شرواك
23-07-2010, 10:17 AM
شهّروا.. ولا تبرّروا!!
يوسف الكويليت
أثير جدلٌ ساخن حول التشهير، وفيما هو رادع للمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والأدوية والسلع المغشوشة الأخرى، وجاء المانع بأن ذلك يؤثر في سمعة القبيلة، وكأن كل التجار بدوٌ ، أو لازالوا يعيشون في خيامهم، بينما الحقيقة أن من يسيطر على التجارة هم مدنيون، بعضهم ينتمي للقبيلة وآخرون خارجها، ومن يغش لا يهمه ضرر قبيلته ، ولا انتماؤه لها طالما المكسب الحرام هدفه، ثم إذا كان هناك طبيب أخطأ عن عمد ، أو كان هناك خطأ طبي، أو صيدلي ، أو مستورد لأدوات كهربائية تتسبب بالتلف والخسائر، أو صاحب مطعم سمّم العشرات هل يستثنون من المعاقبة والتشهير إذا كانوا ينتمون إلى القبيلة؟
ثم هل التلاعب بحقوق المواطن من أجل اعتبارات فاقدة المعنى، هو فوق ما تقره الشريعة الإسلامية من عقوبات، وأعلى درجة من الوطن؟ وهل تأتي المناطقية، والمذهب، والطائفة لتلحق بالقبيلة لتكون مانعاً من أي عقوبة، بينما في حوادث القتل والسرقة، والاعتداء على المحارم ومتعاطي المخدرات وأحداث الحرم الشريف، ومن ذهبوا إلى تجاوز الأخلاق وأمن الوطن ممن ساروا في دروب الإرهاب، والذين أعلنت أسماؤهم وقبائلهم ونشرت صورهم، يجب أن تكون مبررات لما تحدث عنه مسؤول حماية المستهلك استثناء بمبدأ عدم إغضاب القبيلة، وما ذنبها إذا شذ منها ألف، أو مائة أو عدة أفراد خالفوا تقاليدها وأعرافها وألحقوا الضرر بأنفسهم لا بمحتواهم القبلي، وحتى العائلات المحدودة، يوجد فيها من يتجاوز نواميسها وأخلاقها؟
بهذه الادعاءات، ألا يكون تعطيل أحكام شرعية وحقوقية وعقوبات إدارية بحيث إن من تقع عليه مسؤولية جزائية أن يتحصن بقبيلته حتى لا تلحقه أي عقوبة؟
هذا المنطق يخرج عن طبيعة الواجبات والحقوق، وإلا لقلنا هل نقف حائرين إذا اعتدى رجل قبيلة على شخص آخر ينتمي إلى أخرى ونعطل الشرائع لهذه الأسباب؟
صحيح أن القبيلة في وطننا متعددة الأماكن، ومتفرعة البطون والجذور، ولكنها ظلت وطنية حافظت على أعرافها، لكن في تواريخ سابقة قبل توحيد المملكة على يد الموحد الملك العظيم عبدالعزيز، ظلت الخلافات والسطو والحروب قيَماً قبلية، لكنها الآن أبناؤها داخل المؤسسات العسكرية والتربوية والاقتصادية وغيرها هم مواطنون لهم حقوق وعليهم جزاءات كأي مواطن آخر..
يوسف الكويليت
أثير جدلٌ ساخن حول التشهير، وفيما هو رادع للمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والأدوية والسلع المغشوشة الأخرى، وجاء المانع بأن ذلك يؤثر في سمعة القبيلة، وكأن كل التجار بدوٌ ، أو لازالوا يعيشون في خيامهم، بينما الحقيقة أن من يسيطر على التجارة هم مدنيون، بعضهم ينتمي للقبيلة وآخرون خارجها، ومن يغش لا يهمه ضرر قبيلته ، ولا انتماؤه لها طالما المكسب الحرام هدفه، ثم إذا كان هناك طبيب أخطأ عن عمد ، أو كان هناك خطأ طبي، أو صيدلي ، أو مستورد لأدوات كهربائية تتسبب بالتلف والخسائر، أو صاحب مطعم سمّم العشرات هل يستثنون من المعاقبة والتشهير إذا كانوا ينتمون إلى القبيلة؟
ثم هل التلاعب بحقوق المواطن من أجل اعتبارات فاقدة المعنى، هو فوق ما تقره الشريعة الإسلامية من عقوبات، وأعلى درجة من الوطن؟ وهل تأتي المناطقية، والمذهب، والطائفة لتلحق بالقبيلة لتكون مانعاً من أي عقوبة، بينما في حوادث القتل والسرقة، والاعتداء على المحارم ومتعاطي المخدرات وأحداث الحرم الشريف، ومن ذهبوا إلى تجاوز الأخلاق وأمن الوطن ممن ساروا في دروب الإرهاب، والذين أعلنت أسماؤهم وقبائلهم ونشرت صورهم، يجب أن تكون مبررات لما تحدث عنه مسؤول حماية المستهلك استثناء بمبدأ عدم إغضاب القبيلة، وما ذنبها إذا شذ منها ألف، أو مائة أو عدة أفراد خالفوا تقاليدها وأعرافها وألحقوا الضرر بأنفسهم لا بمحتواهم القبلي، وحتى العائلات المحدودة، يوجد فيها من يتجاوز نواميسها وأخلاقها؟
بهذه الادعاءات، ألا يكون تعطيل أحكام شرعية وحقوقية وعقوبات إدارية بحيث إن من تقع عليه مسؤولية جزائية أن يتحصن بقبيلته حتى لا تلحقه أي عقوبة؟
هذا المنطق يخرج عن طبيعة الواجبات والحقوق، وإلا لقلنا هل نقف حائرين إذا اعتدى رجل قبيلة على شخص آخر ينتمي إلى أخرى ونعطل الشرائع لهذه الأسباب؟
صحيح أن القبيلة في وطننا متعددة الأماكن، ومتفرعة البطون والجذور، ولكنها ظلت وطنية حافظت على أعرافها، لكن في تواريخ سابقة قبل توحيد المملكة على يد الموحد الملك العظيم عبدالعزيز، ظلت الخلافات والسطو والحروب قيَماً قبلية، لكنها الآن أبناؤها داخل المؤسسات العسكرية والتربوية والاقتصادية وغيرها هم مواطنون لهم حقوق وعليهم جزاءات كأي مواطن آخر..