للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > المنتديات الإدارية > اســــتراحـة الــــمســاهــمين



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 18-09-2012, 06:13 AM   #31
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

النظام استبعد زكاة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض

«تحفظات شرعية» تُعيد مشروع زكاة الأراضي إلى «نقطة الصفر»

انتقد أعضاء في الشورى عدم تطرق النظام للضرائب التي تحصلها مصلحة الزكاة والدخل على الشركات الاستثمارية وحصة غير المواطنين في الشركات المختلطة.

أعاد مجلس الشورى، أمس، مشروع ''نظام جباية الزكاة'' المقدَّم إليه من اللجنة المالية في المجلس، إلى ''نقطة الصفر'' بعد أن أمر بتشكيل لجنة خاصّة لإعادة صياغة النظام، رافضاً إعادته إلى اللجنة المالية، حيث واجه المشروع اعتراضات واسعة داخل المجلس تتصدّرها بعض التحفظات الشرعية ومدى مشاركة الشرعيين في صياغة بنود النظام واستبعاده زكاة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، إلى جانب الغموض في ماهية الأراضي الواجب فيها الزكاة. وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور سعد مارق رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى: إن مشروع نص النظام حظي بترحيب من أعضاء المجلس، ولم يكن هناك أي اعتراض أو انتقاد على أي بند من بنوده، ولكن فضّل أعضاء في المجلس ألا يتم تمرير مشروع يمكن أن يتم تطبيقه فوراً وعلى مدى 30 سنة مقبلة مثلاً، دون أن يكون هناك اطمئنان تام للجوانب الشرعية في النظام. ورأى أحد الأعضاء أن هذا النظام استثنى أموالا أخرى لم يشر لها، مثل الأموال في المصارف، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام، ولكي يكتمل هذا النظام لا بد أن يكون محكماً وفق النصوص الشرعية، ودعا إلى ضم جميع مصادر الزكاة المتنوعة إلى النظام، فيما قال عضو آخر: إن القطاع العقاري يعد من أهم مكونات الناتج المحلي، ومن أجل تحقيق العدالة لا بد أن يشمل نظام الزكاة القطاع العقاري. وتساءل أحد الأعضاء عن كيفية جباية زكاة العقار من الأفراد الذين لا يزاولون أعمالهم من خلال شركات ومؤسسات تسهل مراقبة أعمالها. ورأى أحد الأعضاء ضرورة التحديد والدقة عند صياغة مواد هذا النظام، خاصة ما يتعلق بجباية الزكاة على الأراضي، حيث ورد في النظام أن الزكاة تُجبى من الأراضي بشكل عام، ما قد يُوجد لبساً عند تطبيق هذا النظام.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

فاجأ مجلس الشورى الأوساط المالية والاقتصادية أمس، بعد أن اعترض أعضاء على نص مشروع "نظام جباية الزكاة" المطروح أمام المجلس، الذي قدمته اللجنة المالية في جلسة علنية للنقاش بعد نحو ست سنوات من الدراسة بين مصلحة الزكاة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى، حيث تشكيل لجنة خاصة من 14 عضوا لإعادة دراسة النظام.

وتركزت ملاحظات أعضاء المجلس خلال جلسته العادية الـ53 التي رأسها الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس المجلس، على أن النظام لم تتم دراسته من قبل متخصصين شرعيين بصورة جيدة، وأن مستوى الاطمئنان إلى مدى شرعية الزكاة على الأراضي المعدة للاستثمار مثلا، أو على بعض الأنشطة المنصوص عليها في نص النظام لم تبلغ مستوى مرضيا، إلى جانب أن أعضاء آخرين رفضوا الخلط بين نظام الجباية وتنظيم الهيئة.

وصوت أعضاء المجلس على تشكيل لجنة خاصة من 14 عضوا من أعضاء المجلس لإعادة دراسة النظام والتركيز على النواحي الشرعية وبعدم الموافقة على طلب لجنة الشؤون المالية لإعادته إليها لمزيد من الدراسة، ومنحوها ستة أسابيع لتسليم النظام إلى اللجنة المختصة، حيث أكدوا أن اللجنة قامت بالجوانب المالية بصورة ممتازة، إلا أن النظام لا يزال بحاجة إلى الاستئناس بآراء شرعية أكثر عمقا.

وهنا قال لـ "الاقتصادية" الدكتور سعد مارق رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى: إن مشروع نص النظام حظي بترحيب من أعضاء المجلس، ولم يكن هناك أي اعتراض أو انتقاد على أي بند من بنوده، ولكن فضل أعضاء في المجلس ألا يتم تمرير مشروع يمكن أن يتم تطبيقه فورا وعلى مدى 30 سنة مقبلة مثلا، دون أن يكون هناك اطمئنان تام للجوانب الشرعية في النظام.

وأضاف "غير صحيح أنه كان هناك انتقادات للنظام، على العكس النظام يحظى بتأييد واسع من أعضاء المجلس، وما حدث هو أمر طبيعي يحدث مع جميع الأنظمة والدراسات التي يتعاطى معها مجلس الشورى، حيث يتم التريث في تمريرها وطرحها للنقاش أكثر من مرة وهو ما كنا نتوقعه.. وهو ما حدث".

وبين رئيس اللجنة المالية في المجلس أن جهد اللجنة وأعضائها حظي بتقدير أعضاء المجلس، حيث عقد وعلى مدى شهور لقاءات مع ذوي الاختصاص منهم شرعيون، كما تم الاستئناس بآراء علماء من هيئة كبار العلماء، ولكن الأعضاء وكإجراء روتيني فضلوا تشكيل لجنة خاصة تركز على الجوانب الشرعية، بعد أن أنهت اللجنة كل الجوانب المالية للقرار.

"الاقتصادية" رصدت في الجلسة اعتراضات أعضاء المجلس، بعد أن استعرضت اللجنة المالية النظام، حيث كان أبرز تلك الملاحظات استبعاد بعض المصطلحات الشرعية التي جاءت في مشروع الحكومة دون مبرر، منها مثلا تسمية النظام بنظام جباية الزكاة.

كما رصد الأعضاء حذف اللجنة المالية ما جاء في مشروع الحكومة ( في الأنشطة التجارية والمهنية)، التي يعنى بإدخال زكاة الأنعام والثمار ضمنا في المشروع، إلا أن النظام المطروح للنقاش من قبل اللجنة لم يتعرض لها لا من قريب ولا من بعيد.

رصد الأعضاء اقتراح اللجنة تنظيم هيئة للزكاة وهو ما ليس له علاقة بالنظام الذي توليت مراجعته، ولم تتعرض لموضوع الضرائب التي تحصلها مصلحة الزكاة والدخل على الشركات الاستثمارية وحصة غير المواطنين في الشركات المختلطة.

أعضاء آخرون رصدوا أن اللجنة لم تفصل بصورة قاطعة في موضوع زكاة الأراضي وتركته مبهما، إلا أن الدكتور سعد مارق قال لـ"الاقتصادية"، أمس الأول إن المعيار الأساسي المُوجب للزكاة على الأراضي في النظام هو إدخال الأرض ضمن أي نشاط تجاري، سواء كأصول في شركات أو مساهمات عقارية أو استخراج فسوحات أو تراخيص تجارية عليها، والمعدة للبيع والشراء.

معلوم أن مشروع النظام نصَّ على أن الزكاة تُجبى على سبيل المثال لا الحصر، في الأنشطة الاستثمارية بجميع صورها، بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشاريع التطوير العقاري والخدمات، والاستثمار في الأوراق المالية والأنشطة المالية بجميع صورها، ومنها الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل، والأنشطة الخدمية مثل أعمال التأجير والسمسرة والوكالات، والمهن الحرة: مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة القانونية والحرف اليدوية.

كما نصّ مشروع النظام على إنشاء هيئة عامة تسمى هيئة جباية الزكاة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة عن أجهزة الدولة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء يكون لها رئيس يُعيَّن بأمر ملكي على مرتبة وزير.

وكانت انطلقت أعمال الجلسة بتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام جباية الزكاة، تلاه رئيس فريق العمل المكلف من اللجنة بدراسة الموضوع الدكتور عبد الله العبد القادر الذي أوضح أن هذا النظام المقترح يهدف إلى العدل والمساواة من حيث عدم تكليف المكلفين بدفع الزكاة بما يفوق طاقاتهم أو ما لا يوجب جبايته منهم، كما يحدد الأموال الواجب جبايتها وتوريدها إلى حساب مصارف الزكاة المخصص لصالح مستحقي الضمان الاجتماعي في مؤسسة النقد العربي السعودي، لتصرف في مصاريفها الشرعية لتحقيق الفصل التام بين موارد الدولة وأموال الزكاة.

وقال العبد القادر: "إن اللجنة اطلعت على العديد من البحوث والدراسات الفقهية في هذا الشأن منها بحوث لأصحاب الفضيلة العلماء من داخل هيئة كبار العلماء وخارجها، إضافة إلى العديد من المكاتبات والمخاطبات ومحاضر الاجتماعات في العديد من الجهات الحكومية التي تدارست الموضوع وأبدت رأيها فيه".

وأضاف "كما تواصلت اللجنة مع عدد من أعضاء المجلس والمهتمين من خارجه وحصلت على إفادات خطية وملحوظات على النظام واقتراحات أثرت مناقشات اللجنة لتغطي مختلف الجوانب الشرعية والنظامية والعملية تختص بالنظام.

ولفتت اللجنة أنها بعد الدراسة الأولية لمشروع نظام جباية الزكاة ومرفقاته استخلصت اللجنة مجموعة من الاستفسارات التي تم تلخيصها في 47 سؤالا، وطلب للإيضاح أرسلت إلى مصلحة الزكاة والدخل بخصوص بعض النقاط المذكورة في مشروع النظام، وقد قامت المصلحة بالرد عليها، كما استضافت اللجنة عددا من المهتمين وأصحاب الشأن في السوق العقارية، وأعضاء اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية، حيث تم استطلاع آرائهم في جباية الزكاة على الأنشطة العقارية ومدى تأثير ذلك في السوق العقارية وتحديد الأنشطة التجارية المختلفة لتجارة الأراضي ما بين الملكية الفردية وتجارة العقار والاستثمار العقاري والتطوير العقاري وما ينتج عنها من مختلف التعاملات المستحدثة في السوق.

ويتكون مشروع النظام من 46 مادة موزعة في سبعة، واقترحت اللجنة في الفصل الثاني إنشاء هيئة عامة لجباية الزكاة لتنفيذ أحكام هذا النظام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تدار في مجلس إدارة متخصص من العارفين والعاملين في مجال الزكاة من الجهات الحكومية وغيرهم.

واختص الفصل الثالث بالأموال الزكوية وحسابها والأنشطة التجارية والمهنية الخاضعة لجباية الزكاة، وبين الفصل الرابع الأشخاص الخاضعين للزكاة من ذوي الاختصاص الطبيعي والاعتيادي ومفهوم الإقامة المحدد لنطاق نظام الجباية.

ويتناول الفصل الخامس كيفية احتساب الزكاة في الأنشطة التجارية، أما السادس فيتناول إجراءات تسجيل المكلفين وأحكام التوقف عن النشاط وإجراءات الفحص والربط والاعتراض وتقسيط الزكاة والتحصيل الإلزامي وزكاة التركات والغرامات ومسؤولية المحاسبين التضامنية مع المكلفين، واختص الفصل الأخير بأحكام عامة وأشارت اللجنة إلى أن مشروع النظام لم يقتصر على جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، بل شمل جميع الأموال عند توافر شروط الزكاة فيها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشاريع تطوير العقار والخدمات والاستثمار في الأوراق المالية والخدمية والمهن الحرة.

عقب ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع النظام، حيث وافق المجلس بعد المداولة على وجه نظر اللجنة بأن يكون مناقشة النظام كل فصل على حدة.

ثم استمع المجلس إلى آراء عدد من أعضائه وملاحظاتهم على مشروع نظام جباية الزكاة، حيث لاحظ عدد من الأعضاء عدم شمول مشروع النظام لعدد من الأموال التي تجب فيها الزكاة، ورأى الأعضاء أن النظام غير واضح حيث اشتمل على آليات عمل هيئة جباية الزكاة، ولم يشمل كل الأموال الزكوية وهو الأمر الذي أضعف النظام واختص فقط بالأنشطة التجارية.

وقد رأي أحد الأعضاء أن هذا النظام استثنى أموالا أخرى لم يشر لها، مثل الأموال في المصارف، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام، ولكي يكتمل هذا النظام فلا بد أن يكون محكما وفق النصوص الشرعية، ودعا إلى ضمن جميع مصادر الزكاة المتنوعة إلى النظام، فيما قال عضو آخر: إن القطاع العقاري يعد من أهم مكونات الناتج المحلي، ومن أجل تحقيق العدالة فلا بد أن يشمل نظام الزكاة القطاع العقاري.

وتساءل أحد الأعضاء عن كيفية جباية زكاة العقار من الأفراد الذين لا يزاولون أعمالهم من خلال شركات ومؤسسات تسهل مراقبة أعمالها.

ورأي أحد الأعضاء ضرورة التحديد والدقة عند صياغة مواد هذا النظام، خاصة ما يتعلق بجباية الزكاة على الأراضي، حيث ورد في النظام أن الزكاة تجبى من الأراضي بشكل عام، ما قد يوجد لبسا عند تطبيق هذا النظام، وطالب بتوضيح ماهية هذه الأراضي المنصوص عليها في النظام وتوضيح الغموض الذي يكتنف النص الحالي أو تخصيص فقرة خاصة ومفصلة تهتم بشأن جباية الزكاة على الأراضي وتوضيحه وعدم تركه اللائحة التنفيذية.

