للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 16-05-2016, 05:31 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي إقامة الحد بالنسبة للزاني المطلق ، أو الأرمل ، هل يعتبر محصنا فيرجم ، أم يعتبر عزبا

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8820 )
س1 : إقامة الحد بالنسبة للزاني المطلق ، أو الأرمل ، هل يعتبر محصنا فيرجم ، أم يعتبر عزبا فيجلد ؟
ج1 : من تزوج بزوجة ثم زنا أقيم عليه حد الرجم ، سواء كانت زوجته باقية في عصمته ، أم ماتت ؛ لأنه صار بوطئه زوجته محصنا ، وكذا الحكم في المرأة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

http://madrasato-mohammed.com/fatawa...g_001_0434.htm

أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-05-2016, 05:10 PM   #2
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

ولا يحكم عليه بالزنا إلا بالإقرار، لا بد أن تقر هي وأن يقر هو، فإذا أقرت هي أو أقر هو حكم عليهما بحكم الزنا فإن كانت ثيبة رجمت بالحجارة حتى تموت، وهكذا الرجل إذا كان ثيباً رجم بالحجارة حتى يموت، والثيب هو الذي قد تزوج زواجاً شرعياً، ودخل بالمرأة يعني وطأها، وهكذا الثيبة هي التي قد تزوجت ودخل بها الزوج يعني وطأها الزوج، أما إن كانا بكرين فالبكر يجلد، مائة جلدة ويغرب عاماً عن وطنه هذا حكم البكر، ولكن لا يثبت الزنا بقول واحد أو بالتهمة، إنما يثبت بإقرار المرأة أربع مرات، أو بإقرار الرجل أربع مرات، ثم يستمر على إقراره حتى يقام عليه الحد، وهكذا البينة لا بد من أربعة شهود يشهدون بأنهم رأوا ذاك منه في ذاك منها، رأوا أنه قد اتصل بها قد جامعها زنا فيقام عليهما جميعاً الحد، أما إذا لم يكن هناك بينة وهي أربعة شهود عدول ولم يكن هناك إقرار فإن المرأة والرجل يعاملان معاملة المتهم فيؤدبان أدب التهمة، ولا يقام عليهما الحد ولكن يؤدبان بما يراه ولي الأمر، وهو القاضي الشرعي

http://www.binbaz.org.sa/noor/3092
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:30 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.