للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > مـــنــــتـــــــدى العقــــــــــــــــار



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 14-09-2012, 06:40 PM   #1
اساطير
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2002
المشاركات: 1,783

 

افتراضي الشورى يحسمها ويقر الزكاة على الأراضي والمساهمات العقارية

"الشورى" يقر الزكاة على الاستثمارات العقارية والمالية


المجلس أوصى بإنشاء هيئة مستقلة لجباية الزكاة
الرياض ـ عبدالسلام البلوي :
2012-09-14 17:35:14


حسمت اللجنة المالية في مجلس الشورى الجدل حول زكاة الأراضي المعدة للتجارة، وضمنت التشريع الجديد لنظام جباية الزكاة، الذي أكد نصاً على "جباية الزكاة في الأنشطة الاستثمارية بجميع صورها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشاريع التطوير العقاري".


وبحسب النظام الجديد الذي أوصى بإنشاء هيئة مستقلة لجباية الزكاة، تجبى الزكاة من الأنشطة الصناعية من مصانع ومعامل وورش، بالإضافة إلى الأنشطة المالية والمصرفية وأنشطة التمويل والتأمين والاستثمار في الأوراق المالية، والأنشطة الخدمية مثل التأجير والسمسرة والوكالات، والمهن الحرة مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة القانونية والحرف اليدوية.

اساطير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-09-2012, 08:41 AM   #2
شموخ رجل
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 6,277

 
افتراضي

عمّم «مشروع نظام الزكاة».. وعدّل نصوصاً مقترحة ل «الخبراء»

«الشورى» يؤكد جباية زكاة المباني والأراضي التجارية وأنشطة التمويل والتأمين


ترقب لمناقشة نظام جباية الزكاة يوم الإثنين
الرياض - عبدالسلام البلوي
حسمت اللجنة المالية في مجلس الشورى الجدل حول زكاة الأراضي المعدة للتجارة، وضمّنت التشريع الجديد لنظام جباية الزكاة المحال إليها من هيئة الخبراء، نصاً يؤكد «جباية الزكاة في الأنشطة الاستثمارية بجميع صورها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشاريع التطوير العقاري»، وعدّلت بذلك النص المقترح من «الخبراء» والذي لم يذكر الأراضي ومشاريع التطوير العقاري.



النظام المقترح ينص على «زكاة» مهن الطب والمحاماة والهندسة والحرف






وتركت اللجنة للائحة التنفيذية تفصيل كيفية تحديد زكاة الأراضي المعروضة للتجارة، ويرى أعضاء أن يشمل مشروع النظام قرار مجلس الشورى الصادر عام 1425 بخصوص قيام مصلحة الزكاة والدخل بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة والتي قدرها بعض العقاريين بقيمة تتراوح من 12 إلى 20 مليار ريال ستصب في مصلحة المحتاجين.
وقال أعضاء بإمكانية الاستدلال على كون الأرض معدة للتجارة من خلال عرضها للمساهمة العامة أو أن تكون داخل النطاق العمراني وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص، وأن تكون خارج النطاق العمراني وليس هناك ما يدل على أنها تستعمل للزارعة أو لغرض تجاري، إضافة إلى أن يزيد ما عند الشخص من أراض عن حاجته وحاجة أسرته أو يتعدد تصرفه بالأرض شراءً وبيعاً، ويبين ذلك المعلومات التي يدونها الحاسب الآلي في كتابات العدل.
ويمكن الاستدلال على أن الأرض معدة للتجارة من خلال إقرار صاحبها وتقديم المخططات السكنية لاعتمادها من قبل تخطيط المدن، وفتح بابي البيع والشراء في مخططات الأراضي، أو أن يعتمد على فرز الأراضي الزراعية من السكنية على المخططات المعتمدة من الجهات المختصة وتحديد الغرض منها.




فصل «الزكاة» في هيئة مستقلة ل«الجباية» يرأسها وزير وترتبط بالملك





ويقترح أعضاء - استعانت بهم اللجنة المالية أثناء إعداد المشروع - أن يقتصر جباية الزكاة على المساهمات العقارية والأراضي المعدة للبيع لإمكانية ذلك وعدم صعوبته، مؤكدين أن النية هي الأساس في تحديد أن العقار من عروض التجارة.
وأضافت اللجنة المالية نصاً يوضح حكم زكاة الأصول المؤجرة إيجاراً منتهياً بالتمليك باعتبارها أصلاً مستغلاً يزكي ما يدره من دخل وعند تمام ملكه تكون زكاته بحسب طبيعته عرضاً للتجارة، كما أضافت اللجنة فقرة لبيان حكم زكاة الأصول العقارية التي تحت التطوير أو المواد التي تحت التصنيع باعتبارها غير خاضعة للزكاة ما لم تباع.



عقاريون: قيمة زكاة الأراضي تصل 20 مليار ريال سنوياً





ولتعزيز وظيفة جباية الزكاة وإعطائها الاستقلالية الكاملة عن الإدارة المالية في الدولة لخصوصية طبيعتها جبايةً وصرفاً، أضافت اللجنة المالية مواد تنص على إنشاء هيئة مستقلة لجباية الزكاة وجعلها منفصلة عن وزارة المالية وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف أيضاً لتنفيذ أحكام هذا النظام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتدار بمجلس إدارة متخصص من العارفين والعاملين في مجال الزكاة من الجهات الحكومية وغيرهم.
وحسب نظام الزكاة الجديد، تجبى الزكاة من الأنشطة الصناعية بجميع صورها ومن ذلك المصانع والمعامل والورش، والأنشطة المالية بجميع صورها ومنها الأنشطة المصرفية وأنشطة التمويل والتأمين والاستثمار في الأوراق المالية سواء كانت طويلة الأجل أم قصيرة، وسواء كانت مصدرة من القطاع الخاص أم من الحكومة، محلية أم خارجية، إضافة إلى الأنشطة الخدمية مثل أعمال التأجير والسمسرة والوكالات، والمهن الحرة مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة القانونية والحرف اليدوية، ويحدد النظام واللائحة التنفيذية له الإجراءات والقواعد المنظمة لهذا الشأن.