فيما أكد عضو آخر أن النظام لم يتضمن الإشارة إلى مستحقي الزكاة وكيفية منحهم منها وآليات ذلك، وعلى النظام أن يعالج الجوانب الاجتماعية، بحيث يترك لمؤدي الزكاة مجالا لصرف زكاته على من يرى أفرادا أو مؤسسات خيرية.

وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مواد النظام، وعدم الموافقة على طلب لجنة الشؤون المالية لإعادته إليها لمزيد من الدراسة.

نص مشروع جباية الزكاة

الفصل الأول

المادة الاولى:

1- يقصد بالمصطلحات الآتية اينما وردت في هذا النظام، المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

الزكاة: حق واجب معلوم في مال محدد يدفع لفئات محددة بشروط محددة، وهي الركن الثالث من اركان الاسلام.

الهيئة: هيئة جباية الزكاة.

الرئيس: رئيس هيئة جباية الزكاة.

المجلس: مجلس ادارة جباية الزكاة.

النظام: نظام جباية الزكاة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المكلف: الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية – الخاضع لجباية الزكاة بموجب هذا النظام.

المنشأة: أي كيان يمارس نشاطا يخضع للجباية بموجب هذا النظام.

الاموال الزكوية: اصناف الاموال التي تجب فيها الزكاة في اصل الشرع بموجب هذا النظام.

وعاء الزكاة: مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة بموجب هذا النظام.

النشاط التجاري: كل ما يقصد به الكسب من مال او عمل بكل صوره التجارية والاستثمارية والصناعية والمالية.

النشاط المهني: النشاط الذي يعتمد على مجهود الشخص بشكل رئيس من خلال استغلال ملكاته الفكرية وما حصل عليه من علم وتدريب وخبرة.

عروض التجارة: كل مال اعد للبيع والشراء بقصد الربح.

النصاب: مقدار المال المحدد شرعا الذي لا تجب الزكاة في اقل منه.

الحول: اكتمال اثني عشر شهرا بالسنة القمرية.

الاقرار: بيان يقدمه المكلف في نهاية الحول بغرض احتساب الزكاة وفقا للنموذج الصادر من الهيئة.

الفحص: الاجراءات التي تجريها الهيئة في سبيل التحقق من صحة الاقرار.

الربط: قبول الهيئة للاقرار او تصحيحه او تعديله بما يتفق مع احكام النظام.

الفصل الثاني

هيئة جباية الزكاة

المادة الثانية:

تنشأ بموجب هذا النظام هيئة عامة تسمى هيئة جباية الزكاة تختص بجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لهذا النظام وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري لتحقيق اغراضها ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة:

تعمل الهيئة على اسس شرعية ومعايير مهنية لجباية الزكاة وتتمتع بالصلاحيات والاختصاصات التي تمكنها من تحقيق الاغراض التالية:

1- الاشراف المباشر على جباية الزكاة والتنسيق بين الاجهزة العاملة في هذا المجال.

2- انشاء مركز معلومات يحتوي على قواعد للمعلومات الخاصة القضايا والمستجدات الزكوية على مستوى المملكة مع تحديثها دوريا واجراء المسوحات الاحصائية والدراسات.

3- اقتراح الانظمة واللوائح ذات العلاقة بجباية الزكاة وتطوير وتحديث السياسات الخاصة بها واقتراح التنظيمات اللازمة لذلك.

4- تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات المتعلقة بشؤون جباية الزكاة والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها.

5- وضع القواعد المحاسبية والمالية بما لا يتعارض مع الاحكام الشرعية لاحتساب الزكاة المستحقة على المكلف.

المادة الرابعة:

يكون للهيئة رئيس، يعين بأمر ملكي على مرتبة وزير، وهو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة وفقا لهذا النظام، وما يقرره مجلس ادارة الهيئة، وله في سبيل ذلك:

1- دعوة المجلس للانعقاد والاشراف العام على تنفيذ قرارات المجلس.

2- مخاطبة رئيس مجلس الوزراء في كل ما من شأنه تنفيذ احكام هذا النظام وما يخص الهيئة من قرارات وتقديم التقرير السنوي للمجلس.

3- اقتراح مشروع الخطة السنوية العامة للهيئة والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة.

4- اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ورفعها الى مجلس الادارة لاعتماده.

5- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، داخل المملكة وخارجها.

6- الاشراف على سير العمل في الهيئة ونشاطاتها وفق الانظمة واللوائح.

7- اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراستها، وعرضها على مجلس ادارة الهيئة.

المادة الخامسة:

يكون للهيئة مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء على النحو التالي:

1- رئيس هيئة جباية الزكاة رئيسا.

2- وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات عضوا.

3- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي عضوا.

4- وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية عضوا.

5- مختص شرعي في المعاملات المالية والاقتصادية عضوا.

6- مختص في المحاسبة عضوا.

7- ثلاثة من مكلفي الزكاة أعضاء.

يتم تعيينهم بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس الهيئة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار مكافأتهم.

المادة السادسة:

المجلس هو السلطة المسؤولة عن شؤون الهيئة، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على وجه خاص ما يلي:

1- وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق اغراضها واعتماد البرامج اللازمة لذلك.

2- اعداد مشروع اللائحة التنفيذية لأحكام نظام جباية الزكاة حسب الاصول الشرعية والنظامية ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

3- اعتماد الهيكل التننظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والادارية.

4- اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للهيئة.

5- اقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعه الى الملك.

6- تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لانجاز المهمات المنوطة بها.

7- تحديد المكافآت التي تمنح للموظفين المتميزين في اداء اعمالهم وتحدد اللائحة شروط منح هذه المكافآت وضوابطها.

8- تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد اتعابه.

المادة السابعة:

1- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة.

2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، او اذا طلب ذلك نصف اعضائه، ويجب ان توجه الدعوة –كتابة– قبل الاجتماع بسبعة ايام على الاقل ان تتضمن جدول الاعمال.

3- تعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبية الاعضاء، بمن فيهم الرئيس او من ينيبه.

4- يكون لكل عضو من اعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية اصوات اعضاء المجلس المعينين.

5- لا يجوز لأي عضو ان يفوض شخصا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

6- تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر.

7- يجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة:

تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:

1- الاموال التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

2- الايرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء.

3- يجوز عند الاقتضاء بموجب قرار من مجلس الوزراء ان تخصص الدولة ما لا يزيد عن ثمن صافي الزكاة المحصلة للعاملين عليها من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة:

1- تحتفظ الهيئة بايراداتها وتصرف منها مباشرة على نشاطاتها المختلفة.

2- تودع اموال الهيئة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يصرف منه طبقا للوائح المالية للمؤسسة، وللهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.

3- تكون جميع مصروفات الهيئة –المتعلقة بتحقيق اغراضها وتقديم الخدمات العامة واجور منسوبيها وغيرها– من مواردها المالية المنصوص عليها في المادة «الثامنة» من هذا النظام.

المادة العاشرة:

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة:

ما عدا الرئيس، يطبق على العاملين في الهيئة نظام العمل ونظم التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة:

يرفع الرئيس خلال «تسعين» يوما من بداية كل سنة مالية الى المجلس تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من انجازات مقرونة بما ورد في خطة الهيئة السنوية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

المادة الثالثة عشرة:

بما لا يتعارض مع اختصاص ديوان المراقبة العامة يعين مجلس الادارة مراجع حسابات او اكثر من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص لها بالعمل في المملكة ويحدد اتعابهم.

واذا تعدد مراجعو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهيئة.

المادة الرابعة عشرة:

تعتمد اللائحة التنفيذية لتطبيق نظام جباية الزكاة بموجب قرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

الفصل الثالث

الاموال الزكوية

المادة الخامسة عشرة:

1- يجب على المكلف دفع زكاة امواله عند توافر شروط وجوبها، وما تجبيه الهيئة من المكلف انما هو بحسب ما ظهر لها من خلال اقراره والمعلومات التي حصلت عليها.

2- اذا كان على المكلف مستحقات زكوية غير ما جبته الهيئة فانها تبقى متعلقة في ذمته الى ان يخرجها، وينص على ذلك في نموذج الاقرار.

المادة السادسة عشرة:

تورد جميع المبالغ الزكوية المحصلة والغرامات اولا بأول الى حساب الزكاة المخصص لذلك في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف مبلغ الزكاة المحصل كاملا على مصارف الزكاة شرعا.

المادة السابعة عشرة:

1- تجبى الزكاة في الاموال الآتية:

أ‌- النقود والذهب والفضة.

ب‌- عروض التجارة.

ج- الديون المرجوة للمكلف على الآخرين، سواء اكانت طويلة الاجل ام قصيرة الاجل، وسواء اكانت ناشئة من استثمارات ام تمويلات، وتحسب الديون المؤجلة كاملة مع استبعاد ارباحها التي تخص الاعوام التالية للعام الزكوي.

الديون التي على المكلف للآخرين، سواء اكانت قصيرة ام طويلة الاجل، ولم تمول اصولا ثابتة، تمنع الزكاة بقدر ما يقابلها من الاموال الواردة في الفقرة «1» من هذه المادة.

المادة الثامنة عشرة:

تجبى الزكاة على سبيل المثال لا الحصر في الانشطة التالية:

1- الانشطة الاستثمارية بجميع صورها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والاراضي والمساهمات العقارية ومشاريع التطوير العقاري والخدمات، والاستثمار في الاوراق المالية، سواء كانت طويلة الاجل ام قصيرة الاجل، وسواء كانت مصدرة من القطاع الخاص ام من الحكومة محلية ام خارجية. مع مراعاة الآتي:

أ‌- تطبق احكام زكاة المستغلاة على الاصول المؤجرة ايجارا منتهيا بالتمليك طوال مدة عقد الاجارة، واحكام زكاة عروض التجارة سنة التملك للاصول المؤجرة.

ب‌- لا تعد العقارات المعدة للتطوير والمواد تحت التصنيع من عروض التجارة ما لم تبع وتزك عن سنة البيع.

2- الانشطة الصناعية بجميع صورها، ومن ذلك: المصانع، والمعامل و»الورش».

3- الانشطة المالية بجميع صورها ومنها الانشطة المصرفية وانشطة التأمين وانشطة التمويل.

4- الانشطة الخدمية: مثل اعمال التأجير والسمسرة والوكالات.

5- المهن الحرة: مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة القانونية والحرف اليدوية.

المادة التاسعة عشرة:

1- يحسب الحول بناء على السنة القمرية ومقدار الزكاة في النقود وعروض التجارة «5ر2 بالمائة» واذا كان المكلف يعد بياناته المالية بناء على السنة الشمسية وشق عليه اعدادها على السنة القمرية، فيراعى فارق الايام بين السنتين باضافة نسبة (077ر0 بالمائة) على مقدار الزكاة.

2- عند وفاة المالك او احد الشركاء في المنشأة خلال العام ودخول آخرين محله، سواء ورثة ام غيرهم، والمنشأة مستمرة، فانه لا ينقطع الحول وتجبى الزكاة بتمام الحول.

3- اذا تم تحويل مؤسسة الى شركة فان حصة صاحب المؤسسة في راٍ مال الشركة الجديدة تخضع لجباية الزكاة ولا ينقطع حولها.

4- يبدأ الحول في الشركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسؤولية المحدودة من تاريخ ايداع رأس المال.

5- مع مراعاة الفقرة «4» من هذه المادة، يبدأ الحول الاول للنشاط لأغراض الزكاة لجميع المكلفين من تاريخ السجل التجاري او تاريخ الترخيص، واذا كان النشاط يتطلبهما معا فيبدأ الحول من تاريخ آخرهما.

6- اذا حدد المكلف تاريخا مغايرا لما سبق في الفقرتين «4» و»5» فان كان سابقا اخذ به، وان كان متأخرا فلا يعتد به الا اذا اثبت المكلف ذلك.

الفصل الرابع

المكلفون بالزكاة

المادة العشرون:

يخضع لجباية الزكاة، كل من يمارس في المملكة نشاطا من الانشطة التي تجب فيها الزكاة وفقا لاحكام هذا النظام، من الفئات الآتية:

1- الاشخاص ذوو الصفة الطبيعية من السعوديين المقيمين في المملكة ومن يعامل معاملتهم.

2- المنشآت السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الاشخاص السعوديين ومن يعامل معاملتهم.

3- المنشآت السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية ومن يعامل معاملتها.

4- حصص الاشخاص السعوديين المقيمين في المملكة ومن يعامل معاملتهم في شركاتهم التابعة المسجلة خارج المملكة.

5- المنشآت السعودية ذات الشخصية الاعتبارية والغرض التجاري المملوكة بالكامل للدولة او المؤسسات العامة او لهما معا يجبى منها ما يعادل مقدار الزكاة ويصرف في مصارفها، وتسري عليها جميع احكام هذا النظام.

المادة الحادية والعشرون:

تعد صناديق الاستثمار في حكم الشركات لأغراض هذا النظام، وتحدد اللائحة شروط جباية الزكاة منها وضوابطها.

المادة الثانية والعشرون:

لا تخضع الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح –بما في ذلك حصتها في المنشآت الاخرى– للزكاة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة والعشرون:

1- يعد الشخص ذو الصفة الطبيعية مقيما في المملكة في السنة الزكوية بموجب هذا النظام اذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين:

أ‌- ان يكون له مسكن دائم في المملكة، وان يقيم فيها مدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين «30» يوما في السنة الزكوية.

ب‌- ان يقيم في المملكة مدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين «183» يوما في السنة الزكوية.

ولأغراض هذه الفقرة، تعد الاقامة في المملكة جزءا من اليوم اقامة يوم كامل، ولا تعد حالة العبور بين نقطتين خارج المملكة «ترانزيت» اقامة فيها.

