للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 03-06-2006, 01:36 PM   #1
جبال الألب
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 84

 

افتراضي ][`~*¤!||!¤*~`][التعاونية يا أهل العلم أفتونا][`~*¤!||!¤*~`][

ارغب في شراء سهم التعاونية للتامين ...
ليس كاستثمار طويا بل لمدة شهر تقريباً لدواعي السفر فهل تنصحونني ..
يا أهل العلم أفتونا ..

وفقكم الله احبابي وجزاكم خير الجزاء
جبال الألب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-06-2006, 02:19 PM   #2
المرور العابر
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 66

 
افتراضي

انا افتيك............................................. . حرام
المرور العابر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-06-2006, 02:26 PM   #3
خالد2121
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 826

 
افتراضي

التعاونية ضمن قائمة الأسهم المحرمة لاتشتريه وتأكد ان الله بيعوضك خير

تقبل تحياتي
خالد2121 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-06-2006, 02:49 PM   #4
سواق الماوس
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 1,686

 
افتراضي

من ناحية شرعية... هناك من العلماء من قال حرام وهناك من قال حلال... ولكن الأمر بينك وبين ربك... لذلك استفتي قلبك وما عليك من غيرك

من ناحية استثمارية... أنا أقول لك انه من أفضل الأسهم في السوق. ولكن له أسلوب. انه يركد لفترة طويلة جداً ثم فجأة ينط نطة ما لها أول ولا آخر

حالياً هو في مرحلة الإستعداد للنطة. سعره العادل بناء على مكررالأرباح وبناء على النمو المستقبلي المتوقع هو فوق 200 ريال

أضف إلى ذلك أن رأس مال الشركة 500 مليون فقط... هذا ليس رأس مال أكبر شركة تأمين في المملكة ومسيطرة على أكثر من 85% من سوق التأمين... لذلك أتوقع إما منحة عما قريب أو توزيع هائل للأرباح

بالعربي إذا كنت ستصبر إلى نهاية 2006، فالمسألة بإذن الله فيها مضاعفة لرأس مالك وربح وفير... إما إذا كانت المسألة شهراً فقط... فلربما لا يتحرك السهم في تلك الفترة إطلاقاً ولا تربح إلا القليل

ما أقصده هو أن السهم أنسب وأفضل للاستثمار الطويل... أما الاستثمار القصير أو المضاربة، فهناك أسهم أفضل منه
سواق الماوس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-06-2006, 03:05 PM   #5
الوليد1
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 314

 
افتراضي

أخي الفاضل

السلام عليكم ورحمة الله


بالنسبة للتعاونية للتأمين فعامة العلماء قد أفتوا بحرمة نشاطها؛ لأنه قائم على التأمين التجاري المحرم
وسؤالك وتحريك للحكم الشرعي أمر طيب وتحمد عليه,,
ولاتنظر إلى البعض الذين يبدو أنهم لا يعولون كثيرا على مسألة الحرمة والحل وهذا أمر خطير,, ومعلوم أن الحكم الشرعي لا يؤخذ من العوام أو كما يقول الأخ استفت قلبكَ! فالحلال والحرام هو معرفة حكم الله تعالى في المسألة ويجب أن تسأل أهل العلم الموثوقين عندك كما قرر ذلك علماء الأصول...

وإليك أخي الفاضلة ما ذكره مجموعة من العلماء المتخصصين بعد دراسة قوائم الشركة وأصل نشاطها:

