مشاهدة النسخة كاملة : تنظيم عمل «البسطات» النسائية إلكترونياً
شرواك
21-06-2012, 08:11 AM
أعلنت عن بدء التسجيل.. ويراعي اشتراطات السلامة وصحة البيئية
تسعى وكالة الخدمات النسائية في أمانة الرياض إلى تسهيل إجراءات السيدات الراغبات في التعامل معها.
أوضحت لـ ''الاقتصادية'' مسؤولة في أمانة منطقة الرياض، أن الأمانة تعتزم إطلاق مشروع نسائي يهدف إلى تنظيم عمل الباسطات بطريقة إلكترونية، لتلبية اشتراطات السلامة، وتحقيق صحة البيئة، إضافة إلى مراعاة توزيع البسطات، وفقاً للكثافة السكانية، وذلك في خطوة لتنشيط هذا النوع من أعمال البيع.
وأشارت ليلى الهلالي وكيلة الأمين للخدمات النسائية في الأمانة، إلى أن الوكالة بدأت في استقبال السيدات الراغبات في الحصول على مباسط نسائية عن طريق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني؛ ليتم توقيع العقود معهن بعد الموافقة على طلبهن، وفق ضوابط وشروط تضمن سعودة العاملات والراحة والسلامة والعمل في بيئة صحية منظمة.
وأبانت أن البسطات تستهدف السيدات في الأسواق الشعبية والأرامل والمطلقات وأسر السجناء وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن المستفيدات سيعفين من كل الرسوم والإيجار وفواتير الكهرباء والماء.
وبحسب الهلالي، فإن التسجيل في الموقع الإلكتروني للمباسط يأتي بعد تأسيس وكالة الخدمات النسائية، التي حرصت على نجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتفعيل خدمات الإنترنت في كل المعاملات في إدارة فريق سعودي نسائي يشرف على كل التعاملات الإلكترونية من خلال خطة تطويرية تتضمن تأسيس إدارة نسائية بآليات عمل إلكترونية.
وقالت وكيلة الأمين للخدمات النسائية، إن توحيد وتطوير إجراءات وأدوات سير العمل إلكترونياً يستهدف كل أقسام الإدارة النسائية الرئيسة وفروعها المتعددة، بحيث أصبحت التعليمات والتقارير والمعلومات تنتقل بين الإدارة وفروعها إلكترونياً.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
تعتزم أمانة منطقة الرياض إطلاق مشروع نسائي يهدف إلى تنظيم عمل الباسطات بطريقة إلكترونية، وهو ما يلبي اشتراطات السلامة، وتحقيق صحة البيئة، إضافة إلى مراعاة توزيع البسطات، وفقا للكثافة السكانية، وذلك في خطوة لتنشيط هذا النوع من أعمال البيع.
وأوضحت لـ"الاقتصادية" ليلى الهلالي وكيلة الأمين للخدمات النسائية في أمانة منطقة الرياض أن الوكالة بدأت في استقبال السيدات الراغبات في الحصول على مباسط نسائية عن طريق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني ليتم توقيع العقود معهن بعد الموافقة على طلبهن، وفق ضوابط وشروط تضمن سعودة العاملات والراحة والسلامة والعمل في بيئة صحية منظمة. وأبانت الهلالي أن البسطات تستهدف السيدات في الأسواق الشعبية والأرامل والمطلقات وأسر السجناء وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن المستفيدات ستعفى من كل الرسوم والإيجار وفواتير الكهرباء والماء.
وبحسب الهلالي، فإن التسجيل في الموقع الإلكتروني للمباسط يأتي بعد تأسيس وكالة الخدمات النسائية، التي حرصت على نجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتفعيل خدمات الإنترنت في كل المعاملات في إدارة فريق سعودي نسائي يشرف على كل التعاملات الإلكترونية من خلال خطة تطويرية تتضمن تأسيس إدارة نسائية بآليات عمل إلكترونية.
وقالت الهلالي إن توحيد وتطوير إجراءات وأدوات سير العمل إلكترونياً يستهدف كل أقسام الإدارة النسائية الرئيسية وفروعها المتعددة، بحيث أصبحت التعليمات والتقارير والمعلومات تنتقل بين الإدارة وفروعها إلكترونياً.