2- تعد المنشأة مقيمة في المملكة في احدى الحالتين الآتيتين:

أ‌- اذا انشئت وفقا للانظمة السارية في المملكة.

ب‌- اذا كان مركز ادارتها الرئيس في المملكة.

الفصل الخامس

احتساب الزكاة في الانشطة التجارية والمهنية

المادة الرابعة والعشرون:

يحتسب وعاء الزكاة للمكلفين الذين يمارسون الانشطة التجارية ويمسكون دفاتر وسجلات نظامية وفق الآتي:

اولا: مع مراعاة البند «ثانيا» من هذه المادة: تتكون الاموال الزكوية، كما يظهرها المركز المالي للمكلف في نهاية الحول، من العناصر الآتية:

1- رأس المال.

2- الحساب الجاري الدائن للمالك في المؤسسة الفردية او الشريك في الشركة.

3- قروض الملاك للمنشأة، وتعامل معاملة رأس المال.

4- الايرادات المقدمة.

5- المطلوبات التي على المكلف ومولت اصولا ثابتة او انشاءات تحت التنفيذ او أي عنصر من العناصر المحسومة الواردة في الفقرة «ثانيا» من هذه المادة.

6- الاعانة الحكومية وغير الحكومية بعد قبضها.

7- الهبة وما في حكمها.

8- الاحتياطيات المرحلة من سنوات سابقة.

9- الارباح الدفترية المرحلة من سنوات سابقة.

10- المخصصات في نهاية العام ما عدا مخصص الديون المشكوك فيها فلا يضاف لوعاء الزكاة.

11- صافي ربح العام الدفتري.

12- الارباح التي تحت التوزيع، وتستثني من ذلك الارباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم اصحابها لتسلمها بشرط ان تكون مودعة في حساب خاص لا يسمح للشركة بالتصرف فيه.

13- مساهمة الملاك في تغطية الخسائر.

ثانيا: يحسم من مجموع الاموال الزكوية الواردة في البند «اولا» من هذه المادة العناصر الآتية:

1- صافي قيمة الاصول الثابتة، وتشمل جميع ممتلكات المكلف من العقارات والمنقولات المعدة للاستخدام او لدر الدخل او الايراد «المستغلات» واي دفعات لشراء اصول ثابتة، وقيمة قطع الغيار غير المعدة للبيع، ويشترك ان تكون هذه الاصول مملوكة للمكلف.

2- انشاءات المكلف الرأسمالية التي تحت التنفيذ التي تنشأ لاستخدامها في النشاط وليس لبيعها.

3- (أ): الاستثمارات في منشآت داخل المملكة – مشاركة مع آخرين – اذا كانت تلك الاستثمارات تدخل ضمن وعاء زكوي آخر بموجب هذا النظام.

(ب): الاستثمارات في منشآت خارج المملكة – مشاركة مع آخرين – اذا كانت ايرادات تلك الاستثمارات قد خضعت للزكاة ضمن الوعاء الزكوي للمكلف.

وفي كل الاحوال، اذا كانت الاستثمارات – داخلية او خارجية – في اوراق مالية او عملات او ودائع او معاملات آجلة فلا تحسم من وعاء الزكاة سواء اكانت قصيرة الاجل ام طويلة الاجل، وذلك فيما عدا الاسهم المعدة للاستثمار فانها تخضع للفقرتين «أ» و»ب» المذكورتين آنفا.

4- الحساب الجاري المدين للمالك او الشريك الخاضع للزكاة، بما لا يتجاوز نصيب أي منهما في الارباح المرحلة.

5- الحساب الجاري المدين الناشئ خلال مدة التصفية.

6- صافي مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الرأسمالية، مثل الحملات الاعلانية.

7- صافي خسارة العام الدفترية.

8- صافي الخسارة المرحلة بعد زيادتها بالمخصصات المكونة من سنوات سابقة والمضافة الى الوعاء عدا مخصص الديون المشكوك في تحصيلها المدورة اول العام.

9- الاموال المحتجزة لدى الغير التي يمنع المكلف من الحصول على أي عائد منها.

10- أي زيادة في رأس المال او جار الشركاء او مساهمات او تمويلات الملاك ولم يمض عليها حول عند المكلف ولم تمول أي عنصر من عناصر الحسومات، بقدر الايام المتممة للحول.

المادة الخامسة والعشرون:

يحتسب وعاء الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية ممن يمارسون الانشطة المهنية من صافي الاتعاب المحصلة وفقا للاساس النقدي المحاسبي.

المادسة السادسة والعشرون:

1- تحسب الزكاة للشركة القابضة والشركات التابعة لها مشاركة مع آخرين المسجلة داخل المملكة كلا على حده، مع مراعاة حسم استثمارات الشركة القابضة في الشركات التابعة لها، ويتعين على الشركة القابضة وكل شركة من شركائها التابعة ان تقدم على المصلحة اقراراتها الزكوية المستقلة كلا على حده.

2- على الشركة القابضة وشركاتها التابعة، اذا كانت مملوكة لشخص ذي صفة طبيعية وابنائه، تقديم اقرار موحد يشمل الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وتحاسب على اساس ما تظهره نتيجة هذا الاقرار بوعاء زكوي واحد.

3- يجب على الشركة القابضة وشركائها التابعة، المسجلة داخل المملكة أو خارجها، اذا كانت مملوكة لها بالكامل، تقديم حسابات موحدة تشمل الشكة القابضة والشركات التابعة لها، وتحاسب على اساس ما تظهره نتيجة هذه الحسابات بوعاء زكوي واحد.

اما اذا لم تكن الشركات التابعة المسجلة خارج المملكة مملوكة للشركة القابضة بالكامل فيطبق في شأنها ما ورد في الفقرة (3/ب) من البند «ثانيا» من المادة «الرابعة والعشرون».

المادة السابعة والعشرون:

تحسم جميع المصروفات العادية والضرورية اللازمة للنشاط، وذلك للوصول الى صافي الربح او الخسارة وفق الضوابط الآتية:

1- ان تكون نفقة حقيقية ولو كانت متعلقة بمصروفات سنوات سابقة، وليست لمواجهة مصاريف احتمالية، كالمخصصات والاحتياطيات، ويستثنى من ذلك احتياطي الاقساط غير المكتسبة، واحتياطي الاخطار القائمة في شركات التأمين «و/أو» اعدة التأمين بشرط اعادتها للوعاء الزكوي في السنة الزكوية التالية، وان يكون تحديدهما وفقا للمعايير المهنية المتبعة في هذا النشاط.

2- ان تكون مؤيدة بمستندات ثبوتية.

3- ان تكون مرتبطة بتحقيق دخل النشاط وليست مصاريف شخصية او متعلقة بأنشطة اخرى، ويعد راتب الشريط او المالك من المصاريف المقبولة.

4- الا تكون ذات طبيعة رأسمالية كشراء اصول ثابتة.

المادة الثامنة والشعرون:

يحسم قسط الاستهلاك السنوي للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية وفق الضوابط الآتية:

1- ان يكون الاستهلاك لأصل ثابت، الا يكون الاصل معدا للبيع، وانما للاستعمال في نشاط المكلف.

2- ان يكون الاصل ذا طبيعة مستهلكة وتتناقص قيمته بسبب الاستهلاك او التلف او التقادم.

3- ان يكون الاصل ملكا للمكلف.

وتحدد اللائحة الاصول القابلة للاستهلاك ونسب استهلاكها والاحكام المتعلقة بذلك.

المادة التاسعة والعشرون:

1- يحسب وعاء الزكاة للمكلفين الذين ليس لديهم دفاتر وسجلات نظامية بموجب اقرار المكلف، واذا كانت هناك معلومات او قرائن لدى الهيئة تخالف ما في الاقرار فللهيئة ان تلجأ الى تصحيح الاقرار او تعديله بما يتفق مع احكام هذا النظام.

المادة الثلاثون:

اذا لم يقدم المكلف اقراره في المواعيد النظامية تقوم المصلحة بربط الزكاة تقديريا بما يتفق مع احكام هذا النظام استنادا الى ما يلي:

1- يتكون وعاء الزكاة من:

أ‌- رأس المال العامل اول العام الذي يحدد بأي من الطرق الممكنة، سواء من السجل التجاري، او عقود الشركة ونظامها، او أي مستند آخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حققة رأس المال العامل تغير ذلك، فان للهيئة تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات رأس المال بحسب العرف في كل صناعة او تجارة او اعمال.

ب‌- الارباح الصافية المحققة خلال العام، وتحدد اللائحة نسب الارباح التقديرية للانشطة المختلفة واسس وقواعد محاسبتها وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن.

ج- صافي ايراد النشاط دون رأس المال وذلك في الانشطة التي تعتمد على عنصر العمل، وكذلك في الانشطة التي يكون رأٍ المال فيها مستغرقا في اصول ثابتة.

2- يحدد اجمالي ايرادات النشاط بحسب اقرار المكلف، مع الاسترشاد بحالات المثل وحجم النشاط في الاعوام السابقة، وأي قرينة اخرى يمكن الاخذ بها، كحجم العمالة والعقود وعدد الفروع وقيمة ايجار المحل والنظر الى موقعة، واذا لم يقدم المكلف اقرارا بايراداته، فانها تقدر في ضوء المعلومات المتوافرة لدى المصلحة عن نشاطه وبما لا يقل عن «8» دورات لرأس المال.

الفصل السادس

ضمانات التحصيل

المادة الحادية والثلاثون:

يجب على كل مكلف ان يسجل لدى الهيئة بعد حصوله على السجل التجاري او الترخيص بمزاولته للنشاط وقبل نهاية سنته المالية الاولى.

المادة الثانية والثلاثون:

1- يجب على المكلف تقديم الاقرار الزكوي وفقا للنموذج المعتمد وسداد الزكاة الواجبة عليه بموجب ذلك الاقرار فور انتهاء سنته المالية، وليس له ان يتأخر عن ذلك الا في حدود ما تقتضيه اجراءاته المحاسبية على الا يتجاوز ذلك مائة وعشرين يوما.

2- يجب على المكلف تقديم اقراره عن السنة المالية الاولى ابتداءا من تاريخ بدء المحاسبة الزكوية وفقا للمادة «التاسعة عشرة» الى تمام الحول، وتحدد اللائحة ضوابط واجراءات تسوية زكاة الفترة المالية الاولى للمكلف.

3- يجب ان يشهد محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة على صحة اقرار المكلف الذي يبلغ رأس ماله المسجل لدى المصلحة خمسمائة الف ريال فأكثر او اجمالي ايراداته السنوية مليوني ريال فأكثر، وتعني شهادة المحاسب القانوني على صحة الاقرار ما يلي:

أ‌- ان معلومات الاقرار مطابقة لدفاتر وسجلات المكلف.

ب‌- ان الاقرار اعد وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة الثالثة والثلاثون:

1- تعد الشركة موقفة عن النشاط بمجرد اتخاذ الشركاء او الجمعية العامة قرارا بتصفيتها او صدور حكم قضائي بذلك، وعلى الشركة تقديم اقراراتها خلال سنوات التصفية وتحاسب بموجبها.

2- تحاسب الشركة زكويا حتى انتهاء التصفية وتقديم حساب ختامي بها.

3- لا يحاسب المكلف زكويا في فترة التوقف عن النشاط ويقع على المكلف - عند التوقف الاختياري او الاجباري - عبء اثبات ذلك، وللمصلحة حق التأكد من ذلك بأي طريقة تراها ملائمة.

المادة الرابعة والثلاثون:

1- للهيئة فحص دفاتر وسجلات المكلف للتأكد من صحة المعلومات المقدمة لها، وتحدد اللائحة ضوابط واجراءات الفحص.

2- للهيئة اجراء الربط خلال سنتين من تاريخ تقديم الاقرار صحيحا مكتملا، سواء قدم في الموعد النظامي او بعده، واذا مضت تلك المدة دون ان تجري الهيئة ربطا، فلا يحق لها اعادة فتح الربط.

3- للهيئة اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمدة في اي من الحالات الآتية:

أ- اذا وافق المكلف كتابة على اجراء الربط او تعديله.

ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره.

ج - اذا تبين ان الاقرار غير كامل او يحتوي على معلومات غير صحيحة.

المادة الخامسة والثلاثون:

1- يجوز للمكلف الاعتراض امام الهيئة على البط الذي اجرته او تعديله، خلال «ستين|» يوما من تاريخ تسلم خطاب الربط او التعديل.

2- للمكلف التظلم من قرارات الهيئة امام ديوان المظالم وفقا لنظامه.

المادة السادسة والثلاثون:

يجوز للكلف طلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه وفق الضوابط التي تحدده اللائحة.

المادة السابعة والثلاثون:

1- اذا تبين ان المكلف قد دفع للهيئة مبلغا زائدا على زكاته المستحقة عليه، فيعد ذلك المبلغ تعجيلا منه لزكاة لاحقة، وحينئذ يرحل ذلك المبلغ الى حساب المكلف للاعوام التالية ما لم يطالب المكلف باسترداده.

2- على الهيئة دراسة طلب المكلف بالاسترداد وانهاء اجراءات رد المبالغ المسددة بالزيادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

3- لا ينظر الى اي مطالبة برد مبالغ زائدة في الحالات التالية:

أ- وجود منازعات او مخالفات عليها، الا بعد صدور حكم قضائي نهائي في الموضوع.

ب - مضى خمس سنوات من تاريخ دفعه لذلك المبلغ.

المادة الثامنة والثلاثون:

1- للهيئة البدء في اتخاذ اجراءات التحصيل الالزامي في الحالات الآتية:

أ- مرور الموعد النظامي للسداد دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره.

ب - انتهاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط الذي تجريه الهيئة.

ج - صدور حكم نهائي من ديوان المظالم.

