للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الشعبي



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 05-07-2013, 05:51 AM   #1151
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-07-2013, 06:08 AM   #1152
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى


حكم لعن الأبناء والزوجة، وهل يعد لعنها طلاقا؟

ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقاً أم لا؟

لعن المرأة لا يجوز، وليس بطلاق لها، بل هي باقية في عصمته، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، واستسماحه لها من سبه إياها، وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) متفق على صحته، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لعن المؤمن كقتله)) خرجه البخاري في صحيحه. وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب، فالواجب الحذر من ذلك، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة، ولا تطلق المرأة بلعنها، بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم.
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1320) بتاريخ 6/6/1412 هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن
http://www.binbaz.org.sa/mat/2033
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-07-2013, 06:20 AM   #1153
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى

إنما الطاعة في المعروف

لي زوج وسافرت إلى الحج ولم يرض، ويقول إنه لن يحللني ولم يوافق وإني امرأة تحب الحج، فما الواجب طاعة الزوج أو الحج؟

إن كان الحج فريضة. فالواجب تنفيذ أمر الله، وعليك حج الفريضة إذا استطعت ولو لم يرض الزوج. أما النافلة فلا، لا تحجين إلا بإذنه ولا تسافرين إلا بإذنه ولا تخرجين من البيت إلا بإذنه. أما حج الفريضة فلا، ((إنما الطاعة في المعروف))، ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))، إذا استعطت الحج فحجي.
من ضمن أسئلة حج عام 1418 هـ سؤال رقم (25) - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون
http://www.binbaz.org.sa/mat/1620
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-07-2013, 06:31 AM   #1154
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى



مسألة في التوسل


ما حكم التوسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟

يشرع حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وذلك من أسباب الإجابة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء))[1].

----------------------------------------------
[1] أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: "إذا صلى أحدكم..." برقم 3477، وهكذا أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء برقم 1481، وأحمد في باقي مسند الأنصار، باب مسند فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه برقم 23419.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون

http://www.binbaz.org.sa/mat/4221
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-07-2013, 06:39 AM   #1155
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى



حكم وجود الخادمة في البيت بغير محرم

أنا شخص أعمل في إحدى الدوائر الحكومية وزوجتي تعمل مدرسة ولدينا أولاد ولله الحمد فأتينا بخادمة من الخارج من غير محرم فما الحكم؟


وجود الخادمة في البيت الذي ليس فيه إلا الزوجة خطر؛ الأحوط لك أن لا تطلب الخادمة فقد تخلو بها ويحصل شر بينك وبينها وبين الزوجة، أما إذا كانتا خادمتين فهذا أحوط أو في البيت أمك أو أخوات غير الزوجة فهذا أسهل. وأما المحرم فلا بد من المحرم إذا تيسر ذلك لا بد من المحرم، والواجب على أهلها أن لا يرسلوها إلا مع محرم، وعليك أن تلتزم بذلك إذا يسر الله ذلك؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عمم فقال: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))[1]. والواجب على أهلها أن لا يرسلوها إلا مع محرم، لكن الغالب عليهم الطمع وقلة المبالاة يرسلونها هكذا نسأل الله السلامة.

----------------------------------------------
[1] رواه البخاري في (كتاب الحج) باب حج النساء، حديث رقم (1729) ورواه مسلم في (كتاب الحج) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث رقم (2391).
من ضمن أسئلة حج عام 1415هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون
http://www.binbaz.org.sa/mat/1653
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-07-2013, 08:52 AM   #1156
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى


وجود الخادمة بدون محرم: فيه خطر


أنا لي زوجة تعمل في التدريس وعندها أطفال ويسبب ذلك لها إرهاقا مع أعمال البيت الأخرى، وتطالبني بإيجاد خادمة، وأنا لا أزال مترددا، لأن أكثرهن يأتين بدون محرم، وإذا أتيت بخادمة بمحرم فلن نستطيع منعها من زوجها، وربما يقع عليها الحمل أيضا نحتاج إلى من يخدمها، فأنا رفضت ذلك، فقلت سأقوم بفصلك من التدريس ولا آتي بخادمة أبدا علما بأنها مدرسة تربية إسلامية. فأرجو توجيهي في هذه الأمور؛ لأنه يحصل لأناس كثير غيري؟

