تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : متى لايجوز الاكتتاب في .............


الحزيمي2
07-04-2008, 02:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكثير يجهل حرمة التدليس و الكذب ويعتبرها امر عادي .................................................
نلاحظ هذه الايام ظاهرة بيع الاسماء للاكتتابات بمقابل مادي متفق عليه ..........

لا يجوز الاكتتاب ..................في حالة الاكتتاب بأسم غيرك فأنت تحصل على اكثر من نصيبك وتستولي على حق غيرك
فهذا لايجوز ..............سوى حصلت على اسمه بمقابل مادي او بدون

يجوز الاكتتاب بأسم غيرك في حالة واحده ............وهي...................
ان يشتركان اثنان في الاكتتاب الاول باسمه والثاني براس المال .............وبعد التخصيص وبيع الاسهم يتم توزيع الربح بينهما .

مثال للتوضيح
خالد يملك مال ................وعمر لايملك مال ...............
فعندما يتشاركا في الاكتتاب (خالد براس المال وعمر باسمه ) وبعد بيع الاسهم يوزعان الربح حسب ما اتفقا عليه فهذا جائز..................
والله اعلم

عبدالله العلي
07-04-2008, 02:50 PM
شكراً و بارك الله فيك و الله يجزاك خير

موضوع قيم وفي وقته و متزامن لطرح الإنماء



حكم الاكتتاب بأسماء الغير

المفتي:محمد بن سعود العصيمي 1/22/2006


لا أرى جواز شراء بطاقات الهوية ولا دفاتر العائلة للاكتتاب، وذلك لأن صاحب الهوية لا يملك حق بيع منفعتها لغيره. وفي حال الرغبة في الاكتتاب وليس عند صاحب الهوية أو دفتر العائلة مبلغ، فله أن يقترض قرضا حسنا، أو أن يشارك شخصا آخر في ذلك. وصيغة المشاركة أن يقوم صاحب المال بإعطاء صاحب دفتر العائلة مبلغا، فيقوم صاحب دفتر العائلة بالاكتتاب،ويحددان نسبة الربح التي لكل واحد منهما، وبعد بدء التداول يجوز لهما البيع واقتسام الربح بينهما على النسبة التي اتفقا عليها بعد إعادة رأس مال صاحب المال له. ويجوز لصاحب المال أن يأخذ ضمانا أو كفيلا على صاحب الدفتر حتى يضمن حقه حين الرغبة في البيع. وأرى أن يكون الاتفاق بينهما مكتوبا. ولا أرى صحة ما يفعله بعض الناس حيث يقوم صاحب دفتر العائلة بإعطاء الدفتر لصاحب المال، فيقوم صاحب المال باستخدامه في البنك، والمفاسد في ذلك أكثر من أن تحصى. والله أعلم