وأشارت الهلالي إلى أن الأمانة تخطط لإنشاء 20 موقعا مبدئيا للمباسط في الرياض يضم كل موقع بين 72 و150 مبسطا وسيراعى في تصميمها حماية السيدات العاملات فيه، إضافة إلى مراعاة الكثافة السكانية لكل حي من أحياء الرياض، حيث سيكون مبسط أسواق طيبة هو أول المباسط التي سيتم افتتاحها يليه مبسط آخر في منطقة غرب الرياض، وسيتم استكمال تلك المباسط تدريجياً.
وأفادت الهلالي بأن فكرة استقبال الطلبات إلكترونيا جاءت لتعبر عن حرص الأمانة على تسهيل المعاملات الإدارية على السيدات وتخفيف العبء عليهن بإعفائهن من الحضور في المرحلة المبدئية للتسجيل، حيث يكتفى بالتسجيل عبر الموقع المخصص.
وأوضحت أنه على الرغم من أن الجمهور المستهدف في مشروع المباسط النسائية قد لا يبدو متكيفا مع فكرة الموقع الإلكتروني، إلا أن الموقع استقبل عديدا من طلبات التسجيل.
شرواك
25-06-2012, 06:20 PM
السوق فى النظام الاقتصادي الإسلامى
أولى الإسلام عناية فائقة بالحضارة والتقدم والرقى والتمدن وحث على النشاط المالي وتوفير الرفاهية للمجتمع، ولذلك امتن الله على قريش بأن سهل لهم الوصول إلى أهم الأسواق فى عصرهم ووفر لهم نعمة أمن الطريق حيث يقول تعالى: ( لإيلاف قريش* إيلافهم رحلة الشتاء والصيف * فليعبدوا رب هذا البيت* الذى أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف )(1). وقد عاب القرآن الكريم على العرب عندما كانوا يعتقدون أن المشى فى الأسواق يتنافى مع الهيبة والجلال وينبغى أن يكون النبى بعيدا عن هذه الأماكن، فقال تعالى على لسانهم: ( وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق.. )(2) فرد الله عليهم بقوله: ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق 00) (3).
ولما تأثم المسلمون آن يشتغلوا بالتجارة فى مواسم الحج نزل قوله تعالى) : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.. ) (4) ولذلك حظيت التجارة التى هى أس التعامل فى الأسواق بكثير من النصوص الشرعية،
(1) قريش: ا-4. (2) الفرقان: 7.
(3) الفرقان: 0 2 (4)ا لبقرة: 98 1.
وعنى الإسلام بوضع الضوابط والأسس وإرساء القواعد والأحكام والإكثار من التوجيهات والنصائح التى تأخذ بيد هذا النشاط البالغ الأهمية إلى الطريق المستقيم الذى تتحقق فيه مصلحة الأفراد والجماعات على حد سواء. ويقوم السوق فى الإسلام على أساس المنافسة الحرة ولكنها ليست حرية مطلقة أو منفلته ولكنها حرية منضبطة بميزان الإسلام.
ونتناول فى هذا البحث المنافسة فى السوق الإسلامية ثم ضوابط هذه المنافسة وآدابها فى مطلبين مستقلين.
المطلب الأول حرية المنافسة فى السوق الإسلامية
يقوم الفهم الإسلامى للسوق ودوره فى الحياة الاقتصادية أساسا على أنه يخضع للمنافسة الحرة بين المتعاملين فيه، وأن أى تدخل فى السوق- من حيث المبدأ- هو ضد السير الطبيعى للقوانين التى يسير الله بها الحياة، سواء كان هذا التدخل من السلطة الممثلة للمجتمع (الدولة) فى صورة تسعير السلع، أو من الأطراف المتعاملة فيه فى صورة اتجاهات احتكارية. ويقتضى نظام المنافسة الحرة فى السوق أن تكون الأسعار نتيجة للعرض والطلب، وأن أى تغير فى السعر ارتفاعا أو انخفاضا يكون نتيجة لتفاعلهما، ولذلك فالأصل فى الإسلام عدم التسعير إلا لضرورة تقتضيها ظروف المجتمع.