(( حكم الاكتتاب في التعاونية للتأمين :
من خلال دراسة القوائم المالية للسنوات الخمس الماضية للشركة الوطنية للتأمين التعاوني تبين عدم جواز الاكتتاب في هذه الشركة لما يأتي:
أولاً: أن عقد التأمين في الشركة من التأمين التجاري وليس التعاوني :
فمع أن الشركة قامت بفصل المركز المالي للمساهمين عن المركز المالي لأعمال التأمين –كما هو المعهود في التأمين التعاوني-، إلا أن نظام التأمين الذي تمارسه لا يعدو أن يكون تأميناً تجارياً، خلافاً لما يوحي به اسم الشركة ، ويتضح ذلك من خلال النقاط الآتية:
أ. نص النظام الأساسي للشركة على أن يصرف فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة، والمادة70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني). وهذا يعني أن نظام التأمين في الشركة قائم على الالتزام التعاقدي، فالأقساط يستحقها المساهمون عوضاً عن التزامهم بالتعويض، وهذا هو حقيقة التأمين التجاري. وما إعادة جزء من الفائض إلا محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على العقد. والواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيعاد إليهم أو يرحل في حساب احتياطيات عمليات التأمين.
ب. وتطبيقاً لما سبق فقد حققت الشركة فائضاً مالياً من عمليات التأمين في العام 2003 قدره (178.914.000-مائة وثمانية وسبعون مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألف ريال) أعيد منها للمؤمن لهم (18.000.000 ثمانية عشر مليون ريال) أي ما نسبته 10% من الفائض، وأضيف المبلغ المتبقي بعد أخذ الاحتياطيات منه إلى إجمالي الفائض المتراكم، ليصل بذلك إجمالي الفائض المتراكم من عمليات التأمين لدى الشركة إلى (548.452.000-خمسمائة وثمانية وأربعين مليون وأربعمائة واثنين وخمسين ألف ريال) ووفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة فإن هذا الفائض يعد من نصيب المساهمين.
ث. ترتبط الشركة بعقود إعادة تأمين مع بعض شركات إعادة التأمين، وهي في الغالب شركات أجنبية وتقوم على طريقة التأمين التجاري. ومن اللافت للنظر أن مبالغ إعادة التأمين تمثل أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين
ويتضح مما سبق أن أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين تحول إلى خارج المملكة، وهو من طبيعة عقد التأمين التجاري .
ثانياً: استثمارات الشركة في بعض الأنشطة المحرمة :
حيث قامت الشركة باستثمار أموال المؤمن لهم في سندات محرمة ، وبلغت قيمة هذه السندات في العام المالي2003 (430.525.000 أربعمائة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وخمسة وعشرين ألف ريال) وهي تعادل ما نسبته 24% من إجمالي موجودات عمليات التأمين.
كما قامت الشركة باستثمار أموال المساهمين في سندات محرمة، بلغت قيمتها في العام المالي 2003 (34.981.000 أربعة وثلاثين مليوناً وتسعمائة وواحد وثمانين ألف ريال). وهي تعادل حوالي 8% من إجمالي حقوق المساهمين.
وفضلاً عن ذلك فإن الشركة تمتلك 50% من إحدى شركات التأمين التجاري.
1. مقترحات لصيغة تأمين تعاوني تتفق مع الضوابط الشرعية، وتحقق أهداف التأمين:
أ. أن يتولى إدارة التأمين التعاوني شركة مساهمة، يكون للمساهمين فيها مركز مالي منفصل على وجه الحقيقة عن المركز المالي لعمليات التأمين.
ب. للشركة المساهمة أن تخصم جميع المصاريف الإدارية والتشغيلية من مجموع أقساط التأمين، وأن تتقاضى أجوراً مقابل إدارتها لعمليات التأمين بصفتها وكيلاً بأجر، ولها كذلك أن تستثمر أموال المؤمن لهم في استثمارات مباحة، وتستحق بذلك نسبة من أرباح تلك الاستثمارات بصفتها شريكاً مضارباً.
ت. على الشركة أن تتجنب الدخول في استثمارات محرمة كالسندات وغيرها، سواء أكان ذلك في الاستثمارات الخاصة بالمساهمين أم بالاستثمارات الخاصة بعمليات التأمين.
ث. التزام الشركة تجاه المؤمن لهم بالتعويض على نوعين؛ جائز وممنوع. أما الجائز فأن تلتزم الشركة بإدارة أعمال التأمين بأمانة واحتراف، ومتى قصرت في ذلك فإنها تتحمل تبعات ذلك التقصير والتعويض عنه. وأما الممنوع فأن تلتزم التزاماً مطلقاً بالتعويض سواء أكانت الأضرار من الشركة أم من غيرها، فهذا يتعارض مع قاعدة التأمين التعاوني. وبدلاً عن ذلك فللشركة أن تكّون احتياطيات من فائض أقساط التأمين، ولا تدخل هذه الاحتياطيات ضمن قائمة حقوق المساهمين بل تكون خاصة بأعمال التأمين.
ج. للشركة أن ترتبط بعقود إعادة تأمين لتفتيت المخاطر، بشرط أن تكون هذه العقود من قبيل التأمين التعاوني.
وختاماً نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على الشركة لكل خير، وأن يهدينا وإياهم وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1- د. محمد بن سعود العصيمي. مدير عام المجموعة الشرعية ببنك البلاد.
2- د. يوسف بن عبد الله الشبيلي. عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام.
3- أ.د. سليمان بن فهد العيسى. أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
4- أ.د. صالح بن محمد السطان. أستاذ الفقه بجامعة القصيم.
5- د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
6- د. عبد الله بن موسى العمار. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ))
الوليد1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-06-2006, 03:18 PM   #6
سواق الماوس
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 1,686

