bremo
26-02-2004, 12:22 PM
أخي الجريء جدا .. مداعبتك في موضوع المرأه ناقصات عقل ودين .. والحاقك ذلك بقولك أنتصاف شهادتها في عموم الحال. فمن باب التوضيح جمعت بعض مقولات العلماء والتي تؤكد على كون النقص محدود بوقت من الأوقات وليس في عمومها .. اما الشهادة فالنصوص الصريحه من القرآن والسنه توضح انها مقتصره على امور وليس انتصاف عام على الاحوال .. مع اختلاف الآئمة ومنهم الإمام القرطبيُّ عند قوله تعالى : (فإنْ لم يَكُونَا رَجلَينِ فرجلٌ وامْرَأتَانِ) جعَلَ ـ تعالى ـ شهادةَ المرأتَينِ مع الرجل جائزةً مع وُجود الرجل في هذه الآية، ولم يَذكرها في غيرها، فأُجِيزتْ في الأموال خاصَّة في قول الجمهور بشَرط أن يَكونَ معها رجلٌ. وقد قال بعض العلماء انما حادثة الحديث التالي كان في عيد الفطر او الأضحى حين قمن نساء الأنصار في المدينه بالتبرع بكل مايملكن من حلي ومال. هذا للتوضيح ... وهذه مقتطفات من اقوال العلماء:
ورد في فتح الباري: "قال ابن المنذر: أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية: (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء)، فأجازوا شهادة النساء مع الرجال، وخصّ الجمهور ذلك بالديون والأموال، وقالوا: لا تجوز شهادتهن في الحدود والقصاص، واختلفوا في النكاح والطلاق والنسب والولاء؛ منعها الجمهور وأجازها الكوفيون.. واتفقوا على قبول شهادتهن فيما لا يطّلع عليه الرجال كالحيض والولادة والاستهلال( ) وعيوب النساء، واختلفوا في الرضاع"( ).
حديث الرسول صلي الله عليه وسلم عن النساء أنهن ناقصات عقل ودين هو حديث صحيح رواه الإمام البخاري، وقيل في مناسبة صلاة العيد حينما كان النساء يشهدن الصلاة مع رسول الله صلي الله عليه وسلم، وفيه طلب الرسول عليه الصلاة والصلاة من بلال أن يجمع الصدقات، فبدأت النساء في إلقاء حليهن لبلال دون أن يستأذن من أزواجهن، وهذا يؤكد صحة تصرف المرأة في أموالها، وأن لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وبعد ذلك جاءت عبارة الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن، أي أن المرأة على الرغم من ضعفها فإنها شديدة التأثير على الرجل، ثم ورد قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين غيركن، وعلل نقصان الدين بقوله عليه الصلاة والسلام: أليست إحداكن تجلس شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي؟ وعلل نقصان العقل بقوله صلي الله عليه وسلم: أليست شهادة إحداكن على النصف من شهادة الرجل، إذن هذا النقصان نقصان فطري خلق الله المرأة عليه، وهو لا يؤدي إلي نقصان في الأجر المترتب على الفعل وقد يعوضه الله سبحانه وتعالى بزيادات أخرى في المرأة كصبرها وقوة تحملها للحمل والرضاعة
وقال ابن رشد: "فالذي عليه الجمهور أنه لا تُقبل شهادة النساء في الحدود، وقال أهل الظاهر: تقبل شهادتهن إذا كان معهن رجل، وكان النساء أكثر من واحدة في كل شيء على ظاهر الآية، وقال أبو حنيفة: تقبل شهادتهن في الأموال، وفيما عدا الحدود من أحكام الأبدان؛ مثل الطلاق والرجعة والنكاح والعتق، ولا تقبل عند مالك في حكم من أحكام البدن، وأما شهادة النساء مفردات –أعني النساء دون الرجال- فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطّلع عليها الرجال غالبًا مثل الولادة والاستهلال، وعيوب النساء، ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاع"( ).
وقال ابن حزم في المحلَّى: "ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين، أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلاً واحدًا وست نسوة، أو ثماني نسوة فقط، ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان، كذلك أو أربع نسوة كذلك، وتقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب، ويقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل"( ).
وقد رأى رأي ابن حزم هذا في شهادة المرأة بعض العلماء المعاصرين، ومنهم الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله تعالى- في كتابه "مائة سؤال عن الإسلام" ج2، ص261، 262، وكذلك الدكتور يوسف القرضاوي -بارك الله في عمره- في كتابه فتاوى معاصرة، الحلقة الثانية.
وقال ابن القيم -رحمه الله-: "قال شيخنا ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: قوله تعالى: (فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) فيه دليل على استشهاد امرأتين مكان رجل، إنما هو لتذكير إحداهما الأخرى إذا ضلّت، وهذا إنما يكون فيما فيه الضلال في العادة، وهو النسيان وعدم الضبط.
فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف الرجل، وما تقبل فيه شهادتهن منفردات، إنما هي أشياء تراها بعينها أو تلمسها بيدها أو تسمعها بأذنها من غير توقّف على عقل كالولادة والاستهلال والارتضاع والحيض والعيوب تحت الثياب، فإن مثل هذا لا ينسى في العادة، ولا تحتاج معرفته إلى إعمال عقل كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدَّين وغيره، فإن هذه معانٍ معقولة، ويطول العهد بها في الجملة، وإذا قرر هذا فإنه تقبل شهادة الرجل والمرأتين في كل موضع تقبل فيه شهادة الرجل ويمين الطالب.
وقال عطاء وحماد بن أبي سليمان: تُقبل شهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص، ويقضي بها عندنا في النكاح والعتاق على إحدى الروايتين، وروى ذلك عن جابر بن زيد وإياس بن معاوية والشعبي والثوري وأصحاب الرأي، وكذلك في الجنايات الموجبة للمال على إحدى الروايتين"( ).
ويقول ابن القيم أيضًا: "والمرأة العدل كالرجل في الصدق والأمانة والديانة، إلا أنها لمّا خيف عليها السهو والنسيان قُويت بمثلها، وذلك قد يجعلها أقوى من الرجل الواحد أو مثله، ولا ريب أن الظن المستفاد من شهادة مثل أمِّ الدرداء وأم عطية أقوى من الظن المستفاد من رجل واحد دونهما أو دون أمثالهما"( ).
والحديث عن شهادة المرأة يحتاج إلى بحث مستقلّ، فنقتصر على هذه الأقوال الفقهية من الفقهاء الذي فهموا النصوص جيدًا، ووضعوها موضعها الصحيح من المواقف الحياتية، والتي نحن في أمسّ الحاجة إليها الآن، في أمس الحاجة إلى من يفهم النصوص القرآنية والنبوية فهمًا عميقًا مسترشدًا بفهم السلف الصالح، ومنزلاً كل ذلك على الواقع الحياتي الذي نعيش فيه الآن، ما أحوجنا إلى مثل هؤلاء العلماء كي يعطوا لنا الفهم الصحيح والحل السليم لكل مشكلاتنا المعاصرة من خلال نصوص الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح.
ودلالة قوله -صلى الله عليه وسلم- "نَاقِصَاتِ … دِينٍ"، وتفسيره لها بأنه أمر محدد وهو نقصان الصيام والصلاة في أيام الحيض والنفاس، فهو نقص جزئي محصور في العبادات، بل في بعضها فقط، وهو نقص مؤقّت وليس بدائم في حياة المرأة كلها، وكذلك هو غير موجود عند المرأة التي يئست، والمرأة المؤمنة إذا صبرت على هذا الابتلاء فهي مأجورة، ومن الممكن أن تعوِّض ذلك بالاستماع إلى القرآن والدعاء والذكر الخاشع، والتنفُّل بكثرة بعد الطُّهر.
ورد في فتح الباري: "قال ابن المنذر: أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية: (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء)، فأجازوا شهادة النساء مع الرجال، وخصّ الجمهور ذلك بالديون والأموال، وقالوا: لا تجوز شهادتهن في الحدود والقصاص، واختلفوا في النكاح والطلاق والنسب والولاء؛ منعها الجمهور وأجازها الكوفيون.. واتفقوا على قبول شهادتهن فيما لا يطّلع عليه الرجال كالحيض والولادة والاستهلال( ) وعيوب النساء، واختلفوا في الرضاع"( ).
حديث الرسول صلي الله عليه وسلم عن النساء أنهن ناقصات عقل ودين هو حديث صحيح رواه الإمام البخاري، وقيل في مناسبة صلاة العيد حينما كان النساء يشهدن الصلاة مع رسول الله صلي الله عليه وسلم، وفيه طلب الرسول عليه الصلاة والصلاة من بلال أن يجمع الصدقات، فبدأت النساء في إلقاء حليهن لبلال دون أن يستأذن من أزواجهن، وهذا يؤكد صحة تصرف المرأة في أموالها، وأن لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وبعد ذلك جاءت عبارة الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن، أي أن المرأة على الرغم من ضعفها فإنها شديدة التأثير على الرجل، ثم ورد قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين غيركن، وعلل نقصان الدين بقوله عليه الصلاة والسلام: أليست إحداكن تجلس شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي؟ وعلل نقصان العقل بقوله صلي الله عليه وسلم: أليست شهادة إحداكن على النصف من شهادة الرجل، إذن هذا النقصان نقصان فطري خلق الله المرأة عليه، وهو لا يؤدي إلي نقصان في الأجر المترتب على الفعل وقد يعوضه الله سبحانه وتعالى بزيادات أخرى في المرأة كصبرها وقوة تحملها للحمل والرضاعة
وقال ابن رشد: "فالذي عليه الجمهور أنه لا تُقبل شهادة النساء في الحدود، وقال أهل الظاهر: تقبل شهادتهن إذا كان معهن رجل، وكان النساء أكثر من واحدة في كل شيء على ظاهر الآية، وقال أبو حنيفة: تقبل شهادتهن في الأموال، وفيما عدا الحدود من أحكام الأبدان؛ مثل الطلاق والرجعة والنكاح والعتق، ولا تقبل عند مالك في حكم من أحكام البدن، وأما شهادة النساء مفردات –أعني النساء دون الرجال- فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطّلع عليها الرجال غالبًا مثل الولادة والاستهلال، وعيوب النساء، ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاع"( ).
