الطيب الطائر
09-02-2006, 02:20 AM
المساهمات العقارية
في حالة الرغبة في طرح مساهمة للمواطنين يلزم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398 هـ الذي جاء فيه :
تقديم طلب إلي الغرفة التجارية يشتمل على :
1- سجل تجارى بنشاط العقار لصاحب المساهمة
2- اشتراك في الغرفة التجارية لهذا النشاط
3- ارفاق صك شراء الأرض وعقد ملكيتها
4- تحديد قيمة السهم الواحد
5- تحديد المدة التي تتم فيها التصفية على ألا تتجاوز الثلاث سنوات
6- مايثبت من الجهات المعنية بتوفيرالخدمات مثل الماء والكهرباء والهاتف
**وبخصوص فتح المساهمة فقد سبق أن طلبت وزارة التجارة من وزارة الاعلام ابلاغ المؤسسات الصحفية بعدم نشر اعلان أي مساهمة إلا اذا كانت مشتملة على ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 7/د/21149 في 8/9/1403 هـ 0
في حالة الرغبة في طرح مساهمة للمواطنين يلزم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398 هـ الذي جاء فيه :
تقديم طلب إلي الغرفة التجارية يشتمل على :
1- سجل تجارى بنشاط العقار لصاحب المساهمة
2- اشتراك في الغرفة التجارية لهذا النشاط
3- ارفاق صك شراء الأرض وعقد ملكيتها
4- تحديد قيمة السهم الواحد
5- تحديد المدة التي تتم فيها التصفية على ألا تتجاوز الثلاث سنوات
6- مايثبت من الجهات المعنية بتوفيرالخدمات مثل الماء والكهرباء والهاتف
**وبخصوص فتح المساهمة فقد سبق أن طلبت وزارة التجارة من وزارة الاعلام ابلاغ المؤسسات الصحفية بعدم نشر اعلان أي مساهمة إلا اذا كانت مشتملة على ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 7/د/21149 في 8/9/1403 هـ 0