تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل تجب الزكاة في الدّيْن على المعسر أو المماطل


أليا صهل
02-07-2013, 02:45 AM
هل تجب الزكاة في الدّيْن على المعسر أو المماطل


ما هو حكم الزكاة في الدين على المعسر الذي ربما يمكث سنوات طويلة عليه وما هو حكم الزكاة في الدين على المليء الذي يتماطل في تسديد ذلك الدين ، وما هو حكم الدين على شخص يعرف ملائته ويعرف عزمه على التسديد وكان ذلك طبعا بعد بلوغ عام الحول ؟

الحمد لله
إذا كان المدين معسرا أو كان مليئا لكنه مماطل ولا يمكن للدائن استخلاصه دينه منه ، إما لكونه لا يجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقّه لدى الحاكم ، أو لديه الإثبات لكن لا يجد من وليّ الأمر ما يساعده على تخليص حقه ، كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولاً ( أي تمر عليه سنة هجرية والمال عنده ) . وأما إذا كان المدين مليئا ويمكن استخلاص الدين منه فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول ، وكان الدَّين نصابا بنفسه أو بضمّه إلى غيره من النقود ونحوها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فتاوى اللجنة الدائمة 9/191
http://islamqa.info/ar/ref/1346

أليا صهل
02-07-2013, 04:43 AM
حكم زكاة الدَّيْن وهل تُخرج من غير المال ؟


استدان مني أخي خمسة آلآف ريال ، واستدانت مني أختي خمسمائة ريال ، وأنا أخرج الزكاة دائما في رمضان ، فهل أخرج الزكاة عن الدين ؟ وهل يجوز أن أضعها في إفطار صائم أو في مبنى الوقف الخيري لمكتب الدعوة والإرشاد ؟.

الحمد لله
أولاً :
قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا كان المَدين معسراً أو كان مليئاً لكنه مماطل ولا يمكن الدائن استخلاص دينه منه ، إما لكونه لايجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقه لدى الحاكم ، أو لديه الإثبات لكن لا يجد مِن ولي الأمر ما يساعده على تخليص حقه ، كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق : فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولا .
وأما إذا كان المدين مليئاً ويمكن استخلاص الدين منه : فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول ، وكان الدين نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 9 / 191 ) .
ثانياً :
ومن وجبت الزكاة في ماله فلا يجوز له صرفها إلا في مصارفها الشرعية ، وقد سبق بيانها في جواب على السؤال رقم ( 6977 ) ، فلا يجوز وضع زكاة المال في إفطار الصائم ولا في مبنى الوقف الخيري ، لأن ذلك ليس من مصارف الزكاة الثمانية التي حددها الله سبحانه وتعالى .
وقد سبق في عدة أجوبة عدم جواز دفع الزكاة في بناء المساجد والمدارس وكذلك في طباعة المصحف ، فانظرها في ( 13734 ) و ( 21797 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/ref/50014

أليا صهل
02-07-2013, 04:54 AM
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى


لا زكاة في الدين الذي عند المعسر


إنه من مدة ست أو سبع سنوات استدان مني أحد أقربائي مبلغاً كبيراً وإلى الآن لم يستطع رد ذلك المبلغ لي؛ لظروفه القاسية جداً ، وهو عليه دين لأناس غيري ، وهو يريد رد هذا المبلغ لي ولكنه لا يستطيع . فهل تجب الزكاة في ذلك المال ، وهل يزكي عنه هو أم أنا ، وكيف تكون طريقة الزكاة عن ذلك المال ؟

ليس عليك زكاة في الدين الذي عند المعسر حتى تقبضيه ثم تزكيه في المستقبل كلما حال عليه الحول في أصح قولي العلماء
هذا السؤال مقدم لسماحته من أم عبد العزيز ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته بتاريخ 9/9/1415هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
http://www.binbaz.org.sa/mat/1375