2- تطالب الهيئة المكلف كتابة بسداد ما عليه من مستحقات خلال «ستين» يوما من التاريخ المحدد لسداد الزكاة.

3- اذا لم يتجاوب المكلف خلال المدة المحددة، فللهيئة تقديم طلب الحجز على امواله وفقا للانظمة المعمول بها.

4- يزود المكلف بصورة من الاجراءات المتخذة في حقه الواردة في هذه المادة.

5- تبلغ الهيئة - فور تحصيلها جميع المبالغ المستحقة على المكلف - الجاهت المعنية بذلك لتتولى ايقاف جميع الاجراءات المتخذة في حقه.

المادة التاسعة والثلاثون:

1- يجب على الجهات الحكومية تمكين الهيئة من تحصيل المستحقات الزكوية الواجبة على المكلفين بموجب هذا النظام بما في ذلك الافراد العاملين في المجالات التجارية غير المسجلين - من خلال ربط كل الخدمات الحكومية - تسجيلا وتجديدا وطلبات واعانات وغيرها بوجود شهادة من المصلحة تثبت قيامهم بالتسجيل لديها.

2- يجب على الجهات الحكومية ومن في حكمها، تزويد الهيئة بمعلومات عن عقود المشاريع والخدمات والتوريدات او اي عقد آخر واي تعديل يطرأ عليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع العقد واي معلومة اخرى تطلبها الهيئة ويحق للهيئة عند الحاجة طلب نسخة من العقد.

3- مع مراعاة الفقرة «4» من هذه المادة، يجب على كل شخص له تعاملات تجارية عادية او دورية مع القطاع الخاص دون تعاقد كتابي ان يبلغ المصلحة خلال شهر من نهاية السنة المالية ببيان تفصيلي عن الصفقات التجارية والخدمية والمقاولات ومعاملات التأمين واعادة التأمين وأي معاملة اخرى بما في ذلك مبالغ الاستحقاق وتواريخه.

4- يسري ما ورد في الفقرتين «2» و»3» اعلاه بصرف النظر عن مدة العقد، ويستثنى من ذلك الآتي:

أ- العقود التي تقل قيمة كل منها عن مائة الف ريال.

ب - التعاملات التجارية والخدمية التي تتم دون عقود مسبقة، وتقل عن خمسائة الف ريال في السنة للشخص الواحد.

ج - عقود تأجير الاراضي والمباني المبرمة مع اشخاص ذوي صفة طبيعية.

المادة الاربعون:

عند وفاة المكلف صاحب المؤسسة الفردية الذي عليه مستحقات للهيئة لم تسدد، تحصل تلك المستحقات من تركته قبل قسمتها، فان قسمت التركة طولب بها الورثة كل بقدر نصيبه من تلك المستحقات.

المادة الحادية والاربعون:

1- تفوض الهيئة غرامة لا تقل عن «100» ريال ولا تزيد على «000ر10» ريال ولمرة واحدة عن عدم التسجيل لدى الهيئة وفقا للمادة «الحادية والثلاثون» من هذا النظام وتحدد اللائحة ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة للمكلفين.

2- اذا تأخر المكلف عن تقديم اقراره الزكوي او سداد زكاته عن الموعد النظامي المنصوص عليه في المادة «الثانية والثلاثون» فتفرض عليه حينئذ غرامة لا تقل عن مائة «100» ريال ولا تزيد على خمسة وعشرين الف «25000» ريال عن كل سنة مالية، وتحدد اللائحة ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة للمكلفين.

3- اذا قدم المكلف اقراره بشكل مغاير لحقيقة مركزه العالي او اذا اعطى بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الزكاة، فتفرض عليه الهيئة حينئذ غرامة بواقع ضعف المبلغ المتهرب من دفعه.

المادة الثانوية والاربعون:

يعد اي شخص - بما في ذلك المحاسبون القانونيون - مسؤولا بالتضامن مع المكلف عن سداد هذه الغرامة اذا ثبتت مشاركتهم او مساعدتهم للمكلف في التهرب من دفع الزكاة.

الفصل السابع

احكام عامة

المادة الثالثة والاربعون:

1- تكون في الهيئة لجنة استشارية غير متفرغة من خمسة اعضاء ثلاثة منهم من ذوي الاختصاص الشرعي واثنان من ذوي الاختصاص المحاسبي، تتولى المهام الآتية:

أ- مراجعة مشروع اللائحة قبل اصدارها، واي تعديل عليها.

ب - اقتراح تعديل النظام.

ج - ابداء الرأي في أي استشارة تحال اليها من قبل المجلس او الرئيس.

د - اي مهام استشارية تسند اليها من قبل المجلس.

2- يصدر امر من رئيس مجلس الوزراء بتسمية اعضاء اللجنة المنصوص عليها في الفقرة «1» اعلاه وتحديد مكافآتهم، بناء على اقتراح رئيس الهيئة، وتكون مدة عضويتهم اربع سنوات قابلة للتجديد.

3- للجنة الحق في الاستعانة ببعض المختصين في الامور المالية والمحاسبية والاقتصادية.

4- تحدد اللائحة آلية عمل اللجنة واجتماعاتها واصدار قراراتها.

المادة الرابعة والاربعون:

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة هيئة جباية الزكاة خلال «180» يوما من تاريخ نشر النظام.

المادة الخامسة والاربعون:

تقوم مصلحة الزكاة والدخل بأعباء تطبيق هذا النظام لحين انشاء هيئة جباية الزكاة وممارسة نشاطاتها بموجب نصوص هذا النظام، وتحدد الاداة النظامية اجراءات الفصل بين اختصاصات المصلحة والهيئة.

المادة السادسة والاربعون:

1- يلغي هذا النظام جميع المراسيم الملكية والقرارات الوزارية والتعاميم المتعلقة بجباية الزكاة على عروض التجارة وما في حكمها، وتسري احكامه على السنوات الزكوية التي لم يتم الربط عليها وعلى الحالات التي لم يبت فيها.

2- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين «180» يوما من تاريخ نشره.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-09-2012, 09:57 AM   #32
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

يبحث مشروع لائحة جمع التبرعات الخيرية الإثنين المقبل

«الشورى» يناقش حصول النساء على بطاقة أحوال بشكل أعم وأشمل

يبحث مجلس الشورى الإثنين المقبل، خلال جلسته الـ54 من الدورة الرابعة للسنة الرابعة، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة. وسيبحث تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن دراسة موضوع حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق.

وسيستمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1429/1430هـ -1431/1432هـ. كما يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون السنوية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعامين الماليين 1431/1432هـ.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-09-2012, 08:49 AM   #33
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

تنظمهاجامعة الدول العربية

«الشورى» يتسلم جائزة درع الحكومة الإلكترونية

تسلم مجلس الشورى الجائزة العربية "درع الحكومة الإلكترونية" التي فاز بها المجلس عن فئة المواقع للهيئات الرسمية والحكومية التعليمية على مستوى المملكة العربية السعودية 2012, وذلك في مسابقة جائزة درع الحكومة الإلكترونية التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وأكاديمية جوائز الإنترنت في المنطقة العربية، وتندرج الجائزة ضمن استراتيجية التحوُّل إلى الرقمية ومساعدة المؤسسات العربية الرسمية والخاصة في التقدم على صعيد تكنولوجيا المعلومات.

وتسلم الجائزة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في الحفل الذي أقامته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وأكاديمية جوائز الإنترنت في المنطقة العربية أمس في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وخلال الحفل أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور رفعت الأعور، أهمية الإعلام الجديد في عالم الإدارة اليوم في ضوء الثورة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات , لافتاً النظر إلى الدور الذي قامت به مواقع التواصل الاجتماعي في الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية , فقد كانت أشبه بوكالات الأنباء، حيث تبث من خلالها وعلى مدار الساعة بالصوت والصورة تطور تلك الأحداث.

وقال في كلمة له خلال الحفل إن الثورة الاتصالية في عالم الإنترنت أبرزت الحاجة لمثل هذه الجائزة التي يتم الاحتفال بها في دورتها الثالثة، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير الحكومة الإلكترونية في البلدان العربية, معرباً عن تطلعات المنظمة للتحول إلى الرقمية في العمل الإداري ليس على مستوى الجهات الرسمية فحسب بل على مستوى مؤسسات القطاع الخاص في الدول العربية.

وأبان الدكتور الحمد في تصريح بهذه المناسبة أن مجلس الشورى حقق عدداً من الإنجازات في مجال التعاملات الإلكترونية, إذ حصل مجلس الشورى على نتيجة 92 في المائة, منها 45 في المائة في نموذج قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الرابع وهو مرحلة إتاحة وتطوير الخدمات الإلكترونية ضمن برنامج التعاملات الحكومية "يسر".

من جانبه، ركز رئيس أكاديمية جوائز الإنترنت بيار مكرزل في كلمته على مواقع التواصل الاجتماعي التي دخلت إلى البيوت, واستأثرت باهتمام الصغار قبل الكبار، مشيرًا إلى أن السياسيين والصحافيين باتت لهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهورهم, في حين أن غالبية المؤسسات الحكومية مازالت بعيدة عن تلك المواقع.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-09-2012, 07:05 AM   #34
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

أعضاء في مجلس الشورى : الفرصة ما زالت قائمة لطرح المقترح (الحلقة الأولى)

«الشورى» يتعهد بإعادة مناقشة ضريبة الدخل على الأجانب

يبلغ عدد العاملين الأجانب في السعودية وفق الأرقام الرسمية نحو 8 ملايين،فيما تؤكد مصادر أخرى أن الرقم يتجاوز 10 ملايين، وفي الصورة عمال وافدون في أحد محال التجزئة في الرياض.

أبلغت "الاقتصادية" مصادر في مجلس الشورى عزمها العودة إلى طرح توصية تدعو إلى درس فرض "ضريبة" سنوية على العمال الأجانب العاملين في القطاعين العام والخاص، والتي كان قد أسقطها المجلس في نيسان (أبريل) الماضي بعد أن عارض التوصية 70 عضواً، في مقابل تأييد 45 عضواً، داعياً الجهات المعنية الأخرى إلى تولي مهمة فتح نقاش عام حول هذا المقترح.

إلى ذلك كشفت الحلقة الأولى من ملف "الاقتصادية" حول فرض ضريبة على دخل الأجانب عن انقسام حاد في وجهتي نظر أعضاء في اللجان المعنية في مجلس الشورى، وبعض القانونيين من جهة، ووجهة نظر بعض رجال الأعمال من جهة أخرى، حيث أكد أعضاء في الشورى أن فرصة إعادة طرح المقترح الذي أسقط من جدول أعمال مجلس الشورى في نيسان (أبريل) الماضي، لاتزال قائمة، مؤكدين أن العوائد الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ستجنيها المملكة في حال العمل بهذا المقترح ستكون عالية ومفيدة، فيما يرى الطرف الآخر أن الأضرار التي ستطول الشركات وتكلفة جلب العمالة الماهرة وسوق التوظيف، بل حتى أسعار السلع والخدمات ستكون باهظة.

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى والمهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة في المجلس، "رغم أن لوائح المجلس تمنع طرح أية توصية سبق طرحها على المجلس ورفضت إلا بعد عامين، إلا أن المادة 23 من نظام المجلس تمنح أعضاءه إمكانية تعديل بعض القوانين والأنظمة القائمة ومنها الضريبي المعمول به في المملكة الآن".

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تفتح "الاقتصادية" اليوم ملف فرض ضريبة على دخل الأجانب في محاولة منها للوقوف على العائدات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تنعكس على الاقتصاد السعودي وسوق العمل، إلى جانب الأضرار المحتملة في حال إقرار مثل هذا النوع من الضرائب.

في حلقة اليوم نتناول الأسباب التي دعت أعضاء في مجلس الشورى لإسقاط توصية نادت بدراسة هذا المقترح مطلع العام الجاري من قبل أعضاء في المجلس، إلى جانب آراء الغرف التجارية، وبعض رجال الأعمال، ورؤية القوانين، حيث تبين أن هناك انقساما حادا في وجهتي نظر المشرعين - إن صح التعبير - وبعض القانونيين، وهم أعضاء في اللجان المعنية في مجلس الشورى من جهة، ووجهة نظر بعض رجال الأعمال من جهة أخرى نعرضها كما هي على حلقات، على أن نتناول في حلقات لاحقة رأي منظمة العمل الدولية ووزارة العمل إلى جانب استعراض بعض التجارب الدولية في هذا الجانب.. وهنا محصلة الحلقة الأولى:

في البداية أكدت لـ"الاقتصادية" مصادر في مجلس الشورى عزمها العودة لطرح توصية تدعو إلى درس فرض "ضريبة" سنوية على العمال الأجانب العاملين في القطاعين العام والخاص، والتي أسقطها المجلس في نيسان (أبريل) الماضي، بعد أن عارض التوصية 70 عضواً، مقابل تأييد 45 عضواً، داعيا الجهات المعنية الأخرى إلى تولي مهمة فتح نقاش عام حول هذا المقترح.

وهنا قال لـ"الاقتصادية" الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى والمهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة في المجلس، أنه رغم أن لوائح المجلس تمنع طرح أية توصية سبق طرحها على المجلس ورفضت إلا بعد عامين، إلا أن المادة 23 من نظام المجلس تمنح أعضاءه إمكانية تعديل بعض القوانين والأنظمة القائمة ومنها الضريبي المعمول به في المملكة الآن.

وأكد عضوا مجلس الشورى أن الفرصة ما زالت قائمة لطرح الموضوع للنقاش في المجلس حتى لو كان ذلك بعد عامين، أو من خلال نقاش مفتوح من قبل الجهات المعنية الأخرى كالغرف التجارية أو وزارتي العمل والتجارة، مؤكدين أن الوقت حان لمعالجة الخلل القائم في سوق العمل السعودي وفي هيكلية الدعم الحكومي.