دين الزكاة لا يسقط بالتقادم ولا بموت من وجبت عليه قبل وفاته



وتؤكد اللجنة المالية في تقريرها المعروض على مجلس الشورى للمناقشة بعد غدٍ الإثنين، أنها درست الجوانب الشرعية والنظامية والمالية والمحاسبية التي ينطوي عليها هذا النظام وما له من تأثير في تأصيل بمبدأ الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وحق ولاية ولي الأمر في جبايتها من المكلفين بموجب النصوص الشرعية الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه سلف هذه الأمة.



وأخذت اللجنة المالية في الاعتبار الحالات المستجدة من معاملات مادية واقتصادية في عصرنا الحاضر.
واعتبرت اللجنة أن النظام المقترح بالصيغة التي خلصت إليها بعد تعديل المقترح المحال من «هيئة الخبراء»، متوازناً ويحقق الهدف المقصود من ورائه في العدالة والمساواة من حيث عدم تكليف المكلفين بدفع الزكاة بما يفوق طاقتهم أو ما لا يوجب جبايته منهم، ومن ناحية أخرى يحدد الأموال الواجب جبايتها وتوريدها إلى حساب مصارف الزكاة المخصص لصالح مستحقي الضمان الاجتماعي في مؤسسة النقد، لتصرف في مصارفها الشرعية لتحقيق الفصل التام بين موارد الدولة وأموال الزكاة.
وأكدت اللجنة المالية أن مشروع «جباية الزكاة» جاء لأسباب منها:
أن النظام السابق صدر لاستيفاء الزكاة ولم يبيّن الإجراءات الواجب اتباعها في ذلك في ظل ما تشهده المملكة من تطور في جميع مناشط الحياة التجارية والزراعية والمهنية، لذا كان لزاماً أن يتم إعداد «نظام» لتحديد أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مع بيان الإجراءات التي يتعين تطبيقها لاحتساب الزكاة المستحقة في كل صنف.
وأخذت اللجنة المالية في إعداد مشروعها بالقول المعتبر من أقوال الفقهاء في أن زكاة الدين على الدائن وليست على المدين، وبذلك تقتصر الزكاة في المال الخالي من الدين الصحيح، وتجمع الأموال بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.
وبيّن النظام إجراءات جباية الزكاة وإلزام كل مكلف بتقديم إقراره في موعد محدد وإجراءات التظلم من تقدير قيمة الزكاة وتحديد الجهة التي تنظر التظلم، وشددت المبادئ على أنه لا يسقط دين الزكاة بالتقادم ولا بموت من وجبت عليه قبل وفاته.
ونظّم المشروع المقترح لجباية الزكاة العقوبات من غرامات مالية وغيرها التي يتم ابتاعها على من يتخلف عن سداد الزكاة في موعدها أو يتهرب عن دفعها.
وأوصت اللجنة بأن تحدد الأداة النظامية التي سيصدر بموجبها النظام الفترة الانتقالية من تحويل ما يخص جباية الزكاة من مصلحة الزكاة والدخل التابعة لوزارة المالية إلى هيئة جباية الزكاة المقترحة وما يلزم ذلك من إجراءات مالية وتنظيمية.

http://www.alriyadh.com/2012/09/15/article768228.html


راحوا فيها العقاريين وشريطيه العقار الى الهاويه بأذن الله
شموخ رجل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-09-2012, 10:19 AM   #3
اساطير
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2002
المشاركات: 1,783

 
افتراضي

اقتباس:
راحوا فيها العقاريين وشريطيه العقار الى الهاويه بأذن الله
هههههههههه
قل خير يا رجل
اساطير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-09-2012, 12:51 PM   #4
لا تلوح للمسافر
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 2,213

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شموخ رجل مشاهدة المشاركة
[B]


راحوا فيها العقاريين وشريطيه العقار الى الهاويه بأذن الله [/CENTER]
يبدو انك ممتلئ بالحق والحسد ..فشفاك الله
وجاء هذا الخبر ليجعلك تكتب بهذا الأنفعال
فعلى رسلك يا هذا واحب اقول لك معلومة
حتى يكون اي قرار للشورى نافذ لازم يعرض على مجلس الوزراء
واذا وصل الى المجلس سيأخذ سنوات حتى يتم اقراره هذا في
حال التجار الكبار اجازوه...فهمت؟
لا تلوح للمسافر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-09-2012, 08:58 PM   #5
خبير منح الرياض
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 22

 
افتراضي

العقار يزيد كل سنه تقريباً 10 %
يدفون 2.5% عادي جداً كسبانين 7.5%

او يؤجرون اراضيهم بسعر زهيد ويخرجون 2.5% من قيمة الاجاره .....

كثيره فرص الاحتيال ,,,,,,,,,,,,,

او يطورونها ويعرضونها بسعر زياده 5% عن السوق في ضل قوة الطلب والزيادة السكانيه

وفي النهاية المشتري الخسران

وعلى فكره يوجد اختلاف في مسأله زكاة الاراضي في الدين وصعب الدوله تلزمهم

كما سبق أن هيئة كبار العلماء أفتة في الموضوع ...

راجع موقع الفتوى

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=2

زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة


لفضيلة الدكتور : عبد الله بن عمر بن محمد السحيباني
الحمد لله الذي هدانا للإسلام ، وعلمنا الحكمة والقرآن ، أحمده ولا محمود بحق سواه ، له جزيل النعم ووافر العطايا ، تبارك ربنا وتعالى ، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأمينه على وحيه ، محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه . وبعد :
فالزكاة عبادة من أجل العبادات ، بل هي ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظام ، شرعها الله لحكم عظيمة ، فلها أهدافها الروحية والخلقية والإنسانية ، وقد حدد الشارع الحكيم نصابها ومقدارها فهي ثابتة لا تقبل التعديل أو التبديل بأي نظام آخر ، فلا مجال للرأي في أصولها وأنصبتها ومقاديرها ، غير مسائل محدودة اختلفت أنظار الفقهاء تجاهها ، فكانت مجالا لاجتهاد المجتهدين ، ومحلا لدراسة المهتمين ، من أهل العلم الراسخين ، ومن تلك المسائل مسألة في أحكام زكاة العروض التجارية ، وفي نظري أنها مسألة أو قضية كثيرة التشابه والتعقيد ، خاصة في واقعنا
(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 188)

