للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > المنتديات الإدارية > اســــتراحـة الــــمســاهــمين



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 12-07-2013, 03:19 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي حكم امتناع الزوجة عن الزوج لموت ابنها أو قريبها

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى

حكم امتناع الزوجة عن الزوج لموت ابنها أو قريبها

عندما يتوفى للزوجة قريب من ابن، أو أخ، أو أب تمتنع عن فراش زوجها فترة طويلة تصل إلى سنة كاملة، فهل يحق لها ذلك، وهل هناك فترة للحزن، وإذا اتفق الزوج وزوجته على أن يحزنا على ابنهما فترة سنة، فهل هناك من حرج؟ أفيدونا أفادكم الله.

هذا لا يجوز، ليس لها أن تعصي زوجها، وتهجر فراشه لا يوماً، ولا أكثر، بل يجب عليها طاعة زوجها في المعروف، وتمكينه من نفسها إذا أراد جماعها، وليس هناك مانع من مرض، ولا حيض، ولا نفاس، فالواجب عليها طاعته، وتمكنيه من نفسها، قال تعالى في كتابه العظيم: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (19) سورة النساء . وقال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) (228) سورة البقرة. قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أيما امرأةٍ باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح). وفي لفظ: كان الذي في السماء ساخط عليها حتى يرضى عنها. وهذا وعيد عظيم. نعيد هذا الحديث يا سماحة الشيخ؟ يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح). وفي لفظٍ آخر يقول -صلى الله عليه وسلم-: (إذا باتت المرأة وزوجها عليها ساخط كان الذي في السماء ساخطاً عليها) – يعني الله وملائكته-، وهذا وعيد عظيم، فالواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وعدم هجر الفراش، ولو مات قريبها، أبوها، أو ابنها، أو خالها، أو عمها، وليس لها أن تغير من حالها أكثر من ثلاثة أيام، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرا). فليس لها الحداد على أبيها، أو أمها، أو أخيها، أو ابنها أكثر من ثلاث، ثلاث لا بأس، تترك الزينة، أما تعصي زوجها، لا. لا تعطي زوجها. حتى في الثلاث؟ لا في الثلاث ولا في غيرها، لكن لا مانع أن تدع الزينة بالملابس الجميلة، أو الطيب في هذه الثلاث من أجل موت أخيها، أو أبيها، أو أمها، أو نحو ذلك أما الزوج فالمدة أربعة أشهر ٍوعشرا إذا مات يقول -صلى الله عليه وسلم-: (لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهرٍ وعشرا). فالواجب على النساء أن يتقين الله وهكذا الرجال على الجميع تقوى الله -سبحانه وتعالى-، وعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها، وأن تطيعه في المعروف، وأن لا تهجر فراشه من أجل موت قريبٍ، أو غيره. نسأل الله للجميع الهداية.
http://www.binbaz.org.sa/mat/12445
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:33 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.