الدكتور سعد مارق أكد أن اللجنة المالية أيدت بقوة ضرورة مناقشة هذا المقترح، ولم نطلب فرضه، نريد أن نقف على العوائد الاقتصادية والاجتماعية العمالية التي يمكن أن تتحقق في حال فرضت ضريبة دخل على الأجانب، وأيضا أن نقف على المساوئ، لكن للأسف تم رفض حتى دراسة المقترح.

وزاد: "الهدف الأساسي ليس العوائد المنتظر تحقيقها في مداخيل الدولة، بل أن تتساوى تكلفة الموظف السعودي مع الموظف الأجنبي، ما يرفع جاذبية توظيف السعوديين، كما أننا نريد أن نمارس حقنا الاقتصادي في معالجة بعض الأضرار الناجمة عن إعفاء الأجانب من معظم الضرائب المعمول بها عالميا، فهم يستفيدون من كل برامج الدعم التي تقدمها الدولة لمواطنيها كدعم الكهرباء والقمح والطرق وكل الخدمات المدعومة دون تمييز".

وهنا يتفق المهندس محمد القويحص مع ما ذهب إليه الدكتور مارق، ويضيف: "نحو 40 في المائة من الدعم الحكومي المقدم للسلع التموينية أو الوقود أو الكهرباء يذهب إلى الأجانب المقيمين في المملكة، على اعتبار أن هناك نحو 10 ملايين مقيم في المملكة".

ويرى القويحص أن تحجج البعض بأن ذلك قد يضعف جاذبية سوق العمل المحلية ونحن في مرحلة نمو وتنمية، غير موفق، مشيرا إلى أن 90 في المائة من العمالة في السعودية غير ماهرة وتعمل في قطاع التجزئة، ثم إنه يمكن إعفاء مهن وتخصصات معينة من تلك الضرائب وهذا أيضا معمول به دوليا.

وقال عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس الشورى إن مثل تلك الإيرادات قد توجه من جديد لتعزيز البنية التحتية للخدمات العامة والمرافق الحكومية، كم أنها قد توجه لبرامج توظيف السعوديين.

الدكتور مارق يعود من جانبه ليعترض بشدة على موقف بعض رجال الأعمال الرافضين للقرار بحجة أنه قد يؤثر في سوق العمل وبالتالي في أسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى أن اللجنة المالية في المجلس ضمنت التوصية بمحورين مهمين أولهما ألا يؤثر ذلك في المواطن العادي من خلال إعفاء العمالة المنزلية أولا وتدخل الجهات الحكومية لضبط الأسعار بقوة من جانب آخر.

وتابع: "نرفض بشدة الآراء التي تتحدث عن أننا غير جاهزين لهذا النوع من الضرائب أو أن الأضرار كبيرة وقد تؤثر في الأسعار، هذا كلام غير منطقي كلما أردنا طرح قضية تحدثوا عن الأسعار.

هذا دليل على أن التسعير في السوق المحلية فوضى وغير مراقب، كم أن الحديث عن عدم وجود نظام ضريبي في المملكة أيضا غير صحيح".

في السياق ذاته يعتقد المهندس القويحص أنه إذا كان فرض الضريبة سيمنع العمالة الأجنبية من الدخول بالآلاف شهريا إلى السعودية فهذا ضرر مطلوب وجيد، وقال: "يمكن إعفاء المهندسين والأطباء أو أي فئات ترى الدولة الحاجة إليها، ولكن أن تكون الضريبة التي هي حق سيادي للمملكة، بل وسمة من سمات معظم اقتصادات العالم هناك ضريبة على المبيعات وضريبة على دخل الأفراد الأجانب، وضريبة على تملك العقار.

هذا دون الحديث عن ضرائب الطرق وغيرها، ومع ذلك ما زالت مقصدا للعمال والمهاجرين".

ودعا عضوا مجلس الشورى الجهات المختصة إلى إعادة النظر في مثل تلك المقترحات، وفتح نقاش عام حولها والاستفادة من نحو 250 مليار ريال يتم دفعها إلى خارج الدورة الاقتصادية للبلد وهي كما قالوا 100 مليار ريال تحويلات العمالة الأجنبية سنويا، ونحو 150 مليار ريال حجم اقتصاد التجزئة والمحال الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين في الوقت ذاته أن الفرصة ما زالت قائمة من قبل مجلس الشورى لمناقشة مثل تلك المقترحات المهمة في أوقات لاحقة.

الغرف التجارية ورجال الأعمال وقانونيون حذروا من جانبهم من أن ذلك قد ينعكس على نشاط الشركات ورجال الأعمال من جهتين الأولى إرباكه سوق العمل التي يعاني حاليا بعض الصعاب، خصوصا أن المملكة لديها مشاريع تنموية ضخمة، ورفع تكلفة أسعار بعض السلع والمنتجات المصنعة محليا من جهة أخرى.

المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة غرفة أبها للتجارة والصناعة يؤكد في البداية أن فرض ضريبة على دخل الأجانب قد يؤدي إلى تحمل الجهات والمؤسسات الموجود بها العمالة الأجنبية قيمة تلك الضرائب المقترحة، وبالتالي ارتفاع التكلفة خصوصاً في الشركات المنتجة ما سينعكس في المحصلة على أسعار المنتج النهائي وهو المستهلك.

ويرى المبطي أن من إيجابيات الضريبة في حال فرضت هو توفير موارد لصندوق الموارد البشرية لتغطية البطالة، مضيفا أن مثل تلك العوائد قد تسهم في التوسع في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف إلى جانب توجه الجهات والمؤسسات لتوظيف السعوديين هربا من تحمل تلك الضرائب. غرفة مكة

ماهر جمال عضو مجلس إدارة غرفة مكة والمتحدث الرسمي باسم المجلس يشدد من طرفه على أن فرض ضرائب على دخل الأجانب في السعودية لن يكون إيجابياً وربما يأخذ وقتاً طويلاً للتطبيق كون المملكة لا تمتلك نظاماً ضريبياً، وقال: "كوننا في الأصل لا يوجد لدينا نظام ضريبي لا أعتقد أن فرض الضرائب سيكون إيجابيا لأن ضبط هذا الموضوع سيستغرق وقتا طويلاً وربما يخلق نوعا من التغيير في الأرقام الحقيقية التي تعطى للأجانب".

وأضاف: "لكن يمكن إيجاد بديل لهذا الأمر وهو إضافة إلى ما يتم إيداعه في صندوق تنمية الموارد البشرية من الرسوم على التأشيرات والإقامة التي تصدر سنوياً، هناك مقترح حالياً يتمثل في أن بعض القطاعات اليوم غير قادرة على الوصول إلى النسب المحددة من وزارة العمل للسعودة مثل شركات المقاولات والنظافة خصوصا في ظل الطفرة التي نعيشها مثل مشاريع القطارات والموانئ التي تقدر بمليارات الريالات، وقد تحتاج بعض المشاريع من 3-5 آلاف عامل على أقل تقدير، مثل مشاريع توسعة الحرمين والمشاعر المقدسة، لذلك المقترح أن يكون هناك مبلغ إضافي يفرض على الشركات يذهب لتوظيف الشباب السعودي مقابل إعفاء هذه الشركات من نسب السعودة غير الموجودة أصلا".

وتابع: "لا يمكننا إيجاد سعودي يعمل بناء أو سباك أو ناقل على الشاحنات الثقيلة الخاصة بالبناء ولذلك لا نريد الوقوف في منطقة تعطل المشاريع".

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة إلى أن تطبيق نظام الضرائب على دخل الأجانب لن يكون بالسهولة بمكان تطبيقه حالياً، مبيناً أنه حتى الدول التي لديها نظام ضريبي تحدث فيها تلاعبات كبيرة جدا في معظم دول العالم، وأردف: "سندخل إشكاليات تسجيل الرواتب وكم تدفع الشركة وكيف تحول إلى البنك أو تهرب الأموال.

الموضوع كبير جدا ولا أعتقد أننا جاهزون له اليوم، لذلك دفع مبلغ جاهز على كل عامل لوزارة العمل أجدى وأفضل وهو دعم للسعودة سنويا، طالما لديك العمالة تدفع هذا المبلغ وإذا غادرت يتوقف الدفع".

ونفى جمال أن يؤثر ذلك في عمليات توطين الوظائف، وفند ذلك بقوله: "وزارة العمل تتحدث عن 250 ألف شاب عاطل عن العمل لكن عندما تدرسهم تجدهم بين سكرتير وإداري وبالنظر إلى الجانبين التقني والفني مثل بعض القطاعات التي تحتاج بناءين وفنيين لا تجد سعوديين بمعنى أنني أعطل التنمية والمشاريع، مهما أجبرت المقاول فلن يجدي نفعا.

كثير من المقاولين يذهبون إلى مكاتب العمل يطلبون مثلا 100 كهربائي لا تجد سوى 30 فهل من المعقول أن أوقف المشاريع لأنني لم أجد 70 كهربائيا سعوديا".

ونبه ماهر جمال إلى أن مسألة فرض الضرائب على دخل الأجانب قد ينظر إليه كنوع من التمييز ضد العامل العادي، وقال: "العمالة العادية ليست مثل المستثمر الذي يدفع ضرائب سنوية على استثماراته".

قانونيون

من ناحية قانونية، أكد الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة أن موضوع فرض ضرائب على دخل الأجانب في المملكة، أمر بسيط جداً مبيناً أن ذلك يتأتى من خلال قانون محلي يصدر بهذا الشأن، بشرط ألا يتعارض مع الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع عدد كبير من دول العالم فيما يخص الازدواج الضريبي.

وأضاف قاروب: "لكن في الحقيقة خشية من التعامل بالمثل أو التعرض لأزمة نقابية أرى أنه لا بد أن يكون هناك اعتبار للوضع الاقتصادي والمالي لمثل هذا القرار، لأن 95 في المائة من العمالة الأجنبية الموجودة في السعودية عمالة غير مدربة ورخيصة السعر وذات رواتب متدنية لن تتحقق معها أي مكاسب مادية جراء فرض ضرائب على دخولهم".

وأفاد قاروب بأن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي تشمل رواتب العاملين والموظفين، لافتاً إلى أن عدم وجود ضريبة دخل في السعودية تكاد تكون الميزة الوحيدة المهمة التي يمكن لها أن تغري بعض الخبرات أو معظم الخبرات الأجنبية في مجال الخدمات والاستشارات التي تأتي إلى المملكة لأنها تحقق عوائد مالية من وراء ذلك.

وزاد: "إذا وضع هذا الشرط أعتقد أن السوق السعودية لن تكون جاذبة للخبرات الأجنبية وستفقد المملكة قدرتها للحصول على خبرات تدير العمل في قطاعاتها المهمة مثل البتروكيماويات والشركات الكبرى".

فيما يبين الدكتور عمر الخولي المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان أن مثل هذا المقترح يأتي لجلب إيرادات إضافية للخزانة العامة، مشيراً إلى أنه "لا بد أن تدرس انعكاسات مثل هذا القرار لأن الضرائب التي سيتحملها العامل على دخله تنعكس على صاحب المنشأة وبالتالي المستهلك النهائي هو الذي سيتولى دفع هذه الضرائب".

واتفق الخولي مع قاروب بأنه لا يوجد ما يمنع صدور مثل هذا القرار وذلك من خلال صدور قانون من مجلس الوزراء ومرسوم ملكي يسن هذه القوانين.

وعند سؤاله عما إذا كان صدور مثل هذا القرار يتعارض مع أنظمة دولية، أكد الدكتور عمر الخولي أن "هذه الأمور تخضع لقوانين محلية إلا ما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية ومسألة الإعفاء من الضرائب والمعاملة بالمثل".

رجال أعمال

إلى ذلك، أوضح صالح التركي رئيس مجموعة نسمة القابضة ورئيس غرفة جدة السابق أن فرض ضريبة على دخل الأجانب ليست آلية مجدية ولن تضيف شيئاً، مشيراً إلى أن تطبيق قرار مثل هذا قد ينعكس على زيادة التكاليف على الشركات والذي سيتحمله في المستهلك النهائي في نهاية المطاف.

وأضاف التركي علينا التنبه إلى أن اعتماد فرض ضريبة يحتاج إلى الكثير من التشريعات التي ستعطي دافع الضريبة (الأجنبي) حقوقا وامتيازات غير التي يتمتع بها الآن".

وأكد صالح التركي أن هذه القضية نوقشت منذ سنوات من قبل الحكومة ولكن لم تطبق بعد عدم وجود منافع حقيقية في حال فرضها.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-10-2012, 06:53 PM   #35
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

"الشورى" يوافق على تعديلات في نظام الإجراءات الجزائية للحد من وجود سلع مقلدة أو مغشوشة

وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، مؤكداً على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بفحص واختبار ومراقبة وتفتيش السلع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من وجود سلع مقلدة أو مغشوشة والتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية قبل دخولها للمملكة .

جاء ذلك خلال الجلسة العادية التاسعة والخمسين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.

وبين الدكتور فهاد الحمد أن التباين بين مجلسي الوزراء والشورى شمل 23 مادة من مواد مشروع النظام، مشيراً إلى أن أغلب حالات التباين هي تعديلات شكلية أو لفظية تتعلّق بالصياغة، ولفت إلى أن التباين بين المجلسين الذي يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عما صدر عن مجلس الشورى في 25 / 1 / 1431هـ انحصر في تسع مواد . ووافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات على تلك المواد .

وفيما يخص المادة العاشرة فقد طلبت اللجنة الموافقة على النص الآتي (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا) ، وقد صوت المجلس بعد الموافقة على التعديل 72 صوتاً مقابل 54 صوتاً ، وبذلك يعود المجلس إلى قراره السابق بشأن هذه المادة ونصها الآتي : (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالاجماع ) .