المعاصر ، إنها مسألة زكاة الأراضي على اختلاف أنواعها .
ولقد أحببت المشاركة في بيان وإظهار تلك الاجتهادات السابقة مع محاولة الموازنة بينها ، وبيان الأقرب للصواب منها ، وطرح ما استجد من مسائل وقضايا تخص هذا الموضوع ، في دراسة مرتبطة بأصول الاجتهاد وأساليبه الصحيحة ، كما نص عليها علماؤنا من السلف الصالح .
وقد دعاني للكتابة في هذا الموضوع ، وتجلية الجانب الشرعي في هذه المسألة المهمة عدة أمور ، أهمها أمران :
الأول : أن موضوع زكاة الأراضي يعتبر من أبرز القضايا الاقتصادية العالقة وأهمها ، خاصة في واقعنا المحيط ، ومع الارتفاع المذهل لأسعار الأراضي التجارية والسكنية في بعض المناطق ، الأمر الذي جعل بعض المهتمين ينادون بضرورة جباية الزكاة على الأراضي ، خاصة تلك التي تظل أعواما طويلة بيضاء دون استفادة منها أو استغلال ، في الوقت الذي يزيد سعرها عاما إثر عام .
الثاني : أن إفراد هذا الموضوع بكتاب مستقل يفيد كثيرا فهو
(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 189)

أسهل لنشر أحكامه بين الناس ، خاصة أولئك المهتمون من العقاريين والتجار والاقتصاديين ، ولعله أن يكون أحد المراجع التي يستفيد منها أهل هذا الاختصاص .
أما مجال البحث في هذا الموضوع وخطته ، فقد اجتهدت أن تكون الكتابة في هذا البحث تدور حول أربعة مباحث ، هي :
المبحث الأول : الأراضي المعدة للسكنى والانتفاع .
المبحث الثاني : الأراضي المعدة للاستثمار .
المبحث الثالث : الأراضي المعدة للبيع .
المبحث الرابع : أحوال سقوط الزكاة عن الأرض التجارية .
وقد حرصت على تبسيط مسائل هذا البحث وإيضاحه ، بأسلوب سهل ميسور ، حتى يعم نفعه كل من طالع فيه ، مع الحرص التام على المحافظة على الصياغة العلمية ، وأصول البحث العلمي ، والتحرير والتوثيق لكل ما يكون في البحث ، ليتمكن القارئ من الاستزادة عند الحاجة إلى ذلك .

(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 190)

على أنني أعتقد أن هذا البحث لا يعدو أن يكون محاولة جادة لجمع مسائل زكاة الأراضي القديمة منها والمعاصرة ، وربما فاتني شيء كثير من تلك المسائل المتعلقة بهذه القضية ، لكن حسبي أني اجتهدت وحاولت ، ولعل الله أن يكتب لي أو لغيري من طلبة العلم استكمال تلك المسائل وتحريرها بصورة أكمل وأتم .
هذا والله المسؤول أن يكتب التوفيق والخير لأمة محمد ، وأن يعيد لها سبل النهضة والعزة في كل مجال وميدان ، وأن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات يوم نلقى الله .
المبحث الأول : الأرض المعدة للسكنى والانتفاع :
قد يمتلك المسلم أرضا يقصد بامتلاكها أن يجعلها في المستقبل مكانا للإعمار والسكنى ، وقد تبقى هذه الأرض سنوات وهي معدة لهذا الغرض ، فهذا النوع من الأراضي قد نص عامة الفقهاء على أنها لا تجب فيها الزكاة ، ذكر ذلك علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وقد دل لذلك عدة أدلة منها ما يلي :
(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 191)

أولا : حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة
قال ابن عبد البر : (وقال سائر العلماء : إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ، ولا يراد به التجارة)
قال النووي : (هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها ، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة ، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف)
ثانيا : ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : أما بعد ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع

(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 192)


(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 193)

ومفهوم الحديث يدل على أن ما لم يعد للبيع من الأموال لا تجب فيه الزكاة ، إلا ما وجب بنص آخر ، كأنواع الزكاة الأخرى .
ثالثا : الآثار الواردة عن السلف في هذا ، ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (ليس في العروض زكاة ، إلا ما كان للتجارة)
رابعا : الإجماع ، فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء من السلف والخلف على أنه لا زكاة في الأموال المقتناة ، ومن ذلك ما نقله أبو عمر بن عبد البر حيث قال : (فأجرى العلماء
(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 194)

من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخلف سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها مجرى الفرس والعبد إذا اقتنى ذلك لغير التجارة ، وهم فهموا المراد وعلموه ، فوجب التسليم لما أجمعوا عليه ؛ لأن الله عز وجل قد توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين أن يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا)
وقال ابن حزم : (مما اتفقوا على أنه لا زكاة فيه كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة ، من جوهر وياقوت ..... وسلاح وخشب ودروع وضياع ....) الخ .
خامسا : أن الأصل عدم وجوب الزكاة في الأراضي ، إلا بدليل ، ولا دليل فيها .
سادسا : من التعليل : قالوا : إن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية ، والأرض المعدة للإعمار والسكنى ليست كذلك
وبهذا يتضح أن الأراضي المعدة لغرض الإعمار والسكنى لا تجب فيها الزكاة ، حتى لو بقيت معدة لذلك عدة سنوات ، ما دامت نية مالكها لم تتغير عن هذا القصد ، أما لو قصد أمرا آخر كأن بدا له
(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 195)

