د. علي دقاق
17-03-2004, 06:22 PM
--------------------------------------------------------------------------------
التاريخ : 26/1/1425 هــ
الموافق : 17/3/2004 م
العـدد : 1004
شؤون اقتصادية
الرأي
تقنين البيع بالتقسيط
المصدر : د.علي دقاق
مشروع نظام البيع بالتقسيط الذي وافق عليه مجلس الشورى خلال جلسة امس الاول لا شك اعاد تنظيم نشاط البيع بالتقسيط المتعارف في السوق وطرح النظام بالصيغة الجديدة لا يخرج النظام عن ما سبق اقراره من قبل مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في جدة في دورة مؤتمر المجمع السابع في شهر ذي القعدة من عام 1412هـ الموافق لمايو 1992م والذي قرر فيه ان البيع بالتقسيط جائز شرعا ولو زاد الثمن المؤجل (سعر التقسيط) عن المعجل (الكاش او النقدي) هذا بالاضافة الى قرارات اخرى خاصة بتنظيم البيع بالتقسيط مثل توثيق الديّن وحلول سائر الاقساط عند امتناع المدين عن الوفاء بأي قسط من الاقساط وعن ضابط الاعسار. واعادة تنظيم البيع بالتقسيط واخراجه على شكل نظام يعتبر نقلة نوعية تعكس جودة في التفكير نحو العمل على صيانة حفظ احكام المعاملات بين اطراف العقد.
وكما هو معروف بديهيا وفطريا ان البيع عموما يحقق في الغالب ربحا للبائع وربما للمشتري في بعض الاحيان ذلك ان البدلين غير متماثلين مما يتعذر معه تحقيق المساواة بينهما بخلاف القرض الربوي.
وموافقة مجلس الشورى على مشروع نظام البيع بالتقسيط لا تتطلب اثارة الاسئلة عن لماذا مناقشة مشروع سبق وان تم اقراره من مجمع الفقه الاسلامي ولكن حقيقة تثير مدى حاجتنا في المملكة لضبط المعاملات بتنظيمات محددة تحفظ حقوق المتعاملين وما ينطبق على البيع بالتقسيط لا شك ينطبق على سوق الاسهم وهذا يقودنا الى قضية طالما طرحت للبحث وهي قضية تقنين الشريعة .
وحتى لا يساء الفهم فإن التقنين لا يعني بأي شكل من الاشكال التغيير او التعديل. فمثلا تنظيم البيع بالتقسيط او بغير التقسيط وما جاء في المادة الثانية من مشروع النظام فيه توضيح بالغ لاحكام التعامل خاصة فيما يتعلق بالبيانات عن البائع والمشتري والمبيع والثمن والمقدم والمؤجل وعدد الاقساط واوقاتها وشروط الوفاء بالثمن والى مطلب تحديث البيانات وشروط مزاولة البيع بالتقسيط والضمانات على البائع والمشتري وعقوبات المخالفات كل هذه الامور والتي تدخل ضمن تقنين الحلال تعتبر اضافات تحسينية وتجعل من الحياة اكثر سهولة وفوق هذا وذاك فإن فيها ضبطا للشأن الاقتصادي بين الدائن والمدين والمحافظة على حقوقهم يمكن معها تلافي العديد من المشاكل التي تولدت بسبب غياب المرجعية النظامية المترابطة والتي من اهمها المخالفات الصريحة لنظام الاوراق التجارية وتفاقم مشكلة الشيكات بدون رصيد والتي شجعت عليها الشركات (غير المرخصة بموجب مشروع النظام الجديد) التي تمارس البيع بالتقسيط هذا بالاضافة الى عدم اخذ معطيات الوضع الاقتصادي العام بعين الاعتبار خاصة فيما يتعلق بمستويات الدخول والتضخم وعدم وجود مكاتب مستقلة متخصصة في التقييم الائتماني.