كما وافق المجلس بـ 91 صوتاً مقابل 25 صوتاً على رأي الأقلية بلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بحذف الإضافة في المادة الرابعة عشرة بعد المائة حيث تنص - الإضافة - على (وفي الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك) والعودة إلى قرار المجلس السابق بشأن هذه المادة والتي تقضي بأنه في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول ، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً ، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوماً من تاريخ القبض على المتهم ، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الافراج عنه .


كما لم يوافق مجلس الشورى على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق .

واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1431/1432هـ، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني ، ووافق بالأغلبية على دعم بند الترجمة كبرنامج في ميزانية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حتى تتمكن من ترجمة ما تبنته أو مواءمته من مواصفات دولية إلى اللغة العربية.

وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمينة بشأن تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية، ونظام الإقامة، ونظام السجل التجاري، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور سعود السبيعي.

وأكدت اللجنة في تقريرها على أن معرفة محل إقامة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أمر مهم وحيوي و تتطلبه جميع مناشط المجتمع الاقتصادية، والاجتماعية وكذا الجوانب التنظيمية والنظامية.

ورأت اللجنة أن الأحكام التي تضمنها الانظمة كافية للوفاء بما يتطلبه نشر العنوان وتعميمه،وأن تنفيذها يحقق الهدف المنشود بالقضاء على تجهيل العناوين وإيجاد عناوين ثابتة تتحقق بها الحجية في التبليغات القضائية وغيرها.

ومن أبرز فقرات المشروع المقترح اعتبار محل الإقامة العام أو الخاص المعد من قبل مؤسسة البريد السعودي هو العنوان المعتمد الذي تترتب عليه جميع الآثار النظامية للأشخاص الطبيعيين،أو المؤسسة الفردية، أو الشركة، أو الجهة العامة أو غيرها، مما يتعين معه الإلزام باعتباره كذلك، وعدم جواز اتخاذ عنوان آخر بديل له، وألزمت الفقرة الثانية جميع هؤلاء بتسجيل بيانات عناوينهم وتحديثها عند طروء أي تغيير عليها.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش والمداولة أكد عدد من الأعضاء على أن الأصل في هذه الأنظمة بأن تكون مفَعلة وموجودة، وأن هناك خلط بين محل الإقامة وبين العنوان أو الموطن القانوني للشخص وهو الأمر الذي يجب أن يصدر بخصوصه نظام خاص .

كما شدد عدد من الأعضاء على أن هذا التوجه له آثار إيجابية ومفيد، ولكن بنفس الوقت يجب التأكد من توفير البنى التحتية اللازمة، ومراجعة أسعار البريد السعودي والتي قد تكون مرتفعة على بعض فئات المجتمع .


وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.

وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع كذلك إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431/1432هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح.

ورأت اللجنة أن التعليم الأهلي يعاني من صعوبات وإشكالات موجودة في بعض الأنظمة والإجراءات لدى الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي,مما يشكل عائقاً أمام نمو التعليم الأهلي ما يستدعي النظر في رفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية مع تمديد فترة السداد، وخصخصة بعض جوانب العملية التعليمية، ورفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية.

كما لاحظت اللجنة أن الوزارة قامت بمعالجة الأوضاع الوظيفية لكثير من العاملين في القطاع التعليمي والتي توجت بالقرارات الملكية الكريمة لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات، و اعتماد التشكيلات المدرسية وتثبيت العديد من شاغلي الوظائف المؤقتة، إلا أنه لا يزال هناك العديد من القضايا الوظيفية لم يتم تقديم حلول جذرية لها، وخصوصاً ما يتعلق بشاغلي سلم الوظائف التعليمية والوظائف المؤقتة ومعلمات محو الأمية.

من الأفضل إنهاء برامج الوزارة التطويرية ذات الأولوية الملحة، كما رأت اللجنة أن وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى ترتيب أولويات تنفيذ برامجها التطويرية.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش تحفظ غالبية الأعضاء الذين داخلوا على توصية اللجنة الأولى والمتعلقة بدعم التعليم الأهلي انطلاقاً من حقيقة دعم الدولة الكبير لقطاع التعليم الأهلي وخشيتهم من أن يكون هذا الدعم على حساب التعليم الحكومي والذي يعتبر هو الأساس في حين أن التعليم الأهلي استثناء ويتم اللجوء إليه في حالات خاصة، كما شدد الأعضاء على ضرورة أن لا يتم التعامل مع التعليم الأهلي بمبادئ السوق الحر، كما أن هناك حاجة إلى مراجعة مخرجات التعليم الأهلي ومراجعة رسومها ونسبة ارتفاعها السنوي.

كما طالب عدد من أعضاء المجلس بتطوير المعلم والمعلمة وتدريبهم وإيجاد الحوافز المالية المناسبة، وحفظ مكانتهم التربوية، وأكدوا ضرورة تذليل العقبات أمام إيجاد نقل مدرسي متميز للمعلمات والطالبات تفادياً للحوادث المروعة.

وطالب أعضاء المجلس باستخدام التقنيات الحديثة في المناهج وتخفيف العبء على الطلاب في حمل العديد من الكتب، وأشاروا إلى أن التعليم في المملكة لا يتوافق مع التقدم التقني والعلمي، كما أن هناك نقص واضح في المرافق والمباني التعليمية وسوء في تنفيذها.

وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.

بعد ذك استمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.

وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن من أبرز بنود النظام والذي يتكون من ثلاثين مادة هو المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى وضمان التعليم والتدريب والعمل لهم وعدم تمييزهم، أو فصلهم من العمل وحرمانهم من التعليم بسبب الإصابة.

ويمنح النظام ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين أو يحط من كرامتهم أو ينتقص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهمً.

وحذر مشروع النظام أي جهة صحية من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، كما أكد على أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين.

ولا يجيز النظام فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في حالات استثنائية، وفحوصات الزواج، والمرأة الحامل، وأي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.

وبعد طرح مشروع النظام للنقاش والمداولة طالب عدد من أعضاء المجلس بإعادة المادة التي تنص على عدم إفشاء سر المرض إلا لمن يطلب المريض اطلاعهم على حالته الصحية.

كما شدد عدد من الأعضاء على ضرورة الفحص في مجال العمل والتعليم وقبل الزواج، وأهمية الإلزام بذلك وأن يشمل الكشف جميع الحالات.

وسيستكمل المجلس مناقشته لمواد مشروع النظام في جلسة مقبلة.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-10-2012, 06:08 AM   #36
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

اكتشاف مدرسة آيلة للسقوط بعد بنائها بعامين

«الشورى» يستدعي وزير التربية لمناقشة أزمات التعليم المتكررة

فجر عضو مجلس شورى، في اجتماع المجلس أمس، قضية سوء تنفيذ المشاريع التعليمية بعد اكتشاف مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم آيلة للسقوط حالياً رغم أنه لم يمض على الانتهاء من بنائها سوى عامين.

وكانت الوزارة قد شرعت خلال السنوات القليلة الماضية في تنفيذ مشاريع تعليمية لاستبدال المباني المستأجرة بمبان جديدة تابعة لها.

ودعا أعضاء مجلس الشورى الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم للجلوس تحت قبة المجلس لسماع آراء الأعضاء حول الانتقادات الكثيرة التي وجهت لوزارته، خاصة فيما يتعلق بأزمات التعليم المتكررة المتمثلة في حوادث المعلمات وإهدار الأموال وتنفيذ المشاريع ونقص معلومات التقرير، وتراجع مستوى التعليم.

حيث أكد أعضاء على إهدار مليارات الريالات التي تصرفها الدولة على قطاع التعليم، وهو ما ينبغي أن ينعكس إيجابا على الأجيال، إلا أن الحاصل عكس الذي صرفت له من أموال طائلة، فقد أكد الدكتور طلال بكري في مداخلته أن هناك سوءا في تنفيذ المشاريع المدرسية، فقد وجد مدرسة انتهى تنفيذها منذ عامين والآن هي آيلة للسقوط.

وهاجم مجلس الشورى تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431/ 1432، مؤكدين أن التعليم في انحدار رغم الإنفاق الكبير عليه ولم يعالج كثيراً من القضايا، وأن توصيات اللجنة لم ترتق إلى المستوى المأمول منها، ولم تلامس واقع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

وانتقد الأعضاء في مداخلاتهم، خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، إهدار المليارات وحوادث المعلمات والمعلمين وسوء تنفيذ بعض المشاريع التعليمية.

وقال المهندس إحسان عبد الجواد عضو مجلس الشورى، موجهاً خطابه إلى مسؤولي مركز القياس والتقويم: "ليس شرطاً أن تكون تجارب الدول الأخرى في هذا الأمر ناجحة لدينا على الرغم من نجاحها عند أصحابها".. وتابع متسائلاً: "كيف ننشد التطور والمدرسة بيئة طاردة؟ وهل يعقل أن الطلاب والطالبات لديهم الأجهزة المتطورة الإلكترونية ويتعاملون مع الإنترنت ويطلب منهم الرجوع إلى الأمس؟ وهل يعقل أن نثقل كواهل عقول الطلاب بأسفار الوزارة ليستمر هذا وليكسب من يستفيد من الطباعة وعائداتها وتخسر الدولة المليارات سنوياً جراء رمي المناهج الدراسية آخر العام الدراسي؟".

وتأمل عبد الجواد الخير في هيئة التقويم والتعليم العام، التي صدرت أخيراً في إصلاح ما أفسد في التعليم، متمنياً ألا تكون هيئة بيروقراطية تضاف إلى أخواتها السابقات.

ومن جهته، قال العضو الدكتور عبد الله الفيفي إن تقرير الوزارة لا يتناسب مع أهمية التعليم، كما أن توصيات اللجنة خارج العملية التعليمية خصوصاً الأهلية منها، كما أن التعليم في انحدار رغم الإنفاق الكبير الذي لم يعالج القضايا، مطالباً بدعوة وزير التربية والتعليم لحضور المجلس للمناقشة، واصفاً هذا الأمر بأنه طال على أعضاء المجلس في مطالبتهم لإيضاح الحقائق وأين تتجه وزارة التربية.

ولفت العضو الدكتور طلال بكري إلى أن هناك أموراً كثيرة تحتاج إلى التركيز من مجلس الشورى بشكل عام ومن الجهات المختصة بشكل خاص، إذ إن التقرير لم يشر إلى أمور عدة منها إدخال التقنيات في كتابة المفاضلات.

وأوضح بكري أنه في بداية العام الدراسي لوحظ نقص واضح في المعلمين والمعلمات ولم يشر إليه التقرير، كما أن النقل المدرسي الذي يذهب ضحاياه الكثير من المعلمين والمعلمات لم يشر إليه أيضا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك سوءا في تنفيذ بعض المشاريع المدرسية، فقد وقفت على مدرسة انتهى العمل فيها منذ عامين وهي الآن آيلة للسقوط. واعتبر بكري مكانة المعلم والمعلمة هي المشكلة الأزلية التي تعانيها السعودية منذ أكثر من عشر سنوات، فلم يعد هناك أي مكانة للمعلم أو المعلمة ويقوم الطلاب والطالبات بالاستهزاء منهم.

وأضاف في مداخلته: بعض المدارس لا تزال غرفة النوم فيها هي مختبر العلوم وغرفة الضيافة "المقلط" هو مختبر للفيزياء، كما أن بعض المدارس يلعب طلابها كرة القدم في سطح المبني، فنحن الآن نسمع عن مشاريع عدة ولكن لا نراها.

وأوصت اللجنة تذليل الصعوبات التي تشكل عائقاً أمام نمو التعليم الأهلي والنظر في رفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية مع تمديد فترة السداد، وخصخصة بعض جوانب العملية التعليمية، رفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية.

وطالبت التوصية أيضا بحث الوزارة على إنجاز برامجها التطويرية ذات الأولوية الملحة قبل الشروع في تنفيذ برامج أخرى، فضلا عن دعم جهود الوزارة مع الجهات ذات العلاقة في معالجة المشكلات الوظيفية لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية، والوظائف المؤقتة ووظائف محو الأمية والبديلات وغيرها معالجة جذرية.

وأكد الدكتور أحمد آل مفرح رئيس اللجنة، أن التعليم الأهلي يشكل حاليا نحو 10 في المائة من التعليم العام، مبينا أن لائحة المدارس الأهلية تدرسها اللجنة وستعلن عنها قريباً.

وحول دعوة وزير التربية والتعليم إلى مجلس الشورى، أوضح آل مفرح أن مسؤولي الوزارة أكدوا للمجلس رغبته في الحضور إلى المجلس والرد على تساؤلات الأعضاء، نافياً في الوقت نفسه أسباب عدم حضوره خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بمشروع نظام الإجراءات الجزائية الصادر من مجلس الشورى بقراره رقم 96/68 وتاريخ 25/1/1431 فقد وافق المجلس على تعديل المواد (1.3.5.6.8.10.20.53.59.69.82.89.92.94.114.115.156. 178.181.195.218.220)، في حين أبقى مشروع نظام الإجراءات الجزائية كما ورد في قرار مجلس الشورى رقم 96/68 وتاريخ 25/1/1431هـ، وذلك لعدم الموافقة على تعديل المادة 26.

