تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من شارك في بناء مسجد هل يكون له أجر (من بنى مسجدا)؟


أليا صهل
15-12-2012, 08:30 AM
http://www.albetaqa.com/waraqat/07ebadat/001/ebadat0084.jpg

أليا صهل
15-12-2012, 08:32 AM
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : شخصان أو ثلاثة أشخاص أو أكثر اشتركوا في بناء مسجد هل يكتب لكل واحد منهم أجر بناء مسجد ، أم أقل من ذلك؟
فأجاب : هل قرأت إذا زلزلت؟ ماذا قال الله في آخرها؟
السائل: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ) [الزلزلة:7].
الشيخ: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ) [الزلزلة:7-8] كل واحد له أجر ما عمل ، لكن يكون له أجر ثان من جهة ثانية وهي التعاون على البر؛ لأنه لولا اجتماع هؤلاء كل واحد أتى بقليل ما قام البناء ، فنقول : له أجر عمله وله أجر المساعدة والمعاضدة ، مثال ذلك : رجل أنفق مائة ريال صدقة له أجرها ، أنفق مائة ريال في بناء مسجد ، هذه النفقة صار فيها نفع من وجهين : أولاً : العمل ، يعني : أجر هذه الدراهم ، والثاني : المساعدة حتى يتكون المسجد ، لكن إذا تبرع هذا الرجل للمسجد بعشرين ألفاً ، وهذا بعشرين ريالاً ، فلا يمكن أن نقول : هم سواء ، كل له أجر البناء كاملاً، هذا لا يمكن.


أضغط
http://islamqa.info/ar/ref/146564

انظر يا أخي! الثواب حسب العمل ، نقول : هذا له أجر عمله على قدر ما أنفق وله أجر التعاون على إقامة هذا المسجد " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (230/ 21).

أليا صهل
15-12-2012, 08:38 AM
أضغط
http://alifta.com/Fatawa/FatawaDetai...ndexAlpha.aspx (http://alifta.com/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=72904&SecItemHitID=79220&ind=21&Type=Index&View=Page&PageID=11848&PageNo=1&BookID=2&Title=DisplayIndexAlpha.aspx)
الفتوى رقم 13481

س: إذا تبرع شخص بمبلغ من المال عنه وعن أهله في بناء مسجد مع جماعة فهل تعتبر صدقة جارية لكل شخص منهم؟
ج: بذل المال في بناء المسجد أو المشاركة في بنائه من الصدقة الجارية لمن بذلها أو نواها عنه إذا حسنت النية وكان هذا المال من كسب طيب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن غديان

أبو ركـــــون
15-12-2012, 10:00 PM
جزاااااك الله خير
الله لايحرمك الاجر
ومن يرغب المشاركه في بناء مسجد فما عليه سوى تحويل مبلغ 70 ريال لحساب مشاريع المساجد بالاوقاف
ع حساب الراجحي رقم 204608010089971
واجعل هذا المبلغ شهريا ابدأ بنفسك ثم والديك وبعدها اشرك معك من يعز عليك من الاقارب وخاصه الاموات منهم .
مبلغ بسيط واجره عند الله عظيم لانتردد في المشاركه والمداومه على مثل هذا الاعمال الحسنه والطيبه فهي وان قلت اجرها مضاعف عند الله الذي يضاعف الاجور اضعافا مضاعفه,,,,

انا8888
18-12-2012, 11:33 PM
جزاكمالله خيرا
فعلا من لم يستطع بناء مسجد فلا يدع فرصة المشاركه بما يستطيع من مال او غيره والله يضاعف الاجر لمن يشاء
المهم ان نبادر ونحرص كل الحرص
وفق الله الجميع لما فيه الخير وعمل الخير

أليا صهل
24-12-2012, 10:33 AM
جزاااااك الله خير
الله لايحرمك الاجر
ومن يرغب المشاركه في بناء مسجد فما عليه سوى تحويل مبلغ 70 ريال لحساب مشاريع المساجد بالاوقاف
ع حساب الراجحي رقم 204608010089971
واجعل هذا المبلغ شهريا ابدأ بنفسك ثم والديك وبعدها اشرك معك من يعز عليك من الاقارب وخاصه الاموات منهم .
مبلغ بسيط واجره عند الله عظيم لانتردد في المشاركه والمداومه على مثل هذا الاعمال الحسنه والطيبه فهي وان قلت اجرها مضاعف عند الله الذي يضاعف الاجور اضعافا مضاعفه,,,,

