للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 16-12-2017, 05:30 PM   #1
محمد دندن
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 6,694

 

افتراضي 10 طلبات الحد الأدنى لاعتماد الدعاوى الجماعية في الأسهم

غدا تطبيق لوائح وأنظمة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية

وضعت هيئة السوق المالية اشتراطات لاعتماد قبول الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية والتي يبدأ تطبيقها غدا بعد صدور أمس لوائح وأنظمة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.

ووفقا للائحة تُصدر لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، قرارها باعتماد الدعوى الجماعية عند وصول عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى عشر طلبات كحد أدنى خلال التسعين يوما التالية لإعلان أول طلب، شريطة أن تستوفي جميع تلك الطلبات الشروط الواجب توافرها في طلب تقييد الدعوى الجماعية.

وتُعلن اللجنة قرار اعتماد الدعوى الجماعية في سجل الدعاوى الجماعية، ويجب أن يتضمن القرار الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات التي قررت اللجنة بناء عليها قبول الدعوى كدعوى جماعية، بالإضافة إلى ملخص الدعوى.

ويجوز تقديم طلب انضمام إلى الدعوى الجماعية، ما لم تصدر اللجنة قرارا بتمديد هذه المدة بحسب ما تراه مناسبا وفقا للمعطيات التي تتوافر لديها، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز المدة 180 يوما من تاريخ إعلان أول طلب.

وحسب اللائحة فيما يتعلق بتقديم طلب تقييد الدعوى الجماعية، فإنه يحق لأي شخص أن يُقدم طلب تقييد الدعوى الجماعية يتضمن المتطلبات المطلوب توافرها في صحيفة الدعوى، ويتضمن الطلب جميع الحقائق والمعلومات والظروف التي تبرر تأسيس الدعوى الجماعية، بما يُوضح تطابق دعوى مقدم الطلب مع نزاعات أخرى قائمة أو محتملة من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، كذلك أن يتضمن الطلب ما يُوضح بأن قرار اللجنة في موضوع الدعوى قد يكون له تأثير على نزاعات أخرى مشابهة قائمة أو محتملة.

وتخضع الموافقة على طلب تقييد الدعوى الجماعية للسلطة التقديرية للجنة، بحيث تصدر موافقتها بقرار نهائي، اذا تحقق أي من الشروط منها أن يكون رفع دعاوى منفردة من أعضاء مجموعة المدعين من شأنه أن ينشئ معه صدور قرارات متعارضة أو متناقضة من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو قد يؤدي إلى عدم معاملة أفراد المجموعة الواحدة بعدالة، كذلك أن تقتنع اللجنة بأن المسائل النظامية والوقائع المشتركة في الدعوى، أكثر من المسائل النظامية والوقائع الخاصة بكل فرد من أعضاء مجموعة المدعين، وأن الدعوى الجماعية سوف تكون فاعلة ومنتجة بشكل أكبر من غيرها من أساليب رفع الدعاوى من الناحية العملية، وتضمن تعويض عدد أكبر من المتضررين من المخالفات الصادرة عن المدعى عليه.

وتُعلن اللجنة قرار قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية في سجل الدعاوى الجماعية، متضمنا المعلومات الكافية المتعلقة بالدعوى، وفي حال رفض اللجنة طلب تقييد الدعوى الجماعية، فإن ذلك لا يُخل بحق مقدم الطلب في إقامة الدعوى بشكل منفرد، وتتخذ اللجنة قرارها في شأن طلب تقييد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
محمد دندن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:49 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.