كذلك يقتضى هذا النظام أن تكون هناك حرية كاملة فى السوق من حيث الدخول فيه والخروج منه وحرية انتقال عناصر الإنتاج بين وجوه الاستخدام المختلفة، ويؤدى توافر هذه الحرية فى السوق الإسلامية إلى توزيع القوى الاقتصادية، وعدم حصرها فى مشروع واحد أو عدد قليل من المشروعات الأمر الذى يحول دون ظهور الاتجاهات الاحتكارية التى تحاول حصر الإنتاج وتحديده ورفع الأسعار وإيجاد الاستغلال.
ولذلك فقد حث الإسلام على كل الأعمال التى فيها خير للمجتمع من زراعة وصناعة وتجارة وغيرها، وذلك لحاجة المجتمع إلى كل هذه الأنشطة مجتمعة.
قال تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله.
والمؤمنون " (1) وقال تعالى) :وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله) (2) وقال تعالى (فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه) (3).
وأخرج البخارى عن المقدام رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: ( ما أكل أحد طعاما قط- خيرا من أن يأكل من عمل يد ه، وإن نبى الله داود- عليه السلام- كان يأكل من عمل يده) (4).
والحرف والصناعات من المصالح العامة للمسلمين وليس الحق فيها
لواحد بعينه، ولا يجوز لأهل أية صناعة أن يمنعوا أحدا من الدخول فيها إذا أراد ذلك وهو متقن لها. قال ابن عابدين فى باب الحجر: " يعلم من هذا عدم جواز ما عليه بعض أهل الصنائع والحرف من منعهم من أراد الاشتغال فى حرفتهم وهو متقن لها، أو أراد تعلمها فلا يحل التحجير" (5) وقال الشاطبى " كل فعل يؤدى إلى مصلحة لا يجوز المنع طالما يحقق هذه المصلحة" (6)، ومعنى ذلك أن حصر الإنتاج واحتكاره وهو عين الاحتكار فى العرف الاقتصادى الحديث لا يجوز سواء جاء من جانب أصحاب الحرف أو من ولى الأمر، وخاصة إذا كان هذا الاحتكار لمصلحة خاصة أو طبقة معينة، أما إذا كان لأجل المصلحة العامة التى تقدر بقدرها فلا بأس تطبيقا للقواعد العامة فى الإسلام.
وإذا كان الفقهاء قد حاربوا احتكار الصنائع والحرف فإنهم قد حاربوا احتكار التجارة فى الأسواق وجعلوا من الظلم البين حصر البيع فى السوق بأناس مخصوصين وإغلاق السوق عليهم، والتحكم فى الإنتاج عن طريق منع مؤسسات أخرى من الدخول فى صناعة سلعة أو خدمة معينة، وأيضا احتكار السلع وحبسها عن الناس بإرادة إغلائها عليهم وهنا يكون لولى الأمر
(1) التوبة: 105 (2) المزمل: 20 (3) الملك: 15.
(4) ابن حجر- فتح البارى- 4\355
(5) ابن عابدين- رد المختار على ا لدر المختار-5\93
(6) الشاطبى- ا لموافقات فى أصول ا لأحكام- 2\196
أن يجبر المحتكرين على تحرير السلع والخدمات يقول ابن تيمية: وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون لاتباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع، فهاهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد فى ذلك عند أحد من العلماء.
وقد بين ابن خلدون خطر احتكار السلطان لتجاة ما والتضييق على
الرعايا فقال " مضايقة الفلاحين والتجار فى شراء الحيوان والبضائع وتيسير أسباب ذلك، فإن الرعايا متكافئون فى اليسار، متقاربون، ومزاحمة بعضهم بعضا تنتهى إلى غاية موجودهم أو تقرب، وإذا رافقهم السلطان فى ذلك وماله أعظم كثيرا منهم، فلا يكاد أحد منهم يحصل على غرضه فى شىء من حاجاته ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكد" (1).
وإذا أعطى السوق مثل هذه الحرية الكاملة فى المنافسة، فإن السوق
يقوم بدوره فى الحياة الاقتصادية من حيث توزيع السلع والخدمات، وفى توجيه الإنتاج وتوزيع الدخل، ونشير إلى هذه الأمور الثلاثة بشىء من التفصيل:
أولا: دور السوق فى توزيع السلع والخدمات
التوزيع العادل للثروة والدخل يضمن عدالة توزيع السلع والخدمات،
وذلك لأن الفرد فى ظل المنافسة الحرة يسعى لترتيب إنفاقه ليحصل على أكبر منفعة ممكنة له أما إذا حدث احتكار ولم تكن القوة الشرائية للمتعاملين متقاربة فإن هذا ينتج عنه كما قال ابن خلدون: أن معظم الرعايا لا يكاد أحد منهم يحصل على غرض من شىء من حاجاته وفى ذلك من العواقب السيئة مافيه.