رفع الله قدرك واسأل الله العظيم ان يجعل ردك لهذا الموضوع الرائع في ميزان حسناتك

أليا صهل
24-12-2012, 10:33 AM
جزاكمالله خيرا
فعلا من لم يستطع بناء مسجد فلا يدع فرصة المشاركه بما يستطيع من مال او غيره والله يضاعف الاجر لمن يشاء
المهم ان نبادر ونحرص كل الحرص
وفق الله الجميع لما فيه الخير وعمل الخير


رفع الله قدرك واسأل الله العظيم ان يجعل ردك لهذا الموضوع الرائع في ميزان حسناتك

أليا صهل
29-12-2012, 12:05 AM
أضغط
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaS...MarkIndex=11&0 (http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?View=Page&HajjEntryID=0&HajjEntryName=&NodeID=852&PageID=12067&SectionID=2&SubjectPageTitlesID=19172&MarkIndex=11&0)
طلب المساعدة في بناء المسجد
السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6192‏)‏
س‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يطلب المساعدة لبناء مسجد أو مدرسة من المسلم، لماذا‏؟‏
ج‏:‏ يجوز ذلك؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان‏}‏ ‏[‏سورة المائدة، الآية 2‏]‏‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي
عضو‏:‏ عبدالله بن غديان
عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

أليا صهل
02-01-2013, 04:59 AM
أضغط
http://alifta.com/Fatawa/FatawaDetai...ndexAlpha.aspx (http://alifta.com/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=72904&SecItemHitID=79220&ind=21&Type=Index&View=Page&PageID=11849&PageNo=1&BookID=2&Title=DisplayIndexAlpha.aspx)

الفتوى رقم 6086

س: لقد قمت بالإشراف على عمارة أحد المساجد بالزلفي، وجمعت النفقة اللازمة لعمارته من المحسنين، وقد اكتمل المسجد بجميع مرافقه وبقي عندي مبلغ من المال الذي جمعته لعمارته يقارب الستين ألفا، فهل يجوز لي أن أصرف هذا المبلغ في عمارة مسجد آخر نظرا لاستغناء المسجد الذي جمع له عنه أرجو الإفادة؟
ج: يجوز لك إنفاق المال المتبقي عندك من عمارة المسجد الذي أشرفت عليه في مسجد آخر إذا كان المسجد الأول ليس بحاجة إليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود

أليا صهل
06-01-2013, 01:28 PM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/c0.0.403.403/p403x403/524890_10151422813173273_325310835_n.jpg

أليا صهل
14-01-2013, 10:05 PM
http://alifta.com/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=72904&SecItemHitID=79220&ind=21&Type=Index&View=Page&PageID=11850&PageNo=1&BookID=2&Title=DisplayIndexAlpha.aspx
الفتوى رقم 12261

س: نفيدكم أننا جماعة مسجد جامع ابن ماجد بحي ظهرة البديعة قمنا بجمع مبلغ من المال على دفعتين من المصلين بعد صلاة
(الجزء رقم : 81، الصفحة رقم: 60)

الجمعة بقصد شراء مكيفات للمسجد وبلغت حوالي خمسين ألفا. ولكن المبلغ لم يف بالغرض فتكفل أحد المصلين بعرض الموضوع على صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد « سابقا وخادم الحرمين الشريفين حاليا حفظه الله » فوافق سموه على تحمل جميع تكاليف المشروع البالغة حوالي 300 ألف ريال. والآن الأموال السابقة التي قمنا بجمعها من المصلين بقيت لدينا ونريد تحويلها للنفقة على مرافق المسجد من شراء ساعات وحوامل مصاحف وستائر للفصل بين مدخل الرجال وبين مدخل النساء وغير ذلك.
والسؤال: هل يجوز تحويل المبلغ المتبقي من غرضه السابق إلى غرضه الحالي، وهل يشترط لذلك موافقة المتبرعين علما بأننا لا نستطيع معرفتهم، وإذا كان الجواب بعدم الجواز فكيف نتصرف بالمبلغ؟
نرجو إفادتنا بما ترونه، وفيما يراه سماحتكم الخير والبركة إن شاء الله.
ج: الواجب صرف المال المذكور في مثل ما تبرع به لأجله وهو شراء مكيفات لمسجد آخر محتاج حتى يتحقق مقصود المتبرعين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن غديان