المتاجرة فيها ببيعها ، فهذا سيأتي بيانه في المباحث الآتية .
المبحث الثاني : الأرض المعدة للاستثمار .
وفي هذا المبحث مطلبان :
المطلب الأول : زكاة عين الأرض المعدة للاستثمار .
المطلب الثاني : زكاة الأرض المستثمرة بالبناء ثم البيع .
المطلب الأول : زكاة عين الأرض المعدة للاستثمار .
قد يرى المالك للأرض استغلالها في المستقبل بأي نوع من أنواع الاستغلال ، كأن يقصد استغلالها بالزراعة أو الإجارة أو أن يقيم عليها مصنعا أو استثمارا من أي نوع كان ، غير البيع ، فهذه الأرض لا زكاة في عينها ، وإنما الزكاة فيما نتج منها من زروع وثمار ، أو أموال إجارة أو استثمار إذا حال عليها حول الزكاة ، وعلى عدم وجوب الزكاة في عين هذه الأراضي اتفق عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
ويستدل لعدم وجوب الزكاة في هذا النوع من الأراضي بأدلة
(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 196)

منها ما يلي :
أولا : قول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ فقد أثبت الله سبحانه وجوب الزكاة فيما خرج من الأرض لا في الأرض نفسها ، ولذا لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب الزكاة في رقبة الأرض المزروعة مع ما يخرج منها
ثانيا : ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : أما بعد : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع
وهذه الأراضي المعدة للاستثمار والاستغلال لم ترصد للتجارة بعينها ، فهي ليست معدة للبيع ، فلا زكاة فيها بنص الحديث النبوي .
وبهذا يعلم أن الأراضي التي تستغل للمشاريع الزراعية والصناعية لا زكاة في رقبتها ، وكذلك الأراضي التي تملكها الشركات المختلفة وتدخل ضمن أصولها .

(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 197)

وهذه الأراضي التي تستعملها الشركات ببناء المصانع اللازمة لنشاطها أو لبناء مقر لها تختلف تماما عن تلك الأراضي التي تعدها الشركات للتجارة ، وتبذلها للناس ، بحيث يمكن تداولها بالبيع ، فهذه تأخذ حكم عروض التجارة وتقوم آخر العام ويخرج عنها الزكاة كغيرها من أموال الشركة التي تجب فيها الزكاة .
المطلب الثاني : زكاة الأرض المستثمرة بالبناء ثم البيع .
يقصد بعض تجار العقار بشراء الأرض استثمارها بالبناء عليها ثم بيعها بعد تمام البناء أو في أثنائه ، وهذا العمل يكثر في هذا الزمن ، بل قد تتولى شركات كبرى مشاريع إسكانية يتم من خلالها شراء الأراضي وتعميرها وبيعها بيوتا أو شققا ، ولا شك أن هذا النوع من استثمار الأرض يختلف عن الاستثمارات الأخرى التي يقصد بها استغلال الأرض مع قصد بقاء عينها في ملك صاحبها ، كمن قصد الاستثمار في العقار للتأجير ونحوه ، فهذا لا يريد بيع الأرض ولا إخراجها عن ملكه ، فلا يجب عليه فيها - كما سبق بيانه - .
لذلك ذهب جماعة من الفقهاء المعاصرين إلى وجوب الزكاة في الأرض المعدة للبناء عليها إذا قصد بتعمير الأرض بيعها بعد اكتمال البناء عليها أو في أثنائه .

(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 198)

وهذا الرأي هو المتعين ، وذلك لأن هذا النوع من الأراضي تنطبق عليه شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة ، فنية البيع للأرض عند المالك موجودة منذ تملكها ، وعلى هذا فإن المالك للأرض يلزمه أن يخرج زكاة قيمة هذه الأرض وما بني عليها كل حول ، فإن لم يتمكن من إخراجها أثناء البناء والتعمير لعدم القدرة المالية أو السيولة النقدية وجب عليه إخراج الزكاة بعد بيعها لكل السنوات الماضية ، مع مراعاة معرفة قيمة الأرض وما عليها في كل سنة من تلك السنوات
ومن هنا يعلم أن الحكم في أرض التجارة لا يختلف إذا أراد المالك لها استثمارها بالبناء أو نحوه مع بقائها للتجارة وإرادة البيع .
ولذا نص فقهاء الشافعية والحنابلة على وجوب الزكاة في الأرض المزروعة إذا كانت للتجارة ، قالوا : (فإن زرع زرعا للقنية ، في
(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 199)

أرض التجارة فلكل منهما حكمه فتجب زكاة العين في الزرع وزكاة التجارة في الأرض) .
المبحث الثالث : الأرض المعدة للبيع :
وفي هذا المبحث مطلبان :
المطلب الأول : شرط النية في الأرض المعدة للبيع .
المطلب الثاني : شرط العمل في الأرض المعدة للبيع .
المطلب الأول : اشتراط النية في الأرض المعدة للبيع .
وفي هذا المطلب أربع مسائل :
المسألة الأولى : دليل اعتبار نية التجارة في الأراضي .
المسألة الثانية : معنى النية المعتبرة للتجارة في زكاة الأراضي .
المسألة الثالثة : تغيير النية ومدى تأثيره على حكم الزكاة .
المسألة الرابعة : التحايل لإسقاط نية التجارة .
المسألة الأولى : دليل اعتبار نية التجارة في الأراضي .
اشتراط النية في زكاة عروض التجارة هو مذهب كافة العلماء الذين قالوا بوجوب الزكاة في عروض التجارة فهو مذهب الحنفية
(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 200)

والمالكية والشافعية والحنابلة ولم أطلع على قول لأحد من العلماء يقول بوجوب الزكاة في العروض بدون نية التجارة .
وقد دل لاعتبار النية عدة أدلة منها :
أولا : حديث عمر رضي الله عنه : إنما الأعمال بالنيات فهذا النص وإن لم يكن خاصا في هذه المسألة ، إلا أنه يدل على اعتبار القصد والنية في سائر العمل ، والتجارة عمل ، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال ، ومعلوم أن من قصد التجارة لا يريد تملك العرض بعينه ، وإنما يريد من ورائه النقد الذي تجب فيه الزكاة .
ثانيا : حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه : أما بعد : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع ووجه دلالة هذا الحديث على اشتراط نية التجارة ، أن الإعداد
(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 201)