وعلى ذلك فالأسواق الإسلامية تعكس الأهمية النسبية للسلع المختلفة،
وذلك لأن الثروة والدخل سوف يوزعان توزيعا مناسبا بين أفراد المجتمع، وبناء على ذلك يعمل جهاز الثمن على تصنيف المستهلكين حسب مقدرتهم الشرائية، ويتحدد مجموع السلع والخدمات وتوزيعها بين مختلف السكان بواسطة الأسعار ويبقى دور الدولة الرقابى على السوق لضبطه وتصحيح النتائج التى تسفر عنها هذه الحرية (1).
(1) ابن خلدون- ا لمقدمة- 2\172.
(2) مستعين عبد الحميد- السوق وتنظيماته-59
ثانيا: دور السوق فى توجيه الإنتاج
يتم تحديد عناصر العملية الإنتاجية بواسطة السوق الحرة فى النظام الإسلامى حيث يعمل جهاز الأسعار على توجيه الموارد الإنتاجية إلى الاستخدامات التى يتولد عنها منتجات يطلبها الأفراد كمستهلكين على. أساس أن ما يدفعونه من ثمن لهذه المنتجات يغطى تكاليف إنتاجها وبذلك تتوقف قرارات المنتجين وأصحاب رؤوس الأموال فى الإنتاج على حسب توقعاتهم للأرباح فارتفاع الأسعار على سلعة ما. نتيجة لزيادة الطلب الفعلي عليها تشجع المنتجين على التوسع فى الإنتاج كما أن الأسعار المتدهورة هى إشارة للمنتجين لتخفيض إنتاجهم وتحويل الموارد لإنتاج صنف آخر، ويرى أبن خلدون أن الكسب والمعاش إنما يكون بالصنائع والتجارة، وأن المنتجين دائما ينظرون إلى الكسب فإذا قلت احتمالات الكسب قلت تبعا لذلك رغبتهم فى الإنتاج وكسد سوقهم فيقول: " إذا استديم الرخص فى سلعة أو عرض ما من مأكول أو ملبوس أو متمول على الجملة، فسد الربح والنماء بطول تلك المدة وكسدت سوق ذلك الصنف فقعد التجار عن السعى فيها وفسدت رؤوس أموالهم واعتبر ذلك بالزرع فإنه إذا استديم الرخص يفسد به حال المحترفين بسائر أطواره من الفلح والزراعة لقلة الربح فيه أو ندرته أو فقده، فيفقدون النماء فى أموالهم أو يجدونه على قلة، ويعودون بالإنفاق على رؤوس أموالهم وتفسد أحوالهم ويصيرون إلى الفقر والخصاصة. ويحظر الإسلام إنتاج السلع الضارة التى تستنزف جزءا من موارد
الإنسان دون أن تعود عليه بالنفع، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( فى الخمر عشرة، عا صرها، و معتصرها، وشا ر بها، و حا ملها، وا لمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشترى لها، والمشتراة إليه ) (1) فيتضح من هذا أن التحريم لم يقع على شارب الخمر وحده بل على كل النشاطات الاقتصادية الأخرى التى تعمل فى هذه الصناعة ابتداء من عمليات الإنتاج وتسويقها حتى المرحلة النهائية فيها.
وقد يكون الإنتاج فى حد ذاته مباحا ولكن المنتجين له استغلوا السوق
(1) الحديث رواه الترمذى وابن ماجة، قال عنه الترمذى: (2) حديث غريب سنن والترمذى 2\380، سنن ابن ماجة 2-1122
ومارسوا سياسة احتكارية، هنا لا يحرم الإنتاج نفسه بل يحرم الفعل
ا للاحق.
ويمكن القول بناء على ذلك إن عملية تخصيص الموارد الإنتاجية فى الاقتصاد الإسلامى تهتدى بمؤشرات الأسعار والأرباح على ضوء القواعد الشرعية المجمع عليها.