أليا صهل
16-01-2013, 11:11 PM
http://upload.traidnt.net/upfiles/5Z874358.gifhttp://upload.traidnt.net/upfiles/5Z874358.gif

اساطير
18-01-2013, 11:24 PM
بارك الله فيك وجزاك الله خير

أليا صهل
20-01-2013, 12:45 AM
بارك الله فيك وجزاك الله خير


رفع الله قدرك واسأل الله العظيم ان يجعل ردك لهذا الموضوع في ميزان حسناتك

أليا صهل
24-01-2013, 08:54 PM
http://www.tdwl.net/vb/images/icons/icon1.gif

أضغط
http://alifta.com/Fatawa/FatawaDetai...ndexAlpha.aspx (http://alifta.com/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=72904&SecItemHitID=79220&ind=21&Type=Index&View=Page&PageID=11846&PageNo=1&BookID=2&Title=DisplayIndexAlpha.aspx)

الفتوى رقم 2789

س: نعرض لسماحتكم أننا نقوم حاليا ببناء مسجد على طريق خريص بالنسيم بموجب الفسح المرفق، وأقمنا الدور الأرضي وفوقه الدور الأول، إلا أنه تبين لنا ضرورة زيادته بدور آخر ليكون دورا أرضيا وأولا وثانيا؛ وذلك لازدحام المنطقة بالسكان وقلة المساجد فيها فتقدمنا لأمانة مدينة الرياض بطلب فسح الدور الثاني فلم يوافقوا بحجة أنه لا يجوز شرعا، فنأمل إفادتنا هل يصح شرعا إقامة المسجد من أكثر من
(الجزء رقم : 81، الصفحة رقم: 57)

دورين؟
ج: يجوز أن يقام المسجد من دورين أو أكثر إذا دعت الحاجة على ذلك، ويلاحظ أثناء الصلاة فيه تأخر المأمومين عن الإمام مع القرب منه حسب الإمكان للأدلة الدالة على أفضلية الصف الأول فالأول، والدنو من الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الله بن قعود

أليا صهل
03-02-2013, 01:23 AM
http://upload.traidnt.net/upfiles/5Z874358.gifhttp://upload.traidnt.net/upfiles/5Z874358.gif

أليا صهل
12-02-2013, 08:30 PM
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى


حكم نقل المسجد إذا تعطلت منفعته
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ورد إلي سؤال مضمونه: أن جماعة من المسلمين القاطنين في جنوب أفريقيا قد بنوا مسجداً في حيهم، يصلون فيه الجمعة والجماعة والعيد، وقد أمرتهم حكومتهم بإخلاء ذلك الحي من السكان المسلمين وإبعادهم إلى جهة أخرى.
فهل يجوز بيع المسجد المذكور بواسطة القاضي أو المتولي عليه، وعمارة مسجد آخر في الحي الجديد الذي يسكنون فيه؟ وهل يباع بشكله مسجداً، أو يغير فيه كرفع المحراب والمنبر والمئذنة، وكل شيء يدل على كونه مسجداً، أو يهدم ويباع أرضاً بيضاء، مع العلم أنه في هذه الحالة تنقص قيمته كثيراً، بل لا يساوي شيئاً؟[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/2803#_ftn1)


لا ريب أن المسجد المذكور سوف تتعطل مصلحته إذا ارتحل المسلمون عن الحي الذي هو فيه، وإذا تعطلت منفعة الوقف - سواء كان مسجداً أو غيره - جاز بيعه - في أصح أقوال العلماء - وتصرف قيمته في وقف آخربدلمنه، مماثل للوقف الأول - حيث أمكن ذلك -.
وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – أنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر لمصلحة اقتضت ذلك.
فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن القول المعتمد جواز ذلك؛ لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأمرت بحفظ الأموال ونهت عن إضاعتها، ولا ريب أن الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقائه، بل بقائه من إضاعة المال.
فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله، إلا أن يكون بيع بعضه يكفي لإصلاحه، فإنه يباع بعضه، ويصرف ثمنه في إصلاح الباقي، أما هذه الصورة المسئول عنها، فلا يمكن حصول المنفعة إلا ببيع الجميع، فيباع المسجد كله على حاله من دون نقص، ويصرف ثمنه في عمارة المسجد الجديد في الحي الذي تحول إليه المسلمون، وإذا بيع زال عنه حكم المسجد، وصار كسائر البقاع، يجوز اتخاذه مزرعة وحوانيت ونحو ذلك، وانتقل حكم المسجد إلى المسجد الجديد.
وأما إزالة ما يدل على أنه مسجد بعد العزم على بيعه، كالمئذنة ونحوها، فلم أقف فيه على كلام لأحد من أهل العلم، والأقرب - والله أعلم - أن إزالة ذلك أولى، ولا سيما إذا كان بين الكفرة؛ لأنهم قد يقصدون إغاظة المسلمين بامتهانه؛ نظراً إلى أنه كان مسجداً، وإن كان حكمه قد زال، ولكنهم لا ينظرون إلى الأحكام، ولكنهم ينظرون إلى الصورة الظاهرة، فإذا أزيلت أمارات المسجد البارزة، كالمئذنة والمحراب، زال هذا المحذور. والله سبحانه وتعالى أعلم.
ونسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين، ويولي عليهم خيارهم، ويرفع شأنهم في كل مكان، وأن يذل أعداء الإسلام، ويكفي المسلمين شرهم؛ إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه.

نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة


عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1]استفتاء مقدم لسماحته، عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية، وأجاب عنه سماحته برقم: 3146.



مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.




http://www.binbaz.org.sa/mat/2803

أليا صهل
09-03-2013, 12:24 AM
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى

بناء المسجد وبيت المدرسة من مال الزكاة
هل يجوز بناء المسجد وبيت المدرسة من مال الزكاة ؟

لا يجوز ذلك ؛ لأن العمل المذكور غير داخل في الأصناف الثمانية التي هي مصارف الزكاة .
استفتاء شخصي وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 1065/ خ في 14/5/1394هـ عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

http://www.binbaz.org.sa/mat/1542

أليا صهل
20-04-2013, 06:35 AM
http://upload.traidnt.net/upfiles/5Z874358.gifhttp://upload.traidnt.net/upfiles/5Z874358.gif

أليا صهل
22-04-2013, 05:58 AM
من شارك في بناء مسجد هل يكون له أجر (من بنى مسجدا)؟

أليا صهل
27-05-2013, 12:55 AM
مركز رواد التدريب بمحافظة عنيزة (http://rowad.edu.sa/index.php) » قراءات (http://rowad.edu.sa/articles.php) » الفتاوى (http://rowad.edu.sa/articles.php?action=list&cat_id=24)
http://rowad.edu.sa/themes/rowad2/news_icon.gif (http://rowad.edu.sa/themes/rowad2/news_icon.gif) فتوى للعلامة ابن عثيمين بشأن بناء المساجد من الزكاة
http://rowad.edu.sa/themes/rowad2/info.gif (http://rowad.edu.sa/themes/rowad2/info.gif) بواسطة: الدراسات (http://rowad.edu.sa/members.php?action=info&userid=17)
بتاريخ : الأربعاء 01-08-1433 هـ 05:36 مساء
http://rowad.edu.sa/filemanager.php?action=image&id=221 (http://rowad.edu.sa/filemanager.php?action=image&id=221)

السؤال: من جمهورية مصر العربية يقول في سؤاله هل التبرع لبناء المساجد أو ترميمها وكذلك المعاهد الدينية أو المدارس تعتبر من مخارج الزكاة أفيدونا مأجورين؟
جواب الشيخ العلامة ابن عثيمين:
التبرع لجهات البر العامة كبناء المساجد و المدارس والمعاهد وإصلاح الطرق والأربطة لطلبة العلم وما أشبه ذلك ليس داخلاً في قسم الزكاة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة لأصناف ثمانية معينة وحصر هذه الفريضة فيها فقال عز وجل (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).
فتأمل قوله إنما الصدقات للفقراء فإن هذه الجملة تفيد الحصر، والحصر كما قال أهل العلم إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، وعلى هذا فالزكاة محصورة في هذه الأصناف الثمانية منتفية عمن سواها.
ثم تأمل قوله فريضة من الله حيث جعل الله تعالى هذه المصارف فريضة يجب أن تكون الزكاة فيها لا في ما سواها.
ثم تأمل قوله والله عليم حكيم يتبين لك أن هذا الفرض صادر عن علم وحكمة من أعلم العالمين وأحكم الحاكمين عز وجل وبهذا نعرف أنه لا يحوز أن تصرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية.
فإن قال قائل في سبيل الله ألا يشمل كل ما يتقرب به إلى الله؟
الجواب: لا لأننا لو جعلناه شاملاً لكل ما يتقرب به إلى الله لم يكن للحصر فائدة، وكل ما في القرآن لابد أن يكون مشتملاً على فائدة لأن الله سبحانه وتعالى لن يقول القول اللغو الباطل، وهو سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، واللغة العربية تقتضي أن مثل هذا الأسلوب حاصر لا يتعدى الحكم فيه إلى غير ما جرى فيه هذا الأسلوب، وعلى هذا فإن في الآية ما يدل على منع القول بأن قوله في سبيل الله عام بجميع المصالح من بناء المساجد والمدارس والربط وغيرها، ثم إننا نقول لو جعلنا هذه المصارف الخيرية التي لم تذكر في الآية الكريمة مصرفاً للزكاة لانقطع الناس عن عمل البر الذي يتطوعون به إلى الله لأن النفوس مدفوعة على الشح، فإذا فتح لها باب صرف الزكاة إلى هذه الجهات صارت لا تتبرع، لا تتبرع لهذا الجهات إلا بما هو واجب، نعم. فتاوى نور على الدرب الزكاة والصيام