للبيع لا يكون بدون نية ، فدل ذلك على اعتبارها
ثالثا : ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : ليس في العرض زكاة ، إلا أن يراد به التجارة
رابعا : من التعليل ، يقال : إن هذه الأعيان من الأراضي وغيرها كما تصلح للتجارة ، تصلح للانتفاع بأعيانها ، بل المقصود الأصلي منها ذلك ، فلا بد من التعيين للتجارة وذلك بالنية
وأيضا : فإن الزكاة لا تجب إلا في المال النامي ، ومعنى النماء في الأراضي وغيرها من العروض لا يكون بدون نية التجارة
المسألة الثانية : معنى النية المعتبرة للتجارة في زكاة الأراضي .
أعتقد أن هذه المسألة من أهم المسائل المطروحة في بحث زكاة الأراضي ، كما أنها من أشكل المسائل ، لأن كثيرا من الناس لا يدري ما معنى نية التجارة ، ومتى تتحصل عنده نية التجارة ؟ وهل هناك فرق بين نية التجارة ونية البيع ؟ وهل يكفي فيها مجرد الإضمار أو العزم القلبي أو لا بد من عمل آخر ، يبين هذا العزم ؟ وما الحكم عند التردد في النية ؟ وهل يمكن أن يستدل بقرائن الأحوال على تعيين النية ؟

(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 202)

ولعلي أن أوضح هنا بعض هذه الإشكالات المتعلقة بنية مالك الأرض ، وأثر ذلك في إيجاب الزكاة أو عدم إيجابها ، وذلك من خلال النقاط الآتية :
أولا : متى تتحصل نية التجارة ؟ وما الفرق بينها وبين نية البيع ؟
من المُسلَّم به أنه ليس كل من يريد بيع سلعة يريد التجارة بها ، لأن مجرد البيع ليس بالضرورة أن يكون تجارة ، فبيع السلع يكون لمقاصد أخرى كالتخلص من السلعة ، أو عدم الرغبة فيها أحيانا ، أو وجود ضائقة ، أو نحو ذلك ، ولذا فقد ذكر الفقهاء أن التجارة في البيع معناها : تقليب المال بقصد الأرباح
ويظهر من هذا أن نية التجارة في الأرض تغاير نية البيع ، فقد ينوي الإنسان بيع الأرض وهو لا يريد المتاجرة فيها ، وذلك كمن اشترى أرضا للسكنى أو الاستثمار ، ولم يقصد عند الشراء بيعها للتجارة ، ثم بدا له بيعها ، لسبب أنه رغب عن الأرض ، كأن يريد تغيير الموقع إلى موقع أنسب ، فهذا في الحقيقة لم ينو التجارة ، والذي يظهر أنه لا تجب على مثله زكاة ، ولو مر حول أو أكثر على هذه النية .
ومثل هذا أيضا من ورث أرضا وأراد بيعها لقسمة ثمنها على
(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 203)

الورثة ، لا لقصد الربح والتجارة ، فهذا لا زكاة عليه في قيمة الأرض ، ولو بقيت على تلك الحال زمنا ؛ لأنها لم تكن معدة للتجارة .
وبهذا يعلم أن تحصيل النية للتجارة في الأراضي أو العروض عموما يكون بتحري الربح ببيع العرض ، لا بقصد البيع فقط .
ومما يؤيد هذا المعنى أن الزكاة الواردة في الشرع إنما تجب في الأموال التجارية التي يراد منها إنماء المال وربحه ، وهذا هو الإعداد للبيع الوارد في الحديث المتقدم : كان يأمرنا أن نخرج الزكاة من الذي يعد للبيع
ثانيا : إبهام النية أو التردد فيها ، وهل يمكن أن يستدل بقرائن الأحوال على تعيين النية ؟
في بعض الأحيان يشتري الإنسان الأرض وهو لم يحدد النية عند شرائها ، فهو يمكن أن يبيعها ، ويمكن أن يستغلها بالاستثمار ، أو الإيجار ، أو السكنى ، وهذه النية ربما تبقى عند الإنسان فترة زمنية طويلة ، وهو لم يجزم على شيء في هذا العقار .
فهل هذه النوايا غير الواضحة ، والمترددة أحيانا ، تؤثر في حكم زكاة الأرض ؟
الذي يظهر لي من كلام الفقهاء أنه لا بد من النية الجازمة على
(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 204)

التجارة ، وأن معنى اشتراطهم النية : أن يريد بقلبه وهو يمتلك هذه الأرض أنها للتجارة فقط ، فغرضه واضح ونيته جازمة ، وقد أفتى جماعة من الفقهاء المعاصرين بعدم وجوب الزكاة في الأرض المملوكة التي لم يجزم مالكها على نية معينة من تجارة أو غيرها ؛ لأن الزكاة لا تجب مع تردد مالك الأرض في النية ولأن الأصل في العروض هو الاقتناء لا التجارة ، فلا بد من النية الجازمة الناقلة عن هذا الأصل .
وعلى هذا فمن اشترى الأرض ولا نية له ، أو اشتراها وهو متردد في النية ، فإنه لا زكاة عليه في مثل هذه الأرض ، كما أنه لا زكاة عليه إذا كانت نيته مضادة لنية التجارة ، كأن ينوي بشراء الأرض القنية أو الاستغلال ، كما سبق

(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 205)

ويتبادر هنا سؤال مهم وهو : هل يمكن أن يستدل بقرائن الحال على تعيين النية ؟
وذلك كمن يشتري ويبيع كثيرا في العقار ، أو يشتري الأراضي الكثيرة ويبيعها بعد فترة ، هل يمكن أن يقال إن نية هذين الشخصين معروفة من قرائن الحال ، حيث إن الظاهر أن نيتهما التجارة ، وليس لهما نية غيرها .
القرائن فيما يظهر ربما تحدد النية وتدل عليها ، كما في المثالين السابقين ، ولكن يبقى القصد والنية في ضمير الإنسان ، فإذا كان جازما على نية التجارة وجبت عليه الزكاة ، وإلا فلا .
ثالثا : إذا جمع نية التجارة مع غيرها .
لو نوى الشخص حين شراء الأرض أنها للتجارة والإجارة أو الاستغلال ، أو نوى بشرائها التجارة والانتفاع بها ؛ بحيث ينوي أنه سينتفع بها وربما يبيعها متى ما تحصل له ثمن مناسب ، ومثل هذا يحصل عند بعض الناس ، يقول أنا اشتريت ناويا الانتفاع إلا أن تأتي هذه الأرض بفائدة فأبيع ، فهل هذه الأرض تجب فيها الزكاة ؟
يذكر فقهاء المالكية في مثل هذه المسألة خلافا ، هو روايتان عن مالك .

