أليا صهل
30-11-2016, 10:39 PM
فتاوى نور على الدرب
90 - حكم من يجمع الصلوات ويصليها في وقت واحد
س : زوج أختي يصلي في البيت ، ولا يصلي الصلوات في وقتها ، بل يقوم بجمعها ويصليها أثناء العودة من العمل
ج : هذا منكر ، لا يجوز هذا العمل ، لا بد أن يصلي مع الجماعة ، ويصلي الصلاة في وقتها ، وليس له تأخيرها عن وقتها ، بل يجب أن يصلي الصلاة في وقتها ، ويجب أن يصليها في الجماعة أيضا مع إخوانه المسلمين؛ لأن اللَّه وقت المواقيت ، وقال جل وعلا : إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ، يعني : مفروضا في الأوقات . وقال سبحانه : أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا الآية . لا بد أن تقام الصلاة في وقتها ، وليس له أن يؤخرها عن وقتها ، وعليه أن يؤديها في الجماعة ؛ لقول النبي صلى اللَّه عليه وسلم : من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر» . قالوا : ما العذر؟ قال : «خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى وجاءه رجل أعمى ، فقال : يا رسول اللَّه ، ليس لي قائد يقودني إلى
(الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 180)
المسجد ، هل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى اللَّه عليه وسلم : «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال : نعم . قال : «فأجب» فأمره أن يجيب مع أنه أعمى ليس له قائد ، فكيف بحال البصير؟ الوجوب عليه أشد وأعظم . وتأخير الصلاة عن وقتها كفر أكبر عند جمع من أهل العلم فإذا أخر الفجر حتى تطلع الشمس عمدا ، أو أخر العصر حتى تغرب الشمس عمدا فهذا قد أخر الصلاة عن وقتها ، فيكفر عند جمعٍ من أهل العلم؛ لقوله صلى اللَّه عليه وسلم : بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه . فالواجب الحذر من التساهل بهذا الأمر . نسأل اللَّه العافية والسلامة .
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=2597&PageNo=1&BookID=5
90 - حكم من يجمع الصلوات ويصليها في وقت واحد
س : زوج أختي يصلي في البيت ، ولا يصلي الصلوات في وقتها ، بل يقوم بجمعها ويصليها أثناء العودة من العمل
ج : هذا منكر ، لا يجوز هذا العمل ، لا بد أن يصلي مع الجماعة ، ويصلي الصلاة في وقتها ، وليس له تأخيرها عن وقتها ، بل يجب أن يصلي الصلاة في وقتها ، ويجب أن يصليها في الجماعة أيضا مع إخوانه المسلمين؛ لأن اللَّه وقت المواقيت ، وقال جل وعلا : إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ، يعني : مفروضا في الأوقات . وقال سبحانه : أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا الآية . لا بد أن تقام الصلاة في وقتها ، وليس له أن يؤخرها عن وقتها ، وعليه أن يؤديها في الجماعة ؛ لقول النبي صلى اللَّه عليه وسلم : من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر» . قالوا : ما العذر؟ قال : «خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى وجاءه رجل أعمى ، فقال : يا رسول اللَّه ، ليس لي قائد يقودني إلى
(الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 180)
المسجد ، هل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى اللَّه عليه وسلم : «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال : نعم . قال : «فأجب» فأمره أن يجيب مع أنه أعمى ليس له قائد ، فكيف بحال البصير؟ الوجوب عليه أشد وأعظم . وتأخير الصلاة عن وقتها كفر أكبر عند جمع من أهل العلم فإذا أخر الفجر حتى تطلع الشمس عمدا ، أو أخر العصر حتى تغرب الشمس عمدا فهذا قد أخر الصلاة عن وقتها ، فيكفر عند جمعٍ من أهل العلم؛ لقوله صلى اللَّه عليه وسلم : بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه . فالواجب الحذر من التساهل بهذا الأمر . نسأل اللَّه العافية والسلامة .
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=2597&PageNo=1&BookID=5