المساهمين في الجمعية العومية الماضية. أما رقم (2)، فالقرار صريح فيه. ولعلمك، ليست المشكلة من مجالس الإدرات فقط، بل من أصل نظام الشركات الذي يبيح لها أن تقترض بالفائدة. ولعل الله أن يهييئ تعديلا له. أما شركة مايكروسوفت، فإن كانت تنطبق عليها الضوابط، فهي مثلها مثل الشركات الأخرى. و لم تر الهيئة الشرعية التفريق بين الأسهم المحلية والعالمية. وقد يفهم ما تريد من كلام بعض المشايخ السابقين الذين ذكروا من ضمن ما ذكروا من مبررات القول بالجواز "دعم المشاريع الحيوية للبلدان المسلمة". والشيء بالشيء يذكر، فقد كان النظر إلى شركة مايكروسوفت على أنها مباحة لأنه ليس عندها قروض أصلا، وذلك حسب القرار القديم للهيئة الشرعية، وهو 310. أما الآن، فإن القرار 485 قد يخرجها من الشركات التي يصح تداولها لأنها تضع غالب سيولته في أوراق مالية للحكومية الأمريكية (سندات خزانة)، وتزيد تلك عن النسبة المحددة بالقرار وهي 15%. والله أعلم. |
الساعة الآن 05:35 PM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.