 
افتراضي

أخي الوليد1

أنت على حق... وكما ذكرنا هناك من العلماء ممن أفتوا بتحريم التعاونية... هذا لا أجادلك فيه

ولكن كذلك هناك من أجازوها. ولا تنسى أن عموم هيئة كبار العلماء يرون جواز التعامل بسائر الأسهم السعودية ما عدا البنوك الربوية وذكروها بالإسم ولم تكن التعاونية ضمن البنوك الربوية
سواق الماوس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-06-2006, 03:41 PM   #7
الوليد1
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 314

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سواق الماوس
أخي الوليد1

أنت على حق... وكما ذكرنا هناك من العلماء ممن أفتوا بتحريم التعاونية... هذا لا أجادلك فيه

ولكن كذلك هناك من أجازوها. ولا تنسى أن عموم هيئة كبار العلماء يرون جواز التعامل بسائر الأسهم السعودية ما عدا البنوك الربوية وذكروها بالإسم ولم تكن التعاونية ضمن البنوك الربوية

أخي الفاضل/ سواق الماوس ...

جزاك الله خيرا ...

بالنسبة لرأي هيئة كبار العلماء فقد تضمنه قرارها رقم وتاريخ 4/4/1397هـ وكذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى شعبان 1398، وكذلك المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، القرار رقم 9(9/2) سنة 1406هـ=1985م. وقد تضمن تحريم التأمين التجاري, وأما التأمين التعاوني فهو المفتى بجوازه, وكما هو واضح من الدراسة أعلاه فإن شركة التعاونية تطبق التأمين التجاري بوضوح وذلك أن الفرق الرئيس بين التأمين التعاوني والتجاري هو ما يتعلق بالغرر وأنه عقد تعاوني لا معاوضة بمعنى أن التأمين التعاوني لا يطلب من الشخص مبلغ ثابت ..

ولذا أخي ــ وفقك الله ــ آمل منك التأني في مسألة ذكر أن هيئة كبار العلماء قد أفتت بجواز المساهمة في هذه الشركة, لأن القرار الذي تذكره يفهم منه فهما لا نصا بخلاف القرارت المتتالية للهيئة والتي حتى الآن تفتي بتحريم التأمين التجاري...

وإن أذنت لي فهناك أربع مسائل في التدوال في أسهمنا :
1ـ التحريم القاطع الجازم الذي ليس فيه خلاف, وهو تحريم البنوك الربوية.
2ـ تحريم غالب الظن وقريب من الأول إلا من خلاف ضعيف, وهو تحريم شركة التعاونية والأبحاث..
3ـ تحريم لا يتعلق بأصل النشاط وإنما بالتعامل وهذا يتغير بحسب الأحوال, ويعتمد أساسا بالكثرة أو القلة, والأمر فيه واسع وهذا متعلق بغالب شركات السوق.
4ــ الإباحة المطلقة وهذا قليل.

أسأل الله لك وللجميع التوفيق والرزق الوافر...
الوليد1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-06-2006, 03:59 PM   #8
جبال الألب
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 84

 
افتراضي

جزاكم الله خير جميعا على الاثراء ووفقكم
والله يكتب لنا ولكم الخير والتوفيق
جبال الألب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:59 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.