(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 206)

فالرواية الأولى : وجوب الزكاة على من نوى عند شراء العرض القنية والتجارة أو الغلة (الاستغلال) والتجارة ، وذلك مراعاة لقصد التنمية بالغلة والتجارة ولأن القنية والتجارة أصلان ، كل واحد قائم بنفسه ، منفرد بحكمه ، أحدهما يوجب الزكاة والآخر ينفيها ، فإذا اجتمعا كان الحكم للذي يوجب الزكاة ؛ احتياطا ، كشهادة تثبت حقا وشهادة تنفيه ، وكقول مالك فيمن تمتع وله أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق إنه يهدي احتياطا فهذا مثله
لكن يمكن أن يجاب عن هذا بما يلي :
1- أن قصد التنمية باستغلال العروض يجعل الزكاة في المستغل دون الأصل ، كما هو معلوم في زكاة المستغلات دون أصولها ، ولذا فصاحب الأرض إذا نوى استغلالها فالزكاة في الغلة فقط ، ولا زكاة في عين الأرض - كما تقدم في المبحث الثاني -

(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 207)

2- المنع من جعل التجارة أصلا في العروض ، بل الأصل في العروض هو القنية ، ولذلك احتاج من أراد التجارة إلى النية المصاحبة ، وجعلت شرطا فيها .
3- أن الأخذ بمبدأ الاحتياط إنما يكون عند تقارب الدليلين أو تكافئهما ، مع عدم وجود المرجح ، وهنا لم تتكافأ الأدلة ، ووجد المرجح وهو الأصل ، فإن الأصل أن العروض تكون للقنية لا للتجارة .
والرواية الثانية : سقوط الزكاة على من اشترى العرض بنية القنية والتجارة ، أو بنية الغلة والتجارة ، وذلك لتغليب النية في القنية على نية التنمية فيمن أراد الاستغلال ؛ ولأن القنية هي الأصل في العروض
والذي يظهر رجحانه : الرواية الثانية ، وعليها فإنه لا تجب الزكاة في الأرض إذا نوى بها الانتفاع والتجارة معا ، أو نوى بها الاستغلال والتجارة معا ؛ لأن من شرط العين التي تجب فيها الزكاة أن تتمحض النية فيها للتجارة ، وهذه المسألة تشبه المسألة السابقة التي أبهمت فيها النية ، أو ترددت عند المالك ، فإن النية الموجبة للزكاة هي النية الجازمة التي لم يقترن بها غيرها ، خاصة إذا تقرر بأن الأصل في شراء الأرض الانتفاع

(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 208)

ولا يعني هذا تحول نية التجارة بمجرد استغلال الأرض أو الانتفاع بها بأي وجه كان ، كمن عنده أراض تجارية ، فأراد أن يستفيد منها فائدة مؤقتة ، كأن يجعلها موقفا للسيارات ، أو مستودعا أو نحو ذلك ، فهذا لا يخرجها عن نية التجارة ؛ لأنه في الحقيقة يريد بيعها ، ولو على تلك الحال ، وقد أشار بعض الفقهاء - كما سبق - إلى مثل هذه المسألة حيث ذكروا : وجوب الزكاة في الأرض التجارية إذا زرعت
ولعل هذا هو الذي جعل بعض فقهاء المالكية يرجح وجوب الزكاة على من نوى عند الشراء الإجارة والتجارة ، أو القنية والتجارة حيث قالوا : "إن نوى بشراء العرض التجارة والإجارة كان ذلك أبين في وجوب الزكاة ، ومثله إذا نوى التجارة والاستمتاع بالاستخدام والوطء ؛ لأنه معلوم أن كل من نوى التجارة بانفرادها يستمتع في خلال ذلك بالاستخدام والركوب والكراء إلى أن يتفق له البيع"
فهم نظروا إلى أن وجود الانتفاع أو الاستغلال لعين السلعة مع وجود الأصل وهو نية التجارة لا يسقط حكم الزكاة فيها ؛ لأنه يريد بالسلعة البيع متى ما اتفق له ذلك ، وهذا حق من هذا الوجه ، ولعله هو المراد عند من اختار هذا القول من فقهاء المالكية .
الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 209)

رابعا : شراء الأرض لحفظ المال ، ونية التجارة في المستقبل ، والانتظار إلى وقت ارتفاع الأسعار .
قد يشتري الإنسان الأرض وفي نيته أنه سيبيع متى ما تحصل له فيها ربح مناسب ، لكن ليس هذه السنة ولا السنة المقبلة ، بل ربما يشتري وهو يعلم أنه لن يبيع إلا بعد سنوات قد تصل إلى الخمس أو أكثر ، وهذا يحصل عند بعض الناس يشتري من المخططات البعيدة عن البلد ، في حال رخص الأرض ، وينتظر إلى وقت قرب الناس ورغبتهم فيها بعد زمن حتى يرتفع سعرها ، وهذا في الغالب ، وربما يكون القصد من الشراء ادخارها للزمن ، وحفظ المال .
فهل هذه النية المستقبلة في بيع الأرض موجبة لزكاتها ، أو لا بد من كون نية البيع والتجارة في الوقت الحاضر ؟
هذه المسألة - فيما أحسب - محل اتفاق بين أهل العلم ممن قال بوجوب زكاة العروض ، فهم لا يختلفون في وجوب الزكاة على من احتكر السلعة التجارية عنده سنوات بل يجب عليه أن يزكي قيمة هذه الأراضي كل حول عند الجمهور ، خلافا لفقهاء المالكية الذين لا يوجبون الزكاة على المحتكر كل حول ، بل تجب عندهم
(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 210)

