أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
22-10-2005, 08:38 PM | #11 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 18
|
سوق دبي هو اكثراسواق الخليج وربما العالم التي سوف تكون فيها نمو كبير الا ما شاء الله
وذالك لانها سوق ناشى وايضا واعد وراح يكون هنالك توجه من مسثمرين خليجين لهذا السوق بعد ما سوف يلاحضون ان هنالك ارتفاع كبير في اسعار اسهمهم وخصوصا المتعاملين في السوق السعودي |
23-10-2005, 12:33 PM | #12 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 1,939
|
قرار رقم (148/ ر) لسنة 2005 م بشأن تخفيض عمولة التداول الخاصة بالهيئة ,10/23/2005
قرار رقم (148/ ر) لسنة 2005 م بشأن تخفيض عمولة التداول الخاصة بالهيئة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،،، بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع،،، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (51) الصادر بتاريخ 1/ 11/ 2004م في شأن تعديل تشكيل مجلس الوزراء ،، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (216/ 16) لسنة 2003م في شأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000م في شأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية وتعديلاته ولاسيما المادة (18) منه،، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2000م في شأن النظام الخاص بالوسطاء وتعديلاته،، وعلى القرار رقم (111/ ر) لسنة 2005م بشأن تعديل المادة (15) من النظام الخاص بالوسطاء وتعديلاته،، وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الحادي عشر بتاريخ 17/ 10/ 2005م بشان تخفيض عمولة التداول الخاصة بالهيئة،، قــــرر المادة الأولى يُلغى القرار رقم (111/ ر) لسنة 2005م والصادر بتاريخ 3/ 8/ 2005م والمتعلق بتعديل نص المادة (15) من النظام الخاص بالوسطاء الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2000م وتعديلاته. المادة الثانية تُعدل المادة (15) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2000م بشأن النظام الخاص بالوسطاء وتعديلاته لتصبح كالتالي: " تُستوفى عمولة إجمالية مقدارها 0.000325 من قيمة كل صفقة ويجري توزيع هذه العمولة كما يلي: - 0.0015 للوسيط - 0.0010 للسوق - 0.00025 للهيئة - 0.0005 للمقاصة وفي كل الأحوال يجب أل تقل عمولة التداول المحصلة عن (65) درهما تكون حصة الوسيط منها (30) درهما والسوق (20) درهما و (5) دراهم للهيئة و (10) دراهم للمقاصة، وللوسيط رد جزء من العمولة التي يتقاضاها عن كل عملية إلى المستثمر، إلا أنه يُلزم بتحرير إيصال بالعمولة التي تقاضاها فعلاً وبرصد بيانات الإيصال في سجل خاص يعد لذلك." المادة الثالثة يُعمل بهذه القرار اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1/ 11/ 2005م ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. |
23-10-2005, 12:34 PM | #13 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 1,939
|
اقتباس:
|
|
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|