وأعيد مشروع تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري لمزيد من الدارسة بعد مناقشة اللجنة الأمنية.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة وكانت التوصيات الأولى هي التأكيد على الجهات المختصة بفحص واختبار ومراقبة وتفتيش السلع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من وجود سلع مقلدة أو مغشوشة والتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية قبل دخولها المملكة، ثانياً دعم بند الترجمة كبرنامج في ميزانية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حتى تتمكن من ترجمة ما تبنته أو مواءمته من مواصفات دولية إلى اللغة العربية. ويستكمل مجلس الشورى اليوم مناقشة مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-10-2012, 02:01 PM   #37
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

اللجنة الإسلامية في المجلس فنّدتها بكبار السن وتأخر الأسواق

«الشورى» يُسقط توصية بتأخير صلاة العشاء

أسقط مجلس الشورى، أمس، توصية لأحد أعضائه بتأخير أداء صلاة العشاء، فيما أجاز مشروع هيئة السياحة والآثار الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي، كما أجاز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة.

وجاءت التوصية المقدمة خلال آخر أعمال جلسات المجلس الأسبوعية، أمس، من العضو الدكتور فهد العنزي الذي برّر تأخير صلاة العشاء بضيق الوقت بين صلاة المغرب والعشاء والتي لا تمكن الشخص من قضاء حاجاته بينهما.

وكان رد اللجنة الإسلامية أن التوصية ركزت على جانب وأغفلت عديداً من الجوانب، لأن تأخير الصلاة قد ينعكس على كبار السن والمرضى الذين تفوت عليهم صلاتها مع الجماعة، إضافة إلى بقاء الأسواق مفتوحة إلى ساعات متأخرة من الليل.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

رفض مجلس الشورى أمس، دراسة تأخير أداء صلاة العشاء، بعد أن أسقط التوصية الخاصة بها، كما أسقط توصية تدعو إلى العناية بالبحوث والفتاوى التي تخص الشباب والفتيات لتناسب واقعهم وتطلعاتهم. فيما أجاز مشروع هيئة السياحة والآثار الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي، كما أجاز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة.

وجاءت التوصية المقدمة خلال آخر أعمال جلسات المجلس الأسبوعية أمس، من العضو الدكتور فهد العنزي الذي برر تأخير صلاة العشاء بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ''وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل''، وأشار إلى ضيق الوقت بين صلاة المغرب والعشاء ولا يمكن للشخص قضاء حاجاته خلال الوقت بينهما.

جاء ذلك خلال التصويت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1431/1432هـ.

وكان رد اللجنة الإسلامية أن توصية الدكتور العنزي ركزت على جانب وأغفلت العديد من الجوانب، لأن تأخير الصلاة قد ينعكس على كبار السن والمرضى التي تفوت عليهم صلاتها مع الجماعة، إضافة إلى بقاء الأسواق مفتوحة إلى ساعات متأخرة من الليل، وكذلك الزيارات الاجتماعية يطول وقتها وتتأخر في القيام بها، وقد وافق عليها 66 عضوا وعارضها 54 عضوا.

كما أسقط المجلس توصية قدمها الدكتور خالد العواد تدعو إلى العناية بالبحوث والفتاوى التي تخص الشباب والفتيات لتناسب واقعهم وتطلعاتهم، معلقا أن بعض المشايخ يفتون دون علم ببعض الأمور الدقيقة، خاصة للفتيات وما يتعلق بزينتهن، مستدلا بأن أحد المشايخ سألته فتاة عن حكم الروج هل يمنع وصول ماء الوضوء؟ فرد: ما هو الروج؟ وقال ''العواد'': من لا يعرف هذه الأمور لا يفتي.

كما أسقط المجلس توصية تقدم بها كل من الدكتور حاتم الشريف والدكتور خضر القرشي والدكتور زهير الحارثي بطلب تضمن فتاوى اللجنة الدائمة في المسائل التي وقع فهيا اختلاف، معتبرين ما يوضح وجود هذا الاختلاف وعدم القطع بالترجيح في موارد الظن والخلاف السائغ.

وفي السياق نفسه أقر المجلس توصيات التوسع في برامج ومشاريع البحوث العلمية، وتخصيص بند في الميزانية لدعم هذا البرنامج، والتوصية الثانية طالبت اللجنة بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة، كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة التشيك لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وأيدها 100 عضو وعارضها عضو واحد.

وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه نائب الدكتور حاتم المرزوقي رئيس اللجنة بشأن مشروع اتفاقية بين السعودية والتشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات، وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المكون من 29 مادة تهدف إلى تشجيع التبادل التجاري، والاستثمارات الأجنبية وجذبها، وتخفيف الأعباء الضريبية على رعايا البلدين، ما يصب في تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الوافدة وتوليد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري.

وقد أنهى المجلس مناقشة مشروع نظام الآثار والمتاحف، وأوضح أسامة قباني رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة أن المشروع عرض يوم الإثنين الماضي وأنه استكملت مناقشته أمس، وأن السعودية تحتوي على كنز من الآثار والتراث العمراني تفتخر به والبعض منها قد يكون غارقا في الماء، والبعض مغمور تحت الرمال، وأن هذا النظام يأتي لتنظيم العلاقة بين الجهات ذات العلاقة بالآثار والمتاحف في السعودية.

واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف ابتداء من الفصل الثالث، حيث سبق للمجلس مناقشة الفصلين الأول والثاني، ويتكون مشروع النظام من 94 مادة موزعة على عشرة فصول.

ويجيز المشروع للهيئة العامة للسياحة والآثار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي، كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة، وبشأن وضع مكافأة مالية لمن يدل على آثار بدلا من المكافأة الموجودة في النظام القديم والتي تقدر بـ 1500 ريال، أوضح قباني أن هذا الجانب يوكل إلى اللائحة التنظيمية من النظام لتحديدها

وينص على أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في السعودية أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم أمام الجهات الخاصة، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها، وأكد النظام على كل من يمتلك أثرا منقولا أن يعرضه ويسجله لدى الهيئة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.

ويمنح النظام الحق للهيئة العامة للسياحة والآثار في إخلاء مواقع الآثار من شاغليها بالتنسيق مع الجهات المختصة لقاء تعويض عادل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات.

ونصت المادة الخامسة من النظام على ''لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم الهيئة بنفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكا للدولة''.

ويمنع النظام تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن تنسق وزارتا الشؤون البلدية والزراعة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والتراث العمراني.

وطالب عدد من الأعضاء خلال مناقشة مواد النظام بضرورة وجود تعريفات واضحة لتصنيف الأهمية العلمية للأثر، ووضع معايير لها، كما تساءلوا عن الجهة المسؤولة عن تحديد وتصنيف أهمية الأثر، مضيفين أن هناك حاجة لتشكيل هيئة ذات مرجعية علمية تحدد هذا الأمر.

وتحفّظ عدد من الأعضاء على صياغة بعض المواد التي قد تجرم بعض مقتني الآثار ومكتشفيها بدلا من تشجيعهم، وطالبوا بمساعدة الهيئة لأصحاب المتاحف الأثرية على تأمين المبنى والموجودات بدلا من طلب التأمين على حسابهم الشخصي، مؤكدين أن بعض مواد النظام لا تدعم وتعزز إنشاء متاحف خاصة للمواطنين، إضافة إلى ضرورة وجود لجنة علمية تحدد قيمة المكافأة المالية المناسبة لمن يكتشف أثرا، أو يساعد في ذلك أو يسهم في ضبط أثر جرى تداوله بشكل مخالف.

في حين رأى أعضاء آخرون لا ضرورة لفصل التراث العمراني في المادة 45 من النظام في سجل خاص، بل كان من الأجدر باللجنة أن تنص على جعل سجل عام يشمل التراث العمراني والآثار.

وشدد أحد الأعضاء على ضرورة تحديد كلمة (المتاحف) الواردة في النظام، لأن هناك متاحف لها تخصصات أخرى ولا تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار، فيما رأى عضو آخر أن بعض مواد النظام لا تعزز من جهود الأفراد لإنشاء متاحف خاصة.

وطالب أحد الأعضاء بضرورة التشدد في العقوبات لمن يقوم بفعل يضر بالآثار وتحديدا الآثار الإسلامية التاريخية التي تحتضنها السعودية.

وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-10-2012, 08:44 AM   #38
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

بعد أن انحصر الخلاف في «الإلزام»

الشورى يحسم الجدل حول «بطاقة المرأة» في جلسة الأحد

هناك من يرى أن إقرار بطاقة الهوية الوطنية للمرأة مطلب وطني مهم.

تستعد لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى لحسم الجدل الدائر حول مشروع بطاقة الهوية الوطنية للمرأة في جلسة حاسمة للتصويت على المشروع يوم الأحد المقبل، بعد أن انحصر الخلاف حوله في وجود الصورة الشخصية للمرأة على البطاقة، إضافة إلى إلزامية المشروع بعد مرور سبع سنوات من إقراره. وفي هذا الصدد، قال لـ"الاقتصادية" أمس ثلاثة من أعضاء اللجنة الأمنية إن موضوع وجود الصورة على البطاقة بات شبه محسوم، فيما بقي موضوع الإلزامية مثار جدل بين أعضاء المجلس ينتظر حسمه في الجلسة المقبلة.

وأكدوا في حديثهم أن تجربة الهوية الوطنية للمرأة أثبتت فعاليتها، لذا يجب أن تعمم بعد أن أسهمت في تسهيل الكثير من تعاملاتها وأخذت آراء العلماء والفقهاء فيها، وكان الرأي السائد هو ضرورة إقرار المشروع، مضيفين أن وزارة الداخلية ستبدأ تجهيز مقار في جميع مناطق السعودية للتسهيل على المواطنات في استصدارها. وأوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور بكر خشيم عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى أن الخلاف حول مشروع إقرار بطاقة هوية وطنية للمرأة تمحور حول وجود الصورة الشخصية لها متمنياً أن يقر المشروع حيث سيكون التصويت عليه يوم الأحد المقبل نهائيا. وقال: "المشكلة كانت هي وجود الصورة من عدمه، وهذا موضوع انتهينا منه في السابق وتمت مداولته وكان الرأي السائد هو وجودها، فجوازات سفر السيدات السعوديات بها صورهن وهذا الأمر مفروغ منه ولا بد من وجود الصورة الشخصية للمرأة على بطاقة الهوية". وأضاف: "نحن في اللجنة ناقشنا وتداولنا محور الخلاف وهو وجود الصورة الشخصية للمرأة من عدمه، والمرأة السعودية بحاجة إلى أن تكون لها هوية خاصة بها، وتجربة البطاقة للمرأة أثبتت فعاليتها فكثير من النساء يحملن بطاقات خاصة بهن أسهمت في تسهيل تعاملاتهن مع مختلف الجهات". وأبان عضو اللجنة الأمنية أنه بعد أن ثبتت فعالية بطاقة هوية المرأة ليس هناك ما يمنع أن تكون إجبارية، وهذا لا يمنع أن تكون الزوجة مسجلة عند زوجها والبطاقة مجرد إثبات للشخصية، وهذا أفضل وأكثر فائدة من الناحية الأمنية وغيرها من النواحي، ولتجنب إساءة استخدامها. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستكون مرحلة انتقالية حيث من المنتظر أن تقوم وزارة الداخلية بتجهيز الإمكانيات لإصدار أكثر من 5 ملايين بطاقة، وأمام الوزارة سبع سنوات لكي تقوم بتجهيز المواقع لاستخراج البطاقة في جميع مناطق المملكة للتسهيل على المواطنات وعدم حاجتهن إلى السفر لاستخراجها، مضيفاً أنه يتوقع إقرار الموضوع في المجلس، فالخلاف حول وجود الصورة الشخصية فقط، وأخذت آراء علماء وفقهاء فيه، إضافة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية وإن شاء الله سيتم إقراره الأحد المقبل. من جهته أوضح لـ"الاقتصادية" عبد الوهاب آل مجثل عضو اللجنة الأمنية لمجلس الشورى أن المشروع عرض على المجلس وكانت هناك ملاحظات عدة عليه، وأعيد للجنة الأمنية لدارستها وقال: إن المشروع مصلحة وطن والاعتراضات نسمعها هنا وهناك لكن المصلحة هي الأهم وهي الفيصل وإثبات هوية المرأة مشروع وطني لا يجب أن نرهنه لبعض الآراء المخالفة، فالمرأة تشكل أكثر من 50 في المائة من المجتمع ومن غير المعقول عدم الاهتمام برأيها ومصالحها. وأضاف: يجب أن تتوقف هذه السلبيات بوجود نظام يكفل للمرأة حقوقها، ووجهة نظر المعترضين في مسألة تحديدها بسبع سنوات حيث يرونها مدة قصيرة، ولا أعتقد ذلك فنحن منذ سنين نطالب بتفعيل النظام وهو موجود إضافة إلى اعتراضهم على إلزامية العمل بها، وأعتقد أن 80 إلى 90 في المائة من الجهات بدأت في التعاطي مع الهوية الوطنية للمرأة". وقال: أنا كشخص جميع أفراد عائلتي بمن فيهم زوجتي استخرجت لهم بطاقات شخصية ولا أعتقد بوجود مشكلة في ذلك، ومن المفترض أن تكون إلزامية لأنها خرجت بقرار من جهة رسمية، كما من المفترض أن يطبق القرار حال صدوره. وزاد: "نحن لدغنا أكثر من مرة من عملية عدم حمل المرأة هوية وطنية في قضايا الإرهاب واستغلال الأزواج لنساء أخريات في المحاكم لكي يحلوا محل أزواجهم واللجنة استأنست بآراء علماء دين والموضوع جاء من وزارة الداخلية ولسنا من اخترعه وهو مدروس وجاهز للتنفيذ كما عرض على قانونيين وشرعيين والمجلس يتحرى الدقة في قراراته التي تصب في المصلحة العامة ولا تكون لها أي أضرار على أحد". من جانبه أكد اللواء الدكتور صالح الزهراني عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى أن مشروع إقرار بطاقة الهوية الوطنية للمرأة مطلب وطني مهم جداً لحقوق المرأة والأمن في البلد والجوانب التنظيمية.. مضيفاً أن إقراره مطلوب ومهم من كافة النواحي سواء الحقوقية أو الاجتماعية، وأتفق مع المشروع لكن يجب أن يؤخذ بشكل تدريجي لأن الوضع الاجتماعي يلزم علينا ذلك. وأوضح الزهراني أنه يجب يراعى في مسألة تطبيقه ظروف المجتمع ونحن نريد أن نتقدم دون الوقوع في أي إشكالات، كما يرى أن تكون إلزامية وفق مراحل معينة، فالبعض اليوم ليس جاهزاً لذلك لكن ربما بعد سنتين أو ثلاث يبدأ تقبل الفكرة بعد أن يرى أثرها على أرض الواقع.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-11-2012, 06:30 AM   #39
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

«الشورى» يبحث فتح ملفات اختراق أنظمة «أرامكو» والرشا

مقترح حكومي يؤجّل إلغاء مضاعفة مخالفات «ساهر»

أعضاء الشورى سيناقشون تعديل 3 مواد من النظام المروري بـ «التفاصيل».