http://rowad.edu.sa/articles.php?action=view&id=54

أليا صهل
29-05-2013, 12:19 AM
حكم نقل أو بيع المسجد للمصلحة

رقم الفتوى: 6639
التصنيف: آداب المساجد

السؤال سؤالي: حفظكم الله، في باكستان يوجد منازل على سفوح الجبال، وقد تبرع أحدهم بسطح بيته لبناء مسجد عليه، ثم وسع الله على أهل المنطقة، فحصلوا على مبلغ لبناء مسجد كبير، ومدرسة، وكان لصاحب هذا المنزل، أرض مجاورة كان يبتغي بناء دكاكين عليها، فسارع للتبرع بها لبناء مسجد إلا أنه اشترط عليهم تهديم المسجد الأول وبناء دكاكين مكانه فهل يجوز ذلك شرعاً أم لا أفتونا مأجورين جزاكم الله خيراًالإجابــةالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه، خرج من ملكه وصار وقفاً لله تعالى، وليس له الرجوع في ذلك في قول جماهير أهل العلم.
وليس له هدمه ولا بيعه ولا نقله إلى مكان آخر، إلا إن وجدت مصلحة تعود على الوقف بذلك، كأن يهجر المسجد وتتعطل منافعه، أو يضيق عن أهله فينقل إلى موضع آخر، على ما ذهب إليه بعض أهل العلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول: ففيه قولان في مذهب أحمد. واختلف أصحابه في ذلك، لكن الجواز أظهر في نصوصه وأدلته، والقول الآخر ليس عنه به نص صريح...) مجموع الفتاوى جـ 31 ص 21.
ثم ذكر ما رواه الخلال عن القاسم قال: لما قدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى القصر، واتخذ مسجداً عند أصحاب التمر. قال: فنقب بيت المال، فأخذ الرجل الذي نقبه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: أن لا تقطع الرجل، وانقل المسجد، واجعل بيت المال في قبلته، فإنه لن يزال في المسجد مصل، فنقله عبد الله، فخط له هذه الخطة. قال صالح: قال أبي (أحمد بن حنبل): يقال إن بيت المال نقب من مسجد الكوفة فحول عبد الله بن مسعود المسجد. فموضع التمارين اليوم في موضع المسجد العتيق.
قال: وسألت أبي عن رجل بنى مسجداً ثم أراد تحويله إلى موضع آخر؟ قال: إن كان الذي بنى المسجد يرى أن يحوله خوفاً من لصوص، أو يكون موضعه موضع قذر، فلا بأس أن يحوله... سئل أبو عبد الله هل يحول المسجد؟ قال: إذا كان ضيقاً لا يسع أهله فلا بأس أن يجعل إلى موضع أوسع منه... قال: سألت أبي عن مسجد خرب: نرى أن تباع أرضه وتنفق على مسجد آخر أحدثوه؟ قال: إذا لم يكن له جيران، ولم يكن أحد يعمره فلا أرى به بأسا أن يباع وينفق على الآخر.
قال شيخ الإسلام: (ولا ريب أن في كلامه ما يبين جواز إبدال المسجد للمصلحة وإن أمكن الانتفاع به، لكون الانتفاع بالثاني أكمل، ويعود الأول طلقاً).
وقال (أحمد) في رواية أبي طالب: إذا كان المسجد يضيق بأهله، فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه). مجموع الفتاوى جـ 31 ص 215ـ 229.
وعليه فإذا كان المسجد الأول يضيق بأهله، أو يشق عليهم الذهاب إليه لارتفاعه، فلا حرج في الانتقال إلى مكان آخر أوسع وأيسر.
فإن تبرع صاحب المسجد بالأرض المجاورة كان محسناً مأجوراً مشاركاً في ثواب من بنى لله مسجداً، لكن ليس له أن يشترط بناء دكاكين له. وإن شاء أن يبيع أرضه لأهل المنطقة فله ذلك.
وإن كان المسجد الأول متسعاً مناسباً لمن حوله، فلا يجوز إخراجه من الوقف بهدم أو بيع ، كما لا يجوز إحداث بناء مسجد قريب منه لما في ذلك من تفريق جماعة المسلمين. والله أعلم.


