تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شئ عن الحج والعمرة


شرواك
15-12-2007, 10:44 AM
فتاوى

الحج أو العمرة عن الوالد أحوالهما وشروطهما

سؤال هل يجوز أن أعتمر عن والدي الذي لا يزال على قيد الحياة وأنا ذاهبة لأول مرة للعمرة ؟

جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد

فالأصل جواز ذلك.. فيجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن والده أو غيره إن كان ميتاً أو عاجزاً عن ذلك عجزاً لا يرجى زواله، لحديث أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر... رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح.
ولكن يشترط في الحج عن الغير أن يكون الشخص الذي سيحج قد حج عن نفسه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه.
فهذا في الحج.. وكذا الأمر في شأن العمرة عند من أوجبها كالإمام أحمد فيشترط عندهم على ذلك أن يعتمر الرجل أولاً عن نفسه ثم يعتمر عن غيره.
وإذا لم يكن الوالد أو غيره ممن تنوب عنه في الحج والعمرة ميتاً أو عاجزاً فهل يجوز أن يعتمر عنه؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم جواز النيابة في ذلك لأنه قادر بنفسه فلم تجز الاستنابة عنه.
ويشترط في الحج والعمرة أن يأذن لك إن كان حياً. قال ابن قدامة: ولا يجوز الحج ولا العمرة عن حي إلا بإذنه -فرضاً كان أو نفلاً- لأنهما عبادة تدخلها النيابة فلم يجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة.
والله أعلم.

د.عبدالله الفقيه



هل يصح التشريك في العمرة


سؤال أنوي العمرة إن شاء الله لي ولأمي المتوفاة ، سمعت أنه إذا كنت ناوية أداء العمرة لأحد متوفى فلا بد أن تكون العمرة له فقط ، وأن أنويها من بيتي من بلدي وليس في مكة (ميقات التنعيم )أرجو إفادتي، وهل تصل العمرة للميت ؟
جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد


فإن الحج عن الأم المتوفاه أو الأب المتوفى من أعظم القربات، وأفضل الطاعات، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. رواه أحمد وأصحاب السنن.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لامرأة سألته قائلة: إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. رواه الترمذي وقال حديث صحيح، وصححه الألباني.
ومن أراد أن يعتمر عن أبويه المتوفيين أو العاجزين أوعن أحدهما فليخص كل واحد منهما بعمرة، ولا يصح أن يشركهما ولا أن يشترك هو معهما ولا مع أحدهما في عمرة واحدة.
وذلك لأن كل عمرة عبادة مستقلة مقصودة بذاتها فلا يصح أن تندرج تحت عمرة أخرى، قال ابن قدامة في المغني: فإن استنابه اثنان في نسك فأحرم به عنهما وقع عن نفسه دونهما لأنه لا يمكن وقوعه عنهما. فهذا الكلام يدل على أنه لا يصح الاشتراك في إحرام بنسك واحد.
وعليه فنقول للسائلة: اعتمري أولاً عنك أو عن أمك، فإذا أديت العمرة وتحللت فاخرجي إلى التنعيم، وأدي العمرة الثانية عن من لم تنوي له العمرة الأولى. هذا إذا كنت قد اعتمرت العمرة الواجبة؛ وإلا يتعين عليك الإحرام بالعمرة الأولى عن نفسك لأنك لم تعتمري العمرة الواجبة.
ومن أراد أن يحج أو يعتمر عن غيره، فالصحيح أن له أن يحج عنه أو يعتمر من أي بلد شاء، لا فرق بين بلد المنوب عنه وغيره.
والله أعلم.

د.عبدالله الفقيه



هل العمرة واجبة مرة في العمر

سؤال ما حُكم تارك العمرة؟

جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
:

فقد اختلف أهل العلم في العمرة هل هي واجبة أم سنة؟
فقال بعضهم هي واجبة، وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وابنه وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
ومن التابعين سعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين وهو مذهب الحنابلة والشافعية، وقال بعض العلماء هي سنة،.
وبناءً عليه، فمن تركها من غير عذر وهو قادر عليها فقد أثم.
والله أعلم.