الزكاة مرة واحدة عند بيع الأرض
وعلى هذا فلا تأثير لتأجيل نية البيع ، ما دامت الأرض مرصدة للتجارة ، والمقصود منها نماء المال .
لكن لا بد هنا من التنبيه على أن الإنسان قد يؤجل نية بيع الأرض التي يمتلكها ، لا لقصد التجارة ، وذلك كمن يدخل العرض ملكه بالإرث أو الهبة والمنحة ، ولا ينوي التجارة بها الآن ، بل ينوي أنه سيبيع هذه الأرض في المستقبل ؛ لأن سعر الأرض الآن لا يناسب بيعها ، فهذا لا زكاة عليه فيها ؛ لأن هذه الأرض لم تعد للبيع والتجارة ، والعبرة بما أعد للبيع بقصد التجارة ، كما جاء في الآثار المتقدمة ، وكما سبق في بيان معنى نية التجارة ومتى تحصل
ومن هنا يتضح الفرق بين من اشترى الأرض يريد التجارة بها في المستقبل ، ومن دخلت الأرض في ملكه ولم ينو التجارة فيها ولا بيعها الآن ، فالأول تجب عليه زكاة الأرض ؛ لنيته التجارة من حين الشراء ، والثاني لا تجب عليه ؛ لعدم وجود النية عنده .
ولعل هذه المسألة مما يفيد فيها قول جمهور الفقهاء حين اشترطوا لوجوب زكاة عروض التجارة : أن يملك العروض بفعله
(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 211)

واختياره ، فإنه إذا ملك العروض من غير فعله كالموروث ، أو الموهوب على قول ، لم تجب عليه فيه زكاة عندهم
فيكون قولهم هذا معمولا به في هذه الصورة ، فلا يزكي الشخص عن الأرض الموهوبة والموروثة حتى ينوي فيها التجارة ، وقد أفتى العلامة ابن باز في مثل هذه المسألة بعدم وجوب الزكاة
خامسا : نية إضمار بيع الأرض والتجارة فيها ، هل يكفي فيها مجرد الإضمار والعزم القلبي أو يحتاج إلى شيء آخر يبين هذا العزم ؟ كعرضها على المكاتب العقارية والإعلان عن بيعها ، وهل هذا مؤثر في وجوب الزكاة ؟
يبدو أن كلام أهل العلم في اشتراط النية لا يتعدى العزم القلبي على إرادة التجارة ، ولم يذكر أحد من الفقهاء - في حدود إطلاعي - أن من شرط نية التجارة في العروض إعلان البيع أو عرضه أو نحو ذلك .
فعلى هذا ليس من شرط النية أن يعرض هذه الأرض عند محلات العقار للبيع .
وعليه أيضا فليس من شرط النية أن يجعل على الأرض لوحة للبيع ، أو أن يعلن عن هذه النية عند الناس في المحافل أو مواضع
(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 212)

الإعلانات أو الصحف ونحو ذلك ، بل يكفي أن ينوي بقلبه أنه متى ما حصل له فيها ربح يرضاه باع هذه الأرض ، فهي مرصدة للبيع في هذه الصورة
ومن هذا يتضح أن الزكاة في الأراضي لا تخص العقاريين والتجار فقط ، كما يحسب بعض الناس - بل هي واجبة على كل من نوى التجارة بالعقار ، وأراد الربح في بيع الأراضي وشرائها ، ولو كان من غير تجار العقار .
المسألة الثالثة : تغيير النية ، ومدى تأثيره على حكم الزكاة .
يتفرع عن هذه المسألة ثلاثة فروع :
الفرع الأول : تغيير نية التجارة في الأرض إلى الانتفاع بها .
ذكر عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 213)

أن من اشترى عرضا للتجارة ، ثم بدا له أن يجعله لغير التجارة ، أنه يخرج بهذه النية عن كونه للتجارة ، ولا تجب عليه فيه الزكاة .
وعلى ذلك : فمن اشترى أرضا يريدها للتجارة والتكسب ، ثم غير نيته إلى الرغبة في سكناها ، أو استغلالها بزراعة أو إيجار أو نحوه ، فلا يجب عليه زكاة في هذه الأرض .
وقد علل الفقهاء هذا القول بما يلي :
أولا : أن القنية الأصل ، ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية ، كما لو نوى بالحلي التجارة ، أو نوى المسافر الإقامة
ثانيا : أن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض ، فإذا نوى القنية زالت نية التجارة ، ففات شرط الوجوب
ثالثا : أن الاقتناء معناه الحبس للانتفاع ، وقد وجد بالنية مع الإمساك ، فيترتب الأثر على تلك النية بمجردها وبعبارة أخرى : أن من نوى ترك التجارة ، تارك لها في الحال فاقترنت النية بعمل هو ترك التجارة
ولم يخالف في هذه المسألة سوى أشهب من المالكية ، في
(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 214)

رواية له عن مالك ، حيث ذكر : أن حكم التجارة لا يسقط عن العرض بمجرد النية المخالفة للتجارة
وعلة هذا القول : أن التجارة والاقتناء عندهم أصلان ، فلا ترجع السلعة من أحدهما إلى الآخر بمجرد النية ثم استدلوا - أيضا - بالقياس على السائمة إذا نوى بها العلف فلا تكون معلوفة حتى يعلفها حقيقة .
لكن هذا القول ضعيف جدا ، ويمكن أن يجاب عما عللوا به بما يلي :
1- المنع من كون التجارة أصلا في العروض ، بل الأصل هو الاقتناء ؛ لأنه إمساك وكف ، والتجارة طارئة لأنها فعل وتصرف ، والطارئ لا بد فيه من النية ، بخلاف الأصل ، فإنه لا يحتاج إلى نية في الرد إليه ، ومثال ذلك السفر والإقامة ، فالإقامة أصل فإذا نواها المسافر صار مقيما ، أما السفر فإنه طارئ فإذا نواه المقيم لم يصر مسافرا ؛ لأن السفر إحداث فعل ، والفعل لم يوجد