أجّل مجلس الشورى، أمس، التصويت على إلغاء مضاعفة مخالفات نظام ''ساهر'' المعمول بها حالياً، إضافة إلى تعديل مادتين في نظام المرور، وذلك بعد أن صوّت 57 عضواً في ''الشورى'' على قرار التأجيل بسبب تقرير لجنة الشؤون الأمنية في المجلس، الذي أكد وجود مقترح مقدم من الحكومة حول المادة الـ 73 الخاصّة بمخالفات ساهر. وأوضح الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس المجلس، أن اللجنة الأمنية ستعمل على مواءمة مقترحات أعضاء المجلس، مع الواردة من الحكومة ودراستها بصفة شمولية، ما يصب في مصلحة المواطن، والعودة للمجلس بتقرير متكامل في وقت لاحق''. وفتح مجلس الشورى، أمس، قضية الرشا التي كانت الشركة العربية السعودية للزيت ''أرامكو'' طرفا فيها، وكذلك الاختراق الإلكتروني لأمن المعلومات للشركة، وتم اقتراح فتح هذا الملف والخوض في أروقة الشركة وما يدور فيها من قضايا لاحت في الأفق أخيراً. وشنّ الدكتور محمد القويحص عضو مجلس الشورى هجوماً على ''أرامكو''، لتجاهلها كثيراً من الأمور، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية داخل البلاد، والذهاب إلى خارج السعودية لمساعدة أمريكا وباكستان، وتناست في الوقت نفسه قضايا محلية حدثت أخيراً كـ ''عين دار'' و''انفجار الرياض''.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أجّل مجلس الشورى أمس مناقشة تعديل ثلاث مواد من نظام المرور بعد طلب من لجنة الشؤون الأمنية، حيث صوت الأعضاء على تأجيله وذلك بـ57 صوتا، وعارض تأجيله نحو 41 صوتا. فيما برر المجلس من خلال لجنة الشؤون الأمنية تأجيل المناقشة لوجود مقترحات من قبل الحكومة بتعديل إحدى المواد، إلا أنها لم تفصح عن تفاصيل تلك المواد، ومقترح آخر لعضو حول إحدى مواد النظام. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والستين التي عقدها المجلس أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس. وأوضح الدكتور فهاد الحمد مساعد الرئيس، أن المجلس وافق بالأغلبية على طلب لجنة الشؤون الأمنية، بتأجيل تقريرها بشأن مقترح تعديل المواد (السادسة والثلاثين) و(الحادية والأربعين) و(الثالثة والسبعين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/85) والتاريخ26/10/1428هـ، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة "23" من نظام المجلس.

ولفت في مؤتمر صحافي عقب حول تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المواد السابقة، أن سبب تأجيل مناقشة تقرير اللجنة بشأن التعديل هو ورود مقترح مقدم من الحكومة بشأن المادة 73 إلى جانب اقتراح بتعديل آخر مقدم من أحد أعضاء المجلس، وتنص المادة الثالثة والسبعين في النظام الحالي على "تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها، وقال الدكتور فهاد الحمد: "إن اللجنة ستعمل على مواءمة المقترحات من أعضاء المجلس وتلك الواردة من الحكومة ودراستها بصفة شمولية، مما يصب في مصلحة المواطن، والعودة للمجلس بتقرير متكامل في وقت لاحق". في حين استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، والذي تلاه الدكتور محسن الحازمي رئيس اللجنة بدءا من الفصل الرابع. وبيّن مساعد رئيس مجلس الشورى، أن من أبرز بنود النظام الذي يتكون من ثلاثين مادة هو المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى وضمان التعليم والتدريب والعمل لهم وعدم تمييزهم، أو فصلهم من العمل وحرمانهم من التعليم بسبب الإصابة. ويمنح النظام ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين أو يحط من كرامتهم أو ينتقص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم. ويحذر مشروع النظام أي جهة صحية من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، كما أكد على أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين. ولا يجيز النظام فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في حالات استثنائية منها فحوص الزواج، والمرأة الحامل، وأي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية. وقد تركزت أغلب مداخلات الأعضاء في مناقشة مشروع النظام على تعديلات صياغية ولغوية، في حين طالب أحد الأعضاء بأن يعدل مشروع النظام ليكون نظام وقاية من الأمراض المعدية المزمنة والخطيرة. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة. من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز والجامعة الملية الإسلامية في الهند، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية تلاه الدكتور سعد البازعي رئيس اللجنة. وتهدف المذكرة التي تتكون من تسعة بنود لتشجيع الدراسات والبحوث بين الجانبين، وإتاحة ذلك للباحثين من خلال تزويدهم بالمعلومات التاريخية وتبادل المواد العلمية والتاريخية، وإقامة الندوات والمعارض المشتركة، وتبادل الخبرات في مجال صيانة وترميم المخطوطات التاريخية.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-11-2012, 08:59 AM   #40
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

مطالب بالتحقيق حول اختراق أمن المعلومات في الشركة

ملف «رشاوى أرامكو» يدخل في قبة «الشورى»

فُتحت في جلسة مجلس الشورى قضيتا الرشاوى التي كانت الشركة العربية السعودية للزيت "أرامكو" طرفا فيها، وكذلك الاختراق الإلكتروني لأمن المعلومات للشركة، تم اقتراح فتح هذا الملف والخوض في أروقة الشركة وما يدور فيها من قضايا لاحت في الأفق أخيرا. وشن الدكتور محمد القويحص عضو مجلس الشورى هجوما على "أرامكو"، فاتحا النار على تجاهلها لكثير من الأمور، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية داخل البلاد، والذهاب إلى خارج السعودية لمساعدة أمريكا وباكستان، وتناست في الوقت نفسه قضايا محلية حدثت أخيرا كعين الدار وانفجار الرياض.

وتساءل القويحص عن انسحاب شركات أبرمت اتفاقيات مع "أرامكو" حول مشاريع غاز، والبالغ عددها أربع شركات، خلال جدول أعمال جلسة المجلس الرابعة أمس الدورة الخامسة ـ السنة الرابعة. وأكدت لجنة الشوؤن الاقتصادية والطاقة في تقريرها الخاص بتقرير وزارة البترول والثروة المعدنية، على الدور الأساسي الذي يقوم به قطاع البترول والثروة المعدنية في الاقتصاد الوطني، حيث تعد الصادرات البترولية جزءاً محورياً من الصادرات الوطنية، وتشكل إيراداتها إحدى الأسس المهمة التي تعمل على تحريك وتنمية الاقتصاد السعودي.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة دعم قطاع الثروة المعدنية عبر وكالة الوزارة، ومنحها مزيداً من الدعم المالي لتحقق أهدافها، ولفتت النظر إلى أن هناك تزايداً في الاستهلاك المحلي من النفط حالياً يصل لأكثر من مليوني برميل من النفط يومياً، ورأت اللجنة ضرورة ترشيد الاستهلاك المحلي من النفط، ودراسة كيفية الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية والمورد الأساس للاقتصاد الوطني.

ورد القويحص على التقرير بأن هناك استهلاكا كبيرا للنفط محليا يقدر بنحو مليوني برميل يوميا، مشيرا إلى أن العمر الافتراضي للنفط السعودي 60 عاما، وأنه لابد من وضع سياسات واستراتيجيات للاستهلاك المحلي. إلا أن الافتراضيات التي أبداها القويحص قوبلت برد من أسامة قباني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة خلال رده على سؤال "الاقتصادية"، بأن العضو يمثل رأيه ولا يمثل اللجنة، وأن مداخلاته حول العمر الافتراضي للنفط السعودي (60 عاما) فرضية لا تستند على أي مستندات ولا دراسات، بل إن السعودية لديها مخزون كبير لا مثيل له، ولديها برامج استراتيجية في قطاع النفط.

وأبدى عضو الشورى المهندس محمد الشمري امتعاضه من إرباك حصول المزارعين على الديزل، رغم أن السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، في حين أوضح سعدون السعدون بأن "أرامكو" تنتج 12 مليون برميل يوميا.

ولاحظت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في تقرير البترول والثروة المعدنية، تركيزاً من قبل الوزارة على البترول على حساب البحث عن ثروات معدنية أخرى واكتشافها واستغلالها، وأكدت على أهمية التركيز على الصناعات التي تستخدم الموارد الخام المتاحة لدى السعودية، والتوجه إلى التصنيع بدلاً من تصدير هذه المواد بشكلها الخام، لما في ذلك من زيادة القيمة المضافة لمثل هذه الصادرات، كما تؤدي إلى التوظيف واكتساب الخبرات والمهارات المستخدمة في مثل هذه الصناعات.

بعد ذلك طرح التقرير للنقاش والمداولة، حيث أكد عدد من الأعضاء أهمية زيادة عدد المصافي في السعودية ورفع طاقتها الإنتاجية، والاهتمام بإنتاج البترول المكرر لما في ذلك من تكامل مع الإنتاج الخام للبترول، والاستثمار في الكادر البشري وتوسيع فرص العمل. ولاحظ عدد من الأعضاء خلو التقرير من دراسة قد كلفت بها الوزارة من المقام السامي في وقت سابق تتناول إيصال الغاز عبر شبكة وطنية للمنازل، وتساءلوا عما وصلت إليه الدراسة وعن آلياتها، مؤكدين أهمية مثل هذه الدراسة وإقرار هذا المقترح لتلافي نقل الغاز عبر المدن لما في ذلك من أخطار.

وقد دعا أحد الأعضاء إلى وضع سياسات بترولية جديدة تراعي فيها ترشيد استهلاكه، وإنشاء مصافي لتكرار النفط، مع ضرورة إطلاع المجلس على تقارير شركة أرامكو، إضافة إلى تضمين تقرير الوزارة معلومات عن التنقيب عن الغاز. ولفت أحد الأعضاء إلى ضرورة أن يعمل القطاع البترولي والشركات العاملة فيه على توطين وظائفه، وتدريب المزيد من طالبي العمل على تقنيات الصناعة البترولية، وفتح المزيد من فرص العمل في هذا المجال والمجالات الأخرى المساندة له.

وبعد الاستماع إلى عديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة. وفي سياق متصل بالمجلس، اتهم أعضاء مجلس الشورى الجهات الحكومية بالتعنت، وعدم مبالاتها لمطالبات ديوان المراقبة في الرد على التقارير والملاحظات.

ورأت لجنة الشؤون المالية أن إقرار نظام جديد للديوان سيسهم في الحد من العوائق الواردة في تقريره، مؤكدة على ضرورة سرعة إنهاء مشروع نظام الديوان لتقوية دوره الرقابي. وبيّنت اللجنة أن عدداً من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان قد درجت على التأخر كثيراً في الإجابة لفترة طويلة على استفسارات الديوان أو عدم الرد على تقاريره وملحوظاته وعدم المبادرة إلى معاجلة ما ورد وفق الأنظمة والتعليمات، وخلصت اللجنة إلى التوصية بالتشديد على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالرد على جميع ملاحظات واستفساراته خلال فترة لا تتجاوز شهرين.

وبعد استماع عدد من الآراء والمداخلات على تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1432/1433هـ، أكد عدد من الأعضاء ضرورة تفعيل قرارات مجلس الشورى السابقة، والتي تهدف إلى حل معوقات عمل ديوان المراقبة العامة.

وأكد عدد من الأعضاء أن نظام عمل ديوان المراقبة العامة قديم جداً، ولابد من سرعة الانتهاء من مشروع نظام عمل الديوان الجديد، وطالب بعض الأعضاء بتشكيل لجنة عليا لدراسة وضع الديوان وطريقة عمله وهل تتناسب مع رؤية القيادة. في حين طالب عضو لمجلس الشورى بإضافة البنوك وبعض الشركات التي تسهم الدولة بجزء من رأسمالها لرقابة الديوان. وبعد الاستماع إلى عديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.

واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1431/1432هـ، تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني. إلى ذلك وافق مجلس الشورى على قيام صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل على معالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي لعقود العاملين في هذه المنشآت، الذين يتم إيقاف دعم الصندوق عنهم.

وأفاد مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1430/1431هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، وقد وافق المجلس على قيام الصندوق بتضمين تقاريره القادمة النتائج المترتبة على قنوات التوظيف التي قام بإنشائها، ومدى انعكاس ذلك على المساهمة في زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب والتوظيف في المناطق الأقل نمواً.

كما وافق على أن يكثف الصندوق من برامجه الخاصة بدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى قيام صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل على معالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي لعقود العاملين في هذه المنشآت، الذين يتم إيقاف دعم الصندوق عنهم، من أجل استقطاب عاملين جدد تتوافر فيهم شروط دعم الصندوق.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:47 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.