فصلها أولى ولا تأت بالخادمة ولا حاجة أن تتولى التدريس، تبقى في بيتها عند أولادها، وابعد عن الشر وأهله، وجود الخادمة خطر عظيم عليك، وعلى أهلك فافصلها والحمد لله. ويعينك الله على النفقة، وهي تستريح مع أولادها في بيتها، وحاجة بيتها، وأنت بهذا تربح دينك ودنياك جميعاً، هذه وصيتي لك ولأمثالك.

من ضمن أسئلة حج عام 1415هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون
http://www.binbaz.org.sa/mat/1652
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-07-2013, 09:05 AM   #1157
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-07-2013, 07:47 PM   #1158
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى

حكم هبة الزوجة لزوجها

إذا اشترى الرجل لامرأته ذهبا أو فضة، واحتاج إليه وأعطته زوجته الذي اشتراه لها، هل عليه أن يرجع إليها في ذلك ما أخذه منها؟

إذا أعطته ذهبها وحليها فضلا منها عطية، فالله جل وعلا يقول: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً[1]، إذا طابت بها نفسها فلا حرج، أما إن أعطته إياه قرضا؛ ليقضي حاجته ثم يرد ذلك عليها، فيجب عليه أن يرده إذا أيسر، يجب عليه رد ما أخذه منها، وإن رد عليها ذلك، حتى ولو ما قالت ذلك، عن طيب نفس، هو أحسن لما أحسنت، فإنها ينبغي أن تكافأ بالمعروف، حتى ولو كانت أعطته إياه ليس قرضاً، ولكن من باب الإعانة، إذا أيسر ورد عليها ما أخذ، يكون أفضل ومن مكارم الأخلاق، ومن المكافأة الحسنة، لكن لا يلزمه إذا كان عطية منها عن طيب نفس، لا يلزمه أن يرده أما إذا كانت استحيت منه، وخافت من شره بأن يطلقها، وأعطته إياه لهذا، فالأولى أنه يرده عليها إذا أيسر ولو ما قالت شيئا، ينبغي له أن يرده، لأنها أعطته إياه، تخاف من كيده وشره، أو تخاف أن يطلقها، هذا يقع من النساء كثيرا، فينبغي للزوج أن يكون عنده مكارم أخلاق، وإذا أيسر يعيد إليها ما أخذ منها.

----------------------------------------------
[1] سورة النساء، الآية 4
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون
http://www.binbaz.org.sa/mat/1648
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-07-2013, 10:20 PM   #1159
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى

هل يجوز أن يتزوج من فتاة لا تصلي ؟



هل يجوز للمسلم أن يتزوج بفتاة لم تصل، حيث أنه يعيش في بلادٍ أكثر أهلها لا يصلون، وأنه مضطر للزواج خوفاً من الفتنة، وسوف يشترط على أهل الفتاة أن تؤدي الصلاة أثناء عقد الزواج، وفي حالة عدم صلاتها يطلقها، فما الحكم في ذلك؟.