http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=6639

أليا صهل
29-05-2013, 12:34 AM
حكم نقل مال مسجد لآخر
السؤال :
يوجد مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية جمع له مال وبني ، وبقي من المال كثير ، ويوجد في منطقة أخرى مسجد وحوله جالية إسلامية كبيرة ويتطلب بناء مكتبة ومدرسة وبعض الملاحق ويريد بعض القائمين عليه أخذ شيء من المال الموجود عند القائمين على المسجد الأول ، نرجو الإفادة ؟

الجواب :
الحمد لله
إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغنى عن المال فإن الفاضل عن المال يصرف لتعمير مساجد أخرى مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك كما نص على ذلك أهل العلم في كتاب الوقف ، ولأنه من جنس المسجد الذي تبرع له ومعلوم أن المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله فما فضل عنه يصرف في مثله فإن لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس والأربطة والصدقات على الفقراء ونحو ذلك والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز رحمه الله فتاوى إسلامية 3/24-25

http://islamqa.info/ar/ref/4571

أليا صهل
05-06-2013, 09:07 AM
الموقع الر سمي لسماحة الشيخ
عبد العزبز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى



حكم الصلاة في المسجد الصغير القريب وترك الجامع



عندنا قرية يوجد بها مسجد جامع يبعد عنَّا حوالي ثلاثمائة متر، ولكننا لا نصلي فيه رغم أننا نسمع الدعاء، وهو لا يصلي فيه أحد إلا أصحابه، ثم قام أبي طالباً الأجر والثواب ببناء مسجد إلى جوار بيتنا، وصرنا نصلي فيه جماعة كل فرض، أنا وأبي وإخوتي وأولادهم، ولكن بعض الناس قالوا: إن هذا المسجد لا تجوز فيه الصلاة؛ لأن الجامع قريب منا، والسؤال: هل نهجر هذا المسجد الصغير الذي بناه والدي ونذهب إلى الجامع وليس في ذلك شيء، أم نصلي فيه كل فرض جماعة، مع العلم يا سماحة الشيخ إننا نصلي الجمعة في الجامع؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً، ونفع بعلمكم المسلمين؟


الواجب عليكم أن تصلوا في الجامع لأنه قريب منكم، فإذا كان هناك أسباب أخرى بينكم شارع يضركم أو خط فيه خطر لا بأس، أما ما دامت الطريق سليمة والمسافة التي بينكم مثل ما ذكرتم ثلاثمائة متر وليس هناك مانع فإن الواجب عليكم أن تصلوا في الجامع وأن تهدموا هذا المسجد؛ لأنه في حكم الضرار، لا حاجة إليه ، فالواجب عليكم أن تصلوا الجمعة والجماعة مع إخوانكم في هذا الجامع القريب منكم إلا أن يكون هناك مانع يمنعكم من ذلك، من طريق كثير المرور، وشارع يخشى عليكم منه، هذا لكم عذر في الفرائض خاصة دون الجمعة، أما ما دام الطريق سليم وليس بينكم أخطار ، ولا ما يمنعكم من الصلاة معهم فالواجب عليكم أن تصلوا معهم ، وأن تكثروا سوادهم، لأن المقصود في الجماعة تكثير المسلمين ، وتجمعهم لوجه الله ، وتعاونهم على البر والتقوى، والحرص على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، لا ينبغي تفرقهم.

http://www.binbaz.org.sa/mat/16205 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16205)