ثالثا: دور السوق فى توزيع الدخل:
يتحدد نمط توزيع الدخل بما يحصل عليه كل فرد من دخل نتيجة لعوامل
الإنتاج التى يملكها وعلى أسعار هذه العوامل ويتضح ذلك فيما يلى:-
1- دور السوق فى تحديد الأجور:
يخضع تحديد الأجر- كعائد للعمل فى الاقتصاد الإسلامى- لقواعد
ومبادئ خاصة تعمل على تنظيم الأجر فى مرحلة أولى تسبق العرض الفعلي للعمل فى السوق، بحيث لا يقل عن كفاية الملبس والمسكن والى كل فى المستوى المقرر عرفا لأصحابه.
أما بعد هذا الحد الأدنى فإن الأجر يتحدد تبعا لظروف السوق، أي عرض
العمال والطلب عليهم، وتتفاوت الأجور تبعا لطبيعة الإنتاج ومتطلباته وقوة أو ضعف الطلب عليه، والمهارة المطلوبة فى العمال وقدراتهم واستعدادهم الفطري والمكتسب وطول فترة التدريب أو قصرها، ومن أشهر التطبيقات لتقدير الأجر ما ذكره الإمام الماوردى من أصول تقدير عطاء الجيش أما تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستغنى بها عن التماس مادة تقطه عن حماية البيضة.. والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه:-
أحدها: عدد من يعوله من الذرارى والمماليك، والثانى: عدد ما يربطه من الخيل والظهر، الثالث: الموضع الذى يجله فى الغلاء والرخص، فيقدر كفايته فى نفقته وكسوته لعامة كله، فيكون هذا القدر فى عطائه ثم تعرض حالة فى كل عام فإن زادت رواتبه الماسة زيد وإن نقص نقص.
وبناء على ذلك فإن على الدولة فى النظام الإسلامى أن تتدخل لحماية العمال
من أرباب العمل وذلك بسن القوانين التى تكفل لهم حد الكفاية المعتدل فى أجورهم وأيضا تحسين ظروفهم الصحية والترفيهية والاجتماعية.
2- دور السوق فى تحديد الربح:
يعترف الإسلام بنصيب رأس المال فى العائد الذى يدره هذا المال، وهذا يعنى أن الأرباح المسموح بها فى الاقتصاد الإسلامى هى التى تأتى عن طريق استثمار رأس المال فى الإنتاج وقد حقق الإسلام بذلك توازنا بين العناصر الإنتاجية التى تساهم فى الإنتاج حينما حرم الربا الذى يعنى أن يضمن أحد عناصر الإنتاج- صاحب رأس المال- الربح دون مشاركته فى الخسارة، ولكنه أقر أسلوب المشاركة فى الغنم والغرم، وهذا الغنم والغرم إنما يتحدد عن طريق عوامل السوق وهو ما يعرف فى الفقه بنظام المضاربة.
3- دور السوق فى تحديد الريع:
الريع هو مقابل السعر الذى يدفع لقاء خدمات الأرض، وتتحدد قيمة الريع حسب جودة الأرض وما تنتجه من محاصيل وثمار، وقيمة الإنفاق على هذه الأرض.
المطلب الثانى
ضوابط المنافسة وآدابها
لكى يسير السوق سيره الطبيعي و لضمان عدم انحرافه بما قد يفتعله البعض من أمور تخل بنظامه وتفسد صورته وحتى لا يظلم فيه أحد ولا يعتدى فيه على مال أحد، فإن الإسلام قد وضع جملة من القواعد والضوابط التى تكفل لحركة السوق أن تسير سيرها الطبيعي فى مسارها الصحيح الذى تتحقق فيه المصلحة لكل من البائع والمشترى والذي به تزداد الثقة بين الناس ويستقر التعامل داخل المجتمع.
وتتمثل هذه الضوابط فيما يلى:-
أولا: عدم مخالفة مقاصد الشريعة فى العبادة
من الواجب على المسلمين ألا تلهيهم التجارة والأسواق عن- ذكر الله وأداء فرائضه واجتناب محارمه وإقامة شعائر الإسلام
ثانيا: التحرى فى الكسب الحلال.
يوجب الإسلام على التاجر أن يتحرى الحلال فى كسبه وفى معاملاته،
وأن يجتنب كل ما حرمه الله ورسوله، وقد حذر النبي صلى الله عليه و سلم من التهاون فى الأمر وعدم تمحيص الكسب فيقول " يأتى على الناس زمان ما يبالى الرجل من أين أصاب المال من حل أم من حرام."