ترك الصلاة من الرجال والنساء كفر أكبر في أصح قولي العلماء, وعلى هذا لا يجوز للمسلم أن ينكح امرأة لا تصلي بل يجب عليه أن يتحرى بالزوجة أن تكون ذات دين, وأن تكون من المصليات, ومن الذين يحترمون الدين, ولا يأتون بشيء ينافيه، هذا هو الواجب على المسلم, ولهذا قال-عليه الصلاة والسلام-: ( تنكح المرأة لأربع لمالها, ولحسبها, ولجمالها, ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك) متفق على صحته، فالمؤمن يتحرى في الزوجة في أن تكون طيبة في دينها, وأخلاقها, وبصيرتها ومن أسرة طيبة، وإذا كانت لا تصلي فهذا من أعظم الكفر بالله في أصح قولي العلماء، وقد خالف في هذا من خالف من أهل العلم, وقالوا: إن ترك الصلاة ليس بكفر أكبر إذا كان لا يجحد الرجل وجوبها, ولا تجحد المرأة وجوبها ولكن ذلك عن كسل، هذا قول جماعة من أهل العلم, ويبقى قول الأكثرين ، ولكن الصواب الذي عليه الأدلة الشرعية أن ترك الصلاة كفر أكبر, وإن لم يجحد التارك وجوبها لما ثبت عنه-صلى الله عليه وسلم -: ( رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة) فشيء ترك عموده وذهب عموده كيف يبقى، وأيضاً ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- وهو أصرح في هذا الباب قوله - صلى الله عليه وسلم- إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ) رواه مسلم في صحيحه، وبالتالي فالرجل لا يخصه على طريقة الرسول- صلى الله عليه وسلم - في الأحكام فإنه إذا عبر في الحكم الشرعي باسم الرجل, أو باسم المرأة فالحكم عام ، وهكذا ما جاء في كتاب الله من الأحكام بأسماء الرجال, أو بأسماء النساء فالحكم عام إلا ما جاء الدليل بالتخصيص, كتخصيص المرأة لنصف مال الذكر من الأولاد والأخوة ، وغير ذلك مما جاء به التخصيص, وإلا فالأصل أنهما سواء في الأحكام, وهذا منها، فإذا كفر بترك الصلاة الرجل فالمرأة كذلك, وإن كان ذلك عن تهاون وعن كسل هذا هو الصواب، ومن هذا الباب ما ثبت عنه-صلى الله عليه وسلم-أنه قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تكرها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد في المسند, وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة-رضي الله عنه-, وهذا عام للرجال والنساء, فنصيحتي للرجل السائل أن لا يتزوج إلا امرأة معروفة بالاستقامة, والصلاة, والبعد عن كل ما يغضب الله-عز وجل- ولو بقي أعزب حتى يسهل الله له من يرضى دينها، والكتابية خير من هذه، الكتابية أباح الله نكاحها إذا كانت محصنة, أما المشركة فهي محرمة علينا, كما قال الله-جل وعلا-: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ(البقرة: من الآية221), وهذه يقال لها مشركة، فالكتابية خير منها, وإن كان ترك الكتابية أولى وأفضل بكل حال, وأن يتزوج مسلمة حنيفية مؤمنة هذا هو الذي ينبغي له، لكن بكل حال إذا كان ولا بد فتزوج كتابية محصنة أولى من أن تتزوج من امرأة لا تصلي كافرة، لكن في الإمكان أن يشرط صلاتها وتوبتها قبل العقد، فإذا استقامت وهداها الله وتابت, وثبت لديه ذلك بأنها تركت عملها السيء, وأنابت إلى الله, وصارت تصلي, فليتزوجها والحمد لله, ولعل رغبتها في الزواج تكون سبباً في توبتها ورجوعها إلى الله واستقامتها في الصلاة, فيكون قد أحسن إليها بهذا الزواج الذي جعله الله لها سبباً للتوبة والاستقامة وأدى الصلاة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/12376
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-07-2013, 10:22 PM   #1160
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى

حكم قول يا وجه الله

الأخت أ.إ. ب. من بيشة تقول في سؤالها: أسمع بعض الناس إذا سمع كلاماً مستغرباً أو رأى شيئاً غريباً قال: (يا وجه الله) فما حكم هذا القول؟ جزاكم الله خيرا.[1]

لا يجوز لأحد من المسلمين أن يدعو صفات الله، عند جميع أهل العلم، كأن يقول: يا وجه الله، أو يا علم الله، أو يا رحمة الله أو ما أشبه ذلك. وإنما الواجب أن يدعوه سبحانه بأسمائه الحسنى؛ لقول الله عز وجل: وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا[2] الآية، فيقول: يا الله يا رحمن يا رحيم. ونحو ذلك.
ويستحب التوسل بصفات الله فيقول: اللهم إني أسألك بأنك عظيم، أو بقدرتك العظيمة، أو بحلمك ونحو ذلك. والله ولي التوفيق.

---------------------------------------------
[1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 19/4/1419هـ.
[2] سورة الأعراف، الآية 180.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون
http://www.binbaz.org.sa/mat/4235
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:59 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.