alidakkak@gawab.com
--------------------------------------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر
جدة: 6760000
التاريخ : 26/1/1425 هــ
الموافق : 17/3/2004 م
العـدد : 1004
شؤون اقتصادية
الرأي
تقنين البيع بالتقسيط
المصدر : د.علي دقاق
مشروع نظام البيع بالتقسيط الذي وافق عليه مجلس الشورى خلال جلسة امس الاول لا شك اعاد تنظيم نشاط البيع بالتقسيط المتعارف في السوق وطرح النظام بالصيغة الجديدة لا يخرج النظام عن ما سبق اقراره من قبل مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في جدة في دورة مؤتمر المجمع السابع في شهر ذي القعدة من عام 1412هـ الموافق لمايو 1992م والذي قرر فيه ان البيع بالتقسيط جائز شرعا ولو زاد الثمن المؤجل (سعر التقسيط) عن المعجل (الكاش او النقدي) هذا بالاضافة الى قرارات اخرى خاصة بتنظيم البيع بالتقسيط مثل توثيق الديّن وحلول سائر الاقساط عند امتناع المدين عن الوفاء بأي قسط من الاقساط وعن ضابط الاعسار. واعادة تنظيم البيع بالتقسيط واخراجه على شكل نظام يعتبر نقلة نوعية تعكس جودة في التفكير نحو العمل على صيانة حفظ احكام المعاملات بين اطراف العقد.
وكما هو معروف بديهيا وفطريا ان البيع عموما يحقق في الغالب ربحا للبائع وربما للمشتري في بعض الاحيان ذلك ان البدلين غير متماثلين مما يتعذر معه تحقيق المساواة بينهما بخلاف القرض الربوي.
وموافقة مجلس الشورى على مشروع نظام البيع بالتقسيط لا تتطلب اثارة الاسئلة عن لماذا مناقشة مشروع سبق وان تم اقراره من مجمع الفقه الاسلامي ولكن حقيقة تثير مدى حاجتنا في المملكة لضبط المعاملات بتنظيمات محددة تحفظ حقوق المتعاملين وما ينطبق على البيع بالتقسيط لا شك ينطبق على سوق الاسهم وهذا يقودنا الى قضية طالما طرحت للبحث وهي قضية تقنين الشريعة .
وحتى لا يساء الفهم فإن التقنين لا يعني بأي شكل من الاشكال التغيير او التعديل. فمثلا تنظيم البيع بالتقسيط او بغير التقسيط وما جاء في المادة الثانية من مشروع النظام فيه توضيح بالغ لاحكام التعامل خاصة فيما يتعلق بالبيانات عن البائع والمشتري والمبيع والثمن والمقدم والمؤجل وعدد الاقساط واوقاتها وشروط الوفاء بالثمن والى مطلب تحديث البيانات وشروط مزاولة البيع بالتقسيط والضمانات على البائع والمشتري وعقوبات المخالفات كل هذه الامور والتي تدخل ضمن تقنين الحلال تعتبر اضافات تحسينية وتجعل من الحياة اكثر سهولة وفوق هذا وذاك فإن فيها ضبطا للشأن الاقتصادي بين الدائن والمدين والمحافظة على حقوقهم يمكن معها تلافي العديد من المشاكل التي تولدت بسبب غياب المرجعية النظامية المترابطة والتي من اهمها المخالفات الصريحة لنظام الاوراق التجارية وتفاقم مشكلة الشيكات بدون رصيد والتي شجعت عليها الشركات (غير المرخصة بموجب مشروع النظام الجديد) التي تمارس البيع بالتقسيط هذا بالاضافة الى عدم اخذ معطيات الوضع الاقتصادي العام بعين الاعتبار خاصة فيما يتعلق بمستويات الدخول والتضخم وعدم وجود مكاتب مستقلة متخصصة في التقييم الائتماني.
alidakkak@gawab.com
--------------------------------------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر
جدة: 6760000