ولذلك يجب على المسلم أن يبتعد فى تجارته عن كل شئ حرمه الإسلام،
فلا يتعامل بالربا ولا يتاجر فى المحرمات كالخمر والخنزير والميتة، بل يبتعد
عن بيع كل ما يعين على معصية إذا علم أن مشتريها سوف يستخدمها فى المحرمات
فالاتجار فى العنب- مثلا- مباح، كذا السلاح، ولكن لا يجوز بيع
العنب لمن يتخذه خمرا أو بيع السلاح للكفار أو اللصوص الذين يهددون أمن المسلمين ويروعون المجتمع.
عن عبد الله بن بريدة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
"من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ليهودى أونصرانى أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة" (1) ويستدل بهذا عل تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسا على ذلك.
وقد ذهب إلى عدم صحة هذا العقد.
ثالثا: قيام التجارة على التراضى
يهتم الإسلام أن يكون التعاقد بين الناس نتيجة إرادة حرة مبعثها رضا الطرفين وموافقتهما على التعاقد، ولذلك كانت الصيغة ركنا من أركان العقد حتى تدل على وجود التراضى، والقرآن الكريم عندما أباح التجارة قيدها بشرط وجود التراضى فيها (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (2) والتراضى يقتضى أن يكون المشترى مختارا فى الشراء، والبائع مختارا فى البيع، وكلاهما مختار فى تقدير الثمن الذى يشترى به
أو يبيع به، فإذا كان أحدهما مضطرا للشراء بأى ثمن فإن عنصر الرضا لايكون قائما وتفقد التجارة أعظم عناصرها وأركانها وهى حرية التعاقد، ولذلك كان الاحتكار والتجارة نقيضين لا يجتمعان، لأن التجارة تقتضى التراضى والاحتكار لا يعتمد على الرضا بل يعتمد على الاضطرار (3).
--------------------------
(1) الشوكانى- نيل الأوطار- 5\154 الصنعانى- سبل ا لسلام- 3\29- 30.
(2)1 لنساء:29.
31) سعيد أبو ا لفتوح- الحرية الاقتصادية فى ا لإسلام- 517.
ا- معاملة ناقص الأهلية.
أ- بيع الصبى وشراؤه، اتفق الفقهاء على أن الصبى إن كان. غير مميز فلا ينعقد بيعه ولا شراؤه سواء أذن له وليه أم لم يأذن، أما الصبى المميز فيرى الحنفية والمالكية وقول فى مذهب الحنابلة: أن بيع. الصبى المميز ينعقد ويتوقف نفاذه على إجازة وليه، لأن البلوغ ليس شرطا لانعقاد البيع وإنما شرط لنفاذه (1) بينما يرى الشافعية وقول فى مذهب الحنابلة أن بيع الصبى باطل وكذلك شراؤه سواء أذن له وليه أم لم يأذن لأن رفع القلم عنه يقتضى إسقاط أقواله وأفعاله (2).
ب- أما المجنون فإن زال عقله بسبب لا دخل له فيه، فلا يصح بيعه ولا شراؤه، وإن زال عقله بسبب، فإن كان بسبب تعاطيه شيئا غير محرم فلا يصح أيضا وإن كان بسبب محرم ففيه أربعة أقوال أقربها. للقبول رأى الحنابلة وقول فى مذهب الشافعية: أن بيع السكران لا يصح لأن البيع يعتبر فيه الرضا وهو غير معروف من السكران لأنه لا يعقل فهو كالمجنون (3). لأن القول بغير هذا يؤدى إلى تضييع الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل.
ب- المكره، فإن كان إكراهه بحق كما لو كان على شخص دين أو نفقة واجبة فامتنع عن أدائها ومعه متا ع يمكن الوفاء منه، فالقاضى مخير بين أن يبيع ماله بغير إذنه أو يكرهه على البيع ويصح (4) وإن كان الإكراه بغير حق كما لو أجبره ظالم على بيع ماله.
والراجح أن المكره لا يلزمه شئ من تصرفاته لقول النبى صلى الله عليه و سلم رفع عن
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (5).
vBulletin® v3.8.3, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.