وقال ابن حزم في المحلَّى: "ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين، أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلاً واحدًا وست نسوة، أو ثماني نسوة فقط، ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان، كذلك أو أربع نسوة كذلك، وتقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب، ويقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل"( ).
وقد رأى رأي ابن حزم هذا في شهادة المرأة بعض العلماء المعاصرين، ومنهم الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله تعالى- في كتابه "مائة سؤال عن الإسلام" ج2، ص261، 262، وكذلك الدكتور يوسف القرضاوي -بارك الله في عمره- في كتابه فتاوى معاصرة، الحلقة الثانية.
وقال ابن القيم -رحمه الله-: "قال شيخنا ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: قوله تعالى: (فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) فيه دليل على استشهاد امرأتين مكان رجل، إنما هو لتذكير إحداهما الأخرى إذا ضلّت، وهذا إنما يكون فيما فيه الضلال في العادة، وهو النسيان وعدم الضبط.
فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف الرجل، وما تقبل فيه شهادتهن منفردات، إنما هي أشياء تراها بعينها أو تلمسها بيدها أو تسمعها بأذنها من غير توقّف على عقل كالولادة والاستهلال والارتضاع والحيض والعيوب تحت الثياب، فإن مثل هذا لا ينسى في العادة، ولا تحتاج معرفته إلى إعمال عقل كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدَّين وغيره، فإن هذه معانٍ معقولة، ويطول العهد بها في الجملة، وإذا قرر هذا فإنه تقبل شهادة الرجل والمرأتين في كل موضع تقبل فيه شهادة الرجل ويمين الطالب.
وقال عطاء وحماد بن أبي سليمان: تُقبل شهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص، ويقضي بها عندنا في النكاح والعتاق على إحدى الروايتين، وروى ذلك عن جابر بن زيد وإياس بن معاوية والشعبي والثوري وأصحاب الرأي، وكذلك في الجنايات الموجبة للمال على إحدى الروايتين"( ).
ويقول ابن القيم أيضًا: "والمرأة العدل كالرجل في الصدق والأمانة والديانة، إلا أنها لمّا خيف عليها السهو والنسيان قُويت بمثلها، وذلك قد يجعلها أقوى من الرجل الواحد أو مثله، ولا ريب أن الظن المستفاد من شهادة مثل أمِّ الدرداء وأم عطية أقوى من الظن المستفاد من رجل واحد دونهما أو دون أمثالهما"( ).
والحديث عن شهادة المرأة يحتاج إلى بحث مستقلّ، فنقتصر على هذه الأقوال الفقهية من الفقهاء الذي فهموا النصوص جيدًا، ووضعوها موضعها الصحيح من المواقف الحياتية، والتي نحن في أمسّ الحاجة إليها الآن، في أمس الحاجة إلى من يفهم النصوص القرآنية والنبوية فهمًا عميقًا مسترشدًا بفهم السلف الصالح، ومنزلاً كل ذلك على الواقع الحياتي الذي نعيش فيه الآن، ما أحوجنا إلى مثل هؤلاء العلماء كي يعطوا لنا الفهم الصحيح والحل السليم لكل مشكلاتنا المعاصرة من خلال نصوص الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح.
ودلالة قوله -صلى الله عليه وسلم- "نَاقِصَاتِ … دِينٍ"، وتفسيره لها بأنه أمر محدد وهو نقصان الصيام والصلاة في أيام الحيض والنفاس، فهو نقص جزئي محصور في العبادات، بل في بعضها فقط، وهو نقص مؤقّت وليس بدائم في حياة المرأة كلها، وكذلك هو غير موجود عند المرأة التي يئست، والمرأة المؤمنة إذا صبرت على هذا الابتلاء فهي مأجورة، ومن الممكن أن تعوِّض ذلك بالاستماع إلى القرآن والدعاء والذكر الخاشع، والتنفُّل بكثرة بعد الطُّهر.