تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : نظام سوق المال 4-7 تنظيم الوسطاء


ali_alajlan
03-03-2004, 01:18 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
نظام سوق المال ( 4-7 )
تنظيم الوسطاء
وافق مجلس الوزراء على نظام سوق المال لتنظيم عمليات التداول في السوق المالية في المملكة، ومن بين المواد المهمة التي تناولها النظام موضوع تنظيم الوسطاء. ويقصد بالوسيط شركة الوساطة التي تعمل بالسوق المالية ويقصد بوكيل الوسيط هو من يعمل لدى شركة الوساطة. وتحدد لوائح السوق المتطلبات والشروط التي ينبغي أن يستوفيها طالبوا ترخيص الوساطة. وتوضح لوائح السوق المالية إضافة الى اللوائح التنفيذية والتشغيلية الصادرة عن مجلس الإدارة المتطلبات والشروط التي ينبغي التقيد بها وهي معايير السلوك المهني ومنها: -
1- معايير الكفاءة والخبرة لطالب الترخيص لكي يكون وسيطاً أو وكيلاً للوسيط.
2- معايير الإستقامة والأمانة وملاءمة العاملين للقيام بعمل الوساطة.
3- تحديد الحد الأدنى لرأس المال التي ينبغي لشركات الوساطة إستيفاءها بإستمرار.
وتقوم هيئة سوق المال بمنح التراخيص المشار اليها في المادة ( 31 ) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلامها، بعد إستيفاء الشروط وتقديم المستندات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص للعمل كوسيط أو وكيل للوسيط مع تحديد مدة سريان الترخيص. وتنص المـادة (34) أنه على الوسيط ووكيل الوسيط التقيد بلوائح وقواعد السوق الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء.
وفي إعتقادي أن أهم الحلقات في إنجاح سوق المال أو فشله هو تنظيم الوسطاء، ويجب على هيئة السوق وكذلك مجلس الإدارة أو يولوا هذا الجانب أهيمة خاصة بحيث تكون لجميع الوسطاء برامج كمبيوتر تماشى مع نظام السوق، كذلك نظام وبرامج محاسببية موحدة ومواقع على الإنترنت إضافة الى إلزامهم بنظام التسجيل الصوتي مع جميع العملاء، مع منعهم على التأثير على أي عميل أو النصح سواءاً في البيع أو الشراء لكي لا تكون تكتلات تؤثر على الأسعار بإرتفاع أسعار معينة أو أنخفاضها. كما أن أهم الإجراءات الرقابية يجب أن تكون موجهة للوسطاء ووكلائهم، لأنه متى ما فقدت الرقابة عنهم تعرض السوق لهزات وتسبب في عدم ثقة العملاء. وجزء كبير من إنتكاسات الأسواق المالية في العالم تكون بسبب ضعف الرقابة المطلوبة على الوسطاء.
وقد حددت المادة (35) للسوق أن يقوم بالتحقيق والتفتيش على أي وسيط أو وكيل للتأكد من عدم مخالفته للوائح وتعليمات السوق. وتشمل صلاحيات لجنة المراقبة في السوق التحقيق والتفتيش، طلب المستندات والسجلات والوثائق التي ترى لجنة المراقبة أنها ضرورية أو لها علاقة بالتحقيق. وتقوم اللجنة بممارسة صلاحياتها بالتفتيش والتحقيق، والحصول على قرار بالإستدعاء والإستجواب والتفتيش من لجنة الفصل في المنازعات. كما أن تحديد نسبة العمولة وحدودها العليا والدنيا من الأمور الواجب مراقبتها والتقيد بها لكي لا تحدث تجاوزات.
أما بالنسبة لتحديد رأس مال شركات الوساطة فيجب على هيئة السوق دراستها بعناية حتى يمكن للسوق أن يتوسع وينتشر في جميع المناطق، ولا تكون شركات الوساطة محدودة بعدد معين مما يصعب تنفيذ عمليات التداول ويربك السوق. ولو أخذنا الوضع القائم حالياً فإنه يتم التداول من جميع البنوك ولم يقتصر الأمر على المركز الرئيسي بل أن كل البنوك لديها عدد من الفروع وفي جميع المدن يتم من خلالها التداول. وهذا يتطلب زيادة عدد شركات الوساطة وإلزامهم بأن لا يقل عدد الوكلاء أو المندوبين الذين يقومون بتنفيذ العمليات عن عدد معين لكي يتمكنوا من سرعة إدخال أوامر البيع أو الشراء وعدم تعريض المتعاملين للضرر الناتج عن تغيير الأسعار بسبب التأخير.
وحددت المادة (36) بأنه يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطياً بذلك، أما المادة (38) فقد نصت على أن تتولى هيئة سوق المال الإشراف على التصفية الإجبارية أو الطوعية لأعمال الوسيط.

علي إبراهيم العجلان
ali_alajlan***********

الرابح
23-06-2004, 09:39 PM
يعطيك العافية وجزاك الله خير