د.عبدالله الفقيه


هل تجب العمرة على من تمكن من أدائها

سؤال أنا فتاة أشتغل وأنفق على نفسي من عملي، علما أن والدي يضع لي أموالاً في البنك، وأضع أنا ما يزيد على حاجتي في البنك، هل يجوز أن أعتمر أم لا يجوز إلا بعدما أتزوج؟ مع العلم أني لست مخطوبة
.

جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد


فإن من توفرت فيه شروط وجوب الحج أو العمرة وجب عليه ذلك فوراً على الظاهر من أقوال العلماء.
ومن بين تلك الشروط بالنسبة للمرأة: وجود محرم لها يرافقها في سفرها حاجَّة كانت أو معتمرة. وعليه، فنقول للسائلة: إن كان عندك من المال ما يمكنك من أداء العمرة، ولم تكوني عاجزة بدنياً، ووجدت محرماً فاعتمري، وكونك غير متزوجة لا أثر له في وجوب العمرة، ولا في أدائها.
والله أعلم.

د.عبدالله الفقيه

شرواك
15-12-2007, 10:47 AM
سؤال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤالي إذا سمحتم ينقسم إلى شقين، الشق الأول:هل يجوز أداء العمرة قبل الحج؟ الشق الثاني: هل يجوز أداء مناسك الحج قبل قيام الوالدين بذلك؟ و جزاكم الله عنا كل خير.

جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فلا مانع شرعاً أن يعتمر المسلم قبل أن يؤدي فريضة الحج، وبالنسبة للجزء الثاني من السؤال: فيجوز للمسلم أن يحج قبل والديه، ولا علاقة بين أداء الولد لفريضة الحج وبين أداء والديه لها، لأن كلا منهم مسؤول عن نفسه فقط، ويجب عليه أداء الحج عن نفسه إذا استطاع إليه سبيلاً كما أمر الله تعالى،
والله أعلم.

شرواك
15-12-2007, 10:49 AM
تجوز النيابة في الحج عن الغير بعد العجز أو الموت



سؤال أنا من تونس وكلفة الحج باهظة جدا من هناك .دخلي ودخل والدي لايخولان لنا القيام بالفريضة فهل يمكن أن أقوم بها نيابة عن والديَ؟ حيث إن كلفة الحج مناسبة من هنا؟


جواب فلا يصح للمرء أن يحج عن الغير إلا بعد أن يحج عن نفسه. الحج عن الغير مشروط بالعجز عن القيام بالحج أو بالموت . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فعليك أن تحج عن نفسك إن كنت مستطيعاً لذلك سبيلا ، إذا لم تكن قد حججت حجة الإسلام . أما الوالد فلينتظر حتى ييسر الله له استطاعة للحج فيحج عن نفسه ، وهو قبل ذلك غير مخاطب بالحج لعدم استطاعته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) . آل عمران. أما قيامك بالحج نيابة عنه فلا يصح الآن لأن النيابة في الحج إنما تكون عن الميت أو العاجز بدنياً الذي قد يئس من قدرته والدليل على هذا حديث ابن عباس الذي رواه الدار قطني " أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي مات وعليه حجة الإسلام ، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك ديناً عليه أقضيته عنه قال: نعم ، قال: فاحجج عن أبيك ". وحديث إبن عباس أيضاً " أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره قال: فحجي عنه" ، كما في الصحيحين وغيرهما . والله أعلم .

elliot
15-12-2007, 04:09 PM
بارك الله فيك ,,,,,,,,

سعد الجهلاني
15-12-2007, 06:34 PM
http://www.l44l.com/up/uploads/ff2d38d8d6.gif (http://www.l44l.com/up)