للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > المنتديات الإدارية > اســــتراحـة الــــمســاهــمين



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 20-07-2012, 01:05 AM   #1
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 

إستفسار من مات وعليه صياااام??<<??

جمع العلماء على أن من مات وعليه فوائت من الصلاة فإن وليه لا يصلي عنه ولا غير وليه، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته. فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء في حكمه: فذهب جمهور العلماء، ومنهم أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في المشهور عنه إلى أن وليه لا يصوم عنه، ويطعم عنه مدًا عن كل يوم عند غير أبي حنيفة، أو نصف صاع من قمح أو صاعًا من غيره كما هو رأي أبي حنيفة.
والمذهب المختار عند الشافعية: أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه. والمراد بالولي: القريب؛ سواء كان عصبة أو وارثًا أو غيرهما. ولو صام أجنبي عنه صح إن كان بإذن الولي، وإلا فإنه لا يصح. واستدلوا بما رواه أحمد والشيخان عن عائشة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" زاد البزار لفظ: إن شاء -وسند الزيادة حسن-، وروي أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رجلاً جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها شهر، أفاقضيه عنها؟ فقال: "لو كان على أمك دَين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضى". صيام
قال النووي: وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.

شرح حديث: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))

شرح حديث:
فضيلة الشيخ
عبد العزيز بن باز ( رحمه الله رحمة واسعة)

حديث ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) الشيء الذي أعرف أنه محمول على صوم النذر، لكن أحد العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح أم الصحيح ما أعرف عن طريق أحد الكتب السلفية؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيراً

الإجابة:
الصواب أنه عام وليس خاصاً بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه والصواب أنه عام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))[1] متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. ولم يقل: صوم النذر، ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل؛ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عام يعم صوم النذر وصوم رمضان إذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلاً مع القدرة أو صوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من أقاربه، وإن صام غيره أجزأ ذلك.

فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: ((أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء))[2]. وسألته امرأة عن ذلك قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها قال: ((أرأيتِ لو كان على أمكِ دين أكنتِ قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)).

وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله إني أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: ((صومي عن أمك)) فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام.

والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره، وأنه لا وجه لتخصيص النذر بل هو قول مرجوح ضعيف والصواب العموم.

هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان المفطر في رمضان لم يفرط، بل أفطر من أجل المرض أو من أجل الرضاع أو الحمل ثم مات المريض أو ماتت الحامل أو ماتت المرضعة ولم تستطع القضاء فلا شيء عليها ولا على الورثة، لا قضاء ولا إطعام للعذر الشرعي وهو المرض ونحوه. أما إن شفي من مرضه وأمكنه الصوم فتساهل فيقضى عنه، والمرضعة والحامل إن استطاعتا أن تقضيا بعد ذلك فتساهلتا فهما يقضى عنهما. والله ولي التوفيق.

[1] أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1816، ومسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن الميت، برقم 1935.
[2] أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، برقم 1937.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.

اللهم توفني و أنا ساجد بين يديك

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:34 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.