(الجزء رقم : 86، الصفحة رقم: 215)

2- أما القياس على السائمة إذا نوى بها العلف ، فأجيب عنه : بالفرق ، فإن السائمة لا تشترط فيها نية السوم ، بل الشرط فيها السوم حقيقة ، فلا ينتفي الوجوب إلا بانتفاء السوم

الفرع الثاني : تغيير نية الانتفاع بالأرض إلى التجارة بها .
إذا كان عند الإنسان أرض ينويها للسكنى ، أو الاستغلال بالزارعة أو الإجارة أو نحو ذلك ، ولم ينوها للتجارة ، ثم عدل عن هذه النية إلى نية التجارة بهذه الأرض ببيعها ، فهل تجب فيها الزكاة ، وتكون من عروض التجارة بمجرد النية ؟
هذه المسألة لها ارتباط وثيق بمسألة اشتراط العمل مع نية التجارة ، وهي مسألة خلافية يجري فيها خلاف العلماء في مسألة اشتراط العمل في العروض حتى تكون للتجارة ، وسوف يأتي ذكر القولين في المسألة مع أدلتها ، وبيان الراجح فيها إن شاء الله.

وغيرها من الفتاوى والاختلافات.........
خبير منح الرياض غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-09-2012, 03:12 AM   #6
الــــذيــب
مشرف - خبير سوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2003
المشاركات: 20,958

 
افتراضي

لو اقر هذا القرار ( طبعا يحتاج الى سنوات لاقراره ) فهذا سيزيد العقار ارتفاع اكثر.


مثل لو زادو الرواتب .....تجار السلع سيزيدون اسعار سلعهم سواء تجار الاغذيه او العقار...الخ.


الوضع عندنا ماشي بالعكس والبركه
__________________
** ألا بــــذكــر الله تطمئن القــلوب **
الــــذيــب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-09-2012, 10:46 PM   #7
سهم ثابت
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 363

 
افتراضي

خبير منح الرياض

اعميت عيونا بالقص واللصق ترى الموضوع معروض على مجلس الشورى مهو على كفار قريش
كلنا مسلمين والمجلس ماتبنى الفكرة الابعد التأكد من اجازتها شرعاً
من المتوقع انها تصدر من مجلس الوزراء خلال شهرين عندها سيعلم اللذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
سهم ثابت غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-09-2012, 10:46 AM   #8
شموخ رجل
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 6,277

 
افتراضي

مصادر ترجّح تأييد 90 % من الأعضاء للتصويت على مشروع نظام الجباية اليوم

«الشورى»: الأنشطة الاستثمارية للأراضي تخضعها للزكاة




محمد البيشي من الرياض
رجّحت مصادر في مجلس الشورى، أن يؤيد المجلس اليوم وبنسبة لا تقل عن ٩٠ في المائة مشروع نظام جباية الزكاة خلال مناقشته تقرير لجنة الشؤون المالية والتي أنهت تفاصيل المشروع.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور سعد مارق رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى "إن المعيار الأساسي المُوجب للزكاة على الأراضي في النظام هو إدخال الأرض ضمن أي نشاط تجاري، سواء كأصول في شركات أو مساهمات عقارية أو استخراج فسوحات أو تراخيص تجارية عليها، والمعدة للبيع والشراء.
وأضافت المصادر أن مشروع النظام نصَّ على أن الزكاة تُجبى، على سبيل المثال لا الحصر، في الأنشطة الاستثمارية بجميع صورها، بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشروعات التطوير العقاري والخدمات، والاستثمار في الأوراق المالية والأنشطة المالية بجميع صورها، ومنها الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل، والأنشطة الخدمية مثل أعمال التأجير والسمسرة والوكالات، والمهن الحرة: مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة القانونية والحرف اليدوية.
ووفق المصادر الخاصة، فإن اللجنة تركت تفاصيل حجم الزكاة على اللائحة التنفيذية للمشروع؛ وأضافت: "نتوقع أن يحظى المشروع برضا أعضاء المجلس وإجماعهم ونتوقع أن يقرّ في جلسة اليوم أو في جلسة أخرى لاحقة في حال كانت هناك ملاحظات جوهرية تحتاج إلى المراجعة، وهو ما لا نتوقعه".
كما نصّ مشروع النظام على إنشاء هيئة عامة تسمى هيئة جباية الزكاة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة عن أجهزة الدولة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء يكون لها رئيس يُعيَّن بأمر ملكي على مرتبة وزير.



http://www.aleqt.com/2012/09/17/article_693469.html
شموخ رجل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-09-2012, 10:49 AM   #9
شموخ رجل
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 6,277

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الــــذيــب مشاهدة المشاركة
لو اقر هذا القرار ( طبعا يحتاج الى سنوات لاقراره ) فهذا سيزيد العقار ارتفاع اكثر.


مثل لو زادو الرواتب .....تجار السلع سيزيدون اسعار سلعهم سواء تجار الاغذيه او العقار...الخ.


الوضع عندنا ماشي بالعكس والبركه

تاكد اخوي ان القرار لن يطول مثل مايتخيل الكثير وليس مثل قرار الرهن العقاري
القرار سوف يصدر قريبا ليس بحاجه الى دراسات ووضع قوانين مثل الرهن العقاري
الزكاه هي الركن الثالث من أركان الاسلام وواضحه وضوح الشمس ولكن الممتنعين عن اداؤها فرض القرار حتى يكون الجميع ملزم بها بكل أختصار الاراضي موجوده وبشكل كبير ولكن الاحتكار هو السبب في الازمه
شموخ رجل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-09-2012, 11:40 AM   #10
اساطير
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2002
المشاركات: 1,783

 
افتراضي

اعلن وزير التجارة عن اهمية انشاء هيئة لتنظيم العقار
وذلك باجتماعه برجال الاعمال بمجلس الغرف التجارية امس

ماهو توجه الوزير بهذا الأمر
اساطير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:04 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.